مرسوم رئاسي رقم 93-175 مؤرخ في 29 محرم عام 1414 الموافق 19 يوليو سنة 1993، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون العلمي والتكنولوجي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية، الموقع بالقاهرة في 15 اكتوبر سنة 1991
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون العلمي والتكنولوجي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية، الموقع بالقاهرة في 15 أكتوبر سنة 1991، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1414 الموافق 19 يوليو سنة 1993 علي كافي اتفاق التعاون العلمي والتكنولوجي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية تنفيذا للاتفاق الثقافي الموقع بينهما في 15 مارس سنة 1966، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وايمانا بضرورة تطوير وتوثيق أواصر الصداقة بين شعبي البلدين الشقيقين وإدراكا لاهمية التعاون بين المؤسسات العلمية والعربية في المجالات العلمية والتكنولوجية المختلفة بهدف دعم القدرة الذاتية بصفة خاصة والقدرة العلمية والتكنولوجية بصفة عامة ورغبة في تعزيز وتدعيم التعاون العلمي في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية على اساس المساواة، والفائدة والاحترام المتبادلين ومبدأ السيادة والاستقلال الوطني فقد اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى يشجع الجانبان انجاز برامج للتعاون العلمي والتكنولوجي ذات العلاقة بأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كلا البلدين وذلك بموجب مواد هذا الاتفاق.
المادة الثانية يشمل التعاون العلمي والتكنولوجي الذي سيتم من خلال دراسات وبحوث ومشروعات الجوانب الآتية :
1 - تبادل المعلومات العلمية والتكنولوجية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك
2 - تبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين في المجالات العلمية المختلفة لفترات قصيرة تتراوح بين اسبوع واربعة اسابيع لاغراض تبادل الآراء والتشاور وحل المشاكل الفنية والعلمية في المواضيع التي تهم الجانبين ووضع البرامج العلمية للتعاون 3 – تدريب الباحثين والمساعدين والفنيين من الجانبين في مجالات علمية مختلفة 4 تنظيم المؤتمرات والدورات والحلقات والندوات العلمية بما يعود على الجانبين بالفائدة المتبادلة
5 - وضع وتنفيذ دراسات ومشروعات وبحوث مشتركة من شأنها أن تساهم أو تسمح بإنجازات من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كلا البلدين / العدد 48 أول صفر عام 1414 ه 6 يتفق الجانبان بصفة دورية على الميادين التي تخصها المشروعات والبحوث المشتركة وذلك بمناسبة اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المشار اليها في المادة السادسة من هذه الاتفاقية
7 - أية مجالات علمية وتكنولوجية أخرى يتفق عليه الجانبان.
المادة الثالثة
1 - يتحمل الجانب الموفد نفقات السفر ويتحمل الجانب المستقبل نفقات الاقامة والتنقل الداخلي بالنسبة لتبادل الزيارات القصيرة التي تتضمنها الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا الاتفاق
2 - يتحمل الجانب الموفد نفقات السفر والاقامة ويتحمل الجانب المستقبل نفقات التنقلات الداخلية والتدريب للذين يتم تدريبهم وفقا لما ورد بالفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا الاتفاق.
المادة الرابعة تتضمن مشروعات البحوث المشتركة التي يتم الاتفاق عليها بين الجانبين المواصفات التالية : 1 – عنوان المشروع
2 - طبيعة المشروع " دراسة، بحث، انجاز "،
3 - الاهداف الرئيسية للمشروع،
4 - خطة العمل ومراحل ومدة انجاز المشروع
5 - التزامات كل جانب
6 - صورة التعاون
7 - الافراد والمؤسسات المسؤولين عن تنفيذ المشروع، وعند الانتهاء من مشروع البحث تتبادل معاهد البحوث المختصة نتائج المشروع وتقدم تقريرا مشتركا،
8 - لا يجوز لأي من الطرفين المشتركين في تنفيذ أي مشروع مشترك ، نشر أية نتائج للمشروع الا بموافقة الطرفين وتؤول كل الاختراعات الناتجة عن المشروع اليهما.
أول صفر عام 1414 الجريدة الرسمية المادة الخامسة لا ينقل أي من الجانبين المعلومات الخاصة بتقديم نتائج التعاون العلمي الى طرف ثالث بدون موافقة الجانب الآخر .
المادة السادسة من أجل تنفيذ الاتفاقية الحالية يجتمع الجانبان كل عام بالتبادل في البلدين في اطار اجتماعات اللجنة العليا المشتركة أو يتم الاتصال بينهما عن طريق المراسلة وذلك :
لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق، لتقويم نتائج مشروعات البحوث المشتركة أو مناقشة التغيرات التي تطرأ على صورة التعاون وحجمه.
- تحديد مجالات البحوث المشتركة.
المادة السابعة يقوم الجانب المضيف بتزويد علماء الجانب الآخر الذين يستضيفهم بالمساعدات والتسهيلات اللازمة من أجل انجاز مهمتهم وهذا عند الدخول وخلال الاقامة وكذلك بمناسبة مغادرة التراب الوطني طبقا للقوانين السارية المفعول في كل من البلدين.
المادة الثامنة تقوم وزارة الدولة للبحث العلمي بجمهورية مصر العربية والوزارة المنتدبة للبحث والتكنولوجيا والبيئة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدور المنسق القومي لجميع الانشطة المتعلقة بالتعاون العلمي والتكنولوجي بين البلدين.
المادة التاسعة يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه ولمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الجانبين الجانب الآخر كتابة قبل ستة أشهر من انقضاء مدة الاتفاق برغبته في انهاء هذا الاتفاق.
وقعت هذا الاتفاق من أصلين باللغة العربية بالقاهرة في 15 أكتوبر سنة 1991 الموافق 7 ربيع الثاني عام 1412. • عن حكومة الجزائرية عن حكومة جمهورية الديمقراطية الشعبية مصر العربية وزير الشؤون الخارجية وزير الخارجية الاخضر الابراهيمي عمرو موسى مراسيم تنظيمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.