قرار

قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 30 فشت سنة 1967 يتضمن تمديد أحكام القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 والمرخص بموجبه استيراد بعض المنتوجات الصناعية النسيجية والجلدية المعفاة من الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج . 1207

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • قرار
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.