مرسوم رئاسي رقم 04-329 مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 الاتفاق حول التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية باكستان الإسلامية ، الموقع بالجزائر في 16 يوليو سنة 2003
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق حول التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، الموقع بالجزائر في 16 يوليو سنة 2003 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق حول التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية المشار إليهما فيما يلي ب "الطرفين المتعاقدين".
رغبة منهما في زيادة تعزيز علاقات الصداقة الموجودة بين البلدين اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير تعاونهما الثقافي وتعزيزه وذلك على أساس احترام سيادة كلا البلدين.
المادة 2 يطلع الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض على خبراتهما وإنجازاتهما في مجال الثقافة والتراث الثقافي وذلك من خلال إرسال وفود وممثلين للثقافة والتحف الفنية.
المادة 3
فتح المادةيتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات والخبرات في ميادين السينما، والمسرح والفنون الدرامية، والمتاحف والمكتبات.
المادة 4
فتح المادةيسعى الطرفان المتعاقدان للحفاظ على حقوق التأليف لمواطني الطرف الآخر، وحمايتها طبقا للقوانين السارية المفعول في البلدين.
المادة 5
فتح المادةيضع كل من الطرفين المتعاقدين تحت تصرف الطرف الآخر عددا من المنح الدراسية في مجال الفنون. يحدد عدد المنح وكيفيات تسليمها من طرف السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين.
المادة 6
فتح المادةيشجع الطرفان المتعاقدان التعاون في مجال البث الإذاعي والتلفزيوني وتبادل الأفلام الوطنية على أساس الترتيبات المبرمة لهذا الغرض بين الهيئات المعنية في كلا البلدين.
المادة 7
فتح المادةيدرس الطرفان المتعاقدان إمكانيات مطابقة الشهادات والدبلومات والشهادات الدراسية المسلمة من مختلف مؤسسات التعليم الفني لكلا البلدين.
المادة 8
فتح المادةبغية تطبيق هذا الاتفاق، يقوم الطرفان المتعاقدان بإعداد برنامج كل سنتين تقوم بتنفيذه السلطات المختصة في كلا البلدين وهي :
بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- وزارة الاتصال والثقافة.
وبالنسبة لجمهورية باكستان الإسلامية :
- وزارة الأقليات والثقافة والرياضة والسياحة وشؤون الشباب.
المادة 9
فتح المادةأي خلاف بين الطرفين المتعاقدين ينتج عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق تتم تسويته وديا ، بالتفاوض، لا سيما عن طريق القناة الدبلوماسية.
المادة 10
فتح المادة1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق ويبقى ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات ويجدّد بصفة تلقائية لنفس المدة.
مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.