قرار

قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 الوسائل بالمفتشية العامة للمالية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.