مرسوم تنفيذي رقم 10-338 مؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين
المادة الأولى
فتح المادةيلغ ى من ميزانية سنة 2010 اعتماد قدره مائتان وثمانون مليون دينار 280.000.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 37-08 "نفقات متعلقة بإحياء الذكرى 55 لحرب التحرير الوطني".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2010 اعتماد قدره مائتان وثمانون مليون دينار 280.000.000( دج) ي ق يّد في ميزانية تسيي ر وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 46-02 " الإدارة المركزية - نفقات النقل للمجاهدين وذوي الحقوق ." 23 يناير سنة 2011 م تنظيميّة الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير ا لمجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.