مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1441 الموافق 30 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 26
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1441 الموافق 30 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 26
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.