قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس 13 أكتوبر سنة 2004 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 04-326 مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث نوفمبر سنة 1990 . مرسوم رئاسي رقم 04-327 مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004، يتضمن التصديق على الزيتي لسنة 1990، المحررة بلندن يوم 30
أكتوبر سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النمسا حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع بفيينا في 17 يونيو سنة 2003.. 10 مرسوم رئاسي رقم 04-328 مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004، يتضمن التصديق على بروتوكول التعاون في مجال الصناعة التقليدية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسيّة، الموقع بتونس في 25 يونيو سنة 2003. 15 مرسوم رئاسي رقم 04-329 مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 الاتفاق حول التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية باكستان الإسلامية ، الموقع بالجزائر في 16 يوليو سنة 2003. مراسيم تنظيمية أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن التصديق على الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية
مرسوم تنفيذي رقم 04-330 مؤرخ في 27 شعبان عام 1425 الموافق 12 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم. مراسيم فردية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تغيير اللقب. 19 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في أول رجب عام 1425 الموافق 17 غشت سنة مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول رجب عام 1425 الموافق 17 غشت سنة 2004 ، ولاية الجزائر. 2004 ، يتضمنان إنهاء مهام ولاة… 29 يتضمن إنهاء مهام ولاة منتدبين لدى والي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول رجب عام 1425 الموافق 17 غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام كتاب عامين في الولايات..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول رجب عام 1425 الموافق 17 غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لولاية الجزائر.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول رجب عام 1425 الموافق 17 غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولايتين. مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول رجب عام 1425 الموافق 17 غشت سنة 2004 ،
يتضمن تعيين ولاة. 30 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول رجب عام 1425 الموافق 17 غشت سنة 2004، يتضمن تعيين ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر .
مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول رجب عام 1425 الموافق 17 غشت سنة 2004 ، يتضمن تعيين الأمين العام لولاية الجزائر ….. 30 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 مايو سنة 2004. الوضعية الشهرية في 30 يونيو سنة 2004.
28 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 أكتوبر سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 65 3 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 04-326 مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي لسنة 1990، المحررة بلندن يوم 30 نوفمبر س 1990 إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي لسنة 1990 ، المحرّرة بلندن يوم 30 نوفمبر سنة 1990، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي لسنة 1990، المحررة بلندن يوم 30 نوفمبر سنة 1990، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي لسنة 1990 إن الأطراف في الاتفاقية الحالية، إذ تعي الحاجة إلى الحفاظ على البيئة البشرية عموما والبيئة البحرية خصوصا، وإذ تدرك ما تتعرض له البيئة البحرية من خطر شديد بسبب حوادث التلوث الزيتي التي تشمل السفن، والوحدات البحرية، والموانىء البحرية ومرافق مناولة الزيت وإذ تضع في اعتبارها أهمية التدابير الاحترازية والوقاية في تفادي التلوث الزيتي بادىء ذي بدء، والحاجة إلى تطبيق صارم للصكوك الدولية الحالية المتعلقة بالسلامة البحرية ومنع التلوث البحري، ولا سيما الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار ، لسنة 1974، في صيغتها المنقحة، والاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن، سنة 1973، في صيغتها المنقحة ببروتوكول سنة 1978 المتعلّق بها، حسبما عدل، وكذلك أهمية التطوير السريع لمعايير معزّزة لتصميم وتشغيل وصيانة السفن الناقلة للزيت، والوحدات البحرية وإذ تأخذ في حسبانها أيضا أنه في حالة وقوع حادث للتلوث الزيتي، فإنّ من الضروري اتخاذ إجراءات فورية وفعّالة بغية التقليل قدر الإمكان مما قد يسفر عنه من أضرار، وإذ تؤكد أهمية الاستعداد الفعّال لمكافحة حوادث التلوث الزيتي والدور الهام الذي يضطلع به قطاعا النفط والنقل البحري في هذا الصدد، وإذ تدرك أيضا أهمية المساعدة المتبادلة والتعاون الدولي فيما يتصل بالمسائل التي تشمل تبادل المعلومات بشأن قدرات الدول على التصدي لحوادث التلوث الزيتي، وإعداد خطط طارئة للتلوث الزيتي، وتبادل التقارير عن الحوادث المهمة التي يمكن أن تؤثر على البيئة البحرية، أو الشريط الساحلي ومصالح الدول ذات الصلة، والبحوث والتطوير فيما يتصل بوسائل مكافحة التلوث الزيتي في البيئة البحرية، وإذ تأخذ في اعتبارها مبدأ “الدفع على الملوث” كمبدأ عام لقوانين البيئة الدولية، وإذ تأخذ في اعتبارها أيضا أهمية الصكوك الدولية بشأن المسؤولية والتعويض عن أضرار التلوث الزيتي، بما في ذلك الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي، لسنة 1969 (CLC)، والاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي، لسنة 1971 (FUND)، والحاجة الملحة للانفاذ المبكّر لبروتوكولات لسنة 1984 المتعلقة باتفاقيتي المسؤولية المدنية (CLC) والصندوق،
4 الجريدة الرسمية للجمهورية وإذ تأخذ في اعتبارها كذلك أهمية الاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف بما في ذلك الاتفاقيات والاتفاقات الإقليمية وإذ تضع نصب عينيها الأحكام ذات الصلة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولا سيما الجزء الثاني عشر، وإذ تعي الحاجة إلى النهوض بالتعاون الدولي وإلى تعزيز الطاقات الوطنية والإقليمية والعالمية القائمة المتعلقة بالإستعداد والتصدي للتلوث الزيتي، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية، ولا سيما الدول الجزرية الصغيرة، وإذ ترى أن السبيل الأمثل لتحقيق هذه الأهداف يتمثل في إبرام اتفاقية دولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي، قد اتفقت على ما يأتي : المادة الأولى أحكام عامة 1- تتعهد الأطراف، فرادى أو جماعات، باتخاذ جميع التدابير المناسبة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وملحقها للاستعداد والتصدّي لحوادث التلوث الزيتي. 2 - يعتبر ملحق هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها، وتشكّل كل إشارة إلى هذه الاتفاقية إشارة في الوقت ذاته إلى ملحقها. 3 – لا تنطبق الاتفاقية الحالية على السفن الحربية، أو سفن الإمداد، أو السفن الأخرى التي تملكها أو تضطلع بتشغيلها دولة ما، وتستخدمها، بصفة مؤقتة، لأغراض حكومية غير تجارية فحسب. إلا أن على كل طرف، ومن خلال اتخاذ تدابير مناسبة لا تضعف العمليات أو القدرات التشغيلية للسفن التي يملكها أو يتولى تشغيلها، أن يكفل عمل هذه السفن بصورة تتماشى مع هذه الاتفاقية، وذلك بقدر ما هو معقول وعملي. المادة 2 تعاريف لأغراض هذه الاتفاقية فإن : 1 - “الزيت” : هو النفط في كل أشكاله بما في ذلك الزيت الخام، وزيت الوقود، والحمأة، والحثالة الزيتية، والمنتجات المكررة. الجزائرية / العدد 65 28 شعبان عام 1425 ه 13 أكتوبر سنة 2004 م 2 - “حادث التلوث الزيتي” : هو حدث أو سلسلة أحداث ذات منشأ واحد، يسفر أو قد يسفر عن تصريف الزيت ويشكّل أو قد يشكّل خطرا على البيئة البحرية، أو الشريط الساحلي، أو المصالح ذات الصلة لدولة أو أكثر، ويتطلب عملا طارئا أو استجابة فورية أخرى. 3 - “السفينة : هي مركب من أي نوع كان يعمل في البيئة البحرية ويشمل القوارب، الزلاقة، والمركبات ذات الوسائد الهوائية، والغواصات والطافيات من أي طراز . 4 - “الوحدة البحرية : هي أي منشآت أو إنشاءات بحرية ثابتة أو عائمة تقوم بعمليات استكشاف الغاز أو النفط أو استغلاله أو انتاجه، أو في تحميل أو تفريغ الزيت. 5 - “الموانىء البحرية ومرافق مناولة الزيت” : وهي تلك المرافق التي تشكل تهديدا بوقوع حادث تلوث زيتي وتشمل، ضمن ما تشمل، الموانىء البحرية، والفرض النفطية، وخطوط الأنابيب والمرافق الأخرى لمناولة الزيت. 6 – “المنظمة” : هي المنظمة البحرية الدولية. 7 - “الأمين العام” : هو الأمين العام للمنظمة. المادة 3 خطط طوارىء التلوث الزيتي 1 - أ) على كلّ طرف أن يتطلب من السفن التي يحق لها رفع علمه أن تحمل على متنها خطط طوارىء سفينية للتلوث الزيتي طبقا ووفقا للأحكام المعتمدة لهذه الغاية من جانب المنظمة. ب حينما تكون السفينة التي يجب أن تحمل على متنها خطة طوارىء سفينية للتلوث الزيتي وفقا للفقرة الفرعية (1) (أ) من هذه المادة في ميناء أو فرضة بحرية واقعة في ظلّ ولاية طرف من الأطراف، فإنها تخضع لتفتيش يقوم به موظفون مخولون أصولا من قبل ذلك الطرف، بما يتماشى مع الممارسات المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية القائمة أو في تشريعاته الوطنية. 2 - على كل طرف أن يطلب من متعهدي الوحدات البحرية الخاضعة لولايته حيازة خطط طوارىء للتلوث الزيتي، منسقة مع النظام الوطني المنشأ وفقا للمادة 6 والمعتمد بموجب الاجراءات الموضوعة من قبل السلطة الوطنية المختصة.
28 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 أكتوبر سنة 2004 م 3 - على كل طرف أن يطلب من السلطات أو المتعهدين المسؤولين عن مثل هذه الموانىء البحرية ومرافق مناولة الزيت الخاضعة لولايته وحسبما يراه مناسبا، حيازة خطط طوارىء للتلوث الزيتي أو ترتيبات مماثلة منسقة مع النظام الوطني المنشأ وفقا للمادة 6 والمعتمد بموجب الاجراءات الموضوعة من قبل السلطة الوطنية المختصة. المادة 4 إجراءات الابلاغ عن التلوث الزيتي 1 - على كل طرف أن : أ) يتطلب من الربابنة أو الأشخاص الآخرين المسؤولين عن السفن التي ترفع علمه أو الأشخاص المسؤولين عن الوحدات البحرية الخاضعة لولايته رفع تقرير دون إبطاء عن أي حادث على متن سفنهم أو وحداتهم البحرية يشتمل على تصريف فعلي أو محتمل للزيت : “1” بالنسبة للسفن : إلى أقرب دولة ساحلية، “2” بالنسبة للوحدات البحرية : إلى الدولة الساحلية التي تخضع الوحدة لولايتها. ب يتطلب من الربابنة والأشخاص الآخرين المسؤولين عن السفن التي ترفع علمه أو الأشخاص المسؤولين عن الوحدات البحرية الخاضعة لولايته رفع تقرير دون إبطاء عن أي حادث معاين في البحر يشتمل على تصريف الزيت أو وجود الزيت : “1” بالنسبة للسفن : إلى أقرب دولة ساحلية، 2 بالنسبة للوحدات البحرية : إلى الدولة الساحلية التي تخضع الوحدة لولايتها. ج) يطلب من الأشخاص المسؤولين عن الموانيء البحرية ومرافق مناولة الزيت الخاضعة لولايته رفع تقرير دون إبطاء عن أي حادث يشتمل على تصريف فعلي أو محتمل للزيت أو وجود الزيت، وذلك إلى السلطة الوطنية المختصة، د) اصدار تعليمات إلى سفن أو طائرات التفتيش البحري التابعة له رفع تقرير دون إبطاء عن أي حادث معاين في البحر أو الموانىء البحرية أو مرافق مناولة الزيت يشتمل على تصريف الزيت أو وجود الزيت، وذلك إلى السلطة الوطنية المختصة، أو إلى أقرب دولة ساحلية، حسب الاقتضاء، ه) الطلب إلي ربابنة الطائرات المدنية رفع تقرير دون إبطاء عن أي حادث معاين في البحر يشتمل على تصريف الزيت أو وجود الزيت وذلك إلى أقرب دولة ساحلية. للجمهورية الجزائرية / العدد 65 5 2 - تعد التقارير المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) (أ) وفقا للمتطلبات الموضوعة من قبل المنظمة وبناء على الخطوط التوجيهية والمبادىء العامة المعتمدة من جانبها. أما التقارير المشار إليها في الفقرات الفرعية (1) (أ) “2” و (ب) و (ج) و (د) فتعد وفقا للخطوط التوجيهية والمبادىء العامة الموضوعة من قبل المنظمة قدر ما ينطبق ذلك. المادة 5 الاجراءات المتخذة عند تلقي تقرير عن التلوث الزيتي 1 - وكلما تلقى الطرف التقرير المشار إليه في المادة 4 أو معلومات عن التلوّث واردة من مصادر أخرى، فإن عليه : أ) تقدير الحدث لتقرير ما إذا كان حادثا من حوادث التلوث الزيتي، ب) تقدير طبيعة حادث التلوث الزيتي ومداه وعواقبه المحتملة، و ج) القيام بعد ذلك، دون إبطاء، بإعلام جميع الدول التي تتأثر مصالحها أو يمكن أن تتأثر بحادث التلوث الزيتي هذا، مع تزويدها : “1” بتفاصيل تقديراته وما اتخذه أو ما يعتزم اتخاذه من تدابير ، لمواجهة حادث التلوث النفطي المبلغ عنه، 2 بالمعلومات الأخرى حسبما هو مناسب. إلى حين انتهاء تدابير التصدي للحادث أو إلى أن تقرر هذه الدول القيام بعمل مشترك. 2-وحينما تستدعي خطورة حادث التلوث الزيتي ذلك، فإنّ على الطرف أنه يوافي المنظمة بالمعلومات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (1) (ب) و (ج) أعلاه بشكل مباشر أو ، حسبما هو مناسب عبر الهيئة أو الترتيبات الإقليمية المعنية. 3-وحينما تستدعي خطورة حادث التلوث الزيتي ذلك، فإن الدول الأخرى المتأثرة به مدعوة بإلحاح إلى إعلام المنظمة مباشرة أو، حسبما هو مناسب، عبر الهيئات أو الترتيبات الإقليمية المعنية بتقديراتها المتعلقة بمدى التهديد المحدق بمصالحها وبأية تدابير متخذة أو مزمعة. 4 - على الأطراف أن تقوم قدر المستطاع، باستخدام نظام الابلاغ عن التلوث الزيتي الموضوع من قبل المنظمة عند تبادل المعلومات والاتصال بالدول الأخرى وبالمنظمة.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 6 الأنظمة الوطنية والإقليمية للاستعداد والتصدي 1 - على كل طرف أن ينشيء نظاما وطنيا للتصدي بصورة فورية وفعّالة لحوادث التلوث الزيتي. وكحد أدنى فإنّ هذا النظام يجب أن يشتمل على الآتي : أ) تعيين ما يأتي : “1 السلطة أو السلطات الوطنية المختصة المسؤولة عن الاستعداد والتصدي للتلوث الزيتي، 2 نقطة أو نقاط الاتصال التشغيلية الوطنية، التي تتولى مسؤولية استقبال وبث تقارير التلوث الزيتي حسبما هو مذكور في المادة 4، و “3” السلطة المخولة بالعمل نيابة عن الدولة في طلب المساعدة أو في تقرير تقديم المساعدة المطلوبة، ب) خطة طارئة وطنية للاستعداد والتصدي تشمل العلاقة التنظيمية لمختلف الهيئات المعنية، سواء العامة منها أو الخاصة، مع مراعاة الخطوط التوجيهية الموضوعة من قبل المنظمة. 2 - وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ على كل طرف أن يقوم ضمن طاقاته ، بصورة فردية أو عبر التعاون الثنائي أو متعدّد الأطراف، وبالتعاون، حسبما هو مناسب مع قطاعات النفط والنقل البحري، وسلطات الموانىء، والهيئات المعنية الأخرى، بإنشاء ما يأتي : أ) مستوى أدنى من المعدات مسبقة التخزين بما يتناسب مع المخاطر الماثلة، وبرامج لاستخدامها، ب) برنامج لتمارين منظمات التصدي للتلوث الزيتي ولتدريب العاملين المعنيين، ج) خطط تفصيلية وطاقات اتصال للتصدي لحوادث التلوث الزيتي. ومن الواجب أن تكون هذه الطاقات متاحة على الدوام، و د آلية أو ترتيب لتنسيق التصدي للحوادث المهمة للتلوث الزيتي، وكذلك طاقات لتعبئة الموارد الضرورية، حسب الاقتضاء. 3 - على كل طرف أن يكفل تزويد المنظمة، مباشرة أو عبر الهيئة أو الترتيبات الإقليمية المعنية، بالمعلومات الجارية المتعلقة بما يأتي : أ) مواقع السلطات والهيئات المشار إليها في الفقرة الفرعية (1)(أ)، وبيانات اتصالاتها السلكية واللاسلكية، وكذلك مناطق مسؤوليتها إن انطبق هذا، الجزائرية / العدد 65 28 شعبان عام 1425 ه 13 أكتوبر سنة 2004 م ب) المعلومات المتعلقة بمعدات التصدي للتلوث، والخبرات في الاختصاصات المتعلقة بالتصدي للتلوث الزيتي والانقاذ البحري التي يمكن إتاحتها للدول الأخرى عند الطلب، و ج) الخطة الطارئة الوطنية. المادة 7 التعاون الدولي في التصدي للتلوث 1 - توافق الأطراف على أنها ستقوم، في حدود طاقاتها ووفقا لمدى توافر الموارد المعنية، بالتعاون وتقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفني والمعدات بهدف التصدّي لحادث تلوث زيتي، حينما تبرر خطورة الحادث هذا، وذلك بناء على طلب الطرف المتضرّر أو المهدّد بالتضرّر. ويرتكز تمويل تكاليف مثل هذه المساعدة على الأحكام المدرجة في ملحق هذه الاتفاقية. 2 - بمقدور الطرف الذي يلتمس العون، أن يسأل المنظمة مساعدته في تحديد مصادر التمويل المؤقت للتكاليف المشار إليها في الفقرة (1). 3 - على كل طرف، وفقا للاتفاقيات الدولية المطبقة، أن يتخذ التدابير القانونية أو الإدارية الضرورية لتيسير ما يأتي : أ (أ) الوصول إلى أراضيه واستخدامها ومغادرتها من قبل السفن، والطائرات وأنماط النقل الأخرى العاملة في التصدي لحادث تلوث زيتي أو في نقل ما يلزم من عاملين وبضائع ، ومواد ومعدات لمجابهة مثل هذا الحادث، و ب الانتقال السريع إلى أراضيه وعبرها ومنها أمام العاملين، والبضائع، والمواد والمعدات المشار إليهم في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه. المادة 8 البحوث والتطوير 1 - توافق الأطراف على التعاون مباشرة أو ، حسبما هو مناسب، عبر المنظمة، أو الهيئة أو الترتيبات الإقليمية المعنية، في ترويج وتبادل نتائج برنامج البحوث والتطوير المتعلق بالنهوض بابتكارات الاستعداد والتصدي للتلوث الزيتي، بما في ذلك تكنولوجيات وتقنيات المراقبة، والاحتواء، والاستعادة، والتشتيت، والتنظيف، أو القائمة بطريقة أخرى بالتقليل من آثار التلوث الزيتي إلى أدنى حد أو بتخفيضها أو الساعية إلى الترميم.
28 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 أكتوبر سنة 2004 م 2- وتحقيقا لذلك، تتعهد الأطراف بأن تنشىء مباشرة وكذلك، حسبما هو مناسب، عبر المنظمة أو الهيئة أو الترتيبات الإقليمية المعنية، الروابط الضرورية بين مؤسّسات البحوث التابعة لها. 3 - توافق الأطراف على التعاون، مباشرة أو عبر المنظمة أو الهيئة أو الترتيبات الإقليمية المعنية، في تشجيع عقد الندوات الدولية عن الموضوعات ذات الصلة بما في ذلك منها ما يتعلق بالفتوح التكنولوجية في ميدان تقنيات ومعدات مكافحة التلوث الزيتي بشكل منتظم. 4 - توافق الأطراف على أن تشجع، عبر المنظمة أو المنظمات الدولية المختصة الأخرى، على وضع معايير لتقنيات ومعدات متوافقة لمكافحة التلوث الزيتي. المادة 9 التعاون التقني 1-تتعهّد الأطراف، بالتشاور مع المنظمة والهيئات الدولية الأخرى، حسبما هو مناسب وفيما يتصل بالاستعداد والتصدي للتلوث الزيتي، بدعم تلك الأطراف التي تطلب المساعدة التقنية الرامية إلى النهوض بما يأتي : أ) تدريب العاملين ب الإمداد بالمعدات والمرافق الضرورية، ج) تيسير التدابير والترتيبات الأخرى للاستعداد والتصدي لحوادث التلوث الزيتي، و د) الشروع في برنامج مشترك للبحوث والتطوير. 2 - تتعهد الأطراف بأن تتعاون بنشاط، في حدود قوانينها ولوائحها وسياساتها الوطنية، في نقل التكنولوجيا فيما يتصل بالاستعداد والتصدي للتلوث الزيتي. المادة 10 النهوض بالتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في ميدان الاستعداد والتصدي ستسعى الأطراف إلى إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف للاستعداد والتصدي للتلوث الزيتي. وسترسل نسخ من هذه الاتفاقات إلى المنظمة التي ستتيحها للأطراف عند طلبها. للجمهورية الجزائرية / العدد 65 7 المادة 11 العلاقة بالاتفاقيات والاتفاقات الدولية الأخرى ليس هناك في هذه الاتفاقية ما يمكن أن يفسر على أنه يغير من حقوق أو التزامات أي طرف في ظل أية اتفاقية دولية أخرى أو اتفاق دولي آخر. المادة 12 الترتيبات المؤسسية 1 - تكلّف الأطراف المنظمة، شريطة موافقتها وعلى أن تتوافر الموارد الكافية لمتابعة العمل بأن تضطلع بالوظائف والأنشطة الآتية : أ) خدمات الاعلام : “1” تلقي وتمحيص وتعميم المعلومات التي توفرها الأطراف والمعلومات ذات الصلة التي توفرها مصادر أخرى وذلك عند الطلب (أنظر، مثلا، الموادّ 5 (2) و (3)، و6 (3)، و10)، و 2 توفير المساعدة في تحديد مصادر التمويل المؤقت للتكاليف (أنظر مثلا، المادة 7 (2)) ب التعليم والتدريب : 1 النهوض بالتدريب في مجال الاستعداد والتصدي للتلوّث الزيتي (أنظر، مثلا، المادة (9)، و 2 تنشيط عقد الندوات الدولية (أنظر، مثلا، المادة 8 (3)) ج) الخدمات التقنية : 1 تيسير التعاون في ميدان البحوث والتطوير ( أنظر، مثلا، الموادّ 8 (1) و(2) و(4)، و9 (1) (د ) ، 2 تقديم المشورة إلى الدول التي تقوم بتكوين قدرات وطنية أو إقليمية للتصدي، و “3” تحليل المعلومات التي توفرها الأطراف (أنظر، مثلا المواد 5 (2) و (3) ، و 6 (3)، و 8 (1) وكذلك المعلومات ذات الصلة المقدمة من مصادر أخرى، وتوفير المشورة أو المعلومات للدول. د المعونة التقنية : 1 تيسير توفير المعونة التقنية إلى الدول التي تقوم بتكوين قدرات وطنية أو إقليمية للتصدي، و “2” تيسير توفير المعونة والمشورة التقنية عندما تطلبها الدول التي تواجه حوادث خطيرة للتلوث الزيتي.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 - وعند الاضطلاع بالأنشطة المحددة في هذه المادة، على المنظمة أن تسعى إلى تعزيز قدرة الدول، بشكل فردي أو عبر الترتيبات الإقليمية على الاستعداد لحوادث التلوث الزيتي ومكافحتها مستفيدة في ذلك من خبرات الدول، والاتفاقات الإقليمية، والترتيبات القطاعية، مع الاهتمام بشكل خاص باحتياجات البلدان النامية. 3 - تنفذ أحكام هذه المادة وفقا لبرنامج تضعه المنظمة وتبقيه قيد الاستعراض. المادة 13 تقييم الاتفاقية تقيم الأطراف ضمن المنظمة فعالية الاتفاقية في ضوء أهدافها، ولا سيما فيما يتصل بالمبادىء التي يرتكز عليها التعاون والمعونة. المادة 14 التعديلات 1 - يجوز تعديل هذه الاتفاقية عن طريق اتخاذ أي من الاجراءات المحددة في الفقرات الآتية : 2 - التعديلات المدرجة بعد أن تنظر فيها المنظمة : أ) يقدم أي تعديل يقترحه أحد الأطراف في الاتفاقية إلى المنظمة ويعممه أمينها العام على جميع أعضاء المنظمة وكل الأطراف قبل ستة أشهر على الأقل من النظر فيه، ب يحال أي تعديل مقترح ومعمم كما هو مبين أعلاه إلى لجنة حماية البيئة البحرية في المنظمة لتنظر فيه، ج) يحق للأطراف في الاتفاقية، سواء كانت أعضاء في المنظمة أم لا، الاشتراك في مداولات لجنة حماية البيئة البحرية، د تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي تلك الأطراف في الاتفاقية الحاضرة والمصوتة، ه) وإذا اعتمدت التعديلات بمقتضى الفقرة الفرعية (د) أعلاه، يقوم الأمين العام بإرسالها إلى جميع الأطراف في الاتفاقية بغرض قبولها، و) “1”يعتبر أي تعديل يدخل على مادة من الاتفاقية أو على ملحقها مقبولا من تاريخ قبوله من جانب ثلثي الأطراف، الجزائرية / العدد 65 28 شعبان عام 1425 ه 13 أكتوبر سنة 2004 م “2” يعتبر أي تعديل على مرفق من المرافق مقبولا في نهاية فترة تحددها لجنة حماية البيئة البحرية وقت اعتماده ولا تقل عن عشرة أشهر، ما لم يتلق الأمين العام خلال هذه الفترة اعتراضا من جانب ما لا يقل عن ثلث الأطراف، ز) “1” يسري مفعول أي تعديل على مادة من الاتفاقية أو على ملحقها قُبل وفقا للفقرة الفرعية (و) “1” بعد ستة أشهر من التاريخ الذي اعتبر فيه مقبولا بالنسبة للأطراف التي أخطرت الأمين العام أنها تقبل به. 2 يسري مفعول أي تعديل على مرفق من المرافق قبل وفقا للفقرة الفرعية (و) “2” بعد ستة أشهر من التاريخ الذي اعتبر فيه مقبولا بالنسبة لجميع الأطراف فيما عدا تلك الأطراف التي اعترضت عليه قبل ذلك التاريخ. ويحق لأي طرف في أي وقت سحب اعتراض سبق إرساله وذلك بأن يبعث اخطارا بهذا المعنى إلى الأمين العام. 3 - التعديلات المدرجة عن طريق مؤتمر أ) يقوم الأمين العام، بناء على طلب طرف ما يؤيده ثلث الأطراف على الأقل، بعقد مؤتمر للأطراف في الاتفاقية للنظر في أي تعديلات على الاتفاقية، ب يبعث الأمين العام للمنظمة بأي تعديل يعتمده مثل هذا المؤتمر بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة إلى جميع الأطراف بغرض قبوله، ج) وما لم يقرّر المؤتمر خلاف ذلك، يعتبر التعديل مقبولا ويدخل حيّز التنفيذ طبقا للإجراءات المحددة لهذا الغرض في الفقرتين الفرعيتين (2) (و) و(ز). 4-يخضع اعتماد ونفاذ أي تعديل يشكل إضافة على ملحق أو مرفق ما إلى الاجراءات المطبقة على التعديلات المدخلة على ملحق من الملاحق. 5 - يعامل أي طرف لم يقبل تعديلا على مادة من المواد أو على الملحق بموجب الفقرة 2 (و) “1” أو تعديلا يشكل إضافة ملحق أو مرفق ما بموجب الفقرة 4 أو يقوم بإرسال اعتراض على تعديل على مرفق بموجب الفقرة (2) (و) “2”، على أنه من غير الأطراف وذلك فحسب لأغراض تطبيق مثل ذلك التعديل. وتنهى مثل هذه المعاملة حال تقديم إخطار القبول المشار إليه في الفقرة الفرعية (2) (و) “1” أو سحب الاعتراض المشار إليه في الفقرة الفرعية (2) (ز ) “ 2 “
28 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 أكتوبر سنة 2004 م 6 - يعلم الأمين العام للمنظمة جميع الأطراف بأي تعديل يدخل حيز التنفيذ بموجب هذه المادة، مع تاريخ نفاذه. 7 - يرسل أي إخطار بقبول تعديل ما أو اعتراض عليه أو سحب للاعتراض بمقتضى هذه المادة كتابة إلى الأمين العام، الذي يقوم بإعلام الأطراف بما يرد إليه وتاريخ تلقي ذلك. 8 - من الواجب أن يحتوي أي مرفق للاتفاقية على أحكام ذات طبيعة تقنية فحسب. المادة 15 التوقيع، والتصديق، والقبول، والموافقة والانضمام 1 - يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في مقر المنظمة من 30 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1990 وحتى 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1991، ويظل باب الانضمام مشرعا بعد ذلك. ويمكن لأية دولة أن تصبح طرفا في هذه الاتفاقية عن طريق : أ) التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق أو الموافقة أو القبول، أو ب التوقيع رهنا بالتصديق أو الموافقة أو القبول على أن يعقب ذلك التصديق أو الموافقة أو القبول، أو ج) الانضمام . 2 - يكون التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام عن طريق ايداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام. المادة 16 النفاذ 1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد اثني عشر شهرا من تاريخ قيام ما لا يقل عن خمس عشرة دولة بالتوقيع عليها دون تحفّظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة أو بإيداع صكوك أو القبول أو الموافقة أو الانضمام المطلوبة وفقا للمادة 15. 2 - وبالنسبة للدول التي تودع صك تصديق، أو قبول، أو موافقة، أو انضمام بشأن هذه الاتفاقية بعد تلبية شروط النفاذ ولكن قبل موعد بدئه فإن مفعول التصديق، أو القبول، أو الموافقة أو الانضمام سيسري في تاريخ نفاذ الاتفاقية أو بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصك، أيهما حل تاليا. للجمهورية الجزائرية / العدد 65 9 3 - وبالنسبة للدول التي تودع صك تصديق، أو قبول، أو موافقة، أو انضمام بعد تاريخ نفاذ الاتفاقية، فإن مفعول هذه الاتفاقية يسري بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصك. 4 – وبعد التاريخ الذي يعتبر فيه أي تعديل على هذه الاتفاقية مقبولا بموجب المادة 14، فإن أي صك يودع بالتصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو الانضمام يعتبر منطبقا على هذه الاتفاقية في صيغتها المعدلة. المادة 17 الانسحاب 1 - يجوز لأي طرف في هذه الاتفاقية الانسحاب منها في أي وقت بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذها بالنسبة إليه. 2 - يكون الانسحاب عن طريق إرسال إخطار كتابي إلى الأمين العام. 3 – يسري مفعول الانسحاب بعد اثني عشر شهرا من تلقي الأمين العام للمنظمة لإخطار الانسحاب أو بعد انقضاء مدة أطول يمكن أن تحدد في الإخطار . المادة 18 جهة الإيداع 1 - تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للمنظمة. 2 - يقوم الأمين العام بما يأتي : أ) إعلام حكومات جميع الدول التي وقعت هذه الاتفاقية أو انضمت إليها بما يأتي : “1 - كل توقيع جديد أو إيداع لصك تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام، مع تاريخ ذلك، 2 تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية، و 3 ايداع أي صك بالانسحاب من هذه الاتفاقية مع تاريخ تلقيه وموعد النفاذ، ب ارسال نسخ صادقة مصدقة من هذه الاتفاقية إلى حكومات جميع الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية أو انضمت إليها. 3 – وفور نفاذ هذه الاتفاقية، تقوم جهة الايداع بإرسال نسخة صادقة مصدقة عنها إلى الأمين العام للأمم المتحدة للتسجيل والنشر وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 19 اللغات حررت هذه الاتفاقية في نسخة أصلية واحدة باللغات العربية، والصينية، والإنجليزية، والفرنسية، والروسية، والإسبانية، وتعتبر هذه النصوص متساوية في الحجية. وإشهادا على ذلك قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك من قبل حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية. حررت في مدينة لندن في اليوم الثلاثين من شهر تشرين الثاني / نوفمبر عام ألف وتسعمائة وتسعين. الملحق سداد تكاليف المساعدة 1 - أ) ما لم يكن هناك اتفاق يتعلق بالترتيبات المالية الضابطة لتدابير الأطراف لمعالجة حوادث التلوث الزيتي قد أبرم على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف قبل حادث التلوث الزيتي، فإن الأطراف ستتحمل تكاليف ما تتخذه من تدابير في معالجة التلوث وفقا للبند “1” أو البند “2”. “1” إذا كان الطرف قد اتخذ التدبير بناء على طلب صريح من طرف آخر، فإن على الطرف الملتمس أن يسدّد إلى الطرف المعين تكاليف هذا التدبير. ويمكن للطرف الملتمس أن يلغي طلبه في أي وقت، إلا أنّ عليه في هذه الحالة أن يتحمل التكاليف التي وقعت على كاهل الطرف المعين بالفعل أو التي التزم بها. “2” إذا كان الطرف قد اتخذ التدبير انطلاقا من مبادرته هو، على هذا الطرف أن يتحمل تكاليف تدبيره. ب) تنطبق المبادىء المذكورة في الفقرة الفرعية (أ) ما لم تتفق الأطراف المعنية على خلاف ذلك في أي حالة منفردة. 2-ومالم يتفق على خلاف ذلك، فإن تكاليف التدبير الذي يتخذه طرف ما بناء على طلب طرف آخر ستحسب بصورة منصفة وفقا للقوانين والممارسات الجارية في الطرف المُعيّن المتعلقة بسداد مثل هذه التكاليف. 3 - يتعاون الطرف الملتمس للمساعدة والطرف المعين، حيثما كان ذلك مناسبا، في فض أي دعوى الجزائرية / العدد 65 28 شعبان عام 1425 ه 13 أكتوبر سنة 2004 م ناجمة عن مطالبة بالتعويض. وتحقيقا لذلك فإنهما سيراعيان مراعاة لائقة النظم القانونية القائمة. وحين لا تتيح الدعوى المفضوضة على هذا النحو تعويضا كاملا عن النفقات المترتبة على عملية المساعدة، فإنه يجوز للطرف الملتمس للمساعدة أن يطلب إلى الطرف المُعين أن يتنازل عن حق استعادة النفقات التي تتجاوز المبالغ المعوضة أو خفض التكاليف التي حسبت وفقا للفقرة 2 أعلاه، كمايجوز له أن يطلب تأجيل سداد مثل هذه التكاليف. وعند النظر في مثل هذا الطلب فإن على الأطراف المعينة أن تراعي مراعاة لائقة احتياجات البلدان النامية. 4- لا يجوز تفسير أحكام هذه الاتفاقية وهذا الملحق على أنها تخلّ بأي شكل من الأشكال بحقوق الأطراف في أن تستعيد من الأطراف الثالثة تكاليف تدابير معالجة التلوث أو خطر التلوث في ظل ما ينطبق من أحكام وقواعد في القوانين الوطنية والدولية. ومن الواجب ايلاء اهتمام خاص بالاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي لعام 1969، والاتفاقية الدولية لانشاء صندوق دولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي لعام 1971، أو أية تعديلات لاحقة على هاتين الاتفاقيتين. مرسوم رئاسي رقم 04-327 مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النمسا حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع بفيينا في 17 يونيو سنة 2003. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النمسا حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع بفيينا في 17 يونيو سنة 2003،
28 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 أكتوبر سنة 2004 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النمسا حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع بفيينا في 17 يونيو سنة 2003، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النمسا حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الديباجة : إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النمسا، (المشار إليهما فيما يلي ب “الطرفين المتعاقدين”)، رغبة منهما في خلق الشروط الملائمة لتعاون اقتصادي واسع يشمل قطاعات متعددة، اعترافا بأن ترقية وحماية الاستثمارات، تدعم الاستعداد للقيام بهذه الاستثمارات ويساهم بقسط وافر في تنمية العلاقات الاقتصادية، واقتناعا منهما بأن تشجيع وحماية الاستثمارات سيساعد على تحفيز تحرير رأس المال وتدفّق الاستثمارات ونقل التكنولوجيا بين الطرفين المتعاقدين خدمة للتنمية والازدهار الاقتصادي المتبادل طبقا للمعايير وقواعد القانون الدولي الذي انضم إليهما كل من الطرفين المتعاقدين. اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تعاريف لأغراض تطبيق هذا الاتفاق : 1 - يقصد بعبارة “مستثمر” : للجمهورية الجزائرية / العدد 65 11 أ) كل شخص طبيعي يحمل وفقا لقوانينه النافذة، جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، أو ب) كل شركة تم تأسيسها وتنظيمها وفقا لقانون أحد الطرفين المتعاقدين والتي تنجز أو أنجزت استثمار على إقليم الطرف المتعاقد الآخر. 2 - عبارة “استثمار” تضم كل عنصر من الأصول على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين المملوكة أو تحت الرقابة المباشرة أو غير المباشرة لمستثمر الطرف المتعاقد الآخر بما في ذلك : أ) الأملاك المنقولة والعقارية وكل حق عيني مرتبط بالملكية مثل القرض الإيجاري، الرهون، والامتيازات أو الكفالة ب أسهم وحصص وسندات شركة، وكل الأشكال الأخرى من المساهمة في شركة، ج) الديون النقدية أو كل الأداءات ذات القيمة الاقتصادية منصوص عليها بموجب عقد حقوق الملكية الفكرية كما هي محددة في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها كل من الطرفين المتعاقدين لا سيما حقوق التأليف والبراءات ونماذج الاختراع والنماذج المسجّلة والعلامات والأسماء التجارية وأسرار التجارة والأعمال والأساليب التقنية والمهارة د الحقوق أو الرخص الممنوحة قانونا أو بموجب عقد بما في ذلك الامتيازات الخاصة بالبحث والزراعة والاستخراج أو استغلال الموارد الطبيعية أو قصد متابعة نشاط اقتصادي. 3 – يقصد بمصطلح “شركة” ، كل شخص معنوي مؤسس وفقا لقانون أحد الطرفين المتعاقدين باعتباره ملكا خاصا أو عموميا أو تحتل رقابة خاصة أو عامة، بما في ذلك شركات رؤوس الأموال، التجمعات، شركات الأشخاص، الشركات الفردية والشركات الفرعية وشركات الاقتصاد المختلط والجمعيات. 4 - يقصد بمصطلح “عائدات” كل المبالغ الناتجة عن استثمار ولا سيما الأرباح الفوائد، فائض قيمة رأس المال، الأرباح الموزّعة ومكافآت مجلس الإدارة والإتاوات الأخرى. 5- يقصد بمصطلح “إقليم” علاوة على المناطق البرية والبحر الإقليمي المناطق البحرية الأخرى التي يمارس عليها الطرفان المتعاقدان طبقا
12 الجريدة الرسمية للجمهورية لتشريعهما الوطني أو للقانون الدولي سلطتهما أو حقوقهما السياسية لأغراض الاستكشاف والاستغلال والحفظ والبحث والتسيير للموارد الطبيعية المتواجدة في قاع البحر وباطن الأرض ومياهه السطحية. المادة 2 ترقية وقبول الاستثمارات 1 - يقبل ويشجع كلّ من الطرفين المتعاقدين في إطار تشريعاته، الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر. 2 - لا يؤثر أي تغيير في الشكل الذي تم فيه استثمار أو إعادة استثمار المداخيل كما هو محدد في الماد 1 الفقرة (2) من هذا الاتفاق ، علما بأن هذا التغيير يكون مطابقا لقوانين وقضاء الطرف المتعاقد في الإقليم الذي تم فيه إنجاز هذا الاستثمار . المادة 3 معاملة وحماية الاستثمارات 1 - يعامل كل من الطرفين المتعاقدين مستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم بطريقة عادلة ومنصفة وتمنحهم حماية وأمنا كاملين وتامين. 2 - لا ينبغي لأي من الطرفين المتعاقدين أن يمس من خلال إجراءات غير ملائمة أو تمييزية في التسيير والاستغلال والصيانة والاستعمال والانتفاع وبيع والتصفية التي تمت من قبل مستثمر الطرف المتعاقد الآخر. 3 - يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل امتيازا عن تلك الممنوحة لمستثمريه أو مستثمري دولة أخرى. 4 - لا ينبغي تفسير أي حكم من أحكام هذا الاتفاق على نحو يرغم أحد الطرفين المتعاقدين على منح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر وكذا استثماراتهم فائدة حاضرة أو مستقبلية في معاملة أو تفضيل أو امتياز ناتج عن : أ) العضوية في منطقة للتبادل الحر واتحاد جمركي وسوق مشتركة، ومجموعة اقتصادية أو إلى اتفاق متعدد الأطراف خاص بالاستثمار، ب) أي اتفاق دولي أو ترتيب دولي أو أي ترتيب آخر في الميدان الجبائي. الجزائرية / العدد 65 28 شعبان عام 1425 ه 13 أكتوبر سنة 2004 م المادة 4 نزع الملكية والتعويض 1 - لا ينبغي تأميم استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين أو نزع ملكيتها أو إخضاعها لإجراءات تكون لها آثار مماثلة للتأميم أو نزع الملكية (المشار إليها فيما يلي ب “نزع الملكية ) وفي إقليم الطرف المتعاقد الآخر، إلا لغرض المنفعة العامة وبناء على إجراء قانوني وعلى أساس غير تمييزي ومقابل دفع تعويض سريع مناسب، وفعلي طبقا للفقرتين (2) و (3) من هذه المادة. 2 - وينبغي أن يكون هذا التعويض مساويا على الأقل للقيمة التجارية للاستثمارات مباشرة قبل نزع الملكية أو قبل أن يعلن عن نزع الملكية المقرر، وأيا كان الأول ويتم دفعها دون تأخير . يتضمن هذا التعويض فائدة بنسبة تجارية عادية من تاريخ نزع الملكية حتى تاريخ الدفع. 3 – يكون للمستثمر المتضرر من نزع الملكية، في إطار القانون الداخلي للطرف المتعاقد الذي قام بنزع الملكية ، الحق في مراجعة قضيته وفي تقييم استثماره من قبل محكمة أو أي هيئة أخرى قضائية مختصة لهذا الطرف المتعاقد، وذلك طبقا للمبادىء المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. المادة 5 تعويضات ناتجة عن الخسائر 1- يستفيد مستثمر طرف متعاقد، تعرض استثماره على إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأضرار من جراء حرب أو أي نزاع مسلح آخر أو ثورة أو عصيان أو تمرد أو أعمال شغب أو اضطرابات مدنية أو حالة طوارىء أو أحداث مماثلة، من قبل الطرف المتعاقد الأخير فيما يخص تصليح، أو استيراد أو تعويض أو أي تسوية أخرى، لا تقل امتيازا عن تلك التي يمنحها هذا الطرف المتعاقد الأخير لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة أخرى. 2 - دون المساس بالفقرة 1 من هذه المادة، إذا تعرض مستثمر أي من الطرفين المتعاقدين لخسائر أو لأضرار خلال الأحداث المشار إليها في هذه الفقرة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، تكون ناجمة عن مصادرة ملكيتهم أو الإضرار بها من قبل سلطات هذا الأخير، فإنهم يستفيدون من تعويض سريع وملائم عن الخسائر التي لحقت بهم خلال فترة المصادرة أو نتيجة للضرر الملحق للملكية.
28 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 أكتوبر سنة 2004 م المادة 6 التحويلات 1 - عمل كل من الطرفين المتعاقدين على أن يتم تحويل التسديدات بحرية على إقليمه وخارجه بدون تأخير فيما يخص الاستثمار المنجز من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر. وتخص هذه التحويلات لا سيما : أ) الرأس المال الابتدائي والمبالغ الإضافية اللازمة، لصيانة أو تنمية الاستثمار، ب الأرباح ج) التسديدات التي تمت بموجب عقد بما في ذلك عقد قرض د ناتج البيع أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار، ه) التعويضات المدفوعة طبقا للمادتين 4 و 5، و) التسديدات الناتجة عن تصفية لنزاع. 2 - يعمل الطرفان على أن يتم التحويل بعملة قابلة للتحويل بكل حرية مع اعتماد سعر الصرف المعمول به في السوق عند التاريخ الذي تم فيه التحويل على إقليم الطرف المتعاقد الذي تم منه التحويل. 3 - في غياب سوق للصرف، يطبق سعر الصرف الأحدث لتحويل العملات إلى حقوق السحب الخاصة. المادة 7 الإحلال إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو هيئة معينة من طرفه، بتسديدات بموجب تعويض أو ضمان أو عقد تأمين لفائدة استثمار أنجزه مستثمر على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يعترف هذا الطرف المتعاقد الأخير ، دون المساس بحقوق مستثمر الطرف المتعاقد الأول، المنصوص عليها في المادة 10 من هذا الاتفاق، بإحلال كلّ حق أو دين لهذا المستثمر لفائدة الطرف المتعاقد الأول أو للهيئة المعينة من قبله، وحق الطرف المتعاقد الأول أو الهيئة المعنية من قبله في ممارسة هذه الحقوق أو المطالبة بهذه الديون بنفس الشروط المحيل. فيما يخص تحويل التسديدات المستحقة للطرف المتعاقد المعني بهذا التحويل فإنه سيطبق أحكام المواد 4 و 5 و 6 من هذا الاتفاق. للجمهورية الجزائرية / العدد 65 13 المادة 8 التزامات أخرى 1 - إذا نتج عن تشريع أحد الطرفين المتعاقدين أو عن التزامات تربط الطرفين طبقا للاتفاقات الدولية، منح معاملة أكثر امتيازا من تلك المنصوص عليها في هذا الاتفاق لاستثمارات مواطني أو شركات الطرف المتعاقد الآخر ، فستطبق هذه المعاملة الأكثر امتيازا. 2 - يلتزم كلّ من الطرفين المتعاقدين باحترام كل الواجبات الأخرى التي وافق عليها والمتعلقة باستثمارات مواطني أو شركات الطرف المتعاقد الآخر على إقليمه. المادة 9 رفض الامتيازات مع مراعاة الإشعار والمشاورات المسبقة من قبل الطرف المتعاقد التابع للمستثمر، يمكن لأحد الطرفين المتعاقدين رفض الامتيازات المنبثقة من هذا الاتفاق لمستثمر ولاستثماراته إذا كان مستثمر طرف غير متعاقد ، يملك أو يراقب مستثمر وكان هذا الأخير لا يمارس أي نشاط صناعي أو تجاري جوهري على إقليم الطرف المتعاقد وفقا للقانون الذي أنشأ أو تأسس فيه. المادة 10 تسوية النزاعات بين مستثمر وطرف متعاقد 1- تتم تسوية أي نزاع بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر يتعلق بالاستثمارات بموجب هذا الاتفاق ، قدر الإمكان وديا عن طريق المشاورات بين طرفي النزاع. 2 - إذا لم تتم تسوية هذا النزاع في مدة أربعة (4) أشهر اعتبارا من تاريخ الإشعار بهذا النزاع، يتم عرضه بطلب من المستثمر إما : أ) على الجهة القضائية المختصة للطرف المتعاقد، طرف النزاع، ب) إما على التحكيم الدولي : 1- المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات (المركز مع المنشأ بموجب الاتفاقية لحل النزاعات الخاصة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى، المفتوحة للتوقيع بواشنطن بتاريخ 18 مارس سنة 1965 (اتفاقية CIRDI)،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية II - هيئة تحكيم خاصة تؤسّس طبقا لشروط قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي، (CNUDCI)، III – للغرفة التجارية الدولية، (CCI) IV - أو أي إجراء آخر لحل النزاعات باتفاق الطرفين المتعاقدين طرفي النزاع. 3-بهذا يقدم كل من الطرفين المتعاقدين موافقتهم غير المشروطة على إخضاع النزاع لإجراء المصالحة أو التحكيم الدولي. بهذه الموافقة، يتخلى الطرفان المتعاقدان عن اشتراط استنفاذ جميع إجراءات الطعون الإدارية والقضائية الداخلية. 4 – لا يمكن للطرف المتعاقد، طرف النزاع، في أي وقت من إجراء التحكيم، الإدلاء بحصانته أو يصرح أن المستثمرقد تحصل بموجب عقد تأمين على تعويض يغطي جزئيا أو كليا التلف أو الخسارة المحتملين. 5 - يحل النزاع من قبل هيئة التحكيم الخاصة طبقا للقانون الداخلي للطرف الذي تم على إقليمه الاستثمار، بما في ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانين والمبادىء الأخرى المتفق عليها في القانون الدولي، وهذا الاتفاق والاتفاقات الأخرى التي تتعلق بالاستثمارات تم إبرامها بين المستثمر والطرف المعني. 6 – يكون القرار التحكيمي المنطوق به في إطار هذه المادة ملزما لطرفي النزاع ويطبق في إقليمي الطرفين المتعاقدين. يضمن كل من الطرفين المتعاقدين التنفيذ على إقليمه الفعلي لقرارات التحكيم بموجب هذه المادة ، ويطبق فورا كل قرار تحكيمي صادر ضمن إجراء يكون فيه الطرف المتعاقد طرفا في النزاع. 7 - لا يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين متابعة عبر القناة الدبلوماسية، نزاع تم عرضه على التحكيم الدولي إلا في حالة عدم احترام أو عدم تنفيذ الطرف المتعاقد الآخر القرار الصادر عن هيئة التحكيم المذكورة. المادة 11 تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين 1 - تتم تسوية كلّ النزاعات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه كلما أمكن ذلك وديا عن طريق المفاوضات بين الطرفين المتعاقدين. الجزائرية / العدد 65 28 شعبان عام 1425 ه 13 أكتوبر سنة 2004 م 2 - إذا تعذر تسوية النزاع خلال فترة ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ مطالبة أحد الطرفين بالدخول في المفاوضات طبقا للفقرة (1) من هذه المادة يمكن عرض النزاع، بناء على طلب من أحد الطرفين المتعاقدين، على التحكيم الدولي. 3 - تتشكّل هيئة التحكيم المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة، حسب كل حالة خاصة على النحو التالي : يقوم كل من طرف متعاقد بتعيين عضو، ويقوم العضوان اللذان تم تعيينهما على هذا المنوال سويا بتعيين مواطن من دولة أخرى والذي يتم تعيينه رئيسا بعد موافقة الطرفين المتعاقدين. يتم تعيين أعضاء الهيئة خلال شهرين اعتبارا من التاريخ الذي قام فيه أحد الطرفين المتعاقدين بإشعار الطرف المتعاقد الآخرين عن نيته في عرض النزاع على التحكيم. 4 – وفي حالة عدم احترام الآجال المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة، وفي غياب أي اتفاق آخر، يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات الضرورية. وإذا كان رئيس المحكمة مواطنا ينتمي إلى بلد أحد الطرفين المتعاقدين أو لم يتمكن لسبب ما من القيام بالمهمة الموكولة إليه، يطلب من نائب الرئيس القيام بالتعيينات الضرورية. وإذا كان نائب الرئيس مواطنا ينتمي إلى بلد أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه كذلك القيام بالمهمة المذكورة، يتم دعوة عضو محكمة العدل الدولية الأكثر أقدمية والذي لا ينتمي إلى بلد أحد الطرفين المتعاقدين إلى القيام بالتعيينات الضرورية. 5 - تحدد محكمة التحكيم نظامها بنفسها، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك، وتفصل في النزاع طبقا لهذا الاتفاق ومبادىء القانون الدولي المتفق عليها من قبل الطرفين المتعاقدين. 6-تتخذ محكمة التحكيم قرارها بأغلبية الأصوات ويكون هذا القرار نهائيا وملزما لكلا الطرفين المتعاقدين. 7 - توزع مصاريف إجراءات التحكيم وكذا أتعاب الحكام بالتساوي على الطرفين المتعاقدين، مالم تتفق هيئة التحكيم على خلاف ذلك نظرا لظروف خاصة.
28 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 أكتوبر سنة 2004 م المادة 12 مجال تطبيق هذا الاتفاق 1 - يطبق هذا الاتفاق على الاستثمارات التي ينجزها مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر طبقا لتشريعه الساري المفعول قبل أو بعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. 2 - لا يطبق هذا الاتفاق على النزاعات التي نشأت قبل دخوله حيز التنفيذ. المادة 13 المشاورات 1 - يمكن أن يقترح أحد الطرفين المتعاقدين إلى الطرف المتعاقد الآخر مشاورات حول أي مسؤولية ذات علاقة مع هذا الاتفاق. تتم هذه المشاورات في مكان وتاريخ متفق عليهما عن طريق القناة الدبلوماسية. 2 - ينشر كل من الطرفين المتعاقدين، أو يضع تحت تصرف الطرف المتعاقد الآخر قوانينه وتنظيماته وإجراءاته وقراراته الإدارية والقضائية ذات التطبيق العام وكذا الاتفاقيات الدولية التي قد تمس سير هذا الاتفاق. المادة 14 أحكام نهائية 1 - يشعر كل طرف الطرف الآخر عن طريق القناة الدبلوماسية، بإتمامه إجراءاته الدستورية الخاصة بدخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ. ويصبح ساري المفعول اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الثالث الذي يتبع آخر إشعار . 2 - يسري هذا الاتفاق لفترة أولية مدتها عشر (10) سنوات ويمكن تمديده ضمنيا لفترات مماثلة ما لم يشعر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، بنيته في إلغائه بإشعار مسبق مدته اثني عشرة (12) شهرا. 3 – يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة مشتركة من الطرفين المتعاقدين ويدخل أي تعديل حيز التطبيق حسب نفس الإجراء المطلوب. 4 - تبقى الاستثمارات التي تمت قبل إنهاء هذا الاتفاق تتمتع بحماية أحكامه لفترة إضافية مدتها خمس عشر (15) سنة اعتبارا من تاريخ إنهائه. للجمهورية الجزائرية / العدد 65 15 وإثباتا لذلك قام الموقعان أدناه، المخولان قانونا من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرر بفيينا في 17 يونيو سنة 2003 بنسختين أصليتين باللغات العربية والألمانية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس القوة القانونية. وفي حالة اختلاف في التفسير ، يعتبر النص باللغة الفرنسية نص مرجعي. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية النمسا الديمقراطية الشعبية بنيتا فيريرو فالدنير عبد اللطيف بن أشنهو الوزيرة الفيدرالية وزير المالية للشؤون الخارجية مرسوم رئاسي رقم 04-328 مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004، يتضمن التصديق على بروتوكول التعاون في مجال الصناعة التقليدية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بتونس في 25 يونيو سنة 2003. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع على بروتوكول التعاون في مجال الصناعة التقليدية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بتونس في 25 يونيو سنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على بروتوكول التعاون في مجال الصناعة التقليدية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بتونس في 25 يونيو سنة 2003 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول تعاون في مجال الصناعة التقليدية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية. المشار إليهما فيما يلي ب “الطرفين”.
- انطلاقا من العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين – وسعيا من الطرفين لإعادة بعث صرح المغرب العربي الكبير،
- وتعزيزا للروابط الأخوية وعلاقات التعاون في مجال الصناعة التقليدية،
- وللاستفادة المتبادلة من تجاربهما في مجال الصناعة التقليدية باعتبارها أحد الدعائم المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين الشقيقين، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يعمل الطرفان على دعم التعاون بينهما بما يحقق الأهداف المشتركة المنصوص عليها في هذا البروتوكول. المادة 2 يعمل الطرفان على ترقية منتوجات الصناعة التقليدية وذلك عن طريق تبادل المعلومات والخبرات والدراسات والنشرات والمطبوعات والزيارات خاصة خلال التظاهرات المقامة في كلا البلدين. المادة 3 يشجع الطرفان تنظيم دورات تكوينية لصالح الإطارات والحرفيين في فروع الصناعة التقليدية خاصة فيما يتعلّق بمجال الدمغة وعلامة النوعية. المادة 4 يعمل الطرفان على إيجاد سبل لتوفير المواد الأولية للحرفيين، وكذلك دعمهم بالمعدات الجزائرية / العدد 65 28 شعبان عام 1425 ه 13 أكتوبر سنة 2004 م والتجهيزات وتنسيق الجهود لأجل إيجاد مصادر دعم دولي فيما يتعلق بتمويل المشاريع التي تنجز في البلدين. المادة 5 يشجع الطرفان البحث عن آليات جديدة لتسويق المنتوجات الحرفية بين البلدين، وكذلك إمكانية تصديرها خارج البلدين وتشجيع الشراكة بين المؤسسات التي تسير هذا القطاع. المادة 6 يتم إنشاء لجنة فنية مشتركة بين الوزارتين المكلّفتين بالصناعة التقليدية في كلا البلدين تتولى إعداد ومتابعة البرامج التنفيذية وتطبيق هذا البروتوكول. تجتمع اللجنة المذكورة مرتين في السنة بالتناوب في كلا البلدين ويمكن لها أن تعقد اجتماعات استثنائية إذا دعت الضرورة لذلك. المادة 7 يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بداية من تاريخ تلقي الإشعار الثاني الذي يعلم بموجبه أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر بإتمام الإجراءات الداخلية للمصادقة عليه. يمكن لكل طرف متعاقد، في أي وقت، إشعار الطرف المتعاقد الآخر بالطرف الديبلوماسية قراره بإنهاء هذا الاتفاق وفي هذه الحالة يتم إنهاء العمل بهذا الاتفاق بعد ستة أشهر من تاريخ هذا الإشعار. يمكن باتفاق مشترك مراجعة هذا الاتفاق بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين وتدخل التنقيحات المصادق عليها حيّز التنفيذ طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل. طبقا لما تقدّم وقّع المندوبان المفوضان المدونة أسماؤهما فيما بعد هذا الاتفاق نيابة عن حكوماتهم. ختم بتونس في 25 يونيو سنة 2003 في نظيرين أصليين باللغة العربية لكلّ منهما نفس الحجية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية منذر الزنايدي مصطفى بن بادة وزير المؤسسات الصغيرة وزير السياحة والتجارة والمتوسطة والصناعات التقليدية
28 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 أكتوبر سنة 2004 م مرسوم رئاسي رقم 04-329 مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاق حول التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية الموقع بالجزائر في 16 يوليو سنة 2003. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع على الاتفاق حول التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، الموقع بالجزائر في 16 يوليو سنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق حول التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، الموقع بالجزائر في 16 يوليو سنة 2003 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق حول التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية المشار إليهما فيما يلي ب “الطرفين المتعاقدين”. رغبة منهما في زيادة تعزيز علاقات الصداقة الموجودة بين البلدين للجمهورية الجزائرية / العدد 65 17 اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير تعاونهما الثقافي وتعزيزه وذلك على أساس احترام سيادة كلا البلدين. المادة 2 يطلع الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض على خبراتهما وإنجازاتهما في مجال الثقافة والتراث الثقافي وذلك من خلال إرسال وفود وممثلين للثقافة والتحف الفنية. المادة 3 يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات والخبرات في ميادين السينما، والمسرح والفنون الدرامية، والمتاحف والمكتبات. المادة 4 يسعى الطرفان المتعاقدان للحفاظ على حقوق التأليف لمواطني الطرف الآخر، وحمايتها طبقا للقوانين السارية المفعول في البلدين. المادة 5 يضع كل من الطرفين المتعاقدين تحت تصرف الطرف الآخر عددا من المنح الدراسية في مجال الفنون. يحدد عدد المنح وكيفيات تسليمها من طرف السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين. المادة 6 يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون في مجال البث الإذاعي والتلفزيوني وتبادل الأفلام الوطنية على أساس الترتيبات المبرمة لهذا الغرض بين الهيئات المعنية في كلا البلدين. المادة 7 يدرس الطرفان المتعاقدان إمكانيات مطابقة الشهادات والدبلومات والشهادات الدراسية المسلمة من مختلف مؤسسات التعليم الفني لكلا البلدين. المادة 8 بغية تطبيق هذا الاتفاق، يقوم الطرفان المتعاقدان بإعداد برنامج كل سنتين تقوم بتنفيذه السلطات المختصة في كلا البلدين وهي :
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 28 شعبان عام 1425 ه بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- وزارة الاتصال والثقافة. وبالنسبة لجمهورية باكستان الإسلامية :
- وزارة الأقليات والثقافة والرياضة والسياحة وشؤون الشباب. المادة 9 أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين ينتج عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق تتم تسويته وديا ، بالتفاوض، لا سيما عن طريق القناة الدبلوماسية. المادة 10 1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق ويبقى ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات ويجدّد بصفة تلقائية لنفس المدة. مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 04-330 مؤرخ في 27 شعبان عام 1425 الموافق 12 أكتوبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-36 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، 13 أكتوبر سنة 2004 م 2 - بإمكان الطرفين المتعاقدين إنهاء هذا الاتفاق في أي وقت بعد انقضاء الفترة الأولى لمدة خمس (5) سنوات بعد إشعار الطرف الآخر ستة (6) أشهر من قبل على الأقل. البرامج التي شرع في إنجازها تبقى خاضعة لأحكام هذا الاتفاق. 3 - يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين المتعاقدين ويدخل التعديل حيّز التنفيذ باتباع نفس إجراءات دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. حرر بالجزائر بتاريخ 16 يوليو سنة 2003 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنكليزية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة جمهورية الجمهورية الجزائرية باكستان الإسلامية الديمقراطية الشعبية خورشيد م. قصوري عبد العزيز بلخادم وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم وفي الباب رقم 42-02 “ مساهمة لمعهد الموارد غير القابلة للتجديد”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم وفي الباب رقم 42-01 “ المساهمة والاشتراك في الهيئات الدولية غير الحكومية”. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم، كلّ فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1425 الموافق 12 أكتوبر سنة 2004. أحمد أويحيى
28 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 أكتوبر سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 65 19 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن تغيير اللقب. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه، وبمقتضى الأمر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لاسيما المواد 3 و 4 و 5 منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرخص بتغيير اللقب ، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب للأشخاص الآتية أسماؤهم : مشكل عمر، المولود سنة 1939 بعين الريش (ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 4449 و عقد الزواج رقم 17 المحرر بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1973 بعين الريش ( ولاية المسيلة ) وابنته القاصرة :
- أمينة، المولودة في 27 يوليو سنة 1988 بعين بسام ( ولاية البويرة ) شهادة الميلاد رقم 1576 ويدعيان من الآن فصاعدا : عبد الرحيم عمر، عبد الرحيم أمينة. مشكل دليلة المولودة في 5 مارس سنة 1985 ببوسعادة (ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 941، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحيم دليلة
- مشكل محمد ، المولود سنة 1965 بعين الريش (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 549 وعقد الزواج رقم 26 المحرر بتاريخ 11 غشت سنة 1992 ببنزوه (ولاية المسيلة) و أولاده القصر : *رضا المولود في 18 فبراير سنة 1995 بخطوطي سد الجير (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 15،
-
حسان المولود في 16 غشت سنة 1989 بشلالة العذاورة (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 365
-
توفيق، المولود في 13 أكتوبر سنة 1991 بشلالة العذاورة (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم
-
مسعود، المولود في 24 مارس سنة 2000 بخطوطي سد الجير (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 3 ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الرحيم محمد ، عبد الرحيم رضا ، عبد الرحيم حسان، عبد الرحيم توفيق ، عبد الرحيم مسعود. مشكل فاطنة، المولودة سنة 1963 بخطوطي سد الجير ( ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 195 وعقد الزواج رقم 37 المحرر بتاريخ 5 مارس سنة 1984 ببشلول ( ولاية البويرة و تدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحيم فاطنة مشكل عبد القادر، المولود سنة 1962 بعين الريش ( ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 118 وعقد الزواج رقم 20 المحرر بتاريخ 2 أكتوبر سنة 1996 ببنزوه (ولاية المسيلة) وولده القاصر :
-
أسامة المولود في 4 أكتوبر سنة 1998 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 3767 ويدعيان من الآن فصاعدا : عبد الرحيم عبد القادر ، عبد الرحيم أسامة. مشكل قايمة، المولودة سنة 1959 بعين الريش (ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 324 وعقد الزواج رقم 117 المحرر بتاريخ 14 مايو سنة 1979 بعين الريش ) ولاية المسيلة و تدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحيم قايمة، مشكل أحمد ، المولود سنة 1971 بعين الريش (ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 413 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحيم أحمد، مشكل زينب، المولودة سنة 1977 بخطوطي سد الجير ( ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 13 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحيم زينب
20 الجريدة الرسمية للجمهورية مشكل مسعودة، المولودة في 13 مارس سنة 1974 بعين الحجل ( ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 181 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحيم مسعودة، تريدي عمر، المولود في 6 سبتمبر سنة 1945 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 1885 وعقد الزواج رقم 37 المحرر في 11 فبراير سنة 1974 بتلمسان ( ولاية تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : تريكي عمر، تريدي شوقي أرسلان، المولود في 27 يناير سنة 1980 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 1364، ويدعى من الآن فصاعدا : تريكي شوقي أرسلان، تريدي فوزي لحسن المولود في 21 فبراير سنة 1984 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 2328، ويدعى من الآن فصاعدا : تريكي فوزي لحسن تريدي سليم حسين المولود في 21 فبراير سنة 1984 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 2330، ويدعى من الآن فصاعدا : تريكي سليم حسين تريدي زاكية، المولودة في 11 سبتمبر سنة 1985 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 813 وتدعى من الآن فصاعدا : تريكي زاكية تريدي سمير، المولود في 18 ديسمبر سنة 1975 بوهران ( ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 14363 ويدعى من الآن فصاعدا : تريكي سمير، تريدي سيجة، المولودة في 15 سبتمبر سنة 1977 بفرنسا شهادة الميلاد رقم 83/236 وتدعى من الآن فصاعدا : تريكي سيجة، بكوشة مولاي زهير، المولود في 3 يونيو سنة 1944 بوجدة (المغرب) شهادة الميلاد رقم 84/168 ويدعى من الآن فصاعدا : بخوشة مولاي زهير، بكوشة أنيسة، المولودة في 4 ديسمبر سنة 1984 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 14490 وتدعى من الآن فصاعدا : بخوشة أنيسة. بكوشة صورية، المولودة في 16 نوفمبر سنة 1978 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 14606 وتدعى من الآن فصاعد : بخوشة صورية
- بكوشة مختار، المولود في 16 غشت سنة 1972 بوهران ( ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 8241 ويدعى من الآن فصاعدا : بخوشة مختار، الجزائرية / العدد 65 28 شعبان عام 1425 ه 13 أكتوبر سنة 2004 م بكوشة خالد، المولود في 23 غشت سنة1973 بسيدي بلعباس ( ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 3967 ويدعى من الآن فصاعدا: بخوشة خالد ولد هنية خالد، المولود في 29 أكتوبر سنة 1963 بمازونة (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 318 وعقد الزواج رقم 34 المحرر في 31 مارس سنة 1990 بمازونة (ولاية غليزان) و أولاده القصر :
- زاكية، المولودة في 15 يونيو سنة 1996 بمازونة (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 655،
- أمينة ، المولودة في 10 أكتوبر سنة 1997 بمازونة (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 1419،
- أمال، المولودة في 10 أكتوبر سنة 1997 بمازونة (ولاية غليزان ( شهادة الميلاد رقم 1420،
- محمد الأمين، المولود في 10 مايو سنة 1993 بسيدي أمحمد بن علي ( ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 310،
- سارة، المولودة في 9 يونيو سنة 1991 بسيدي أمحمد بن علي ( ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 274 ويدعون من الآن فصاعدا : بلباي خالد بلباي زكية، بلباي أمينة ، بلباي أمال، بلباي محمد الأمين، بلباي سارة. بوشرديد عبد القادر ، المولود سنة 1940 بمغيلة ( ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 77 وعقد الزواج رقم 798 المحرر في 28 سبتمبر سنة 1998 بتيارت (ولاية تيارت) وعقد الزواج رقم 272 المحرر في أكتوبر سنة 1956 بمغيلة (ولاية تيارت) و أولاده القصر :
- مليكة، المولودة في 25 يونيو سنة 1992 بتيارت (ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 2818،
- محمد،المولود في 23 سبتمبر سنة 1993 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 4373،
- عبد الغاني، المولود في 18 أكتوبر سنة 1995 بتيارت ( ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 4576 ويدعون من الآن فصاعدا : بن حليمة عبد القادر ، بن حليمة مليكة ، بن حليمة محمد، بن حليمة عبد الغاني. بوشرديد زرقة، المولودة في 27 نوفمبر سنة 1981 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 3782 وتدعى من الآن فصاعدا : بن حليمة زرقة
28 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 أكتوبر سنة 2004 م – ولد الواد محمد، المولود في 26 سبتمبر سنة 1972 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 2218 ويدعى من الآن فصاعدا : بن دادي محمد،
- ولد الواد جميلة، المولودة في 16 غشت سنة 1974 بمعسكر ( ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 2217 وتدعى من الآن فصاعدا : بن دادي جميلة – ولد الواد منير، المولود في 14 نوفمبر سنة 1975 بمعسكر (ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 2426 ويدعى من الآن فصاعدا : بن دادي منير، محوي عمر، المولود في 12 مايو سنة 1942 بسيدي عبد الغني (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 638 وعقد الزواج رقم 5 المحرر بتاريخ 8 غشت سنة 1969 بالسوقر (ولاية تيارت) وولده القاصر :
- أمحمد مصطفى، المولود في 12 مارس سنة 1989 بالقبة (ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 314 ويدعيان من الآن فصاعدا : محيو عمر ، محيو أمحمد مصطفى. محوي سهام، المولودة في 8 يناير سنة 1982 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 155، وتدعى من الآن فصاد عدا : محيو سهام، محوي هندة، المولودة في 14 مايو سنة 1972 بالقبة (ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 1491 وتدعى من الآن فصاعدا : محيو هندة،
- محوي ليلي، المولودة في 8 مارس سنة 1974 بالقبة (ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 822 وتدعى من الآن فصاعدا : محيو ليلي، محوي حنان المولودة في 26 مارس سنة 1980 بالقبة (ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 1409 وتدعى من الآن فصاعدا : محيو حنان محوي عبد الرحمان، المولود في 8 أكتوبر سنة 1977 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 4165 ويدعى من الآن فصاعد : محيو عبد الرحمان،
- بعاطي خليفة، المولود في 12 نوفمبر سنة 1941 بالقنادسة (ولاية بشار ) شهادة الميلاد رقم 140 وعقد الزواج رقم 98 المحرر بتاريخ 27 أكتوبر سنة 1981 بالقنادسة (ولاية بشار ) و أولاده القصر :
- عبد الكريم المولود في أول فبراير سنة 1987 ببشار (ولاية بشار ) شهادة الميلاد رقم 93،
- كلثوم، المولودة في 2 مارس سنة 1988 ببشار (ولاية بشار ) شهادة الميلاد رقم 603، للجمهورية الجزائرية / العدد 65 * 21
- عبد الله، المولود في 14 سبتمبر سنة 1994 ببشار (ولاية بشار ) شهادة الميلاد رقم 2616،
- زهية، المولودة في 2 فبراير سنة 1997 ببشار (ولاية بشار ) شهادة الميلاد رقم 288 ويدعون من الآن فصاعدا : لحبيب خليفة، لحبيب عبد الكريم، لحبيب كلثوم ، لحبيب عبد الله، لحبيب زهية. بعاطي الحبيب المولود في 31 أكتوبر سنة 1984 ببشار (ولاية بشار ) شهادة الميلاد رقم 907، ويدعى من الآن فصاعدا : لحبيب الحبيب، حريقة عبد القادر ، المولود في 15 أبريل سنة 1965 بتامزوغة ( ولاية عين تموشنت شهادة الميلاد رقم 84 وعقد الزواج رقم 314 المحرر في 11 مايو سنة 1992 و أولاده القصر :
- فتحية، المولودة في 16 نوفمبر سنة 1993 ببن سكران (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 345،
- فاطمة الزهراء، المولودة سنة 1992 بشتوان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 93 مكرر،
- محمد، المولود في 12 يناير سنة 1995 ببن سكران (ولاية تلمسان شهادة الميلاد رقم 21 ويدعون من الآن فصاعد : مجدوب عبد القادر ، مجدوب فتحية ، مجدوب فاطمة الزهراء، مجدوب محمد. بن حمار حميد، المولود في 29 فبراير سنة 1960 بعين التركي ( ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 54 و عقد الزواج رقم 362 المحرر بتاريخ 3 سبتمبر سنة 1989 بباش جراح (ولاية الجزائر) وأولاده القصر :
- محمد أمين ، المولود في 16 نوفمبر سنة 1990 بالحراش (ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 4925
- علي، المولود في 11 غشت سنة 1993 ببوروبة (ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 1175،
- فدوى، المولودة في 2 يناير سنة 1995 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 53،
- أسيا ، المولودة في 20 ديسمبر سنة 1996 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم 1831 ويدعون من الآن فصاعدا : بن عمار حميد، بن عمار محمد أمين بن عمار علي بن عمار فدوى، بن عمار أسيا.
- الضبع عائشة، المولودة سنة 1916 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 137 وعقد الزواج رقم 137 المحرر في 30 يوليو سنة 1963 بالقرارة (ولاية غرداية و تدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة عائشة
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الضبع لخضر، المولود سنة 1937 بمتليلي (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 690 وعقد الزواج رقم 18 المحرر بتاريخ 13 يناير سنة 1980 بمتليلي (ولاية غرداية) أولاده القصر :
- فاطنة، المولودة في 29 نوفمبر سنة 1986 بزلفانة ( ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 155،
-
- يمينة، المولودة في 22 فبراير سنة 1997 بزلفانة ( ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 37،
- عبد الله، المولود في 25 أكتوبر سنة 1990 بزلفانة ( ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 149،
- مختار، المولود في 7 فبراير سنة 1993 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 21 ويدعون من الآن فصاعدا : بن حمودة لخضر، بن حمودة فاطنة، بن حمودة يمينة ، بن حمودة عبد الله، بن حمودة مختار . الضبع مباركة، المولودة في 15 نوفمبر سنة 1984بزلفانة ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 138، وتدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة مباركة
- الضبع مسعودة، المولودة في 15 نوفمبر سنة 1943 بالقرارة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 364 وعقد الزواج رقم 37 المحرر بتاريخ 13 فبراير سنة 1970 بمتليلي (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة مسعودة
- ضبع سعد، المولود في 4 يناير سنة 1955 بمتليلي (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 286 و عقد الزواج رقم 40 المحرر بتاريخ 18 فبراير سنة 1980 بمتليلي (ولاية غرداية) وأولاده القصر :
- رزيقة، المولودة في 24 فبراير سنة 1990 بزلفانة (ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 29،
- أسيا، المولودة في 10 سبتمبر سنة 1995 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 118،
- حليمة ، المولودة في 26 أكتوبر سنة 1993 بزلفانة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 167 ويدعون من الآن فصاعدا : بن حمودة سعد، بن حمودة رزيقة بن حمودة أسيا، بن حمودة حليمة. ضبع حمودة، المولود في 19 سبتمبر سنة 1985 بزلفانة (ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 120، ويدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة حمودة، -ضبع رضا جلول، المولود في 17 أبريل سنة 1980 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 60، ويدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة رضا جلول، الجزائرية / العدد 65 28 شعبان عام 1425 ه 13 أكتوبر سنة 2004 م ضبع أحمد، المولود في 10 يناير سنة 1959 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 89 وعقد الزواج رقم 25 المحرر بتاريخ 16 سبتمبر سنة 1986 بمتليلي (ولاية غرداية) و أولاده القصر :
- بلال، المولود في 14 يناير سنة 2000 بزلفانة (ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 8،
- خضرة، المولودة في 6 أبريل سنة 1990 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 53،
- الزهرة،المولودة في 6 يناير سنة 1988 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 11،
- محمد، المولود في 25 مارس سنة 1992 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 48 ويدعون من الآن فصاعدا : بن حمودة أحمد، بن حمودة بلال بن حمودة خضرة، بن حمودة الزهرة بن حمودة محمد.
- الضبع حمزة، المولود في 2 أبريل سنة 1956 بالقرارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 112 وعقد الزواج رقم 153 المحرر بتاريخ 11 سبتمبر سنة 1978 بالقرارة (ولاية غرداية) ويدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة حمزة ضبع بشير، المولود في 14 مارس سنة 1985 بزلفانة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 40 و يدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة بشير.
- ضبع الطيب، المولود سنة 1960 بمتليلي (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 870 وعقد الزواج رقم 22 المحرر بتاريخ 16 يوليو سنة 1986 بزلفانة (ولاية غرداية) و أولاده القصر :
- علي، المولود في 17 سبتمبر سنة 1988 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 128،
- فاطمة المولودة في 26 مايو سنة 1987 بزلفانة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 63،
- حمودة المولود في 12 فبراير سنة 1994 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 28،
- الأخضر، المولود في 18 سبتمبر سنة 1997 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 126،
- محمد، المولود في 5 يوليو سنة 1990 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 94 ويدعون من الآن فصاعدا : بن حمودة الطيب ، بن حمودة علي، بن حمودة فاطمة، بن حمودة حمودة، بن حمودة الأخضر، بن حمودة محمد.
28 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 أكتوبر سنة 2004 م ضبع عطا الله، المولود سنة 1961 بمتليلي (ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 673 وعقد الزواج رقم 113المحرر بتاريخ 12 مايو سنة 1984 بالقرارة (ولاية غرداية) و أولاده القصر :
- فاطمة،المولودة في 11 فبراير سنة 1986 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 22،
- زهية ، المولودة في 28 أبريل سنة 1990 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 63،
- خالد، المولود في 5 ديسمبر سنة 1994 بزلفانة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 194،
- أسماء، المولودة في 7 فبراير سنة 1999 بزلفانة ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 20 ويدعون من الآن فصاعدا : بن حمودة عطا الله، بن حمودة فاطمة، بن حمودة زهية، بن حمودة خالد، بن حمودة أسماء.
- ضبع العلمي، المولود في 10 نوفمبر سنة 1962 بمتليلي ( ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 454 وعقد الزواج رقم 19 المحرر بتاريخ 26 أكتوبر سنة 1994 بزلفانة (ولاية غرداية) وابنتاه القاصرتان :
- فاطمة،المولودة في 9 سبتمبر سنة 1995 بزلفانة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 116،
- عائشة، المولودة في 13 سبتمبر سنة 1998 بزلفانة (ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 111 ويدعون من الآن فصاعدا : بن حمودة العلمي، بن حمودة فاطمة بن حمودة عائشة. ضبع الزهرة، المولودة في 16 ديسمبر سنة 1964 بمتليلي (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 595 وعقد الزواج رقم 141 المحرر بتاريخ 11 غشت سنة 1982 بمتليلي ( ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة الزهرة الضبع أمحمد المولود في 4 سبتمبر سنة 1964 بالقرارة (ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 477 وعقد الزواج رقم 26 المحرر بتاريخ 14 أكتوبر سنة 1989 بزلفانة ( ولاية غرداية) و أولاده القصر :
- فاطنة، المولودة في 10 مايو سنة 1997 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 76،
- لحسن، المولود في 28 يونيو سنة 1994 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 103،
- حيزية، المولودة في 7 مارس سنة 1992 بزلفانة ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 41، للجمهورية الجزائرية / العدد 65 23
- سعاد، المولودة في 30 يوليو سنة 1990 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 110،
- إبراهيم، المولود في 22 مارس سنة 2000 بزلفانة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 37 ويدعون من الآن فصاعدا : بن حمودة أمحمد ، بن حمودة فاطنة، بن حمودة لحسن بن حمودة حيزية، بن حمودة سعاد، بن حمودة إبراهيم. ضبع عمر، المولود في 13 أكتوبر سنة 1965 بمتليلي ( ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 498 وعقد الزواج المحرر بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1989 بزلفانة (ولاية غرداية) وولداه القاصران :
- محمد، المولود في 4 يوليو سنة 1990 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 95،
- نعيمة، المولودة في 4 يوليو سنة 1991 بزلفانة ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 103 ويدعون من الآن فصاعدا : بن حمودة عمر، بن حمودة محمد، بن حمودة نعيمة. ضبع جمعة، المولودة سنة 1966 بمتليلي (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 308 وعقد الزواج رقم 236 المحرر بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1984 بزلفانة (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة جمعة، ضبع فاطمة، المولودة في 8 أكتوبر سنة 1964 بمتليلي (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 491 و عقد الزواج رقم 43 المحرر بتاريخ 7 نوفمبر سنة 1996 بزلفانة (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة فاطمة
- الضبع عمار ، المولود في 22 ديسمبر سنة 1965 بالقرارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 821 و عقد الزواج رقم 24 المحرر بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1985 بزلفانة (ولاية غرداية ) و أولاده القصر :
-
- رزيقة، المولودة في أول أكتوبر سنة 1991 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 141،
- وردة،المولودة في 7 يونيو سنة 1994 بزلفانة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 92
- مسعودة، المولودة في 27 غشت سنة 1990 بزلفانة ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 122،
- بوعلام، المولود في 14 يوليو سنة 1997 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 94،
24 الجريدة الرسمية للجمهورية
- الزهرة، المولودة في 8 يناير سنة 1987 بزلفانة ( ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 6،
- بشير، المولود في 17 غشت سنة 1988 بزلفانة ( ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 115 ويدعون من الآن فصاعدا : بن حمودة عمار ، بن حمودة رزيقة بن حمودة وردة ، بن حمودة مسعودة ، بن حمودة بوعلام بن حمودة الزهرة، بن حمودة بشير. ضبع سعد، المولود في 14 يوليو سنة 1966 بالقرارة (ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 459 ويدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة سعد،
- ضبع بوجمعة، المولود في 26 يونيو سنة 1967 بمتليلي (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 201 ويدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة بوجمعة، ضبع أم الخير ، المولودة في 28 فبراير سنة 1967 بالقرارة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 128 وتدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة أم الخير، ضبع سليمان، المولود في 11 مارس سنة 1968 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 140 وعقد الزواج رقم 21 المحرر بتاريخ 16 يونيو سنة 1992 بزلفانة (ولاية غرداية) وأولاده القصر :
- مبروك، المولود في 5 فبراير سنة 2000 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 17،
- أميرة، المولودة في أول أبريل سنة 1997 بزلفانة ( ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 59،
- فاطمة الزهرة، المولودة في 3 يونيو سنة 1994 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 89 ويدعون من الآن فصاعدا : بن حمودة سليمان، بن حمودة مبروك ، بن حمودة أميرة ، بن حمودة فاطمة الزهرة. ضبع عبد الرحمان، المولود في 10 يونيو سنة 1969 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 328 ويدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة عبد الرحمان
- الضبع جلول، المولود في 21 يناير سنة 1969 بالقرارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 43 وعقد الزواج رقم 24 المحرر بتاريخ 5 يونيو سنة 1996 بزلفانة ( ولاية غرداية ) وولداه القاصران :
- بشير، المولود في أول مارس سنة 2000 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 201،
- وهيبة، المولودة في 7 أبريل سنة 1997 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 371 ويدعون من الآن فصاعدا : بن حمودة جلول، بن حمودة بشير، بن حمودة وهيبة. الجزائرية / العدد 65 28 شعبان عام 1425 ه 13 أكتوبر سنة 2004 م
- الضبع زينب، المولودة في 23 أبريل سنة 1970 بالقرارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 235 وتدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة زينب ضبع الشيخ، المولود في شهر مايو سنة 1971 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 212 ويدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة الشيخ ضبع العيد، المولود في 26 يناير سنة 1971 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 5 ويدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة العيد ضبع مسعود، المولود في 9 أبريل سنة 1972 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 18 وعقد الزواج رقم 6 المحرر بتاريخ 17 مايو سنة 1995 بزلفانة (ولاية غرداية) وبناته القاصرات :
- حليمة، المولودة في 25 مايو سنة 2000 بزلفانة ( ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 61،
- سميرة،المولودة في 11 نوفمبر سنة 1997 بزلفانة ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1116،
- يمينة، المولودة في 24 أبريل سنة 1996 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 354 ويدعون من الآن فصاعدا : بن حمودة مسعود، بن حمودة حليمة بن حمودة سميرة ، بن حمودة يمينة الضبع أحمد المولود في 18 يوليو سنة 1973 بالقرارة (ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 502 ويدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة أحمد.
- الضبع عمورة، المولودة في 3 مايو سنة1973 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 26 وتدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة عمورة، ضبع زينب، المولودة في 16 أكتوبر سنة 1974 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 56 وعقد الزواج رقم 44 المحرر بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1992 بزلفانة (ولاية غرداية و تدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة زينب ضبع محمد، المولود في 21 يناير سنة 1974 بزلفانة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 9 وعقد الزواج رقم 82 المحرر بتاريخ 25 مارس سنة 1997 بزلفانة (ولاية غرداية) ويدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة محمد ضبع زينب المولودة في شهر مارس سنة 1975 بمتليلي (ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 213 وعقد الزواج رقم 19 المحرر بتاريخ 26 أكتوبر سنة 1994 بمتليلي (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة زينب
28 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 أكتوبر سنة 2004 م ضبع معمر،المولود في 12 غشت سنة 1976 بالقرارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 42 ويدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة معمر. ضبع يمينة، المولودة في 24 يوليو سنة 1976 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 49 وتدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة يمينة ضبع خيرة، المولودة في 7 مايو سنة 1977 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 41 وتدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة خيرة ضبع سعد، المولود في شهر ديسمبر سنة 1977 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 214 ويدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة سعد، ضبع محمد، المولود في 20 يناير سنة 1970 بزلفانة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 8 وعقد الزواج رقم 23 المحرر بتاريخ 28 غشت سنة 1990 بزلفانة (ولاية غرداية) و يدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة محمد الضبع نجوى، المولودة في 28 مايو سنة 1979 بالقرارة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 490 وعقد الزواج رقم 216 المحرر بتاريخ 7 يوليو سنة 1998 بالقرارة (ولاية غرداية و تدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة نجوى ضبع مباركة، المولودة في 23 ديسمبر سنة 1979 بزلفانة (ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 114 وتدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة مباركة ضبع جلول، المولود في 31 يناير سنة 1980 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 115 و يدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة جلول،
- الضبع فطيمة، المولودة في 5 غشت سنة 1980 بالقرارة ( ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 747 وتدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة فطيمة
- الضبع بشير، المولود في 6 غشت سنة 1981 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 58 ويدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة بشير، الضبع فاطمة، المولودة في 8 يوليو سنة 1982 بالقرارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 754 وتدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة فاطمة ضبع جلول، المولود في 20 مارس سنة 1982 بزلفانة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 27 ويدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة جلول، للجمهورية الجزائرية / العدد 65 25 الضبع حليمة المولودة في 30 مارس سنة 1982 بالقرارة ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 497 و تدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة حليمة، ضبع الطاهر، المولود في 31 مارس سنة 1982 بمتليلي (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 32 و يدعى من الآن فصاعد : بن حمودة الطاهر، الضبع أحمد المولود في 5 يونيو سنة 1983 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 52 و يدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة أحمد، ضبع ياقوت، المولودة في 21 يوليو سنة 1985 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 96 و تدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة ياقوت ضبع لخضر، المولود في 24 أكتوبر سنة 1986 بزلفانة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 128 و يدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة لخضر،
- بوخنونة عبد القادر ، المولود في 7 يونيو سنة 1964 بوادي الأبطال (ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 59 وعقد الزواج رقم 9 المحرر بتاريخ 14 أبريل سنة 1991 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) و ولداه القاصران :
-
- فتحي، المولود في 23 يناير سنة 1995 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 905،
- خديجة، المولودة في 4 مايو سنة 1992 بوهران ( ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 962 ويدعون من الآن فصاعدا : محسن عبد القادر، محسن فتحي، محسن خديجة. بوخنونة جبار، المولود سنة 1954 بوادي الأبطال (ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 83 وعقد الزواج رقم 93 المحرر بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1976 بوادي الأبطال (ولاية معسكر ) و أولاده القصر :
- مريم، المولودة في 20 يناير سنة 1986 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 29،
- مختارية المولودة في 16 أكتوبر سنة 1992 بتيغنيف ( ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 2389
- يونس، المولود في 25 مارس سنة 1989 بوادي الأبطال (ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 122،
- جبلية، المولودة في 16 أكتوبر سنة 1992 بتيغنيف (ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 2390 و يدعون من الآن فصاعدا : محسن جبار ، محسن مريم ، محسن مختارية، محسن يونس، محسن جبلية.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية بوخنونة حورية، المولودة في 9 غشت سنة 1979 بتيغنيف (ولاية معسكر شهادة الميلاد رقم 1588، وتدعى من الآن فصاعدا : محسن حورية،
- بوخنونة نبيلة، المولودة في 11 أبريل سنة 1983 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 303، وتدعى من الآن فصاعدا : محسن نبيلة بوخنونة فطيمة الزهراء، المولودة في 18 يونيو سنة 1984 بوادي الأبطال ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 46 ، وتدعى من الآن فصاعدا: محسن فطيمة الزهراء، مسعودة سعيد، المولود سنة 1931 بأدكار (ولاية بجاية ) شهادة الميلاد رقم 631 وعقد الزواج المحرر بتاريخ أول أبريل سنة 1963 ببرج الكيفان (ولاية الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : مسعودي سعيد،
- مسعودة عمر، المولود في 14 غشت سنة 1963 ببرج الكيفان (ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 53 وعقد الزواج رقم 10 المحرر بتاريخ 17 مايو سنة 1988 ببرج الكيفان (ولاية الجزائر ) ويدعى من الآن فصاعدا : مسعودي عمر،
- مسعودة زهية، المولودة في 13 مارس سنة 1967 بحسين داي (ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 1940 وعقد الزواج رقم 277 المحرر بتاريخ 20 أكتوبر سنة 1988 ببرج الكيفان ( ولاية الجزائر ) وتدعى من الآن فصاعدا : مسعودي زهية مسعودة مصطفى، المولود في 22 نوفمبر سنة 1968 ببرج الكيفان (ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 750 وعقد الزواج رقم 327 المحرر بتاريخ أول أكتوبر سنة 1992 ببرج الكيفان (ولاية الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : مسعودي مصطفى
- مسعودة حكيم، المولود في 7 يناير سنة1972 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 192و يدعى من الآن فصاعدا : مسعودي حكيم،
- مسعودة كريم، المولود في 18 أكتوبر سنة 1973 ببرج الكيفان (ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 560 ويدعى من الآن فصاعدا : مسعودي كريم،
- كراليفة عبد القادر ، المولود في 26 مارس سنة 1931 بيلل (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 67 وعقد الزواج رقم 29 المحرر بتاريخ 27 غشت سنة 1964 بيلل (ولاية غليزان) ويدعى من الآن فصاعدا : خليفة عبد القادر ، الجزائرية / العدد 65 28 شعبان عام 1425 ه 13 أكتوبر سنة 2004 م
- كراليفة دليلة، المولودة في 14 يونيو سنة 1984 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 2389 و تدعى من الآن فصاعدا : خليفة دليلة.
- كراليفة نوار، المولود في 8 مايو سنة 1965 بيلل (ولاية غليزان ) شهادة الميلاد رقم 90 وعقد الزواج رقم 48 المحرر بتاريخ 13 مايو سنة 1996 بيلل ( ولاية غليزان) وولده القاصر :
- عبد الله، المولود في 26 مايو سنة 1997 بغليزان ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 1794 و يدعيان من الآن فصاعدا : خليفة نوار، خليفة عبد الله.
- كراليفة جمعية، المولودة في 28 يونيو سنة 1976 بيلل (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 649 وتدعى من الآن فصاعدا : خليفة جمعية،
- كراليفة حليمة ، المولودة في 7 يونيو سنة 1967 بيلل (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 426 وعقد الزواج رقم 150 المحرر بتاريخ 2 أكتوبر سنة 1984 بالمطمر (ولاية غليزان) و تدعى من الآن فصاعدا : خليفة حليمة،
- كراليفة سليمة، المولودة في 7 يوليو سنة 1980 بغليزان ( ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 2281 وتدعى من الآن فصاعدا : خليفة سليمة،
- كراليفة جازية، المولودة في 5 يوليو سنة 1970 بيلل (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 549 وتدعى من الآن فصاعدا : خليفة جازية
- كراليفة عز الدين، المولود في 18 فبراير سنة 1972 بيلل (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 150 ويدعى من الآن فصاعدا : خليفة عز الدين
- كراليفة عبد الحميد، المولود في 7 يوليو سنة 1980 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 2280 و يدعى من الآن فصاعدا : خليفة عبد الحميد،
- كراليفة رشيدة، المولودة في 23 مارس سنة 1973 بيلل (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 311 وتدعى من الآن فصاعدا : خليفة رشيدة،
- كراليفة فتيحة، المولودة في 24 فبراير سنة 1969 بيلل ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 210 وعقد الزواج رقم 67 المحرر بتاريخ 24 يونيو سنة 1990 بيلل ( ولاية غليزان) وتدعى من الآن فصاعدا : خليفة فتيحة،
28 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 أكتوبر سنة 2004 م
- قلاع الضروس عمر، المولود في 25 يوليو سنة 1957 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 541 وعقد الزواج رقم 251 المحرر بتاريخ 23 يوليو سنة 1983 بغرداية (ولاية غرداية) وأولاده القصر :
- عزيزة، المولودة في 3 مارس سنة 1986 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 229
- منير، المولود في 6 مايو سنة 1988 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 853،
- نصر الدين، المولود في 30 مايو سنة 1992 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 932،
- إسماعيل المولود في 28 مارس سنة 1997 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 3 ويدعون من الآن فصاعدا : آل حكيم عمر ، آل حكيم عزيزة، آل حكيم منير ، آل حكيم نصر الدين ، آل حكيم إسماعيل. قلاع الضروس عيسى، المولود في 18 ديسمبر سنة 1963 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1354و عقد الزواج رقم 54 المحرر بتاريخ 10 فبراير سنة 1987 بغرداية (ولاية غرداية ) وابنتاه القاصرتان :
- أمال، المولودة في 2 يناير سنة 1993 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 6،
- عزيزة، المولودة في 20 أبريل سنة 1988 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 761 و يدعون من الآن فصاعدا : آل حكيم عيسى، آل حكيم أمال، آل حكيم عزيزة.
- مهلوك رابح، المولود سنة 1957 بالعيون (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 44 وعقد الزواج رقم 308 المحرر بتاريخ 22 يونيو سنة 1986 بالأغواط (ولاية الأغواط) وولده القاصر :
- عيسى، المولود في 15 سبتمبر سنة 1986 بالأغواط (ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 2093 ويدعيان من الآن فصاعدا : ميلودي رابح، ميلودي عيسى، مهلوك مصطفى، المولود في 21 يونيو سنة 1984 بالأغواط (ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 1444و يدعى من الآن فصاعدا : ميلودي مصطفى.
- سوة ملوك، المولود سنة 1976 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 485 و يدعى من الآن فصاعدا : سوحة ملوك، للجمهورية الجزائرية / العدد 65 27 تشتشاني عمر،المولود في 31 غشت سنة 1946 بخميس الخشنة (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 335 وعقد الزواج رقم 327 المحرر بتاريخ 5 مايو سنة 1972 بالجزائر (ولاية الجزائر ) وابنته القاصرة :
- مريم، المولودة في 24 ديسمبر سنة 1986 ببوروبة (ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 1769 ويدعيان من الآن فصاعدا : شنشاني عمر، شنشاني مريم. تشتشاني مصطفى، المولود في 25 نوفمبر سنة 1983 بالحراش (ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 4174. ويدعى من الآن فصاعدا : شنشاني مصطفى، تشنشاني كريمة، المولودة في 21 مارس سنة 1968 بالحراش (ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 1360 وتدعى من الآن فصاعدا : شنشاني كريمة، تشنتشني خالد أمين، المولود في 25 يناير سنة 1970 بالحراش (ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 414 ويدعى من الآن فصاعدا : شنشاني خالد أمين، تشنتشني محمد، المولود في 18 مارس سنة 1973 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 2131 و يدعى من الآن فصاعدا : شنشاني محمد. تشتنشني زهور، المولودة في 27 مارس سنة 1975 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1239 وتدعى من الآن فصاعدا : شنشاني زهور، تشنتشني رابح، المولود في 21 سبتمبر سنة 1976 بالحراش ( ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 3496ويدعى من الآن فصاعدا : شنشاني رابح تشنتشني سهام المولودة في 19 غشت سنة 1979 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3532 وتدعى من الآن فصاعدا : شنشاني سهام.
- شحمة علي المولود في 8 فبراير سنة 1951 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 38 وعقد الزواج رقم 327 المحرر بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1973 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) وولداه القاصران :
- محي الدين، المولود في 5 نوفمبر سنة 1985 بالعطاف (ولاية عين الدفلى شهادة الميلاد رقم 3081،
- عبد النور، المولود في 21 مايو سنة 1990 بخميس مليانة (ولاية عين الدفلى شهادة الميلاد رقم 1440 و يدعون من الآن فصاعدا : بصادق علي، بصادق محي الدين ، بصادق عبد النور .
28 الجريدة الرسمية للجمهورية
- شحمة عبد الحق، المولود في 10 مارس سنة 1984 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 1055 ، ويدعى من الآن فصاعدا : بصادق عبد الحق
- فارة صالح، المولود في 10 نوفمبر سنة 1951 بالشقفة (ولاية جيجل شهادة الميلاد رقم 2580 وعقد الزواج رقم 449 المحرر بتاريخ 15 مايو سنة 1982 بسطيف (ولاية سطيف) وولده القاصر :
- بديس، المولود في 27 نوفمبر سنة 1986 بسطيف (ولاية سطيف شهادة الميلاد رقم 7692، ويدعيان من الآن فصاعدا : فارح صالح، فارح باديس
- فارة ياسين، المولود في 15 أكتوبر سنة 1983 بسطيف (ولاية سطيف ) شهادة الميلاد رقم 7469 ويدعى من الآن فصاعدا : فارح ياسين. فارة عبد الرشيد، المولود في 16 فبراير سنة 1950 بالشقفة (ولاية جيجل شهادة الميلاد رقم 411 وعقد الزواج المحرر بتاريخ 21 يوليو سنة 1988 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) و أولاده القصر :
- شافية، المولودة في 17 ديسمبر سنة 1988 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 7966،
- نور الإيمان، المولودة في 28 سبتمبر سنة 1992 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 6798، *محمد أمير الدين، المولود في 30 يونيو سنة 1995 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 2933 ويدعون من الآن فصاعدا : فارح عبد الرشيد، فارح شافية، فارح نور الإيمان، فارح محمد أمير الدين.
- فارة كمال، المولود في 3 فبراير سنة 1954 بالشقفة (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 342 وعقد الزواج رقم 598 المحرر بتاريخ 30 مارس سنة 1987 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) وولداه القاصران :
- فاطمة الزهراء، المولودة في 30 يوليو سنة 1988 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 11006
- فاتح، المولود في 17 أبريل سنة 1995 بجيجل (ولاية جيجل شهادة الميلاد رقم 1081 و يدعون من الآن فصاعدا : فارح كمال، فارح فاطمة الزهراء، فارح فاتح. فارة نوال، المولودة في 25 ديسمبر سنة 1971 بقسنطينة (ولاية قسنطينة ( شهادة الميلاد رقم 17872، وتدعى من الآن فصاعدا : فارح نوال، الجزائرية / العدد 65 28 شعبان عام 1425 ه 13 أكتوبر سنة 2004 م قرد محمد، المولود في 18 غشت سنة 1951 بأولاد جامع (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1117 وعقد الزواج رقم 40 المحرر بتاريخ 20 مارس سنة 1972 بقمار ( ولاية الوادي) وأولاده القصر :
- راضية، المولودة في 8 مارس سنة 1991 بالدبيلة ( ولاية الوادي شهادة الميلاد رقم 405 ،
- مباركة، المولودة في 26 يونيو سنة 1988 بالدبيلة ( ولاية الوادي شهادة الميلاد رقم 1041،
- سماعيل، المولود في 15 غشت سنة 1986 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1110، ويدعون من الآن فصاعدا : غريسي محمد، غريسي راضية، غريسي مباركة، غريسي سماعيل،
- قرد عائشة، المولودة في 29 فبراير سنة 1984 بالدبيلة ( ولاية الوادي شهادة الميلاد رقم 605، وتدعى من الآن فصاعدا : غريسي عائشة،
- قرد يمينة، المولودة في 28 نوفمبر سنة 1955 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 2413 وتدعى من الآن فصاعدا : غريسي يمينة،
- قرد يوسف المولود في 30 أكتوبر سنة 1972 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 461 ويدعى من الآن فصاعدا : غريسي يوسف،
- قرد أمال، المولودة في 21 فبراير سنة 1977 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 405 وعقد الزواج رقم 44 المحرر بتاريخ 9 مايو سنة 1994 بحاسي خليفة (ولاية الوادي وتدعى من الآن فصاعدا : غريسي أمال،
- قرد حكيمة، المولودة في 21 نوفمبر سنة 1979 بورقلة (ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 2641 وتدعى من الآن فصاعدا : غريسي حكيمة، – قرد خليفة، المولود في 20 سبتمبر سنة 1981 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2272 ويدعى من الآن فصاعدا : غريسي خليفة،
- الميت صالحة، المولودة في 5 غشت سنة 1955 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 435 وعقد الزواج رقم 267 المحرر بتاريخ أول سبتمبر سنة 1971 بغرداية (ولاية غرداية ) و تدعى من الآن فصاعدا : مصباح صالحة،
- الميت الزهرة،المولودة في 21 مايو سنة 1964 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 522 وعقد الزواج رقم 275 المحرر بتاريخ 11 يونيو سنة 1996 بغرداية (ولاية غرداية و تدعى من الآن فصاعدا : مصباح الزهرة.
28 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 أكتوبر سنة 2004 م المادة 2 : عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم و ذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة مرسومان رئاسيان مؤرّخان في أول رجب عام 1425 الموافق 17 غشت سنة 2004، يتضمنان إنهاء مهام ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول رجب عام 1425 الموافق 17 غشت سنة 2004 تنهى مهام السيد عبد المالك نوراني، بصفته واليا على ولاية الجزائر، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول رجب عام 1425 الموافق 17 غشت سنة 2004 تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم ولاة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : محمد الصالح مانع، في ولاية بسكرة
- أحمد التوهامي حمو، في ولاية بشار ، العربي مرزوق، في ولاية تبسة، زبير بن صبان، في ولاية تلمسان محمد كبير عدو، في ولاية الجلفة، عبد الرحمان زموري، في ولاية جيجل عبد الوهاب نوري، في ولاية سطيف ساعد أقوجيل، في ولاية سعيدة، جمال الدين صالحي، في ولاية سكيكدة، ابراهيم بن قيو، في ولاية سيدي بلعباس، الطاهر مليزي، في ولاية عنابة مختار بن ثابت، في ولاية قالمة، نور الدين حرفوش، في ولاية المدية عبد القادر زوخ، في ولاية مستغانم بلقاسم حمدي، في ولاية المسيلة عبد الرحمان كاديد، في ولاية معسكر، للجمهورية الجزائرية / العدد 65 29 مصطفى قوادري مصطفاي، في ولاية وهران، جلول بوكربيلة، في ولاية البيض، محمد الكبير رافع، في ولاية إيليزي نور الدين بدوي، في ولاية برج بوعريريج، مختار عثماني، في ولاية تيسمسيلت ابراهيم بوخروبة، في ولاية سوق أهراس، نورية يمينة زرهوني، في ولاية تيبازة مختار تاحيدوستي، في ولاية ميلة أحمد عدلي، في ولاية عين الدفلى، ميلود طاهري، في ولاية غليزان.- مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رجب عام 1425 الموافق 17 غشت سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول رجب عام 1425 الموافق 17 غشت سنة 2004 تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر، لتكليفهم بوظائف أخرى : محمد ميرود، سيدي امحمد، جميلة عمار موهوب، بوزريعة عبد القادر قاضي، باب الوادي أحمد معبد، حسين داي، محمود جامع، الدار البيضاء، محمد زياني، زرالدة، عبد الله بن منصور، الشراقة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول رجب عام 1425 الموافق 17 غشت سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام كتاب عامين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رجب عام 1425 الموافق 17 غشت سنة 2004 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتاب عامين في الولايات لتكليفهم بوظائف أخرى : محمد وشان، في ولاية الجزائر، بوعلام تيفور ، في ولاية سعيدة، سعيد مزيان، في ولاية قالمة، عمار روابحي، في ولاية المسيلة الزيتوني ولد صالح، في ولاية عين تموشنت.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول رجب عام 1425 الموافق 17 غشت سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول رجب عام 1425 الموافق 17 غشت سنة 2004 تنهى مهام السيد عبد الرحمن بوبكر ، بصفته مفتشا عاما لولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رجب عام 1425 الموافق 17 غشت سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول رجب عام 1425 الموافق 17 غشت سنة 2004 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما رئيسي دائرتين في ولايتين لتكليفهما بوظائف أخرى :
- أبو بكر الصديق بوستة ، رئيس دائرة ندرومة (ولاية تلمسان)، عبد الله رجيمي، رئيس دائرة مغنية (ولاية تلمسان). مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول رجب عام 1425 الموافق 17 غشت سنة 2004 ، يتضمن تعيين ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول رجب عام 1425 الموافق 17 غشت سنة 2004 تعيّن السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، ولاة في الولايات الآتية :
- ساعد أقوجيل، في ولاية بسكرة ابراهيم بوخروبة، في ولاية بشار ، نور الدين حرفوش، في ولاية تبسة، عبد الوهاب نوري، في ولاية تلمسان محمد كبير عدو، في ولاية الجزائر، أحمد التوهامي حمو، في ولاية الجلفة، أحمد معبد، في ولاية جيجل نور الدين بدوي، في ولاية سطيف محمد الكبير رافع، في ولاية سعيدة، الطاهر مليزي، في ولاية سكيكدة، مختار بن ثابت، في ولاية سيدي بلعباس، زبير بن صبان، في ولاية عنابة الجزائرية / العدد 65 28 شعبان عام 1425 ه 13 أكتوبر سنة 2004 م بلقاسم حمدي، في ولاية قالمة مصطفى قوادري مصطفاي، في ولاية المدية، نورية يمينة زرهوني، في ولاية مستغانم محمد الصالح مانع، في ولاية المسيلة العربي مرزوق، في ولاية معسكر، عبد القادر زوخ، في ولاية وهران محمد زياني، في ولاية البيض بوعلام تيفور ، في ولاية إيليزي عبد الرحمان كاديد، في ولاية برج بوعريريج، أحمد عدلي، في ولاية تيسمسيلت ميلود طاهري، في ولاية سوق أهراس، محمد وشان، في ولاية تيبازة جمال الدين صالحي، في ولاية ميلة عبد القادر قاضي، في ولاية عين الدفلى، جلول بوكربيلة، في ولاية غليزان. مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول رجب عام 1425 الموافق 17 غشت سنة 2004 ، يتضمن تعيين ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رجب عام 1425 الموافق 17 غشت سنة 2004 يعين السادة الآتية أسماؤهم، ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر : عبد الرحمن بوبكر ، سيدي امحمد، سعيد مزيان، باب الوادي، الزيتوني ولد صالح، الشراقة، عمار روابحي، بوزريعة، أبو بكر الصديق بوستة، حسين داي، عبد الله رجيمي، زرالدة، عبد الله بن منصور ، الدار البيضاء. مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول رجب عام 1425 الموافق 17 غشت سنة 2004 ، يتضمن تعيين الأمين العام لولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول رجب عام 1425 الموافق 17 غشت سنة 2004 يعين السيد محمود جامع، أمينا عاما لولاية الجزائر.
28 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 31 13 أكتوبر سنة 2004 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 مايو سنة 2004 الأصول : الذهب. أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصّة. الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. المبالغ ( دج ) 1.128.686.849,08 534.075.378.366,25 410.055.763,85 734.539.914,19 1.948.636.218.839,41 147.085.956.484,95 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31)… 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من لسنة ( 1993 ) . الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة المؤرخ في 26/8/2003 ) . حسابات الصكوك البريديّة. السندات المقتطعة ثانية :
- العمومية.
- الخاصة. المعاشات :
- العمومية.
- الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل. تجميدات صافية. فصول أخرى في الأصول.. الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة .. الالتزامات الخارجيّة. الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات الماليّة. استعادة السيولة الرأسمال. الاحتياطات. الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. قانون المالية 124.477.175.063,12 46 من الأمر 03-11 0,00 4.067.215.648,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.664.408.953,31 5.975.366.130,82 215.960.051.514,71 المجموع 2.992.215.053.528,22 839.495.384.613,46 197.001.987.728,89 305.127.525,04 13.607.814.875,52 676.724.673.567,21 374.519.141.683,99 300.000.000.000,00 40.000.000,00 35.496.977.694,68 0,00 555.023.945.839,43 المجموع 2.992.215.053.528,22
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 28 شعبان عام 1425 ه 13 أكتوبر سنة 2004 م الوضعية الشهرية في 30 يونيو سنة 2004 الأصول :
- الذهب. أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة. الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال… الاكتتاب في الهيئات المالية المتعدّدة الأطراف والجهويّة. الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ
- الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 172 من لسنة ( 1993 ) ..
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية الأمر 03 – 11 المؤرخ في 26/8/2003 ) .. حسابات الصكوك البريدية. السندات المقتطعة ثانية :
- العمومية.
- الخاصة … المعاشات :
- العمومية.
- الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل. تجميدات صافية. فصول أخرى في الأصول.. الخصوم :
- الأوراق والقطع النقديّة المتداولة.
- الالتزامات الخارجية. الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسّسات المالية. استعادة السيولة الرأسمال. الاحتياطات. الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. المبالغ ( دج ) 1.128.686.849,08 560.435.905.349,93 3.445.810.275,65 767.731.771,99 1.948.523.202.411,87 145.828.708.533,12 في 1962/12/31)… 0,00 قانون المالية 124.477.175.063,12 ( المادة 46 من 0,00 4.608.520.126,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.532.850.585,53 6.100.362.681,70 189.720.504.335,18 المجموع 2.994.569.457.983,87 840.126.930.174,58 195.754.827.350,99 346.913.111,67 13.483.676.246,40 629.866.914.316,20 426.120.053.514,48 300.000.000.000,00 40.000.000,00 35.496.977.694,68 0,00 553.333.165.574,87 المجموع 2.994.569.457.983,87 المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة