قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 الوسائل بالمديرية العامة للأملاك الوطنية. 23 فبراير سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة 23 فبراير سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة 24 فبراير سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة 24
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد علي غزلي، مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للأملاك الوطنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 فبراير سنة 2000.
عبد اللطيف بن أشنهو 2 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.