قرار
قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1396 الموافق 8 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى مفتش عام 78 للجمهورية الجزائرية الأربعاء وزارة الشبيبة والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد قاضي، المفتش العام بوزارة قدماء المجاهدين الامضاء باسم وزير قدماء المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1396 الموافق 8 ديسمبر سنة 1976 .
محمود قنز الأربعاء 29 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 79 وزارة الشبيبة والرياضة -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.