مرسوم رقم 76-200
مرسوم رقم 76-200 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق قرارات مؤرخة في 4 و 14 و 16 و 17 رجب و 13 و 14 و 15 - و 16 شعبان و 2 و 17 و 24 رمضان و 4 و 6 و 11 شوال عام 1396 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين الموافق 2 و 12 و 14 و 15 يوليو و 9 و 10 و 11 و 12 و 28 غشت الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية و 12 و 19 و 28 و 30 سبتمبر و 5 أكتوبر سنة 1976 تتضمن الفيدرالية الالمانية والمتعلق بالنقل الجوى الموقع عليه في 6 مايو حركة في سلك المتصرفين 71 سنة 1976 بمدينة بون مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفيدرالية الالمانية والمتعلق بالنقل الجوى الموقع عليه في 6 مايو سنة 1976 بمدينة بون.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 .
هواري بومدين الأربعاء 29 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 71 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.