قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام عين الأربعاء، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين الأربعاء، ولاية عين تموشنت
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني 29 مارس سنة 2018 م لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام عين الأربعاء، التابعة للأملاك الغابية الوطنية، ببلدية عين الأربعاء، ولاية عين تموشنت.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام عين الأربعاء، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية عين الأربعاء، ولاية عين تموشنت، وهي تمتد على مساحة 11 هكتارا و 42 آرا و 9 سنتيارات، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 691351.13 3920341.97 P2 690996.59 3920182.45 P3 690991.22 3920277.10 P4 690867.04 3920280.46 P5 690711.31 3920614.74 P6 691346.28 3920363.10 تحدد غابة الاستجمام عين الأربعاء، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي ––––––––––H–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.