ج.ر عدد 68 لسنة 2018
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (28)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 18-280 مؤرخ في 28 صفر عام 1440 الموافق 6 نوفمبر سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018، حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 18-281 مؤرخ في 28 صفر عام 1440 الموافق 6 نوفمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 18-282 مؤرخ في 28 صفر عام 1440 الموافق 6 نوفمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 18-283 مؤرخ في 28 صفر عام 1440 الموافق 6 نوفمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مراسيم فرديّة مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية……. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية - سابقا……………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مندوب الحرس البلدي في ولاية تيسمسيلت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير برمجة ومتابعة الميزانية في ولاية تلمسان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام بجامعة البويرة……….. 14 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام أمينين عامين لجامعتين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام عمداء كليات بالجامعات……… 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة سيدي بلعباس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد العلوم الزراعية بجامعة الشلف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للأساتذة ببشار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

13 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 3 21 نوفمبر سنة 2018 م فهرس (تابع) مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن التعيين بوزارة الشؤون الخارجية………. 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن تعيين نواب مديرين بالجامعات…………. 17 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1440 الموافق 22 أكتوبر سنة 2018، يعدل ويتمم الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 الذي يحدد قائمة المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة….. 17 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1440 الموافق 24 أكتوبر سنة 2018، يتضمن انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى…………………………………………………………. 19 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1440 الموافق 24 أكتوبر سنة 2018، يتضمن انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى………………………………………. 19 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1440 الموافق 24 أكتوبر سنة 2018، يتضمن انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة…………………………………………………………. 19 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1440 الموافق 24 أكتوبر سنة 2018، يتضمن انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة………………………………………. 19 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1439 الموافق 13 يونيو سنة 2018، يحدد كيفيات تنظيم التكوين وتقييمه لنيل شهادة دكتور في الصيدلة لفائدة الصيادلة المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية ومدته ومحتوى برنامجه…………………………………………………………………………………………… 19 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوّال عام 1439 الموافق 18 يونيو سنة 2018، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………………………………………………… 22 وزارة الأشغال العمومية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوّال عام 1439 الموافق 24 يونيو سنة 2018، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والنقل في مكاتب…………………………………………………………………………………………………………………………. 24

13 ربيع الأول عام 1440 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 18-280 مؤرخ في 28 صفر عام 1440 الموافق 6 نوفمبر سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018، حسب كل قطاع.

إنّ الوزير الأول،
– بناء على تقرير وزير المالية،
– وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143
(الفقرة 2) منه،
– وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام
1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية،
المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوّال عام
1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية
التكميلي لسنة 2018،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ
في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017
والمتضمن تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في
25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في
19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق
بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم،
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد
دفع قدره ثمانية ملايير ومائتا مليون دينار
8.200.000.000( دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي
(المنصوص عليها في القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27
شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن
قانون المالية التكميلي لسنة )2018 طبقا للجدول “أ”
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد
دفع قدره ثمانية ملايير ومائتا مليون دينار
8.200.000.000( دج) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي
(المنصوص عليها في القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوّال
21 نوفمبر سنة 2018 م
تنظيميّة
عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون
المالية التكميلي لسنة )2018 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا
المرسوم.
المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1440 الموافق 6 نوفمبر
سنة .2018
أحمد أويحيى
الملحق
الجدول “أ” مساهمات نهائية
(بآلاف الدنانير)
القطاعات اعتماد الدفع
الملغى
– احتياطي لنفقات غير متوقعة 3.700.000
– دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات
لفائدة حسابات التخصيص الخاص
وتخفيض نسب الفوائد) 4.500.000
المجموع 8.200.000
الجدول “ب” مساهمات نهائية
(بآلاف الدنانير)
القطاع اعتماد الدفع
المخصص
– التربية - التكوين 8.200.000
المجموع 8.200.000
مرسوم تنفيذي رقم 18-281 مؤرخ في 28 صفر عام 1440
الموافق 6 نوفمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد
في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية
والأوقاف.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،

13 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 21 نوفمبر سنة 2018 م – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-21 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثلاثمائة وسبعة وعشرون ألف دينار 327.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وفي الباب رقم 34-04 “الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة .“ المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثلاثمائة وسبعة وعشرون ألف دينار 327.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وفي الباب رقم 34-02 “الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث .“ المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1440 الموافق 6 نوفمبر سنة .2018 أحمد أويحيى H مرسوم تنفيذي رقم 18-282 مؤرخ في 28 صفر عام 1440 الموافق 6 نوفمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية.

إنّ الوزير الأول،
– بناء على تقرير وزير المالية،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 5
– وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143
(الفقرة 2) منه،
– وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام
1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية،
المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع
الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن
قانون المالية لسنة 2018،
– وبمقتضى القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوّال
عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون
المالية التكميلي لسنة 2018،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في
23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن
تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في
25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-22 المؤرخ في
4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018
والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التربية
الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
2018،
يرسم ما يأتي :
المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد
قدره خمسة ملايير وسبعمائة وواحد وسبعون مليونا
وخمسمائة وأحد عشر ألف دينار 5.771.511.000( دج)
مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، وفي
الأبواب المبيّنة في الجدول” أ “ الملحق بهذا المرسوم.
المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره
خمسة ملايير وسبعمائة وواحد وسبعون مليونا
وخمسمائة وأحد عشر ألف دينار 5.771.511.000( دج)
يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، وفي
الأبواب المبيّنة في الجدول”ب “ الملحق بهذا المرسوم.
المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة التربية
الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي
ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1440 الموافق 6 نوفمبر
سنة .2018
أحمد أويحيى

13 ربيع الأول عام 1440 ه
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68
21 نوفمبر سنة 2018 م
الجدول الملحق “ أ “
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج)
وزارة التربية الوطنية
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الثاني
الموظفون - المعاشات والمنح
32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية...... 90.866.000
مجموع القسم الثاني 90.866.000
مجموع العنوان الثالث 90.866.000
مجموع الفرع الجزئي الثاني 90.866.000
الفرع الجزئي الثالث
مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات العمل
31-21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الراتب
الرئيسي للنشاط.................................................................................... 2.268.366.000
31-22 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي -
التعويضات والمنح المختلفة................................................................. 1.323.195.000
31-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني -
الراتب الرئيسي للنشاط........................................................................ 588.036.000
مجموع القسم الأول 4.179.597.000
القسم الثالث
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33-21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - المنح العائلية 886.237.000
33-23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي -
الضمان الاجتماعي.................................................................................. 455.456.000

13 ربيع الأول عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 7
21 نوفمبر سنة 2018 م
الجدول الملحق “ أ “ (تابع)
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج)
33-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني -
المنح العائلية.......................................................................................... 159.355.000
مجموع القسم الثالث 1.501.048.000
مجموع العنوان الثالث 5.680.645.000
مجموع الفرع الجزئي الثالث 5.680.645.000
مجموع الفرع الأول 5.771.511.000
مجموع الاعتمادات الملغاة...................................................................... 5.771.511.000
الجدول الملحق “ ب “
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة التربية الوطنية
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات العمل
31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع
عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي................................................... 1.000.000
مجموع القسم الأول 1.000.000
مجموع العنوان الثالث 1.000.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 1.000.000
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات العمل
31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط.......... 239.181.000
31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة......... 402.874.000

13 ربيع الأول عام 1440 ه
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68
21 نوفمبر سنة 2018 م
الجدول الملحق “ ب “ (تابع)
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب،
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي.................. 37.702.000
مجموع القسم الأول 679.757.000
القسم الثالث
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية...................... 3.240.000
33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي................ 67.078.000
مجموع القسم الثالث 70.318.000
مجموع العنوان الثالث 750.075.000
مجموع الفرع الجزئي الثاني 750.075.000
الفرع الجزئي الثالث
مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات العمل
31-23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي -
المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات
الضمان الاجتماعي.................................................................................. 2.446.352.000
31-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني -
التعويضات والمنح المختلفة................................................................. 142.960.000
31-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني -
المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات
الضمان الاجتماعي.................................................................................. 2.022.850.000
مجموع القسم الأول 4.612.162.000
القسم الثالث
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني -
الضمان الاجتماعي.................................................................................. 408.274.000
مجموع القسم الثالث 408.274.000
مجموع العنوان الثالث 5.020.436.000
مجموع الفرع الجزئي الثالث 5.020.436.000
مجموع الفرع الأول 5.771.511.000
مجموع الاعتمادات المخصصة............................................................... 5.771.511.000

13 ربيع الأول عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 9
21 نوفمبر سنة 2018 م
مرسوم تنفيذي رقم 18-283 مؤرخ في 28 صفر عام 1440
الموافق 6 نوفمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في
ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-23 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مائة وخمسة وسبعون مليون دينار 175.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الأبواب المبيّنة في الجدول “أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مائة وخمسة وسبعون مليون دينار 175.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الأبواب المبيّنة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1440 الموافق 6 نوفمبر سنة .2018 أحمد أويحيى الجدول الملحق “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-02 مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية………………………… 37.000.000 44-03 مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة………………… 21.000.000 44-04 مركز البحث العلمي والتقني في تطوير اللغة العربية……………… 22.000.000 44-06 مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية….. 44.500.000

13 ربيع الأول عام 1440 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 21 نوفمبر سنة 2018 م الجدول الملحق “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) 44-12 مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني………………………………………. 49.000.000 مجموع القسم الرابع 173.500.000 مجموع العنوان الرابع 173.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 173.500.000 مجموع الفرع الأول 173.500.000 الفرع الثاني المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - التعويضات والمنح المختلفة……………………………………………………………………. 1.500.000 مجموع القسم الأول 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 1.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.500.000 مجموع الفرع الثاني 1.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة……………………………………………………… 175.000.000 الجدول الملحق “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………… 1.500.000 مجموع القسم الأول 1.500.000

13 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 11 21 نوفمبر سنة 2018 م الجدول الملحق “ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل………………………………………….. 500.000 مجموع القسم الثاني 500.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…………………………………………………. 1.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث………………………………………………… 500.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………………….. 2.000.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………………….. 7.000.000 مجموع القسم الرابع 10.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات……………………………………… 3.000.000 مجموع القسم السابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 15.500.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-05 مركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي….. 20.000.000 44-09 مركز البحث في البيوتكنولوجيا………………………………………………. 12.000.000 44-14 مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية……………………………. 114.000.000 44-15 مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة…………………………………. 12.000.000 مجموع القسم الرابع 158.000.000 مجموع العنوان الرابع 158.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 173.500.000 مجموع الفرع الأول 173.500.000

13 ربيع الأول عام 1440 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين 21 نوفمبر سنة 2018 م “ب” (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الثاني المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………………………………………….. 1.500.000 مجموع القسم الأول 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 1.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.500.000 مجموع الفرع الثاني 1.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………… 175.000.000 مراسيم مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما سفيرين مستشارين بوزارة الشؤون الخارجية، لإحالتهما على التقاعد : – أحمد جغلاف، – مراد بن مهيدي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد عبد الكريم بن شياح، بصفته مديرا عاما للموارد بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام فرديّة الآنسة والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – جمال الدين قرين، بصفته مديرا عاما للشؤون القانونية والقنصلية، – مرزاق بلحيمر، بصفته مديرا عاما للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين، – رشيد بلادهان، بصفته مديرا عاما للشؤون السياسية والأمن الدوليين، – محمد بن صابري، بصفته مديرا عاما للجالية الوطنية في الخارج، – جهاد الدين بلكاس، بصفته مديرا للبيئة والتنمية المستدامة، – توفيق ميلاط، بصفته مديرا للمراسم والزيارات الرسميّة والمؤتمرات، – محمد الأمين العباس، بصفته مديرا للعلاقات الإفريقية المتعددة الأطراف، – حسين العتلي، بصفته مديرا لبلدان أوروبا الوسطى والشرقية،

13 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 21 نوفمبر سنة 2018 م – عبد الرحمان بن قراح، بصفته مديرا لبلدان أوروبا الغربية، – مراد عجابي، بصفته مديرا لشؤون الأمن ونزع السلاح، – لزهر سوالم، بصفته مديرا لحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والشؤون الثقافية والعلمية والتقنية الدولية، – سليمة عبد الحق، بصفتها مديرة للشؤون التجارية المتعددة الأطراف، – بلقاسم بلقايد، بصفته مديرا للشؤون الاقتصادية والمالية الدولية، – كمال بوغابة، بصفته مديرا لترقية ودعم المبادلات الاقتصادية، – مناد حباك، بصفته مديرا لحماية الجالية الوطنية في الخارج، – عمور فريتح، بصفته مديرا للوثائق والأرشيف، – عبد الكريم بحة، بصفته مديرا للإعلام والاتصال، – لحسن قائد سليمان، بصفته مديرا لآسيا الشرقية وأوقيانوسيا والمحيط الهادي في المديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا، – الشريف وليد، بصفته مديرا لتنقل الأجانب وإقامتهم بالمديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية، – حميد بوكريف، بصفته مديرا للاستشراف والتخطيط والبرمجة السياسيين في المديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين، – محمد بلعورة، بصفته مديرا للأمم المتحدة والمؤتمرات الجهوية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفهما بوظائف أخرى : – جمال مكتفي، بصفته رئيسا للديوان، – عبد الغاني عمارة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 13 – علي عروج، – أحمد جلال، – بلقاسم محمودي، – عبد الحكيم ميهوبي، – رابح العربي. H مرسومان رئاسي مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق ان 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد نجيب مهدي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد عبد المجيد نعمون، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدات والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – كريمة يوسفي، نائبة مدير لآسيا الشرقية والجنوبية بالمديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا، – إيمان بلحيمر، نائبة مدير للشرق الأقصى وأوقيانوسيا والمحيط الهادي بالمديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا، – كمال عبيد، نائب مدير للتنظيم والدراسات القانونية بالمديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية، – محمد زرقط، نائب مدير للهجرة بالمديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية،

13 ربيع الأول عام 1440 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 – سامية لعريبي، نائبة مدير للشؤون القضائية والإدارية بالمديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية، – إبراهيم شنوف، نائب مدير للحالة المدنية والقنصلية في المديرية العامة للجالية الوطنية في الخارج، – أميرة حاج أحمد، نائبة مدير لبلدان أوروبا الشمالية، – منية إولالن، نائبة مدير لمسائل الأمن الدولي في المديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين، – باية بن سماعيل، نائبة مدير لمنظمة الأمم المتحدة، – دلال سلطاني، نائبة مدير لمتابعة البرامج ودعم المؤسسات، – نجيب بوخاتم، نائب مدير لحفظ الوثائق الدبلوماسية، – طارق ابن زياد حواش، نائب مدير لمناطق التبادل الحرّ في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين، – نور الدين بن فريحة، نائب مدير لمسائل الأمن الجهوي بالمديرية العامة لأوروبا، – فوزية زوليخة نميش، نائبة مدير للتأشيرات والمسائل الجويّة والبحرية في المديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية، – توفيق عبد القادر ماحي، نائب مدير للتعاون في المجال البيئي في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين، – سليم بركات، نائب مدير لآسيا الشمالية بالمديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا، – منصف منصري، نائب مدير للتنمية الاجتماعية بالمديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين، – آمال بويلوط، نائبة مدير للكفاءات الوطنية في الخارج بالمديرية العامة للجالية الوطنية في الخارج، – سهام خيار، نائبة مدير لتحليل وتسيير المعلومة التجارية بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين، – نسيم قواوي، نائب مدير للمؤسسات المالية الدولية والمنظمات ما بين الجهوية ذات الطابع الاقتصادي بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين، – بومدين ماحي، نائب مدير لبرمجة التعاون مع الصناديق والبرامج والهيئات المتخصصة لنظام الأمم المتحدة بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين، – سعاد رقيق، نائبة مدير لبلدان أوروبا الوسطى والبلقان بالمديرية العامة لأوروبا. 21 نوفمبر سنة 2018 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مندوب الحرس البلدي في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى، ابتداء من 30 أكتوبر سنة 2017، مهام السيّد عبد الكريم قدوري، بصفته مندوبا للحرس البلدي في ولاية تيسمسيلت، بسبب الوفاة. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير برمجة ومتابعة الميزانية في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى، ابتداء من 10 مارس سنة 2018، مهام السيّد هشام محمد بهلولي، بصفته مديرا لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية تلمسان، بسبب الوفاة. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد خليفة بابا، بصفته نائب مدير لمراقبة التسيير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإحالته على التقاعد. H مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام بجامعة البويرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بجامعة البويرة : – محمد جلاوي، بصفته عميدا لكلية الآداب واللغات، بناء على طلبه، – محمد شيبان، بصفته نائب مدير، مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى

13 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 21 نوفمبر سنة 2018 م مهام السيّد أحسن عرباوي، بصفته عميدا لكلية العلوم والعلوم التطبيقية بجامعة البويرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام أمينين عامين لجامعتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد أحمد شاهر، بصفته أمينا عاما لجامعة الشلف، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد بشير كردي، بصفته أمينا عاما لجامعة تبسة. H مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام عمداء كليات بالجامعات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد خالد شيخي، بصفته عميدا لكلية التكنولوجيا بجامعة باتنة .2 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد علي حمزة شريف، بصفته عميدا لكلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية بجامعة تلمسان، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد عبد الرحمان أومنصور، بصفته عميدا لكلية العلوم الدقيقة بجامعة سيدي بلعباس، بناء على طلبه. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد نور الدين بن رمضان، بصفته نائب مدير مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة سيدي بلعباس، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد العلوم الزراعية بجامعة الشلف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد أحمد عيشوني، بصفته مديرا لمعهد العلوم الزراعية بجامعة الشلف، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للأساتذة ببشار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد مبروك ربحي، بصفته مديرا للمدرسة العليا للأساتذة ببشار، بناء على طلبه. H مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن التعيين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، بوزارة الشؤون الخارجية : – عبد المجيد نعمون، رئيسا للديوان، – عبد الوهاب عصمان، مكلفا بالدراسات والتلخيص. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن الآنسة والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الشؤون الخارجية : – محمد حناش، مديرا عاما لأوروبا، – عبد الرحمان بن قراح، مديرا عاما لأمريكا، – رشيد بلادهان، مديرا عاما للعلاقات المتعددة الأطراف، – محمد بن صابري، مديرا عاما للشؤون القنصلية والجالية الوطنية في الخارج، – حميد بوكريف، مديرا عاما للاستشراف والدراسات والتكوين، – لحسن قائد سليمان، مديرا عاما للموارد، – عبد الكريم بحة، مديرا للمراسم والزيارات الرّسميّة والمؤتمرات،

13 ربيع الأول عام 1440 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 – ساعد معاندي، مديرا للعلاقات الثنائية الإفريقية، – جمال الدين عمر بن نعوم، مديرا للعلاقات الإفريقية المتعددة الأطراف، – توفيق ميلاط، مديرا لبلدان أوروبا، – جهاد الدين بلكاس، مديرا لآسيا الجنوبية وأوقيانوسيا والمحيط الهادي، – مراد عجابي، مديرا للشؤون السياسية الدولية، – سليمة عبد الحق، مديرة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدولي، – لزهر سوالم، مديرا للشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتقنية الدولية، – مناد حباك، مديرا للجالية الوطنية بالخارج، – الشريف وليد، مديرا للشؤون القنصلية، – عمور فريتح، مديرا للاتصال والإعلام، – كمال بوغابة، مديرا للوثائق والأرشيف، – محمد بلعورة، مديرا للاستشراف والتخطيط، – حسين العتلي، مديرا للدراسات والبحث والنشر، – عبد الغاني عمارة، مديرا للتكوين، – جمال مكتفي، مديرا للشؤون القانونية، – بلقاسم بلقايد، مديرا لترقية ودعم المبادلات الاقتصادية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، سفراء مستشارين بوزارة الشؤون الخارجية : – جمال الدين قرين، – مرزاق بلحيمر، – عبد الله بعلي، – فاتح محرز، – محمد الأمين العباس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدات والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية : – نور الدين بن فريحة، نائب مدير للشراكة مع الاتحاد الأوروبي والأمن الجهوي، – أميرة حاج أحمد، نائبة مدير لبلدان أوروبا الغربية والشمالية والفاتيكان، 21 نوفمبر سنة 2018 م – سعاد رقيق، نائبة مدير لبلدان البلقان وأوروبا الوسطى والشرقية، – سليم بركات، نائب مدير لآسيا الوسطى، – فاروق بن مختار، نائب مدير لآسيا الشرقية، – كريمة يوسفي، نائبة مدير لآسيا الجنوبية، – إيمان بلحيمر، نائبة مدير لأقيانوسيا والمحيط الهادي، – باية بن سماعيل، نائبة مدير للأمم المتحدة والمنظمات ما بين الجهوية، – منية إولالن، نائبة مدير للأمن ونزع السلاح، – نسيم قواوي، نائب مدير للشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية، – بومدين ماحي، نائب مدير للبرامج والمؤسسات الدولية المتخصصة، – كمال شير، نائب مدير لحقوق الإنسان، – توفيق عبد القادر ماحي، نائب مدير للبيئة والتنمية المستدامة والاجتماعية، – منصف منصري، نائب مدير للشؤون الثقافية والعلمية والتقنية، – سامية عيمر، نائبة مدير لحماية الجزائريين في الخارج، – إبراهيم شنوف، نائب مدير للحالة المدنية والقنصلية، – آمال بويلوط، نائبة مدير للكفاءات الوطنية في الخارج، – نجيب بوخاتم، نائب مدير للبرامج والشؤون الاجتماعية للجالية الوطنية في الخارج، – فوزية زوليخة نميش، نائبة مدير للتأشيرات والمسائل الجوية والبحرية، – سامية لعريبي، نائبة مدير للشؤون القضائية والإدارية، – محمد زرقط، نائب مدير للهجرة، – طارق ابن زياد حواش، نائب مدير للتخطيط، – غالية بن زيوش، نائبة مدير للشراكة مع المؤسسات الأجنبية للتكوين، – كمال عبيد، نائب مدير للتنظيم والدراسات القانونية والمنازعات الدبلوماسية، – دلال سلطاني، نائبة مدير لتحليل وتسيير المعلومة التجارية، – سهام خيار، نائبة مدير لمتابعة البرامج وترقية المبادلات التجارية.

13 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 21 نوفمبر سنة 2018 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد خالد كزار، نائب مدير للهياكل القاعدية والشبكات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. H مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن تعيين نواب مديرين بالجامعات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بالجامعات الآتية : – عبد القادر مهداوي، نائب مدير، مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة أدرار، – مراد حجوجة، نائب مدير، مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة الأغواط، – نبيل برتلة، نائب مدير، مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة باتنة 2، – محمد رضا مناني، نائب مدير، مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة باتنة 2، – رفيق دماغ، نائب مدير، مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة باتنة 2، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 17 – نصر الدين بوحاسين، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة البليدة 2، – مالك مخلوف، نائب مدير مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة تيزي وزو، – نور الدين بن رمضان، نائب مدير مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بالجامعات الآتية : – منور بوغداوي، نائب مدير مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة البليدة 1، – عبد الدائم قدون، نائب مدير مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة سيدي بلعباس، – إسماعيل بلاسكة، نائب مدير مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة وهران 1، – سليمة كبوش، نائبة مدير مكلفة بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة بومرداس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد أحسن عرباوي، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة البويرة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1440 الموافق 22 أكتوبر سنة 2018، يعدل ويتمم الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 الذي يحدد قائمة المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة. إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير الأشغال العمومية والنقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-317 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-50 المؤرخ في 12 رمضان عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1989 والمتضمن مضمون توزيع المطارات في التراب الوطني وإجراءاته،

13 ربيع الأول عام 1440 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 21 نوفمبر سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-287 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 الذي يحدد شروط استخدام المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة وإدارتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-311 المؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 الذي يحدد قائمة المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة، المتمم، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمم الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003، المتمم والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل وتتمم قائمة المحطات الجوية المختلطة للدولة وكذا مستخدميها، سواء الرئيسي أو الثانوي منها، الملحقة بالقرار الوزاري المشترك المذكور في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي “ الملحق المحطات الجوية المستخدم الرئيسي (بدون تغيير) (بدون تغيير) “ “ “ “ بوسعادة / عين الديس الطيران العسكري (بدون تغيير) (بدون تغيير) “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ جانت / تيسكا الطيران المدني إيليزي / تاخمالت الطيران المدني إن أمناس / زرزايتين الطيران المدني برج باجي مختار الطيران المدني عين قزام الطيران المدني المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1440 الموافق 22 أكتوبر سنة .2018 عن وزير الدفاع الوطني نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح : المستخدم الثانوي (بدون تغيير) “ “ الطيران المدني (بدون تغيير) “ “ “ “ “ “ “ “ الطيران العسكري الطيران العسكري الطيران العسكري الطيران العسكري الطيران العسكري “ الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغاني زعلان

13 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 21 نوفمبر سنة 2018 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1440 الموافق 24 أكتوبر سنة 2018، يتضمن انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1440 الموافق 24 أكتوبر سنة 2018، ينتدب، ابتداء من 21 أكتوبر سنة 2018، السيّد فريد بوحلوفة، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، لمدة سنة واحدة .(1) H قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1440 الموافق 24 أكتوبر سنة 2018، يتضمن انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1440 الموافق 24 أكتوبر سنة 2018، ينتدب، ابتداء من 21 أكتوبر سنة 2018، السيّد بغداد مناعي، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، لمدة سنة واحدة .(1) H قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1440 الموافق 24 أكتوبر سنة 2018، يتضمن انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1440 الموافق 24 أكتوبر سنة 2018، ينتدب، ابتداء من 21 أكتوبر سنة 2018، السيّد العربي أوديع، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، لمدة سنة واحدة .(1) للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 19 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1440 الموافق 24 أكتوبر سنة 2018، يتضمن انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1440 الموافق 24 أكتوبر سنة 2018، ينتدب، ابتداء من 21 أكتوبر سنة 2018، السيّد سليمان قرواش، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، لمدة سنة واحدة .(1) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1439 الموافق 13 يونيو سنة 2018، يحدد كيفيات تنظيم التكوين وتقييمه لنيل شهادة دكتور في الصيدلة لفائدة الصيادلة المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية ومدته ومحتوى برنامجه. إن الوزير الأول، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – بمقتضى المرسوم رقم 71-216 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على دبلوم الصيدلي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،

13 ربيع الأول عام 1440 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يقررون ما يأتي المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من المرسوم رقم 71-216 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين وتقييمه لنيل شهادة دكتور في الصيدلة لفائدة الصيادلة المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية ومدته ومحتوى برنامجه. المادة 2 : يتم فتح دورة تكوينية لنيل شهادة دكتور في الصيدلة لفائدة الصيادلة المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية على مستوى كليات الطب، حسب قدرات الاستقبال لكل كلية، إلى غاية امتصاص تعداد الصيادلة الممارسين في الصحة العمومية. المادة 3 : يلزم الصيادلة الممارسون في الصحة العمومية الراغبون لنيل شهادة دكتور في الصيدلة، بمتابعة دورة تكوينية تحدد بدايتها كليات الطب المعنية، ويتم إبلاغ المعنيين بالتكوين عن طريق استدعاءات فردية أو بأية وسيلة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء. المادة 4 : يفقد الصيادلة الممارسون في الصحة العمومية، المعنيون بمتابعة دورة التكوين الذين لم يلتحقوا بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبلغيهم، حقهم في الحصول على شهادة دكتور في الصيدلة. المادة 5 : تضمن كليات الطب الآتية، التكوين لنيل شهادة دكتور في الصيدلة : .1 قسم الصيدلة لكلية الطب بجامعة الجزائر 1، .2 قسم الصيدلة لكلية الطب بجامعة البليدة 1، .3 قسم الصيدلة لكلية الطب بجامعة تيزي وزو، .4 قسم الصيدلة لكلية الطب بجامعة عنابة، .5 قسم الصيدلة لكلية الطب بجامعة قسنطينة 3، .6 قسم الصيدلة لكلية الطب بجامعة سطيف 1، .7 قسم الصيدلة لكلية الطب بجامعة باتنة 2، .8 قسم الصيدلة لكلية الطب بجامعة وهران 1، .9 قسم الصيدلة لكلية الطب بجامعة سيدي بلعباس، .10 قسم الصيدلة لكلية الطب بجامعة تلمسان. المادة 6 : ينظم التكوين بشكل تناوبي أو متواصل ويشمل محاضرات. 21 نوفمبر سنة 2018 م يلحق بهذا القرار برنامج التكوين لنيل شهادة دكتور في الصيدلة. المادة 7 : تحدد مدة التكوين بسنة واحدة .(1) المادة 8 : الحضور في المحاضرات إجباري وفي حالة تسجيل ثلاثة (3) غيابات غير مبررة، لا يمكن اكتساب السنة. يسمح للممارس بإعادة السنة مرة واحدة. المادة 9 : يلزم الصيدلي الممارس في الصحة العمومية بتحضير ومناقشة مذكرة نهاية الدراسة ذات صلة بالمحاضرات المدرّسة. المادة 10 : تحدد كيفيات التقييم على النحو الآتي : – اختبار نظري يتعلق ببرنامج المحاضرات، منقط على عشرين (02)، – مناقشة مذكرة نهاية الدراسة، منقطة على عشرين (02)، يؤطرها أستاذ استشفائي جامعي. المادة 11 : تعد السنة مكتسبة إذا تحصل الممارس على علامة تساوي أو تفوق 10/20 في كل من الاختبار النظري ومناقشة المذكرة. يتم تنظيم دورة استدراكية عند نهاية السنة الجامعية. في حالة الغياب غير المبرر في أحد الاختبارين المذكورين أعلاه، يعتبر الممارس راسبا. وفي حالة الرسوب لعدم اكتساب أحد الاختبارين المذكورين في المادة 10 من هذا القرار، يحتفظ الممارس بالاختبار المكتسب. وفي حالة الغياب المبرر في الاختبار (وفاة قريب، المكوث في المستشفى، ولادة) في أجل لا يتعدى ثمانا وأربعين (48) ساعة، والموثق من طرف مسؤولي المؤسسة، يستفيد الممارس من الدورة الاستدراكية. المادة 12 : عند نهاية الاختبارات، تنظم لجان للمداولات تتشكل من الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين الذين تكفلوا بالمحاضرات. يعين رئيس لجنة المداولات من طرف الإدارة من بين الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين الأعضاء. المادة 13 : تضبط قائمة الممارسين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين إثر مداولات لجنة نهاية التكوين المذكورة في المادة 12 أعلاه. المادة 14 : عند نهاية التكوين، يسلّم مدير الجامعة التي تنتمي إليها كلية الطب المعنية بالتكوين، شهادة دكتور في الصيدلة للممارسين الناجحين على أساس محضر إعلان النتائج النهائية تعدّه لجنة مداولات نهاية التكوين.

13 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 21 21 نوفمبر سنة 2018 م المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1439 الموافق 13 يونيو سنة .2018 وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار عن الوزير الأول وبتفويض منه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الملحق البرنامج البيداغوجي للتكوين لنيل شهادة دكتور في الصيدلة الطبيين العامين في الصحة الرقم عنوان المحاضرة – تنظيم وتسيير الصيدلة الاستشفائية 1 – تدفق وسياسة الدواء في المستشفى – رقابة دوائية ورقابة المواد 2 – إنتاج الأدوية في المستشفى 3 – الأجهزة الطبية – غازات ذات استعمال طبي 4 – أشعة صيدلانية 5 – نظافة استشفائية وتعقيم 6 – إدارة الجودة في الصيدلة الاستشفائية 7 – تصميم مصنع صيدلاني 8 – تأهيل تجهيزات الإنتاج والمصادقة على الطرائق 9 – ضمان الجودة وإدارة أعمال صيدلانية 10 – مراقبة نوعية المواد والمنتوجات النهائية 11 – تأهيل التجهيزات التحليلة 12 – المصادقة على المناهج التحليلية 13 – مدخل إلى الصيدلة العيادية : تعاريف وعلاج منشئي لفائدة الصيادلة المنتمين لأسلاك الممارسين العمومية. التخصص صيدلة استشفائية صيدلة استشفائية صيدلة استشفائية صيدلة استشفائية صيدلة استشفائية صيدلة استشفائية صيدلة صناعية صيدلة صناعية صيدلة صناعية صيدلة صناعية صيدلة صناعية صيدلة صناعية للدواء صيدلة عيادية

13 ربيع الأول عام 1440 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 الملحق 21 نوفمبر سنة 2018 م (تابع) الرقم عنوان المحاضرة التخصص 14 – طب عقلي عصبي : ألم وصداع 15 – طب القلب : إرتفاع ضغط الدم صيدلة عيادية صيدلة عيادية 16 – علم أمراض الرئة : ربو وقصور الجهاز التنفسي المزمن صيدلة عيادية 17 – علم الغدد الصماء : مرض السكري واضطراب شحوم الدم صيدلة عيادية 18 – علم الأمراض المعدية : علاج بالمضادات الحيوية صيدلة عيادية إعداد مذكرة نهاية التكوين : قبل المناقشة العلنية، تسلّم نسخة لكل عضو في صيدلة استشفائية لجنة المناقشة ونسخة مصححة بعد المناقشة تودع لدى المعنية بالتكوين. وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوّال عام 1439 الموافق 18 يونيو سنة 2018، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لاسيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، إدارة قسم الصيدلة للكلية أو صيدلة صناعية أو صيدلة عيادية – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 ينايرسنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، المعدل، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 ينايرسنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، طبقا للجدول الملحق”.

13 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 23 21 نوفمبر سنة 2018 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 شوّال عام 1439 الموافق وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي المدير العام 18 يونيو سنة .2018 وزير المالية عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الجدول الملحق التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير المدة محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم (1) المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول – عون خدمة من المستوى الأول 3 حارس 13 سائق سيارة من المستوى الأول 7 سائق سيارة من المستوى الثاني – عامل مهني من المستوى الثاني 2 عامل مهني من المستوى الثالث 4 عون وقاية من المستوى الأول 17 عون وقاية من المستوى الثاني 4 المجموع العام 50 الجزئي الكامل الجزئي 3 – – 3 1 200 – – – 3 1 200 – – – 13 1 200 – – – 7 2 219 – – – – 3 240 – – – 2 3 240 – – – 4 5 288 – – – 17 5 288 – – – 4 7 348 3 – – 53

13 ربيع الأول عام 1440 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 وزارة الأشغال العمومية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوّال عام 1439 الموافق 24 يونيو سنة 2018، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والنقل في مكاتب.

إنّ الوزير الأول،
ووزير المالية،
ووزير الأشغال العمومية والنقل،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في
23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن
تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في
25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد
صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ
في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي
يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح
الإداري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-311 المؤرخ في
أول ربيع الأول عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016
الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-312 المؤرخ
في أول ربيع الأول عام 1438 الموافق أول ديسمبر سنة
2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال
العمومية والنقل،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ 20 شعبان
عام 1423 الموافق 27 أكتوبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم
الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية في مكاتب، المعدّل
والمتمم،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شوّال
عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن تنظيم
الإدارة المركزية لوزارة النقل في مكاتب،
يقررون ما يأتي:
المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم
التنفيذي رقم 16-312 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1438
الموافق أول ديسمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا
القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال
العمومية والنقل في مكاتب.
21 نوفمبر سنة 2018 م
المادة 2 : تضم المديرية العامة للمنشآت الأساسية
المديريات الآتية :
1 - مديرية المنشآت الأساسية البحرية والمينائية،
وتنظم كما يأتي :
أ- المديرية الفرعية لتطوير المنشآت الأساسية
البحرية والمينائية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الدراسات التقنية للتهيئة والتطوير،
– مكتب متابعة برامج الأشغال البحرية والمينائية.
ب- المديرية الفرعية لصيانة المنشآت الأساسية
البحرية والمينائية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب متابعة الدراسات التقنية،
– مكتب برامج حفظ وصيانة المنشآت الأساسية البحرية
والمينائية وحمايتها،
– مكتب الإشارة البحرية وحماية الأملاك العمومية
البحرية.
2 - مديرية المنشآت الأساسية للمطارات، وتنظم
كما يأتي :
أ- المديرية الفرعية لتطوير المنشآت الأساسية
للمطارات، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب دراسات تطوير المنشآت الأساسية للمطارات،
– مكتب متابعة البرامج والتقييم والتلخيص.
ب- المديرية الفرعية لصيانة للمنشآت الأساسية
للمطارات، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة صيانة المنشآت الأساسية للمطارات،
– مكتب التخطيط والتقييس.
3 - مديرية تطوير المنشآت الأساسية للطرق والطرق
السيارة، وتنظم كما يأتي :
أ- المديرية الفرعية لبرامج الطرق، وتتكون من
ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب البرمجة ومتابعة تطوير المنشآت الأساسية
للطرق،
– مكتب برامج الجنوب،
– مكتب متابعة دراسات الطرق والتنظيم التقني.
ب- المديرية الفرعية لبرامج المنشآت الفنية
والأنفاق، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب متابعة الدراسات والتنظيم التقني لأشغال
إنجاز المنشآت الفنية والأنفاق،

13 ربيع الأول عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة
21 نوفمبر سنة 2018 م
– مكتب برمجة أشغال إنجاز المنشآت الفنية والأنفاق
ومتابعتها،
– مكتب الحصائل وتلخيص أشغال إنجاز المنشآت
الفنية والأنفاق.
ج- المديرية الفرعية للطرق السيارة، وتتكون من
ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب متابعة الدراسات التقنية للطرق السيّارة،
الدائرية والسريعة،
– مكتب برامج أشغال الطرق السيّارة ومتابعتها،
– مكتب تسيير واستغلال الطرق السيّارة، الدائرية
والسريعة.
4 - مديرية صيانة المنشآت الأساسية للطرق،
وتنظم كما يأتي :
أ- المديرية الفرعية لبرامج الصيانة، وتتكون من
أربعة (4) مكاتب :
– مكتب برامج الصيانة الدورية للطرق،
– مكتب صيانة المنشآت الفنية وإعادة تأهيلها،
– مكتب الدراسات العامة،
– مكتب التقييم والتلخيص.
ب- المديرية الفرعية للخدمة العمومية للطرق،
وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب شبكة الطرق،
– مكتب برمجة الصيانة العادية للطرق،
– مكتب متابعة تسيير حظائر العتاد.
ج- المديرية الفرعية للتجهيزات وتسيير الملك
العمومي للطرق، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب المتابعة والصيانة الدورية لإشارات وتجهيزات
الطرق،
– مكتب معاينة المسالك ومتابعة إحصاء حركة المرور،
– مكتب تصنيف وإعادة تصنيف طرق المواصلات
ورخصة شبكة الطرق،
– مكتب المحافظة على الملك العمومي للطرق.
5 - مديرية المنشآت الأساسية للسكك الحديدية،
وتنظم كما يأتي :
أ- المديرية الفرعية لتطوير المنشآت الأساسية
للسكك الحديدية، وتتكون من مكتبين (2) :
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 25
– مكتب الدراسات والمقاييس والقواعد التقنية،
– مكتب متابعة إنجاز أشغال السكك الحديدية.
ب- المديرية الفرعية للأنظمة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة نشاطات السكك الحديدية،
– مكتب تنظيم وسلامة السكك الحديدية.
المادة 3 : تضم المديرية العامة للنقل، المديريات
الآتية :
1 - مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية، وتنظم
كما يأتي :
أ- المديرية الفرعية للنقل الجوي، وتتكون من أربعة
(4) مكاتب :
– مكتب سجل الطيران،
– مكتب النقل الجوي،
– مكتب التطوير والعلاقات الدولية،
– مكتب حماية البيئة في مجال الطيران المدني.
ب- المديرية الفرعية للسلامة والملاحة الجويتين،
وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب المقاييس والسلامة الجوية،
– مكتب قابلية الملاحة للطائرات،
– مكتب الملاحة الجوية،
– مكتب مستخدمي الطيران المدني.
ج- المديرية الفرعية لاستغلال المطارات، وتتكون
من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب التجهيزات والتصديق على المطارات،
– مكتب استغلال المطارات،
– مكتب أمن الطيران المدني.
د- المديرية الفرعية للأرصاد الجوية، وتتكون من
ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب التجهيزات وشبكات الأرصاد الجوية،
– مكتب التطوير،
– مكتب استغلال وتطبيق الأرصاد الجوية.
2 - مديرية البحرية التجارية والموانئ، وتنظم
كما يأتي :
أ- المديرية الفرعية للنقل البحري، وتتكون من
أربعة (4) مكاتب :
– مكتب تطوير وتحديث النقل البحري،

13 ربيع الأول عام 1440 ه
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68
– مكتب تنظيم ومراقبة نشاطات النقل البحري
والنشاطات الملحقة،
– مكتب الدراسات الاقتصادية،
– مكتب رجال البحر.
ب- المديرية الفرعية للسلامة والأمن البحري
والمينائي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الأمن البحري والمينائي،
– مكتب الملاحة البحرية،
– مكتب السلامة البحرية.
ج- المديرية الفرعية للنشاطات المينائية، وتتكون
من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تنسيق وترقية النشاطات المينائية
والنشاطات المرتبطة بها،
– مكتب متابعة تسيير الموانئ واستغلالها،
– مكتب تطوير الأملاك العمومية المينائية والمحافظة
عليها.
3 - مديرية النقل البري والحضري، وتنظم كما يأتي :
أ- المديرية الفرعية للنقل الحضري، وتتكون من
أربعة(4) مكاتب :
– مكتب تطوير شبكات النقل الحضري وشبه الحضري،
– مكتب تنظيم النقل الحضري وشبه الحضري،
– مكتب مراقبة نشاطات النقل الحضري،
– مكتب التقنين وسلامة النقل العمومي الموجه.
ب- المديرية الفرعية للنقل عبر الطرق، وتتكون
من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب تطوير المنشآت الأساسية لاستقبال وتوجيه
المسافرين عبر الطرق،
– مكتب نقل المسافرين،
– مكتب نقل البضائع،
– مكتب ترقية مهن النقل عبر الطرق وتطوير المنصات
اللوجيستية.
ج- المديرية الفرعية لحركة المرور، وتتكون من
أربعة (4) مكاتب :
– مكتب التنظيم التقني لحركة المرور عبد الطرق،
– مكتب المراقبة التقنية للسيارات،
21 نوفمبر سنة 2018 م
– مكتب الوقاية والأمن عبر الطرق،
– مكتب تطوير أنظمة تسيير المرور.
المادة 4 : تنظم مديرية وسائل الدراسات والإنجاز
والشراكة، كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لتطوير وسائل الدراسات
والإنجاز والشراكة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب دعم تطوير وسائل الدراسات والإنجاز،
– مكتب الشراكة.
2 - المديرية الفرعية للتنشيط ومتابعة نشاطات
مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز، وتتكون من
مكتبين (2) :
– مكتب تنشيط ومتابعة مكاتب الدراسات،
– مكتب تنشيط ومتابعة مؤسسات الإنجاز.
المادة 5 : تنظم مديرية منظومات الإعلام والإعلام
الآلي، كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لشبكات الإعلام الآلي، وتتكون
من مكتبين (2) :
– مكتب شبكات الإعلام الآلي،
– مكتب أمن الإعلام الآلي.
2 - المديرية الفرعية لمنظومات الإعلام، وتتكون
من مكتبين (2) :
– مكتب الأنظمة الإعلامية،
– مكتب بنك المعطيات.
3 - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتتكون
من مكتبين (2) :
– مكتب الوثائق،
– مكتب الأرشيف.
المادة 6 : تنظم مديرية التعاون، كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف،
وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب المنظمات الدولية،
– مكتب التعاون الجهوي.
2 - المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتتكون من
مكتبين (2) :
– مكتب اتفاقيات التعاون الثنائي،
– مكتب تطوير برامج التعاون ومشاريع الاستثمارات
الخارجية.

13 ربيع الأول عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة
21 نوفمبر سنة 2018 م
المادة 7 : تنظم مديرية التخطيط والتنمية،
كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتخطيط، وتتكون من ثلاثة
(3) مكاتب :
– مكتب إعداد برامج الاستثمارات،
– مكتب متابعة برامج الاستثمارات،
– مكتب الحصائل وتلخيص برامج الاستثمارات
والمدونات.
2 - المديرية الفرعية للتمويلات الخارجية وتنمية
الدراسات الاقتصادية والاستشرافية والإحصائية، وتتكون
من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب التمويلات الخارجية،
– مكتب الدراسات الاقتصادية والاستشرافية،
– مكتب الإحصائيات.
3 - المديرية الفرعية للبحث، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب برامج البحث،
– مكتب متابعة العلاقات مع مراكز البحث والجامعات.
الم ادة 8 : تنظم مدي رية التن ظيم والشؤون
القانونية والمنازعات، كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتنظيم والشؤون القانونية،
وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب التنظيم والتلخيص،
– مكتب الدراسات القانونية،
– مكتب تأطير النشاطات المهنية التابعة للأشغال
العمومية.
2 - المديرية الفرعية للمنازعات، وتتكون من
مكتبين (2) :
– مكتب المنازعات العامة،
– مكتب منازعات نزع الملكية.
3 - المديرية الفرعية للصفقات العمومية، وتتكون
من مكتبين (2) :
– مكتب أمانة لجان الصفقات العمومية،
– مكتب الدراسات والتلخيص.
المادة 9 : تنظم مديرية الإدارة العامة، كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للمستخدمين، وتتكون من
ثلاثة (3) مكاتب :
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 27
– مكتب تسيير مستخدمي الإدارة المركزية،
– مكتب تسيير مستخدمي التأطير للقطاع،
– مكتب مستخدمي المصالح غير الممركزة والمؤسسات
العمومية تحت الوصاية.
2 - المديرية الفرعية للتكوين، وتتكون من
مكتبين (2) :
– مكتب التكوين الأولي،
– مكتب التكوين المتواصل وتحسين المستوى.
3 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون
من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب ميزانية التسيير،
– مكتب ميزانية التجهيز،
– مكتب المحاسبة،
– مكتب ميزانية المصالح غير الممركزة والمؤسسات
العمومية تحت الوصاية.
4 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون
من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الممتلكات،
– مكتب التموينات،
– مكتب الصيانة.
المادة 10 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ
في 20 شعبان عام 1423 الموافق 27 أكتوبر سنة 2002
والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية
في مكاتب، المعدّل والمتمم، والقرار الوزاري المشترك المؤرخ
في 9 شوّال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011
والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة النقل في مكاتب.
المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شوّال عام 1439 الموافق 24 يونيو
سنة .2018
وزير الأشغال العمومية وزير المالية
والنقل
عبد الغاني زعلان عبد الرحمان راوية
عن الوزير الأول
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال
رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة