مرسوم رقم 76-200

مرسوم رقم 76-200 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق قرارات مؤرخة في 4 و 14 و 16 و 17 رجب و 13 و 14 و 15 - و 16 شعبان و 2 و 17 و 24 رمضان و 4 و 6 و 11 شوال عام 1396 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين الموافق 2 و 12 و 14 و 15 يوليو و 9 و 10 و 11 و 12 و 28 غشت الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية و 12 و 19 و 28 و 30 سبتمبر و 5 أكتوبر سنة 1976 تتضمن الفيدرالية الالمانية والمتعلق بالنقل الجوى الموقع عليه في 6 مايو حركة في سلك المتصرفين 71 سنة 1976 بمدينة بون مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.