قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 للضرائب
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عبد الرزاق نايلي دواودة، المدير العام للضرائب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 فبراير سنة 2000.
عبد اللطيف بن أشنهو
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.