مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج - سابقا
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج - سابقا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.