مرسومان مؤرخان في 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 يتضمنان انهاء مهام نائب عامل عمالة وتعيين عامل عمالة 1062
المادة الأولى
فتح المادةان الحد الاجمالي الذي يمنح ضمنه ضمان المكتب الجزائرى المهني للحبوب لسندات الخزينة وسندات بمقتضى الامر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام | الحبوب او الخضر اليابسة ورهن الفلة الزراعية عن سنة 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام اللوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبناء على اقتراح وزير الداخلية ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين ابتداء من 8 أبريل سنة 1968 السيد احمد علي الغزالي عاملا لعمالة تيزي وزو ..
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 ...
هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.