قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 الوسائل بالمفتشية العامة للمالية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد مدني ولد زميرلي، مدير إدارة الوسائل بالمفتشية العامة للمالية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 فبراير سنة 2000.
عبد اللطيف بن أشنهو
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.