مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.