قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوّال عام 1439 الموافق 18 يونيو سنة 2018، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.