مرسوم تنفيذي رقم 04-330 مؤرخ في 27 شعبان عام 1425 الموافق 12 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم وفي الباب رقم 42-02 " مساهمة لمعهد الموارد غير القابلة للتجديد".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم وفي الباب رقم 42-01 " المساهمة والاشتراك في الهيئات الدولية غير الحكومية".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم، كلّ فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1425 الموافق 12 أكتوبر سنة 2004.
أحمد أويحيى 28 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية مراسيم فردية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.