قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوّال عام 1439 الموافق 18 يونيو سنة 2018، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 ينايرسنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، طبقا للجدول الملحق”.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 شوّال عام 1439 الموافق وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي المدير العام 18 يونيو سنة .2018 وزير المالية عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الجدول الملحق التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير المدة محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم
(1) المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول – عون خدمة من المستوى الأول 3 حارس 13 سائق سيارة من المستوى الأول 7 سائق سيارة من المستوى الثاني – عامل مهني من المستوى الثاني 2 عامل مهني من المستوى الثالث 4 عون وقاية من المستوى الأول 17 عون وقاية من المستوى الثاني 4 المجموع العام 50 الجزئي الكامل الجزئي 3 – – 3 1 200
– – – 3 1 200
– – – 13 1 200
– – – 7 2 219
– – – – 3 240
– – – 2 3 240
– – – 4 5 288
– – – 17 5 288
– – – 4 7 348 3 – – 53 وزارة الأشغال العمومية والنقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.