مرسوم رئاسي رقم 04-327 مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004، يتضمن التصديق على الزيتي لسنة 1990، المحررة بلندن يوم 30 3 أكتوبر سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النمسا حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع بفيينا في 17 يونيو سنة 2003 10
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النمسا حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع بفيينا في 17 يونيو سنة 2003، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النمسا حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الديباجة :
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النمسا، (المشار إليهما فيما يلي ب "الطرفين المتعاقدين")، رغبة منهما في خلق الشروط الملائمة لتعاون اقتصادي واسع يشمل قطاعات متعددة، اعترافا بأن ترقية وحماية الاستثمارات، تدعم الاستعداد للقيام بهذه الاستثمارات ويساهم بقسط وافر في تنمية العلاقات الاقتصادية، واقتناعا منهما بأن تشجيع وحماية الاستثمارات سيساعد على تحفيز تحرير رأس المال وتدفّق الاستثمارات ونقل التكنولوجيا بين الطرفين المتعاقدين خدمة للتنمية والازدهار الاقتصادي المتبادل طبقا للمعايير وقواعد القانون الدولي الذي انضم إليهما كل من الطرفين المتعاقدين.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعاريف لأغراض تطبيق هذا الاتفاق :
1 - يقصد بعبارة "مستثمر" :
أ) كل شخص طبيعي يحمل وفقا لقوانينه النافذة، جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، أو
ب) كل شركة تم تأسيسها وتنظيمها وفقا لقانون أحد الطرفين المتعاقدين والتي تنجز أو أنجزت استثمار على إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
2 - عبارة "استثمار" تضم كل عنصر من الأصول على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين المملوكة أو تحت الرقابة المباشرة أو غير المباشرة لمستثمر الطرف المتعاقد الآخر بما في ذلك :
أ) الأملاك المنقولة والعقارية وكل حق عيني مرتبط بالملكية مثل القرض الإيجاري، الرهون، والامتيازات أو الكفالة ب أسهم وحصص وسندات شركة، وكل الأشكال الأخرى من المساهمة في شركة،
ج) الديون النقدية أو كل الأداءات ذات القيمة الاقتصادية منصوص عليها بموجب عقد حقوق الملكية الفكرية كما هي محددة في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها كل من الطرفين المتعاقدين لا سيما حقوق التأليف والبراءات ونماذج الاختراع والنماذج المسجّلة والعلامات والأسماء التجارية وأسرار التجارة والأعمال والأساليب التقنية والمهارة د الحقوق أو الرخص الممنوحة قانونا أو بموجب عقد بما في ذلك الامتيازات الخاصة بالبحث والزراعة والاستخراج أو استغلال الموارد الطبيعية أو قصد متابعة نشاط اقتصادي. 3 – يقصد بمصطلح "شركة" ، كل شخص معنوي مؤسس وفقا لقانون أحد الطرفين المتعاقدين باعتباره ملكا خاصا أو عموميا أو تحتل رقابة خاصة أو عامة، بما في ذلك شركات رؤوس الأموال، التجمعات، شركات الأشخاص، الشركات الفردية والشركات الفرعية وشركات الاقتصاد المختلط والجمعيات.
4 - يقصد بمصطلح "عائدات" كل المبالغ الناتجة عن استثمار ولا سيما الأرباح الفوائد، فائض قيمة رأس المال، الأرباح الموزّعة ومكافآت مجلس الإدارة والإتاوات الأخرى.
5- يقصد بمصطلح "إقليم" علاوة على المناطق البرية والبحر الإقليمي المناطق البحرية الأخرى التي يمارس عليها الطرفان المتعاقدان طبقا 12 الجريدة الرسمية للجمهورية لتشريعهما الوطني أو للقانون الدولي سلطتهما أو حقوقهما السياسية لأغراض الاستكشاف والاستغلال والحفظ والبحث والتسيير للموارد الطبيعية المتواجدة في قاع البحر وباطن الأرض ومياهه السطحية.
المادة 2 ترقية وقبول الاستثمارات
1 - يقبل ويشجع كلّ من الطرفين المتعاقدين في إطار تشريعاته، الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
2 - لا يؤثر أي تغيير في الشكل الذي تم فيه استثمار أو إعادة استثمار المداخيل كما هو محدد في الماد 1 الفقرة (2) من هذا الاتفاق ، علما بأن هذا التغيير يكون مطابقا لقوانين وقضاء الطرف المتعاقد في الإقليم الذي تم فيه إنجاز هذا الاستثمار .
المادة 3
فتح المادةمعاملة وحماية الاستثمارات
1 - يعامل كل من الطرفين المتعاقدين مستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم بطريقة عادلة ومنصفة وتمنحهم حماية وأمنا كاملين وتامين.
2 - لا ينبغي لأي من الطرفين المتعاقدين أن يمس من خلال إجراءات غير ملائمة أو تمييزية في التسيير والاستغلال والصيانة والاستعمال والانتفاع وبيع والتصفية التي تمت من قبل مستثمر الطرف المتعاقد الآخر.
3 - يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل امتيازا عن تلك الممنوحة لمستثمريه أو مستثمري دولة أخرى.
4 - لا ينبغي تفسير أي حكم من أحكام هذا الاتفاق على نحو يرغم أحد الطرفين المتعاقدين على منح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر وكذا استثماراتهم فائدة حاضرة أو مستقبلية في معاملة أو تفضيل أو امتياز ناتج عن :
أ) العضوية في منطقة للتبادل الحر واتحاد جمركي وسوق مشتركة، ومجموعة اقتصادية أو إلى اتفاق متعدد الأطراف خاص بالاستثمار،
ب) أي اتفاق دولي أو ترتيب دولي أو أي ترتيب آخر في الميدان الجبائي.
المادة 4
فتح المادةنزع الملكية والتعويض
1 - لا ينبغي تأميم استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين أو نزع ملكيتها أو إخضاعها لإجراءات تكون لها آثار مماثلة للتأميم أو نزع الملكية (المشار إليها فيما يلي ب "نزع الملكية ) وفي إقليم الطرف المتعاقد الآخر، إلا لغرض المنفعة العامة وبناء على إجراء قانوني وعلى أساس غير تمييزي ومقابل دفع تعويض سريع مناسب، وفعلي طبقا للفقرتين (2) و (3) من هذه المادة.
2 - وينبغي أن يكون هذا التعويض مساويا على الأقل للقيمة التجارية للاستثمارات مباشرة قبل نزع الملكية أو قبل أن يعلن عن نزع الملكية المقرر، وأيا كان الأول ويتم دفعها دون تأخير . يتضمن هذا التعويض فائدة بنسبة تجارية عادية من تاريخ نزع الملكية حتى تاريخ الدفع. 3 – يكون للمستثمر المتضرر من نزع الملكية، في إطار القانون الداخلي للطرف المتعاقد الذي قام بنزع الملكية ، الحق في مراجعة قضيته وفي تقييم استثماره من قبل محكمة أو أي هيئة أخرى قضائية مختصة لهذا الطرف المتعاقد، وذلك طبقا للمبادىء المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 5
فتح المادةتعويضات ناتجة عن الخسائر
1- يستفيد مستثمر طرف متعاقد، تعرض استثماره على إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأضرار من جراء حرب أو أي نزاع مسلح آخر أو ثورة أو عصيان أو تمرد أو أعمال شغب أو اضطرابات مدنية أو حالة طوارىء أو أحداث مماثلة، من قبل الطرف المتعاقد الأخير فيما يخص تصليح، أو استيراد أو تعويض أو أي تسوية أخرى، لا تقل امتيازا عن تلك التي يمنحها هذا الطرف المتعاقد الأخير لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة أخرى.
2 - دون المساس بالفقرة 1 من هذه المادة، إذا تعرض مستثمر أي من الطرفين المتعاقدين لخسائر أو لأضرار خلال الأحداث المشار إليها في هذه الفقرة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، تكون ناجمة عن مصادرة ملكيتهم أو الإضرار بها من قبل سلطات هذا الأخير، فإنهم يستفيدون من تعويض سريع وملائم عن الخسائر التي لحقت بهم خلال فترة المصادرة أو نتيجة للضرر الملحق للملكية. 28 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 أكتوبر سنة 2004 م
المادة 6
فتح المادةالتحويلات
1 - عمل كل من الطرفين المتعاقدين على أن يتم تحويل التسديدات بحرية على إقليمه وخارجه بدون تأخير فيما يخص الاستثمار المنجز من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر. وتخص هذه التحويلات لا سيما :
أ) الرأس المال الابتدائي والمبالغ الإضافية اللازمة، لصيانة أو تنمية الاستثمار، ب الأرباح
ج) التسديدات التي تمت بموجب عقد بما في ذلك عقد قرض د ناتج البيع أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار،
ه) التعويضات المدفوعة طبقا للمادتين 4 و 5،
و) التسديدات الناتجة عن تصفية لنزاع.
2 - يعمل الطرفان على أن يتم التحويل بعملة قابلة للتحويل بكل حرية مع اعتماد سعر الصرف المعمول به في السوق عند التاريخ الذي تم فيه التحويل على إقليم الطرف المتعاقد الذي تم منه التحويل.
3 - في غياب سوق للصرف، يطبق سعر الصرف الأحدث لتحويل العملات إلى حقوق السحب الخاصة.
المادة 7
فتح المادةالإحلال إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو هيئة معينة من طرفه، بتسديدات بموجب تعويض أو ضمان أو عقد تأمين لفائدة استثمار أنجزه مستثمر على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يعترف هذا الطرف المتعاقد الأخير ، دون المساس بحقوق مستثمر الطرف المتعاقد الأول، المنصوص عليها في المادة 10 من هذا الاتفاق، بإحلال كلّ حق أو دين لهذا المستثمر لفائدة الطرف المتعاقد الأول أو للهيئة المعينة من قبله، وحق الطرف المتعاقد الأول أو الهيئة المعنية من قبله في ممارسة هذه الحقوق أو المطالبة بهذه الديون بنفس الشروط المحيل. فيما يخص تحويل التسديدات المستحقة للطرف المتعاقد المعني بهذا التحويل فإنه سيطبق أحكام المواد 4 و 5 و 6 من هذا الاتفاق.
المادة 8
فتح المادةالتزامات أخرى
1 - إذا نتج عن تشريع أحد الطرفين المتعاقدين أو عن التزامات تربط الطرفين طبقا للاتفاقات الدولية، منح معاملة أكثر امتيازا من تلك المنصوص عليها في هذا الاتفاق لاستثمارات مواطني أو شركات الطرف المتعاقد الآخر ، فستطبق هذه المعاملة الأكثر امتيازا.
2 - يلتزم كلّ من الطرفين المتعاقدين باحترام كل الواجبات الأخرى التي وافق عليها والمتعلقة باستثمارات مواطني أو شركات الطرف المتعاقد الآخر على إقليمه.
المادة 9
فتح المادةرفض الامتيازات مع مراعاة الإشعار والمشاورات المسبقة من قبل الطرف المتعاقد التابع للمستثمر، يمكن لأحد الطرفين المتعاقدين رفض الامتيازات المنبثقة من هذا الاتفاق لمستثمر ولاستثماراته إذا كان مستثمر طرف غير متعاقد ، يملك أو يراقب مستثمر وكان هذا الأخير لا يمارس أي نشاط صناعي أو تجاري جوهري على إقليم الطرف المتعاقد وفقا للقانون الذي أنشأ أو تأسس فيه.
المادة 10
فتح المادةتسوية النزاعات بين مستثمر وطرف متعاقد
1- تتم تسوية أي نزاع بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر يتعلق بالاستثمارات بموجب هذا الاتفاق ، قدر الإمكان وديا عن طريق المشاورات بين طرفي النزاع.
2 - إذا لم تتم تسوية هذا النزاع في مدة أربعة (4) أشهر اعتبارا من تاريخ الإشعار بهذا النزاع، يتم عرضه بطلب من المستثمر إما :
أ) على الجهة القضائية المختصة للطرف المتعاقد، طرف النزاع،
ب) إما على التحكيم الدولي :
1- المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات (المركز مع المنشأ بموجب الاتفاقية لحل النزاعات الخاصة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى، المفتوحة للتوقيع بواشنطن بتاريخ 18 مارس سنة 1965 (اتفاقية CIRDI)، 14 الجريدة الرسمية للجمهورية II - هيئة تحكيم خاصة تؤسّس طبقا لشروط قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي، (CNUDCI)، III – للغرفة التجارية الدولية، (CCI) IV - أو أي إجراء آخر لحل النزاعات باتفاق الطرفين المتعاقدين طرفي النزاع. 3-بهذا يقدم كل من الطرفين المتعاقدين موافقتهم غير المشروطة على إخضاع النزاع لإجراء المصالحة أو التحكيم الدولي. بهذه الموافقة، يتخلى الطرفان المتعاقدان عن اشتراط استنفاذ جميع إجراءات الطعون الإدارية والقضائية الداخلية. 4 – لا يمكن للطرف المتعاقد، طرف النزاع، في أي وقت من إجراء التحكيم، الإدلاء بحصانته أو يصرح أن المستثمرقد تحصل بموجب عقد تأمين على تعويض يغطي جزئيا أو كليا التلف أو الخسارة المحتملين.
5 - يحل النزاع من قبل هيئة التحكيم الخاصة طبقا للقانون الداخلي للطرف الذي تم على إقليمه الاستثمار، بما في ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانين والمبادىء الأخرى المتفق عليها في القانون الدولي، وهذا الاتفاق والاتفاقات الأخرى التي تتعلق بالاستثمارات تم إبرامها بين المستثمر والطرف المعني. 6 – يكون القرار التحكيمي المنطوق به في إطار هذه المادة ملزما لطرفي النزاع ويطبق في إقليمي الطرفين المتعاقدين. يضمن كل من الطرفين المتعاقدين التنفيذ على إقليمه الفعلي لقرارات التحكيم بموجب هذه المادة ، ويطبق فورا كل قرار تحكيمي صادر ضمن إجراء يكون فيه الطرف المتعاقد طرفا في النزاع.
7 - لا يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين متابعة عبر القناة الدبلوماسية، نزاع تم عرضه على التحكيم الدولي إلا في حالة عدم احترام أو عدم تنفيذ الطرف المتعاقد الآخر القرار الصادر عن هيئة التحكيم المذكورة.
المادة 11
فتح المادةتسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين
1 - تتم تسوية كلّ النزاعات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه كلما أمكن ذلك وديا عن طريق المفاوضات بين الطرفين المتعاقدين.
2 - إذا تعذر تسوية النزاع خلال فترة ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ مطالبة أحد الطرفين بالدخول في المفاوضات طبقا للفقرة (1) من هذه المادة يمكن عرض النزاع، بناء على طلب من أحد الطرفين المتعاقدين، على التحكيم الدولي.
3 - تتشكّل هيئة التحكيم المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة، حسب كل حالة خاصة على النحو التالي : يقوم كل من طرف متعاقد بتعيين عضو، ويقوم العضوان اللذان تم تعيينهما على هذا المنوال سويا بتعيين مواطن من دولة أخرى والذي يتم تعيينه رئيسا بعد موافقة الطرفين المتعاقدين. يتم تعيين أعضاء الهيئة خلال شهرين اعتبارا من التاريخ الذي قام فيه أحد الطرفين المتعاقدين بإشعار الطرف المتعاقد الآخرين عن نيته في عرض النزاع على التحكيم. 4 – وفي حالة عدم احترام الآجال المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة، وفي غياب أي اتفاق آخر، يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات الضرورية. وإذا كان رئيس المحكمة مواطنا ينتمي إلى بلد أحد الطرفين المتعاقدين أو لم يتمكن لسبب ما من القيام بالمهمة الموكولة إليه، يطلب من نائب الرئيس القيام بالتعيينات الضرورية. وإذا كان نائب الرئيس مواطنا ينتمي إلى بلد أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه كذلك القيام بالمهمة المذكورة، يتم دعوة عضو محكمة العدل الدولية الأكثر أقدمية والذي لا ينتمي إلى بلد أحد الطرفين المتعاقدين إلى القيام بالتعيينات الضرورية.
5 - تحدد محكمة التحكيم نظامها بنفسها، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك، وتفصل في النزاع طبقا لهذا الاتفاق ومبادىء القانون الدولي المتفق عليها من قبل الطرفين المتعاقدين. 6-تتخذ محكمة التحكيم قرارها بأغلبية الأصوات ويكون هذا القرار نهائيا وملزما لكلا الطرفين المتعاقدين.
7 - توزع مصاريف إجراءات التحكيم وكذا أتعاب الحكام بالتساوي على الطرفين المتعاقدين، مالم تتفق هيئة التحكيم على خلاف ذلك نظرا لظروف خاصة. 28 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 أكتوبر سنة 2004 م
المادة 12
فتح المادةمجال تطبيق هذا الاتفاق
1 - يطبق هذا الاتفاق على الاستثمارات التي ينجزها مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر طبقا لتشريعه الساري المفعول قبل أو بعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
2 - لا يطبق هذا الاتفاق على النزاعات التي نشأت قبل دخوله حيز التنفيذ.
المادة 13
فتح المادةالمشاورات
1 - يمكن أن يقترح أحد الطرفين المتعاقدين إلى الطرف المتعاقد الآخر مشاورات حول أي مسؤولية ذات علاقة مع هذا الاتفاق. تتم هذه المشاورات في مكان وتاريخ متفق عليهما عن طريق القناة الدبلوماسية.
2 - ينشر كل من الطرفين المتعاقدين، أو يضع تحت تصرف الطرف المتعاقد الآخر قوانينه وتنظيماته وإجراءاته وقراراته الإدارية والقضائية ذات التطبيق العام وكذا الاتفاقيات الدولية التي قد تمس سير هذا الاتفاق.
المادة 14
فتح المادةأحكام نهائية
1 - يشعر كل طرف الطرف الآخر عن طريق القناة الدبلوماسية، بإتمامه إجراءاته الدستورية الخاصة بدخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ. ويصبح ساري المفعول اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الثالث الذي يتبع آخر إشعار .
2 - يسري هذا الاتفاق لفترة أولية مدتها عشر (10) سنوات ويمكن تمديده ضمنيا لفترات مماثلة ما لم يشعر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، بنيته في إلغائه بإشعار مسبق مدته اثني عشرة (12) شهرا. 3 – يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة مشتركة من الطرفين المتعاقدين ويدخل أي تعديل حيز التطبيق حسب نفس الإجراء المطلوب.
4 - تبقى الاستثمارات التي تمت قبل إنهاء هذا الاتفاق تتمتع بحماية أحكامه لفترة إضافية مدتها خمس عشر (15) سنة اعتبارا من تاريخ إنهائه.
وإثباتا لذلك قام الموقعان أدناه، المخولان قانونا من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرر بفيينا في 17 يونيو سنة 2003 بنسختين أصليتين باللغات العربية والألمانية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس القوة القانونية. وفي حالة اختلاف في التفسير ، يعتبر النص باللغة الفرنسية نص مرجعي.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية النمسا الديمقراطية الشعبية بنيتا فيريرو فالدنير عبد اللطيف بن أشنهو الوزيرة الفيدرالية وزير المالية للشؤون الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.