مرسوم

مرسومان مؤرخان في 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 يتضمنان انهاء مهام نائب عامل عمالة وتعيين عامل عمالة 1062

المادة الأولى

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • أمر

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.