قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 30 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 5 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحديد التعويض الممنوح للاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان الممارسين مهنتهم ضمن نظام ( نصف الدوام » في المصالح العمومية 1207
المادة الأولى
فتح المادةان الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان الذين يمارسون مهنتهم تحت نظام نصف الدوام في المصالح العمومية والذين لا يتقاضون أى تعويض خاضع لخصم المعاش المدني يجازون حسب المساعدة التي يقدمونها على شكل تعويض شهري مبلغه 500 دج ..
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للوظيفة العمومية ومدير الميزانية والرقابة بوزارة المالية والتخطيط ومدير الادارة العامة بوزارة الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 جمادى الاولى عام 1387 الموافق ه سبتمبر سنة 1967 وزير وزير الداخلية وزير المالية والتخطيط احمد مدغري الصحة العمومية احمد قايد تجيني هدام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.