قانون رقم 07-07

قانون عضوي رقم 07-07 مؤرخ في 13 رجب عام 1428 الموافق 28 يوليو سنة 2007، يت ض من تأجيل الانت خ اب ات لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائي ة، المنبثقة عن انتخ ابات 10 أكتوبر سنة 2002 والانتخابات الجزئية ليوم 24 نوفمبر سنة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
قانون رقم 07-07

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار

    قرار مؤرّخ في 11 شوّال عام 1428 الموافق 23 أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين قض اة رؤس اء اللج ان الانتخابية الولائية في انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يوم 29 نوفمبر سنة

  • مرسوم رئاسي رقم 07-257

    مرسوم رئاسيّ رقم 07-257 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1428 الموافق 30 غشت سنة 2007، يتضمن استدع اء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.