مقرر
مقرر مؤرّخ في 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة 2019 ، يتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة 32
مقرر مؤرّخ في 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة 2019 ، يتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة 32
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.