مرسوم رئاسي رقم 18-97 مؤرخ في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 08-134 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008 الذي يحدّد شروط تجنيد الضباط العاملين للجيش الوطني الشعبي
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمّم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-134 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008 الذي يحدد شروط تجنيد الضباط العاملين للجيش الوطني الشعبي.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 08-134 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : يتوقف اللجوء إلى تجنيد الضباط العاملين من الحياة المدنية أو عن طريق التحويل من بين ضباط الصف العاملين والمتعاقدين المؤدين للخدمة، على تحقيق الاستعمال الكامل للموارد الموجودة في الصفوف".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 08-134 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 4 : يجب أن تكون كل عملية تجنيد للضباط العاملين من الحياة المدنية أو عن طريق التحويل من بين ضباط الصف العاملين والمتعاقدين، موضوع إعلان الترشح".
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 08-134 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : يتم تجنيد الضباط العاملين عن طريق إجراء مسابقة انطلاقا من المدارس العسكرية، كما يأتي : 1 – من الحياة المدنية من بين المترشحين الحائزين:
– شهادات التدرج أو ما بعد التدرج المسلّمة من قبل الجامعات أو المدارس الكبرى،
– شهادة البكالوريا. 2 – عن طريق التحويل من بين ضباط الصف العاملين والمتعاقدين المؤدين للخدمة :
– الحائزين شهادات التدرج أو ما بعد التدرج المسلّمة من قبل الجامعات أو المدارس الكبرى،
– الذين يثبتون، على الأقل، مستوى سنة ثانية مؤداة من التعليم الجامعي.
تحدد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالضباط العاملين المجندين عن طريق التحويل من بين ضباط الصف العاملين والمتعاقدين، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني".
المادة 5
فتح المادةتتمم المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 08-134 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي:
"المادة 9 : مع مراعاة استيفاء الشروط...............................
( بدون تغيير.........................).
غير أن شرط العزوبة غير مفروض على المترشحين عن طريق التحويل من بين ضباط الصف العاملين والمتعاقدين".
المادة 6
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 15 من المرسوم الرئاسي رقم 08-134 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 15 : تحدد حدود السن القصوى المذكورة في المادة 10 أعلاه، بما يأتي:
– تسع عشرة (19) سنة، مع زيادة عدد السنوات الدنيا المطلوبة للحصول على الشهادة، بالنسبة للمترشحين المنحدرين من الحياة المدنية، الحائزين شهادة التدرج أو ما بعد التدرج،
– ثمان وعشرون ( )28 سنة بالنسبة للمترشحين للتجنيد المنحدرين من فئة ضباط الصف العاملين والمتعاقدين الحائزين شهادات التدرج أو ما بعد التدرج،
– ست وعشرون (26) سنة بالنسبة للمترشحين للتجنيد المنحدرين من فئة ضباط الصف العاملين والمتعاقدين الذين يثبتون، على الأقل، مستوى سنة ثانية مؤداة من التعليم الجامعي".
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 06-02
- مرسوم رئاسي رقم 08-134
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رئاسي رقم 08-134
- يتمّم مرسوم رئاسي رقم 08-134
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.