مرسوم تنفيذي رقم 18-281 مؤرخ في 28 صفر عام 1440 الموافق 6 نوفمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثلاثمائة وسبعة وعشرون ألف دينار 327.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وفي الباب رقم 34-04 “الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة .“
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثلاثمائة وسبعة وعشرون ألف دينار 327.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وفي الباب رقم 34-02 “الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث .“
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1440 الموافق 6 نوفمبر سنة .2018 أحمد أويحيى H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.