قرار

قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1396 الموافق 6 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع انشاؤها بسوق أهراس 74 ديسمبر قرار مؤرخ في 29 ذى القعدة عام 1396 الموافق 21 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطنى للمواد سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المتفجرة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.