مرسوم رئاسي رقم 07-224
مرسوم رئاسي رقم 07-224 مؤرّخ في 7 رجب عام 1428 الموافق 22 يوليو سنة 2007، يتضمن منح وسام بدرجة "جدير" من مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام بدرجة "جدير" من مصف الاستحقاق الوطني للسيد لاسانا بالونفو، رئيس جمعية اللّجان الوطنية الأولمبية الإفريقية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1428 الموافق 22 يوليو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- مرسوم رقم 84-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.