قرار مؤرخ 7 محرم عام 1414 الموافق 27 يونيو سنة 1993، يتضمن تصنيف " حمام بابار " المسمى حمام المسخوطين ضمن الأماكن الطبيعية. 18
المادة الأولى
فتح المادةيصنف حمام بابار، المسمى حمام المسخوطين " ضمن الأماكن الطبيعية، وفقا للمحيط المبين في المخطط الملحق بأصل القرار المؤرخ في 9 مارس سنة 1993، والمذكور أعلاه،
المادة 2
فتح المادةيعلق المخطط المذكور رفقة هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي لحمام دباغ (ولاية قالمة) لمدة شهرين متتالين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1414 الموافق 27 يونيو سنة 1993.
حبيب شوقي حمراوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.