قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 فبراير سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية. 22
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد بلقاسم مزاري، مدير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 فبراير سنة 2000.
عبد اللطيف بن أشنهو 2 ذو الحجة عام 1420 ه. الجريد ية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.