قرار
قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1427 الموافق 6 فبراير سنة 2006، يتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة "المؤسسة الشاملة للتأمينات" بصفتها شركة سمسرة للتأمين
قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1427 الموافق 6 فبراير سنة 2006، يتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة "المؤسسة الشاملة للتأمينات" بصفتها شركة سمسرة للتأمين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.