قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1440 الموافق 24 أكتوبر سنة 2018، يتضمن انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.