مرسوم رئاسي رقم 04-328 مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004، يتضمن التصديق على بروتوكول التعاون في مجال الصناعة التقليدية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسيّة، الموقع بتونس في 25 يونيو سنة 2003. 15
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على بروتوكول التعاون في مجال الصناعة التقليدية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بتونس في 25 يونيو سنة 2003 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول تعاون في مجال الصناعة التقليدية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية.
المشار إليهما فيما يلي ب "الطرفين".
- انطلاقا من العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين
– وسعيا من الطرفين لإعادة بعث صرح المغرب العربي الكبير،
- وتعزيزا للروابط الأخوية وعلاقات التعاون في مجال الصناعة التقليدية،
- وللاستفادة المتبادلة من تجاربهما في مجال الصناعة التقليدية باعتبارها أحد الدعائم المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين الشقيقين، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يعمل الطرفان على دعم التعاون بينهما بما يحقق الأهداف المشتركة المنصوص عليها في هذا البروتوكول.
المادة 2 يعمل الطرفان على ترقية منتوجات الصناعة التقليدية وذلك عن طريق تبادل المعلومات والخبرات والدراسات والنشرات والمطبوعات والزيارات خاصة خلال التظاهرات المقامة في كلا البلدين.
المادة 3
فتح المادةيشجع الطرفان تنظيم دورات تكوينية لصالح الإطارات والحرفيين في فروع الصناعة التقليدية خاصة فيما يتعلّق بمجال الدمغة وعلامة النوعية.
المادة 4
فتح المادةيعمل الطرفان على إيجاد سبل لتوفير المواد الأولية للحرفيين، وكذلك دعمهم بالمعدات والتجهيزات وتنسيق الجهود لأجل إيجاد مصادر دعم دولي فيما يتعلق بتمويل المشاريع التي تنجز في البلدين.
المادة 5
فتح المادةيشجع الطرفان البحث عن آليات جديدة لتسويق المنتوجات الحرفية بين البلدين، وكذلك إمكانية تصديرها خارج البلدين وتشجيع الشراكة بين المؤسسات التي تسير هذا القطاع.
المادة 6
فتح المادةيتم إنشاء لجنة فنية مشتركة بين الوزارتين المكلّفتين بالصناعة التقليدية في كلا البلدين تتولى إعداد ومتابعة البرامج التنفيذية وتطبيق هذا البروتوكول.
تجتمع اللجنة المذكورة مرتين في السنة بالتناوب في كلا البلدين ويمكن لها أن تعقد اجتماعات استثنائية إذا دعت الضرورة لذلك.
المادة 7
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بداية من تاريخ تلقي الإشعار الثاني الذي يعلم بموجبه أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر بإتمام الإجراءات الداخلية للمصادقة عليه.
يمكن لكل طرف متعاقد، في أي وقت، إشعار الطرف المتعاقد الآخر بالطرف الديبلوماسية قراره بإنهاء هذا الاتفاق وفي هذه الحالة يتم إنهاء العمل بهذا الاتفاق بعد ستة أشهر من تاريخ هذا الإشعار.
يمكن باتفاق مشترك مراجعة هذا الاتفاق بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين وتدخل التنقيحات المصادق عليها حيّز التنفيذ طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
طبقا لما تقدّم وقّع المندوبان المفوضان المدونة أسماؤهما فيما بعد هذا الاتفاق نيابة عن حكوماتهم.
ختم بتونس في 25 يونيو سنة 2003 في نظيرين أصليين باللغة العربية لكلّ منهما نفس الحجية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية منذر الزنايدي مصطفى بن بادة وزير المؤسسات الصغيرة وزير السياحة والتجارة والمتوسطة والصناعات التقليدية 28 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 أكتوبر سنة 2004 م
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.