مرسوم رقم 68-181

مرسوم رقم 68 181 مؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الحد الاعلى لضمانات المكتب الجزائرى المهني للحبوب لموسم سنة 1968 - 1969 1062

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.