مرسوم رقم 68 181 مؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الحد الاعلى لضمانات المكتب الجزائرى المهني للحبوب لموسم سنة 1968 - 1969 1062
المادة 2
فتح المادةان الضمانات الممنوحة لحساب المكتب الجزائري المهني للحبوب ، ولسندات الحبوب لموسم سنة 1967 1968 يمكن تمديديها الى 31 ديسمبر سنة 1968 ، ويحدد المبلغ الاجمالي الاقصى للسندات المحالة ب : ........ 80 دج بالنسبة لسندات الحبوب ، ...ر .... دج بالنسبة لسندات الخضر اليابسة ..
تحول السندات الموجودة بالتاريخ المذكور اعلاه الى سندات غلة سنة 1968 فى حدود المخزون الموجود في المخازن
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الثلاثاء 8 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1063 الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ | عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن وضع هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية رسوم جمركية جديدة ، الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وبمقتضى المرسوم رقم 68-37 المؤرخ في 1 ذي القعدة وحرر بالجزائر في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن انشاء سنة 1968 .
هواري بومدين وزارة التجارة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.