قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1396 الموافق 6 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع انشاؤها بسوق أهراس 74 ديسمبر قرار مؤرخ في 29 ذى القعدة عام 1396 الموافق 21 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطنى للمواد سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المتفجرة
المادة الأولى
فتح المادةيعين كمنطقة سكنية حضرية يزمع انشاؤها جزء من تراب بلدية سوق أهراس يقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق باصل هذا القرار ويوجد غرب مدينة سوق اهراس
المادة 2
فتح المادةتدرج الاراضي الكائنة داخل المحيط المحدد بالمادة السابقة في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الأمر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 •
المادة 3
فتح المادةيجب ان تساهم الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية لسوق أهراس ولاسيما فيما يخص السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية في انجاز مخطط التهيئة للمنطقة الذي سيتم اعداده .
المادة 4
فتح المادةيكلف والى قالمة ورئيس المجلس الشعبي البلدي السوق اهراس والمدير العام للصندوق الجزئري للتهيئة | العمرانية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1396 الموافق 6 نوفمبر | سنة 1976.
عبد القادر زيباك الأربعاء 29 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 75 قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1396 الموافق 21 نوفمبر | سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بالاصنام ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1835 الموافق 10 يوليو 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس | الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتمضن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1398 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات وبناء على المنشور المؤرخ في 19 فبراير سنة 1975 والمتعلق بانشاء مناطق جديدة للاسكان الحضري وبناء على الملف المبرر لانشاء منطقة الاسكان الحضري - بغرب الاصنام المسماة المنطقة الاجتماعية والثقافية ،
- وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي للاصنام بتاريخ أول يوليو سنة 1976 ،
- وبناء على محضر اجتماع المجلس التنفيذي لولاية الاصنام بتاريخ 11 اكتوبر سنة 1976،
- وبناء على اقتراح مدير التخطيط والتعمير ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعين كمنطقة سكنية حضرية يزمع انشاؤها جزء من تراب بلدية الاصنام يقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ويوجد غرب مدينة الاصنام.
المادة 2
فتح المادةتدرج الاراضي الكائنة داخل المحيط المحدد بالمادة السابقة في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974
المادة 3
فتح المادةيجب ان تساهم الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية | للاصنام ولا سيما فيما يخص السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية في انجاز مخطط التهيئة للمنطقة الذي سيتم اعداده .
المادة 4
فتح المادةيكلف والى الاصنام ورئيس المجلس الشعبي البلدي للاصنام والمدير العام للصندوق الجزائري للتهنة العمرانية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1396 الموافق 21 نوفمبر 1976 عبد القادر زيباك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.