مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تغيير اللقب. 19
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب ، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب للأشخاص الآتية أسماؤهم :
مشكل عمر، المولود سنة 1939 بعين الريش (ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 4449 و عقد الزواج رقم 17 المحرر بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1973 بعين الريش ( ولاية المسيلة ) وابنته القاصرة : * أمينة، المولودة في 27 يوليو سنة 1988 بعين بسام ( ولاية البويرة ) شهادة الميلاد رقم 1576 ويدعيان من الآن فصاعدا : عبد الرحيم عمر، عبد الرحيم أمينة.
مشكل دليلة المولودة في 5 مارس سنة 1985 ببوسعادة (ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 941، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحيم دليلة
- مشكل محمد ، المولود سنة 1965 بعين الريش (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 549 وعقد الزواج رقم 26 المحرر بتاريخ 11 غشت سنة 1992 ببنزوه (ولاية المسيلة) و أولاده القصر : *رضا المولود في 18 فبراير سنة 1995 بخطوطي سد الجير (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 15، * حسان المولود في 16 غشت سنة 1989 بشلالة العذاورة (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 365 * توفيق، المولود في 13 أكتوبر سنة 1991 بشلالة العذاورة (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 954 * مسعود، المولود في 24 مارس سنة 2000 بخطوطي سد الجير (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 3 ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الرحيم محمد ، عبد الرحيم رضا ، عبد الرحيم حسان، عبد الرحيم توفيق ، عبد الرحيم مسعود.
مشكل فاطنة، المولودة سنة 1963 بخطوطي سد الجير ( ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 195 وعقد الزواج رقم 37 المحرر بتاريخ 5 مارس سنة 1984 ببشلول ( ولاية البويرة و تدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحيم فاطنة مشكل عبد القادر، المولود سنة 1962 بعين الريش ( ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 118 وعقد الزواج رقم 20 المحرر بتاريخ 2 أكتوبر سنة 1996 ببنزوه (ولاية المسيلة) وولده القاصر : * أسامة المولود في 4 أكتوبر سنة 1998 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 3767 ويدعيان من الآن فصاعدا : عبد الرحيم عبد القادر ، عبد الرحيم أسامة.
مشكل قايمة، المولودة سنة 1959 بعين الريش (ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 324 وعقد الزواج رقم 117 المحرر بتاريخ 14 مايو سنة 1979 بعين الريش ) ولاية المسيلة و تدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحيم قايمة، مشكل أحمد ، المولود سنة 1971 بعين الريش (ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 413 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحيم أحمد، مشكل زينب، المولودة سنة 1977 بخطوطي سد الجير ( ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 13 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحيم زينب 20 الجريدة الرسمية للجمهورية مشكل مسعودة، المولودة في 13 مارس سنة 1974 بعين الحجل ( ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 181 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحيم مسعودة، تريدي عمر، المولود في 6 سبتمبر سنة 1945 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 1885 وعقد الزواج رقم 37 المحرر في 11 فبراير سنة 1974 بتلمسان ( ولاية تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا :
تريكي عمر، تريدي شوقي أرسلان، المولود في 27 يناير سنة 1980 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 1364، ويدعى من الآن فصاعدا : تريكي شوقي أرسلان، تريدي فوزي لحسن المولود في 21 فبراير سنة 1984 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 2328، ويدعى من الآن فصاعدا : تريكي فوزي لحسن تريدي سليم حسين المولود في 21 فبراير سنة 1984 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 2330، ويدعى من الآن فصاعدا : تريكي سليم حسين تريدي زاكية، المولودة في 11 سبتمبر سنة 1985 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 813 وتدعى من الآن فصاعدا : تريكي زاكية تريدي سمير، المولود في 18 ديسمبر سنة 1975 بوهران ( ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 14363 ويدعى من الآن فصاعدا : تريكي سمير، تريدي سيجة، المولودة في 15 سبتمبر سنة 1977 بفرنسا شهادة الميلاد رقم 83/236 وتدعى من الآن فصاعدا : تريكي سيجة، بكوشة مولاي زهير، المولود في 3 يونيو سنة 1944 بوجدة (المغرب) شهادة الميلاد رقم 84/168 ويدعى من الآن فصاعدا : بخوشة مولاي زهير، بكوشة أنيسة، المولودة في 4 ديسمبر سنة 1984 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 14490 وتدعى من الآن فصاعدا : بخوشة أنيسة.
بكوشة صورية، المولودة في 16 نوفمبر سنة 1978 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 14606 وتدعى من الآن فصاعد : بخوشة صورية
- بكوشة مختار، المولود في 16 غشت سنة 1972 بوهران ( ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 8241 ويدعى من الآن فصاعدا : بخوشة مختار، بكوشة خالد، المولود في 23 غشت سنة1973 بسيدي بلعباس ( ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 3967 ويدعى من الآن فصاعدا: بخوشة خالد ولد هنية خالد، المولود في 29 أكتوبر سنة 1963 بمازونة (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 318 وعقد الزواج رقم 34 المحرر في 31 مارس سنة 1990 بمازونة (ولاية غليزان) و أولاده القصر : * زاكية، المولودة في 15 يونيو سنة 1996 بمازونة (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 655، * أمينة ، المولودة في 10 أكتوبر سنة 1997 بمازونة (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 1419، * أمال، المولودة في 10 أكتوبر سنة 1997 بمازونة (ولاية غليزان ( شهادة الميلاد رقم 1420، * محمد الأمين، المولود في 10 مايو سنة 1993 بسيدي أمحمد بن علي ( ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 310، * سارة، المولودة في 9 يونيو سنة 1991 بسيدي أمحمد بن علي ( ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 274 ويدعون من الآن فصاعدا : بلباي خالد بلباي زكية، بلباي أمينة ، بلباي أمال، بلباي محمد الأمين، بلباي سارة.
بوشرديد عبد القادر ، المولود سنة 1940 بمغيلة ( ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 77 وعقد الزواج رقم 798 المحرر في 28 سبتمبر سنة 1998 بتيارت (ولاية تيارت) وعقد الزواج رقم 272 المحرر في أكتوبر سنة 1956 بمغيلة (ولاية تيارت) و أولاده القصر : * مليكة، المولودة في 25 يونيو سنة 1992 بتيارت (ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 2818، * محمد،المولود في 23 سبتمبر سنة 1993 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 4373، * عبد الغاني، المولود في 18 أكتوبر سنة 1995 بتيارت ( ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 4576 ويدعون من الآن فصاعدا : بن حليمة عبد القادر ، بن حليمة مليكة ، بن حليمة محمد، بن حليمة عبد الغاني.
بوشرديد زرقة، المولودة في 27 نوفمبر سنة 1981 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 3782 وتدعى من الآن فصاعدا : بن حليمة زرقة 28 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 أكتوبر سنة 2004 م
– ولد الواد محمد، المولود في 26 سبتمبر سنة 1972 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 2218 ويدعى من الآن فصاعدا : بن دادي محمد،
- ولد الواد جميلة، المولودة في 16 غشت سنة 1974 بمعسكر ( ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 2217 وتدعى من الآن فصاعدا : بن دادي جميلة
– ولد الواد منير، المولود في 14 نوفمبر سنة 1975 بمعسكر (ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 2426 ويدعى من الآن فصاعدا : بن دادي منير، محوي عمر، المولود في 12 مايو سنة 1942 بسيدي عبد الغني (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 638 وعقد الزواج رقم 5 المحرر بتاريخ 8 غشت سنة 1969 بالسوقر (ولاية تيارت) وولده القاصر : * أمحمد مصطفى، المولود في 12 مارس سنة 1989 بالقبة (ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 314 ويدعيان من الآن فصاعدا : محيو عمر ، محيو أمحمد مصطفى.
محوي سهام، المولودة في 8 يناير سنة 1982 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 155، وتدعى من الآن فصاد عدا : محيو سهام، محوي هندة، المولودة في 14 مايو سنة 1972 بالقبة (ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 1491 وتدعى من الآن فصاعدا : محيو هندة،
- محوي ليلي، المولودة في 8 مارس سنة 1974 بالقبة (ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 822 وتدعى من الآن فصاعدا : محيو ليلي، محوي حنان المولودة في 26 مارس سنة 1980 بالقبة (ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 1409 وتدعى من الآن فصاعدا : محيو حنان محوي عبد الرحمان، المولود في 8 أكتوبر سنة 1977 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 4165 ويدعى من الآن فصاعد : محيو عبد الرحمان،
- بعاطي خليفة، المولود في 12 نوفمبر سنة 1941 بالقنادسة (ولاية بشار ) شهادة الميلاد رقم 140 وعقد الزواج رقم 98 المحرر بتاريخ 27 أكتوبر سنة 1981 بالقنادسة (ولاية بشار ) و أولاده القصر : * عبد الكريم المولود في أول فبراير سنة 1987 ببشار (ولاية بشار ) شهادة الميلاد رقم 93، * كلثوم، المولودة في 2 مارس سنة 1988 ببشار (ولاية بشار ) شهادة الميلاد رقم 603، * عبد الله، المولود في 14 سبتمبر سنة 1994 ببشار (ولاية بشار ) شهادة الميلاد رقم 2616، * زهية، المولودة في 2 فبراير سنة 1997 ببشار (ولاية بشار ) شهادة الميلاد رقم 288 ويدعون من الآن فصاعدا : لحبيب خليفة، لحبيب عبد الكريم، لحبيب كلثوم ، لحبيب عبد الله، لحبيب زهية.
بعاطي الحبيب المولود في 31 أكتوبر سنة 1984 ببشار (ولاية بشار ) شهادة الميلاد رقم 907، ويدعى من الآن فصاعدا : لحبيب الحبيب، حريقة عبد القادر ، المولود في 15 أبريل سنة 1965 بتامزوغة ( ولاية عين تموشنت شهادة الميلاد رقم 84 وعقد الزواج رقم 314 المحرر في 11 مايو سنة 1992 و أولاده القصر : * فتحية، المولودة في 16 نوفمبر سنة 1993 ببن سكران (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 345، * فاطمة الزهراء، المولودة سنة 1992 بشتوان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 93 مكرر، * محمد، المولود في 12 يناير سنة 1995 ببن سكران (ولاية تلمسان شهادة الميلاد رقم 21 ويدعون من الآن فصاعد : مجدوب عبد القادر ، مجدوب فتحية ، مجدوب فاطمة الزهراء، مجدوب محمد.
بن حمار حميد، المولود في 29 فبراير سنة 1960 بعين التركي ( ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 54 و عقد الزواج رقم 362 المحرر بتاريخ 3 سبتمبر سنة 1989 بباش جراح (ولاية الجزائر) وأولاده القصر : * محمد أمين ، المولود في 16 نوفمبر سنة 1990 بالحراش (ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 4925 * علي، المولود في 11 غشت سنة 1993 ببوروبة (ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 1175، * فدوى، المولودة في 2 يناير سنة 1995 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 53، * أسيا ، المولودة في 20 ديسمبر سنة 1996 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم 1831 ويدعون من الآن فصاعدا : بن عمار حميد، بن عمار محمد أمين بن عمار علي بن عمار فدوى، بن عمار أسيا.
- الضبع عائشة، المولودة سنة 1916 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 137 وعقد الزواج رقم 137 المحرر في 30 يوليو سنة 1963 بالقرارة (ولاية غرداية و تدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة عائشة 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الضبع لخضر، المولود سنة 1937 بمتليلي (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 690 وعقد الزواج رقم 18 المحرر بتاريخ 13 يناير سنة 1980 بمتليلي (ولاية غرداية) أولاده القصر : * فاطنة، المولودة في 29 نوفمبر سنة 1986 بزلفانة ( ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 155، * * يمينة، المولودة في 22 فبراير سنة 1997 بزلفانة ( ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 37، * عبد الله، المولود في 25 أكتوبر سنة 1990 بزلفانة ( ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 149، * مختار، المولود في 7 فبراير سنة 1993 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 21 ويدعون من الآن فصاعدا : بن حمودة لخضر، بن حمودة فاطنة، بن حمودة يمينة ، بن حمودة عبد الله، بن حمودة مختار .
الضبع مباركة، المولودة في 15 نوفمبر سنة 1984بزلفانة ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 138، وتدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة مباركة
- الضبع مسعودة، المولودة في 15 نوفمبر سنة 1943 بالقرارة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 364 وعقد الزواج رقم 37 المحرر بتاريخ 13 فبراير سنة 1970 بمتليلي (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا :
بن حمودة مسعودة
- ضبع سعد، المولود في 4 يناير سنة 1955 بمتليلي (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 286 و عقد الزواج رقم 40 المحرر بتاريخ 18 فبراير سنة 1980 بمتليلي (ولاية غرداية) وأولاده القصر : * رزيقة، المولودة في 24 فبراير سنة 1990 بزلفانة (ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 29، * أسيا، المولودة في 10 سبتمبر سنة 1995 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 118، * حليمة ، المولودة في 26 أكتوبر سنة 1993 بزلفانة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 167 ويدعون من الآن فصاعدا : بن حمودة سعد، بن حمودة رزيقة بن حمودة أسيا، بن حمودة حليمة.
ضبع حمودة، المولود في 19 سبتمبر سنة 1985 بزلفانة (ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 120، ويدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة حمودة، -ضبع رضا جلول، المولود في 17 أبريل سنة 1980 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 60، ويدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة رضا جلول، ضبع أحمد، المولود في 10 يناير سنة 1959 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 89 وعقد الزواج رقم 25 المحرر بتاريخ 16 سبتمبر سنة 1986 بمتليلي (ولاية غرداية) و أولاده القصر : * بلال، المولود في 14 يناير سنة 2000 بزلفانة (ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 8، * خضرة، المولودة في 6 أبريل سنة 1990 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 53، * الزهرة،المولودة في 6 يناير سنة 1988 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 11، * محمد، المولود في 25 مارس سنة 1992 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 48 ويدعون من الآن فصاعدا : بن حمودة أحمد، بن حمودة بلال بن حمودة خضرة، بن حمودة الزهرة بن حمودة محمد.
- الضبع حمزة، المولود في 2 أبريل سنة 1956 بالقرارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 112 وعقد الزواج رقم 153 المحرر بتاريخ 11 سبتمبر سنة 1978 بالقرارة (ولاية غرداية) ويدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة حمزة ضبع بشير، المولود في 14 مارس سنة 1985 بزلفانة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 40 و يدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة بشير.
- ضبع الطيب، المولود سنة 1960 بمتليلي (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 870 وعقد الزواج رقم 22 المحرر بتاريخ 16 يوليو سنة 1986 بزلفانة (ولاية غرداية) و أولاده القصر : * علي، المولود في 17 سبتمبر سنة 1988 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 128، * فاطمة المولودة في 26 مايو سنة 1987 بزلفانة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 63، * حمودة المولود في 12 فبراير سنة 1994 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 28، * الأخضر، المولود في 18 سبتمبر سنة 1997 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 126، * محمد، المولود في 5 يوليو سنة 1990 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 94 ويدعون من الآن فصاعدا : بن حمودة الطيب ، بن حمودة علي، بن حمودة فاطمة، بن حمودة حمودة، بن حمودة الأخضر، بن حمودة محمد. 28 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 أكتوبر سنة 2004 م ضبع عطا الله، المولود سنة 1961 بمتليلي (ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 673 وعقد الزواج رقم 113المحرر بتاريخ 12 مايو سنة 1984 بالقرارة (ولاية غرداية) و أولاده القصر : * فاطمة،المولودة في 11 فبراير سنة 1986 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 22، * زهية ، المولودة في 28 أبريل سنة 1990 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 63، * خالد، المولود في 5 ديسمبر سنة 1994 بزلفانة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 194، * أسماء، المولودة في 7 فبراير سنة 1999 بزلفانة ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 20 ويدعون من الآن فصاعدا : بن حمودة عطا الله، بن حمودة فاطمة، بن حمودة زهية، بن حمودة خالد، بن حمودة أسماء.
- ضبع العلمي، المولود في 10 نوفمبر سنة 1962 بمتليلي ( ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 454 وعقد الزواج رقم 19 المحرر بتاريخ 26 أكتوبر سنة 1994 بزلفانة (ولاية غرداية) وابنتاه القاصرتان : * فاطمة،المولودة في 9 سبتمبر سنة 1995 بزلفانة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 116، * عائشة، المولودة في 13 سبتمبر سنة 1998 بزلفانة (ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 111 ويدعون من الآن فصاعدا : بن حمودة العلمي، بن حمودة فاطمة بن حمودة عائشة.
ضبع الزهرة، المولودة في 16 ديسمبر سنة 1964 بمتليلي (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 595 وعقد الزواج رقم 141 المحرر بتاريخ 11 غشت سنة 1982 بمتليلي ( ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا :
بن حمودة الزهرة الضبع أمحمد المولود في 4 سبتمبر سنة 1964 بالقرارة (ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 477 وعقد الزواج رقم 26 المحرر بتاريخ 14 أكتوبر سنة 1989 بزلفانة ( ولاية غرداية) و أولاده القصر : * فاطنة، المولودة في 10 مايو سنة 1997 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 76، * لحسن، المولود في 28 يونيو سنة 1994 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 103، * حيزية، المولودة في 7 مارس سنة 1992 بزلفانة ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 41، * سعاد، المولودة في 30 يوليو سنة 1990 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 110، * إبراهيم، المولود في 22 مارس سنة 2000 بزلفانة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 37 ويدعون من الآن فصاعدا : بن حمودة أمحمد ، بن حمودة فاطنة، بن حمودة لحسن بن حمودة حيزية، بن حمودة سعاد، بن حمودة إبراهيم.
ضبع عمر، المولود في 13 أكتوبر سنة 1965 بمتليلي ( ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 498 وعقد الزواج المحرر بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1989 بزلفانة (ولاية غرداية) وولداه القاصران : * محمد، المولود في 4 يوليو سنة 1990 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 95، * نعيمة، المولودة في 4 يوليو سنة 1991 بزلفانة ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 103 ويدعون من الآن فصاعدا : بن حمودة عمر، بن حمودة محمد، بن حمودة نعيمة.
ضبع جمعة، المولودة سنة 1966 بمتليلي (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 308 وعقد الزواج رقم 236 المحرر بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1984 بزلفانة (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة جمعة، ضبع فاطمة، المولودة في 8 أكتوبر سنة 1964 بمتليلي (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 491 و عقد الزواج رقم 43 المحرر بتاريخ 7 نوفمبر سنة 1996 بزلفانة (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا :
بن حمودة فاطمة
- الضبع عمار ، المولود في 22 ديسمبر سنة 1965 بالقرارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 821 و عقد الزواج رقم 24 المحرر بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1985 بزلفانة (ولاية غرداية ) و أولاده القصر : * * رزيقة، المولودة في أول أكتوبر سنة 1991 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 141، * وردة،المولودة في 7 يونيو سنة 1994 بزلفانة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 92 * مسعودة، المولودة في 27 غشت سنة 1990 بزلفانة ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 122، * بوعلام، المولود في 14 يوليو سنة 1997 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 94، 24 الجريدة الرسمية للجمهورية * الزهرة، المولودة في 8 يناير سنة 1987 بزلفانة ( ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 6، * بشير، المولود في 17 غشت سنة 1988 بزلفانة ( ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 115 ويدعون من الآن فصاعدا : بن حمودة عمار ، بن حمودة رزيقة بن حمودة وردة ، بن حمودة مسعودة ، بن حمودة بوعلام بن حمودة الزهرة، بن حمودة بشير.
ضبع سعد، المولود في 14 يوليو سنة 1966 بالقرارة (ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 459 ويدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة سعد،
- ضبع بوجمعة، المولود في 26 يونيو سنة 1967 بمتليلي (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 201 ويدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة بوجمعة، ضبع أم الخير ، المولودة في 28 فبراير سنة 1967 بالقرارة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 128 وتدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة أم الخير، ضبع سليمان، المولود في 11 مارس سنة 1968 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 140 وعقد الزواج رقم 21 المحرر بتاريخ 16 يونيو سنة 1992 بزلفانة (ولاية غرداية) وأولاده القصر : * مبروك، المولود في 5 فبراير سنة 2000 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 17، * أميرة، المولودة في أول أبريل سنة 1997 بزلفانة ( ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 59، * فاطمة الزهرة، المولودة في 3 يونيو سنة 1994 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 89 ويدعون من الآن فصاعدا : بن حمودة سليمان، بن حمودة مبروك ، بن حمودة أميرة ، بن حمودة فاطمة الزهرة.
ضبع عبد الرحمان، المولود في 10 يونيو سنة 1969 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 328 ويدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة عبد الرحمان
- الضبع جلول، المولود في 21 يناير سنة 1969 بالقرارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 43 وعقد الزواج رقم 24 المحرر بتاريخ 5 يونيو سنة 1996 بزلفانة ( ولاية غرداية ) وولداه القاصران : * بشير، المولود في أول مارس سنة 2000 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 201، * وهيبة، المولودة في 7 أبريل سنة 1997 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 371 ويدعون من الآن فصاعدا : بن حمودة جلول، بن حمودة بشير، بن حمودة وهيبة.
- الضبع زينب، المولودة في 23 أبريل سنة 1970 بالقرارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 235 وتدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة زينب ضبع الشيخ، المولود في شهر مايو سنة 1971 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 212 ويدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة الشيخ ضبع العيد، المولود في 26 يناير سنة 1971 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 5 ويدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة العيد ضبع مسعود، المولود في 9 أبريل سنة 1972 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 18 وعقد الزواج رقم 6 المحرر بتاريخ 17 مايو سنة 1995 بزلفانة (ولاية غرداية) وبناته القاصرات : * حليمة، المولودة في 25 مايو سنة 2000 بزلفانة ( ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 61، * سميرة،المولودة في 11 نوفمبر سنة 1997 بزلفانة ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1116، * يمينة، المولودة في 24 أبريل سنة 1996 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 354 ويدعون من الآن فصاعدا : بن حمودة مسعود، بن حمودة حليمة بن حمودة سميرة ، بن حمودة يمينة الضبع أحمد المولود في 18 يوليو سنة 1973 بالقرارة (ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 502 ويدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة أحمد.
- الضبع عمورة، المولودة في 3 مايو سنة1973 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 26 وتدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة عمورة، ضبع زينب، المولودة في 16 أكتوبر سنة 1974 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 56 وعقد الزواج رقم 44 المحرر بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1992 بزلفانة (ولاية غرداية و تدعى من الآن فصاعدا :
بن حمودة زينب ضبع محمد، المولود في 21 يناير سنة 1974 بزلفانة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 9 وعقد الزواج رقم 82 المحرر بتاريخ 25 مارس سنة 1997 بزلفانة (ولاية غرداية) ويدعى من الآن فصاعدا :
بن حمودة محمد ضبع زينب المولودة في شهر مارس سنة 1975 بمتليلي (ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 213 وعقد الزواج رقم 19 المحرر بتاريخ 26 أكتوبر سنة 1994 بمتليلي (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة زينب 28 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 أكتوبر سنة 2004 م ضبع معمر،المولود في 12 غشت سنة 1976 بالقرارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 42 ويدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة معمر.
ضبع يمينة، المولودة في 24 يوليو سنة 1976 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 49 وتدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة يمينة ضبع خيرة، المولودة في 7 مايو سنة 1977 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 41 وتدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة خيرة ضبع سعد، المولود في شهر ديسمبر سنة 1977 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 214 ويدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة سعد، ضبع محمد، المولود في 20 يناير سنة 1970 بزلفانة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 8 وعقد الزواج رقم 23 المحرر بتاريخ 28 غشت سنة 1990 بزلفانة (ولاية غرداية) و يدعى من الآن فصاعدا :
بن حمودة محمد الضبع نجوى، المولودة في 28 مايو سنة 1979 بالقرارة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 490 وعقد الزواج رقم 216 المحرر بتاريخ 7 يوليو سنة 1998 بالقرارة (ولاية غرداية و تدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة نجوى ضبع مباركة، المولودة في 23 ديسمبر سنة 1979 بزلفانة (ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 114 وتدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة مباركة ضبع جلول، المولود في 31 يناير سنة 1980 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 115 و يدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة جلول،
- الضبع فطيمة، المولودة في 5 غشت سنة 1980 بالقرارة ( ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 747 وتدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة فطيمة
- الضبع بشير، المولود في 6 غشت سنة 1981 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 58 ويدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة بشير، الضبع فاطمة، المولودة في 8 يوليو سنة 1982 بالقرارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 754 وتدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة فاطمة ضبع جلول، المولود في 20 مارس سنة 1982 بزلفانة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 27 ويدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة جلول، الضبع حليمة المولودة في 30 مارس سنة 1982 بالقرارة ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 497 و تدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة حليمة، ضبع الطاهر، المولود في 31 مارس سنة 1982 بمتليلي (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 32 و يدعى من الآن فصاعد : بن حمودة الطاهر، الضبع أحمد المولود في 5 يونيو سنة 1983 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 52 و يدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة أحمد، ضبع ياقوت، المولودة في 21 يوليو سنة 1985 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 96 و تدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة ياقوت ضبع لخضر، المولود في 24 أكتوبر سنة 1986 بزلفانة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 128 و يدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة لخضر،
- بوخنونة عبد القادر ، المولود في 7 يونيو سنة 1964 بوادي الأبطال (ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 59 وعقد الزواج رقم 9 المحرر بتاريخ 14 أبريل سنة 1991 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) و ولداه القاصران : * * فتحي، المولود في 23 يناير سنة 1995 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 905، * خديجة، المولودة في 4 مايو سنة 1992 بوهران ( ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 962 ويدعون من الآن فصاعدا : محسن عبد القادر، محسن فتحي، محسن خديجة.
بوخنونة جبار، المولود سنة 1954 بوادي الأبطال (ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 83 وعقد الزواج رقم 93 المحرر بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1976 بوادي الأبطال (ولاية معسكر ) و أولاده القصر : * مريم، المولودة في 20 يناير سنة 1986 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 29، * مختارية المولودة في 16 أكتوبر سنة 1992 بتيغنيف ( ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 2389 * يونس، المولود في 25 مارس سنة 1989 بوادي الأبطال (ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 122، * جبلية، المولودة في 16 أكتوبر سنة 1992 بتيغنيف (ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 2390 و يدعون من الآن فصاعدا : محسن جبار ، محسن مريم ، محسن مختارية، محسن يونس، محسن جبلية. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية بوخنونة حورية، المولودة في 9 غشت سنة 1979 بتيغنيف (ولاية معسكر شهادة الميلاد رقم 1588، وتدعى من الآن فصاعدا : محسن حورية،
- بوخنونة نبيلة، المولودة في 11 أبريل سنة 1983 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 303، وتدعى من الآن فصاعدا : محسن نبيلة بوخنونة فطيمة الزهراء، المولودة في 18 يونيو سنة 1984 بوادي الأبطال ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 46 ، وتدعى من الآن فصاعدا: محسن فطيمة الزهراء، مسعودة سعيد، المولود سنة 1931 بأدكار (ولاية بجاية ) شهادة الميلاد رقم 631 وعقد الزواج المحرر بتاريخ أول أبريل سنة 1963 ببرج الكيفان (ولاية الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : مسعودي سعيد،
- مسعودة عمر، المولود في 14 غشت سنة 1963 ببرج الكيفان (ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 53 وعقد الزواج رقم 10 المحرر بتاريخ 17 مايو سنة 1988 ببرج الكيفان (ولاية الجزائر ) ويدعى من الآن فصاعدا : مسعودي عمر،
- مسعودة زهية، المولودة في 13 مارس سنة 1967 بحسين داي (ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 1940 وعقد الزواج رقم 277 المحرر بتاريخ 20 أكتوبر سنة 1988 ببرج الكيفان ( ولاية الجزائر ) وتدعى من الآن فصاعدا : مسعودي زهية مسعودة مصطفى، المولود في 22 نوفمبر سنة 1968 ببرج الكيفان (ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 750 وعقد الزواج رقم 327 المحرر بتاريخ أول أكتوبر سنة 1992 ببرج الكيفان (ولاية الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : مسعودي مصطفى
- مسعودة حكيم، المولود في 7 يناير سنة1972 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 192و يدعى من الآن فصاعدا : مسعودي حكيم،
- مسعودة كريم، المولود في 18 أكتوبر سنة 1973 ببرج الكيفان (ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 560 ويدعى من الآن فصاعدا : مسعودي كريم،
- كراليفة عبد القادر ، المولود في 26 مارس سنة 1931 بيلل (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 67 وعقد الزواج رقم 29 المحرر بتاريخ 27 غشت سنة 1964 بيلل (ولاية غليزان) ويدعى من الآن فصاعدا : خليفة عبد القادر ،
- كراليفة دليلة، المولودة في 14 يونيو سنة 1984 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 2389 و تدعى من الآن فصاعدا : خليفة دليلة.
- كراليفة نوار، المولود في 8 مايو سنة 1965 بيلل (ولاية غليزان ) شهادة الميلاد رقم 90 وعقد الزواج رقم 48 المحرر بتاريخ 13 مايو سنة 1996 بيلل ( ولاية غليزان) وولده القاصر : * عبد الله، المولود في 26 مايو سنة 1997 بغليزان ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 1794 و يدعيان من الآن فصاعدا : خليفة نوار، خليفة عبد الله.
- كراليفة جمعية، المولودة في 28 يونيو سنة 1976 بيلل (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 649 وتدعى من الآن فصاعدا : خليفة جمعية،
- كراليفة حليمة ، المولودة في 7 يونيو سنة 1967 بيلل (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 426 وعقد الزواج رقم 150 المحرر بتاريخ 2 أكتوبر سنة 1984 بالمطمر (ولاية غليزان) و تدعى من الآن فصاعدا :
خليفة حليمة،
- كراليفة سليمة، المولودة في 7 يوليو سنة 1980 بغليزان ( ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 2281 وتدعى من الآن فصاعدا : خليفة سليمة،
- كراليفة جازية، المولودة في 5 يوليو سنة 1970 بيلل (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 549 وتدعى من الآن فصاعدا : خليفة جازية
- كراليفة عز الدين، المولود في 18 فبراير سنة 1972 بيلل (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 150 ويدعى من الآن فصاعدا : خليفة عز الدين
- كراليفة عبد الحميد، المولود في 7 يوليو سنة 1980 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 2280 و يدعى من الآن فصاعدا : خليفة عبد الحميد،
- كراليفة رشيدة، المولودة في 23 مارس سنة 1973 بيلل (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 311 وتدعى من الآن فصاعدا : خليفة رشيدة،
- كراليفة فتيحة، المولودة في 24 فبراير سنة 1969 بيلل ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 210 وعقد الزواج رقم 67 المحرر بتاريخ 24 يونيو سنة 1990 بيلل ( ولاية غليزان) وتدعى من الآن فصاعدا : خليفة فتيحة، 28 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 أكتوبر سنة 2004 م
- قلاع الضروس عمر، المولود في 25 يوليو سنة 1957 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 541 وعقد الزواج رقم 251 المحرر بتاريخ 23 يوليو سنة 1983 بغرداية (ولاية غرداية) وأولاده القصر : * عزيزة، المولودة في 3 مارس سنة 1986 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 229 * منير، المولود في 6 مايو سنة 1988 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 853، * نصر الدين، المولود في 30 مايو سنة 1992 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 932، * إسماعيل المولود في 28 مارس سنة 1997 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 3 ويدعون من الآن فصاعدا : آل حكيم عمر ، آل حكيم عزيزة، آل حكيم منير ، آل حكيم نصر الدين ، آل حكيم إسماعيل.
قلاع الضروس عيسى، المولود في 18 ديسمبر سنة 1963 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1354و عقد الزواج رقم 54 المحرر بتاريخ 10 فبراير سنة 1987 بغرداية (ولاية غرداية ) وابنتاه القاصرتان : * أمال، المولودة في 2 يناير سنة 1993 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 6، * عزيزة، المولودة في 20 أبريل سنة 1988 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 761 و يدعون من الآن فصاعدا : آل حكيم عيسى، آل حكيم أمال، آل حكيم عزيزة.
- مهلوك رابح، المولود سنة 1957 بالعيون (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 44 وعقد الزواج رقم 308 المحرر بتاريخ 22 يونيو سنة 1986 بالأغواط (ولاية الأغواط) وولده القاصر : * عيسى، المولود في 15 سبتمبر سنة 1986 بالأغواط (ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 2093 ويدعيان من الآن فصاعدا : ميلودي رابح، ميلودي عيسى، مهلوك مصطفى، المولود في 21 يونيو سنة 1984 بالأغواط (ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 1444و يدعى من الآن فصاعدا : ميلودي مصطفى.
- سوة ملوك، المولود سنة 1976 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 485 و يدعى من الآن فصاعدا : سوحة ملوك، تشتشاني عمر،المولود في 31 غشت سنة 1946 بخميس الخشنة (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 335 وعقد الزواج رقم 327 المحرر بتاريخ 5 مايو سنة 1972 بالجزائر (ولاية الجزائر ) وابنته القاصرة : * مريم، المولودة في 24 ديسمبر سنة 1986 ببوروبة (ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 1769 ويدعيان من الآن فصاعدا : شنشاني عمر، شنشاني مريم.
تشتشاني مصطفى، المولود في 25 نوفمبر سنة 1983 بالحراش (ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 4174. ويدعى من الآن فصاعدا : شنشاني مصطفى، تشنشاني كريمة، المولودة في 21 مارس سنة 1968 بالحراش (ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 1360 وتدعى من الآن فصاعدا : شنشاني كريمة، تشنتشني خالد أمين، المولود في 25 يناير سنة 1970 بالحراش (ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 414 ويدعى من الآن فصاعدا : شنشاني خالد أمين، تشنتشني محمد، المولود في 18 مارس سنة 1973 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 2131 و يدعى من الآن فصاعدا : شنشاني محمد.
تشتنشني زهور، المولودة في 27 مارس سنة 1975 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1239 وتدعى من الآن فصاعدا : شنشاني زهور، تشنتشني رابح، المولود في 21 سبتمبر سنة 1976 بالحراش ( ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 3496ويدعى من الآن فصاعدا : شنشاني رابح تشنتشني سهام المولودة في 19 غشت سنة 1979 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3532 وتدعى من الآن فصاعدا : شنشاني سهام.
- شحمة علي المولود في 8 فبراير سنة 1951 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 38 وعقد الزواج رقم 327 المحرر بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1973 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) وولداه القاصران : * محي الدين، المولود في 5 نوفمبر سنة 1985 بالعطاف (ولاية عين الدفلى شهادة الميلاد رقم 3081، * عبد النور، المولود في 21 مايو سنة 1990 بخميس مليانة (ولاية عين الدفلى شهادة الميلاد رقم 1440 و يدعون من الآن فصاعدا : بصادق علي، بصادق محي الدين ، بصادق عبد النور . 28 الجريدة الرسمية للجمهورية
- شحمة عبد الحق، المولود في 10 مارس سنة 1984 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 1055 ، ويدعى من الآن فصاعدا : بصادق عبد الحق
- فارة صالح، المولود في 10 نوفمبر سنة 1951 بالشقفة (ولاية جيجل شهادة الميلاد رقم 2580 وعقد الزواج رقم 449 المحرر بتاريخ 15 مايو سنة 1982 بسطيف (ولاية سطيف) وولده القاصر : * بديس، المولود في 27 نوفمبر سنة 1986 بسطيف (ولاية سطيف شهادة الميلاد رقم 7692، ويدعيان من الآن فصاعدا : فارح صالح، فارح باديس
- فارة ياسين، المولود في 15 أكتوبر سنة 1983 بسطيف (ولاية سطيف ) شهادة الميلاد رقم 7469 ويدعى من الآن فصاعدا : فارح ياسين.
فارة عبد الرشيد، المولود في 16 فبراير سنة 1950 بالشقفة (ولاية جيجل شهادة الميلاد رقم 411 وعقد الزواج المحرر بتاريخ 21 يوليو سنة 1988 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) و أولاده القصر : * شافية، المولودة في 17 ديسمبر سنة 1988 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 7966، * نور الإيمان، المولودة في 28 سبتمبر سنة 1992 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 6798، *محمد أمير الدين، المولود في 30 يونيو سنة 1995 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 2933 ويدعون من الآن فصاعدا : فارح عبد الرشيد، فارح شافية، فارح نور الإيمان، فارح محمد أمير الدين.
- فارة كمال، المولود في 3 فبراير سنة 1954 بالشقفة (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 342 وعقد الزواج رقم 598 المحرر بتاريخ 30 مارس سنة 1987 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) وولداه القاصران : * فاطمة الزهراء، المولودة في 30 يوليو سنة 1988 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 11006 * فاتح، المولود في 17 أبريل سنة 1995 بجيجل (ولاية جيجل شهادة الميلاد رقم 1081 و يدعون من الآن فصاعدا : فارح كمال، فارح فاطمة الزهراء، فارح فاتح.
فارة نوال، المولودة في 25 ديسمبر سنة 1971 بقسنطينة (ولاية قسنطينة ( شهادة الميلاد رقم 17872، وتدعى من الآن فصاعدا : فارح نوال، قرد محمد، المولود في 18 غشت سنة 1951 بأولاد جامع (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1117 وعقد الزواج رقم 40 المحرر بتاريخ 20 مارس سنة 1972 بقمار ( ولاية الوادي) وأولاده القصر : * راضية، المولودة في 8 مارس سنة 1991 بالدبيلة ( ولاية الوادي شهادة الميلاد رقم 405 ، * مباركة، المولودة في 26 يونيو سنة 1988 بالدبيلة ( ولاية الوادي شهادة الميلاد رقم 1041، * سماعيل، المولود في 15 غشت سنة 1986 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1110، ويدعون من الآن فصاعدا : غريسي محمد، غريسي راضية، غريسي مباركة، غريسي سماعيل،
- قرد عائشة، المولودة في 29 فبراير سنة 1984 بالدبيلة ( ولاية الوادي شهادة الميلاد رقم 605، وتدعى من الآن فصاعدا : غريسي عائشة،
- قرد يمينة، المولودة في 28 نوفمبر سنة 1955 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 2413 وتدعى من الآن فصاعدا : غريسي يمينة،
- قرد يوسف المولود في 30 أكتوبر سنة 1972 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 461 ويدعى من الآن فصاعدا : غريسي يوسف،
- قرد أمال، المولودة في 21 فبراير سنة 1977 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 405 وعقد الزواج رقم 44 المحرر بتاريخ 9 مايو سنة 1994 بحاسي خليفة (ولاية الوادي وتدعى من الآن فصاعدا :
غريسي أمال،
- قرد حكيمة، المولودة في 21 نوفمبر سنة 1979 بورقلة (ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 2641 وتدعى من الآن فصاعدا : غريسي حكيمة،
– قرد خليفة، المولود في 20 سبتمبر سنة 1981 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2272 ويدعى من الآن فصاعدا : غريسي خليفة،
- الميت صالحة، المولودة في 5 غشت سنة 1955 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 435 وعقد الزواج رقم 267 المحرر بتاريخ أول سبتمبر سنة 1971 بغرداية (ولاية غرداية ) و تدعى من الآن فصاعدا :
مصباح صالحة،
- الميت الزهرة،المولودة في 21 مايو سنة 1964 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 522 وعقد الزواج رقم 275 المحرر بتاريخ 11 يونيو سنة 1996 بغرداية (ولاية غرداية و تدعى من الآن فصاعدا :
مصباح الزهرة. 28 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 أكتوبر سنة 2004 م
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم و ذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.