قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة………………………………… 16 وزارة الداخلية والجماعات المحليّة والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 26 ديسمبر سنة 2017، يحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية……………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 26 ديسمبر سنة 2017، يحدّد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية……………………………………………………………………………………………………………………….. 17 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 26 ديسمبر سنة 2017، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 قرار مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 26 ديسمبر سنة 2017، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 وزارة المالية قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1439 الموافق 12 ديسمبر سنة 2017، يتضمن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين، المسلّمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين……………………………………………………… 19 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1439 الموافق 12 ديسمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تسليم الشهادات المتوجة للتكوين المهني الأولي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 8 يناير سنة 2018، يتضمن إنشاء جهاز تسيير ومتابعة التدابير الوقائية………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 8 يناير سنة 2018، يتضمن الموافقة على دفتر الأعباء النموذجي الذي يحدد شروط وكيفيات الحصول على الحصص أو أجزائها………………………………………………………………….. 30
24 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 فبراير سنة 2018 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 3 اتفاقيّات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 18-55 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة 2018، يتضمّن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطي ة ّ ة الشّعبي ّ ة وحكومة جمهورية تشاد، الموّق عة بالجزائر بتاريخ 7 مارس سنة .2016 إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدّستور، لا سيما المادة 91-9 منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تشاد، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 7 مارس سنة 2016، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهورّي ة ّ الجزائرية الدّيمقراطيّة ّ الشعبية وحكومة جمهورّي ة تشاد، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 7 مارس سنة 2016، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبي ّ ة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة وحكومة جمهوريّة تشاد إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة من جهة، وحكومة جمهورية تشاد من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يأتي ب “ الطرفين”، – اعتبارا منهما للمثل العليا المشتركة للعدالة والحرية التي تقود الدولتين، – ورغبة منهما في تعزيز التعاون القضائي المتبادل في المجال المدني والتجاري، اتفقتا على ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى الالتزام بالتعاون القضائي يتعهد الطرفان بمنح التعاون القضائي المتبادل في المجال المدني والتجاري، بطلب من أحدهما. المادة 2 الحماية القانونية 1 – يستفيد مواطنو كل من الطرفين في إقليم الطرف الآخر بنفس الحماية القانونية التي يمنحها هذا الأخير لمواطنيه فيما يتعلق بحقوقهم الشخصية والمالية. 2 – يتمتع مواطنو كل من الطرفين بحرية اللجوء إلى الجهات القضائية للطرف الآخر للمطالبة والدفاع عن حقوقهم. 3 – كما تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخص بها وفقا لقوانين كل من الطرفين. المادة 3 كفالة المصاريف القضائية 1 – لا يمكن أن تفرض على مواطني كل من الطرفين الذين يمثلون أمام الجهات القضائية للطرف الآخر كفالة ولا إيداع تحت أية تسمية كانت، وذلك إما بصفتهم أجانب أو لعدم وجود مسكن لهم أو إقامة. 2 – كما تطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخص بها وفقا لقوانين كل من الطرفين.
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 4 المساعدة القضائية 1 – يتمتع مواطنو كل من الطرفين في إقليم الطرف الآخر من المساعدة القضائية على غرار مواطني البلد أنفسهم شريطة احترامهم لقانون الطرف المطلوب منه المساعدة. 2 – إنّ الشهادة المثبتة لعدم كفاية الموارد تسلّم إلى الشخص الطالب من طرف السلطات المختصة لبلده إذا كان يقيم أو يسكن في إقليم أحد الطرفين، وتسلّم هذه الشهادة من طرف الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية لبلده المختصة إقليميا إذا كان الشخص المعني يقيم أو يسكن في بلد ثالث. المادة 5 الإعفاء من المصادقة تعفى الوثائق المرسلة، تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية، من أي شكل من أشكال التصديق، ويجب أن تمهر بتوقيع وختم السلطة المختصة بإصدارها. الفصل الثاني التعاون القضائي المادة 6 نطاق التعاون القضائي يشمل التعاون القضائي التبليغ والتبليغ الرّسمي وإرسال العقود القضائية وغير القضائية، وتنفيذ إجراءات قضائية كسماع الشهود أو الأطراف، أو إجراء خبرة أو الحصول على الأدلة وتبادل وثائق الحالة المدنية، وكذا كل إجراء آخر في إطار تحقيق قضائي بناء على طلب أحد الطرفين. المادة 7 رفض التعاون القضائي يرفض التعاون القضائي إذا اعتبر الطرف المطلوب منه أن هذا التعاون من شأنه المساس بالسيادة أو الأمن أو النظام العام لبلده. المادة 8 السلطات المركزية 1 – تعيّن السلطات المركزية من قبل الطرفين. 2 – بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل. 3 – بالنسبة لجمهوريّة تشاد، تتمثل السلطة المركزية في الوزارة المكلفة بالعدل. 24 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 09 11 فبراير سنة 2018 م 4 – ترسل الطلبات المقدمة بموجب هذه الاتفاقية، مباشرة من السلطة المركزية للطرف الطالب إلى السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون، ويبلغ كل طرف الطرف الآخر بأي تغيير لسلطته المركزية. المادة 9 محتوى طلبات التعاون )1 – يحتوي طلب التعاون القضائي على البيانات الآتية : أ) – السلطة القضائية الطالبة، ب) – السلطة القضائية المطلوب منها التعاون، عند الاقتضاء، ج) – لقب واسم وصفة وجنسية ومسكن أو إقامة أطراف الدعوى والعنوان الاجتماعي بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، د) – لقب واسم وعنوان ممثلي الأطراف، عند الاقتضاء، ه) – موضوع الطلب والوثائق المرفقة، و) – أي بيانات أخرى ضرورية لإنجاز الإجراءات المطلوبة. )2 – في حالة تبليغ الأحكام القضائية، يشار في الطلب إلى آجال وطرق الطعن وفقا لتشريع كلا الطرفين. المادة 10 لغة المراسلة تحرّر كل الوثائق المتعلقة بالتعاون القضائي في لغة الطرف الطالب، مرفقة بترجمة مطابقة إلى لغة الطرف المطلوب منه. المادة 11 مصاريف التعاون القضائي لا يترتب عن تنفيذ التعاون القضائي تسديد أي مصاريف، باستثناء أتعاب الخبراء. المادة 12 إثبات تبليغ العقود 1 – يثبت تبليغ العقود القضائية وغير القضائية إما بواسطة وصل مؤرخ وموقّع من المرسل إليه، أو بواسطة شهادة من السلطة المطلوبة تثبت فعل وطريقة وتاريخ التسليم. 2 – إذا تعذّر التسليم، يحاط الطرف الطالب علما بذلك.
24 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 فبراير سنة 2018 م المادة 13 الإنابات القضائية يجب أن تتضمن الإنابات القضائية البيانات الآتية : أ – السلطة القضائية الطالبة، ب – السلطة القضائية المطلوب منها التنفيذ، عند الاقتضاء، ج – لقب واسم وعنوان وصفة الأطراف والشهود، د – موضوع الطلب والإجراءات المطلوب تنفيذها، ه – الأسئلة التي يجب طرحها على الشهود، عند الاقتضاء، و – أي بيانات أخرى لإنجاز الإجراءات المطلوبة. المادة 14 تنفيذ الإنابات القضائية 1 – تنفذ الإنابات القضائية من طرف السلطة القضائية للطرف المطلوب منه التعاون، حسب الإجراء الساري لدى هذا الأخير. 2 – بناء على طلب صريح من السلطة الطالبة، تقوم السلطة المطلوب منها التنفيذ، بما يأتي : أ – تنفيذ الإنابة القضائية وفق شكل خاص إذا كان ذلك يتوافق مع تشريع بلدها، ب – إعلام السلطة الطالبة في الوقت المناسب بتاريخ ومكان تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنّى للأطراف المعنية الحضور طبقا لتشريع البلد المطلوب منه التنفيذ. 3 – وفي حالة عدم إنجاز الطلب، ترد العقود المرفقة به إلى الطرف الطالب، ويجب إخطاره عن أسباب عدم إنجاز الطلب أو رفضه. المادة 15 مثول الشهود والخبراء 1 – إذا كان المثول الشخصي لشاهد أو خبير أمام السلطات القضائية للطرف الطالب ضروريا، فإنّ السلطة المطلوب منها التعاون والتي توجد في بلادها إقامته أو مسكنه، تقوم بدعوته إلى الرد على الاستدعاءات الموجهة إليه. 2 – في هذه الحالة، يتم تسديد مصاريف السفر وتعويضات الإقامة للشاهد أو الخبير، من محل إقامته، حسب التعريفات والتنظيمات النافذة في الدولة التي سوف يتم فيها السماع. وبناء على طلب هذا الأخير، تكفل السلطات القنصلية للطرف الطالب تذكرة السفر أو تسبيقا عن المصاريف المرتبطة به. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 5 3 – وفي حالة عدم المثول، لا تتخذ السلطة المطلوب منها التنفيذ ضد الأشخاص المتخلفين أي إجراء ردعي. 4 – لا يجوز متابعة الشاهد أو الخبير حضوريا أو حبسه من أجل عقوبة تتعلق بجريمة ارتكبها قبل استدعائه. 5 – تزول هذه الحصانة إذا لم يغادر الشاهد أو الخبير الذي كانت له الحرية في ذلك، إقليم الطرف الطالب خلال ثلاثين (30) يوما من تبليغه أنّ حضوره لم يعد ضروريا، أو إذا عاد باختياره بعد أن غادره. المادة 16 تبليغ العقود القضائية وغير القضائية وتنفيذ الإنابات القضائية من قبل الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية يمكن كل طرف تسليم العقود القضائية وغير القضائية إلى مواطنيه أو القيام بسماعهم مباشرة عن طريق ممثلياته الدبلوماسية أو القنصلية، طبقا لتشريع كل من الطرفين. الفصل الثالث الاعتراف بالأحكام أو القرارات القضائية والعقود الرّسميّة والقرارات التحكيمية وتنفيذها المادة 17 الشروط المطلوبة للاعتراف بالأحكام أو القرارات القضائية وتنفيذها إنّ الأحكام أو القرارات الصادرة عن الجهات القضائية للطرفين في المواد المدنية والتجارية، بما فيها تلك المتعلقة بالحقوق المدنية المحكوم بها من قبل الجهات القضائية الجزائية، يعترف بها وتنفّذ وفقا للشروط الآتية : أ – أن يصدر الحكم أو القرار من جهة قضائية مختصة، ب – أن يثبت بأنه قد تم استدعاء الأطراف بصفة صحيحة أو تم تمثيلهم أو تم التصريح بغيابهم وفق قانون الطرف الذي أصدر الحكم أو القرار، ج – أن يصبح الحكم أو القرار نهائيا طبقا لقانون الطرف الذي صدر فيه، د – إذا كان الحكم أو القرار غير مخالف للنظام العام للطرف المطلوب فيه التنفيذ.
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 18 إجراءات الاعتراف بالأحكام أو القرارات القضائية وتنفيذها 1 – تخضع إجراءات الاعتراف بالأحكام أو القرارات القضائية وتنفيذها للتشريع الساري المفعول على إقليم كل طرف. 2 – يجب أن يقدم طلب الاعتراف والتنفيذ للحكم أو القرار الصادر، مباشرة من الشخص المعني إلى السلطة القضائية المختصة للطرف المطلوب منه الاعتراف بالحكم أو القرار وتنفيذه فوق ترابه. المادة 19 الوثائق المرفقة بطلب الاعتراف بالأحكام أو القرارات القضائية وتنفيذها يجب على الشخص الذي يطلب الاعتراف بالحكم أو القرار أو تنفيذه، أن يقدم ما يأتي : أ – صورة رسمية للحكم أو القرار تتوفر فيها الشروط اللازمة لإثبات صحتها، ب – شهادة تثبت أن الحكم أو القرار نهائي وفقا لتشريع أحد الطرفين، ج – أصل عقد التبليغ بالحكم أو القرار أو أي عقد آخر يحل محل التبليغ، د – نسخة رسمية من التكليف بالحضور الموجه إلى الطرف الذي تخلف عن الحضور، وذلك في حالة صدور حكم غيابي وعندما لا يتبّي ن من الحكم أو القرار أن تبليغ التكليف بالحضور كان صحيحا. المادة 20 الاعتراف بالعقود الرّسميّة وتنفيذها 1 – يعلن عن نفاذ العقود الرّسميّة، لا سيما العقود التوثيقية منها، في إقليم أحد الطرفين من طرف السلطة المختصة طبقا لقانون الطرف الذي يتم لديه التنفيذ. 2 – تقوم السلطة المختصة بالتحقق فقط من أنّ العقود تستوفي الشروط اللازمة لإثبات صحتها وفقا لتشريع البلد الذي صدرت فيه، والتأكد من عدم مخالفتها للنظام العام للطرف المطلوب منه الاعتراف أو التنفيذ. المادة 21 الاعتراف بالقرارات التحكيمية وتنفيذها إنّ القرارات التحكيمية الصادرة في إقليم أحد الطرفين يتم الاعتراف بها وتنفيذها في الطرف الآخر وفقا لأحكام اتفاقية نيويورك المؤرخة في 10 يونيو سنة 1958 حول الاعتراف بالقرارات التحكيمية وتنفيذها. 24 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 09 11 فبراير سنة 2018 م المادة 22 تبادل المعلومات والوثائق يتعهد الطرفان، بطلب من أحدهما، بتبادل المعلومات والوثائق في المجال التشريعي والاجتهاد القضائي المدني والتجاري. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 23 التصديق يصدّق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية السارية في كل طرف. المادة 24 الدخول حيّز التنفيذ تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تبادل وثائق التصديق. المادة 25 التعديلات والنقض 1 – يجوز للطرفين الاتفاق على إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية. ويسري مفعول التعديلات حسب نفس الشروط للاتفاقية. 2 – تسري هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة. 3 – يمكن كل طرف نقض هذه الاتفاقية. ويسري هذا النقض بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ إشعار الطرف الآخر بهذا القرار عبر القناة الدبلوماسية. 4 – تعالج الطلبات المقدمة قبل هذا الإشعار أو التي تم تلقيها خلال ستة (6) أشهر من تبليغه، طبقا لهذه الاتفاقية. وإثباتا لذلك، الممضيان أسفله المفوضان قانونا، وقّعا على هذه الاتفاقية. حرر بالجزائر في 7 مارس سنة 2016، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة جمهورية تشاد الدّيمقراطيّة الشعبيّة يوسف أبا صلاح الطيب لوح وزير العدل وزير العدل، حافظ الأختام وحقوق الإنسان
24 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 فبراير سنة 2018 م مرسوم رئاسي رقم 18-56 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة 2018، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورّي ة الجزائرّي ة الدّيمقراطيّة الّش عبيّة وحكومة جمهورية تشاد، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 7 مارس سنة .2016 إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91-9 منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة تشاد، الموّق عة بالجزائر بتاريخ 7 مارس سنة 2016، يرسم ما يأتى : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تشاد، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 7 مارس سنة 2016، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهورّي ة الجزائرّي ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورّي ة الجزائرّي ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورّي ة تشاد إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من جهة، وحكومة جمهورية تشاد، من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يأتي ب « الطرفين»، – حرصا منهما على توطيد أواصر الصداقة التي تربط البلدين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 7 – واعترافا منهما بضرورة التعاون القضائي المتبادل الأوسع لمكافحة الإجرام بكل أشكاله، – ورغبة منهما في إبرام اتفاقية حول التعاون القضائي في المجال الجزائي، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى مجال تطبيق التعاون القضائي 1 - يلتزم الطرفان، وفقا لهذه الاتفاقية، بتبادل التعاون الأوسع بقدر الإمكان في التحقيقات والإجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم التي تكون، وقت تقديم طلب التعاون القضائي، من اختصاص السلطات القضائية للطرف الطالب. 2 - يشمل التعاون القضائي ما يأتي : أ - تلقي شهادات أو أقوال الأشخاص، ب - تسليم الوثائق القضائية، ج - تنفيذ طلبات التفتيش والحجز، د - وصف الشيء الذي يجب البحث عنه أو معاينته، ه - تقديم معلومات وأدلة إقناع، و - التصرف في عائدات ووسائل الجريمة، ز - التدابير المتخذة لإيجاد والاحتفاظ بعائدات الجريمة ومصادرتها، ح - التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين للإدلاء بشهادتهم، ط - إمكانية السماح للأشخاص بالإدلاء بشهادتهم في الطرف الطالب، ي - أية أشكال أخرى للتعاون تتماشى مع موضوع هذه الاتفاقية وفي حدود ما يسمح به تشريع الطرف المطلوب منه التعاون. 3 - يمنح التعاون القضائي دون مراعاة مبدأ ازدواجية التجريم. 4 - في حالة طلبات التفتيش والحجز والمصادرة، يجب أن تكون الجريمة موضوع الطلب، معاقبا عليها حسب قانون كلا الطرفين. 5 - لا تطبق هذه الاتفاقية من أجل : أ - توقيف أو حبس الشخص بغرض تسليمه، ب - تنفيذ، في الطرف المطلوب منه التعاون، أحكام جزائية صادرة في الطرف الطالب، إلاّ في حدود ما يسمح به تشريع الطرف المطلوب منه التعاون، ج - نقل الإجراءات القضائية في المواد الجزائية.
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 2 السلطات المركزية 1 - تعين السلطات المركزية من قبل الطرفين. 2 - بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة، تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل. 3 - بالنسبة لجمهورية تشاد، تتمثل السلطة المركزية في الوزارة المكلفة بالعدل. 4 - ترسل الطلبات المقدمة بموجب هذه الاتفاقية، مباشرة من السلطة المركزية للطرف الطالب إلى السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون، ويبلغ كل طرف الطرف الآخر بأي تغيير لسلطته المركزية. 5 - في حالات الاستعجال، يجوز إرسال الطلبات عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول). المادة 3 رفض أو تأجيل التعاون 1 - يرفض التعاون: أ - إذا كانت الجريمة التي يقدم من أجلها طلب التعاون تعتبر من قبل الطرف المطلوب منه التعاون، جريمة سياسية أو مرتبطة بها، غير أنّه لا تعتبر الجريمة الإرهابية كجريمة سياسية، ب - إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التعاون، أنّ تنفيذ الطلب يمس بسيادته أو بأمنه الوطني أو بنظامه العام، ج - إذا تعلّق الطلب بجريمة يتم بموجبها متابعة الشخص أو أنّه محل تحقيق أو تمّت إدانته أو تبرئته لدى الطرف المطلوب منه التعاون، د - إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها التعاون تتمثل فقط في خرق التزامات عسكرية، ه - إذا كانت هناك أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التعاون القضائي إنّما قدم بغرض متابعة الشخص بسبب عرقه أو جنسه أو دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو آرائه السياسية أو أنه يمكن المساس بوضعية هذا الشخص بناء على أحد هذه الأسباب. 2 - يمكن الطرف المطلوب منه التعاون تأجيل تنفيذه، إذا كان من شأنه المساس بإجراء جزائي جار فوق إقليمه. 3 - قبل رفض طلب التعاون أو تأجيل تنفيذه، يقوم الطرف المطلوب منه التعاون وعن طريق سلطته المركزية، بما يأتي : 24 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 09 11 فبراير سنة 2018 م أ - إعلام الطرف الطالب فورا بالأسباب التي تدفعه لرفض أو تأجيل طلب التعاون القضائي، و ب - التشاور مع الطرف الطالب من أجل دراسة إمكانية تقديم التعاون في الآجال والشروط التي يراها الطرف المطلوب منه التعاون ضرورية. 4 - إذا رفضت السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون منح التعاون أو أجلته، يجب عليها إعلام السلطة المركزية للطرف الطالب بأسباب الرفض أو التأجيل، وذلك حسب الحالة. المادة 4 شكل ومحتوى طلبات التعاون 1 - يجب أن يقدم كل طلب للتعاون كتابيا. 2 - يجب أن يحتوي الطلب على ما يأتي: أ - اسم الهيئة الطالبة والسلطة المختصة المكلفة بالتحريات أو الإجراءات القضائية ذات الصلة بالطلب، ب - موضوع وسبب الطلب، ج - بيان للوقائع المنسوبة، د - النص القانوني الجزائي المطبق في هذا الموضوع. 3 - كما يحتوي الطلب، عند الاقتضاء وفي حدود الإمكان، على: أ - الهوية، وتاريخ الميلاد والمكان الذي يتواجد فيه الشخص المطلوب شهادته، ب - الهوية، وتاريخ الميلاد والمكان الذي يتواجد فيه الشخص الذي يجب تبليغه، ج - معلومات تتعلق بهوية الشخص والمكان المحتمل تواجده به، إذا تعلق الطلب بتحديد مكان تواجد شخص، د - وصف دقيق للمكان الواجب تفتيشه والممتلكات التي يجب حجزها، ه - وصف الطريقة التي يتم بها أخذ وتسجيل الشهادة أو التصريح، و- وصف أي إجراء خاص واجب اتباعه خلال تنفيذ الطلب، ز- أية معلومات أخرى يمكن أن تقدم إلى الطرف المطلوب منه التعاون لتسهل عليه تنفيذ الطلب. 4 - في مجال التجميد أو الحجز والمصادرة، تطبق الأحكام الواردة في الفقرة 2 من المادة 14 من هذه الاتفاقية.
24 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 فبراير سنة 2018 م المادة 5 تنفيذ الطلبات 1 - يقوم الطرف المطلوب منه التعاون وفقا لتشريعه بتنفيذ الطلبات التي وجهتها له السلطات المختصة لدى الطرف الطالب، بهدف القيام بالتحقيق أو إرسال أدلة أو أشياء لتقديمها كأدلة إقناع أو ملفات أو وثائق بما في ذلك الوثائق الإدارية. 2 - إذا تقدم الطرف الطالب بطلب صريح، يقوم الطرف المطلوب منه التعاون إخطاره بتاريخ ومكان تنفيذ الطلب. 3 - إذا وافق الطرف المطلوب منه التعاون، يجوز للسلطات والأشخاص المعنية للطرف الطالب الحضور خلال الاستماع للشهود وعند الاقتضاء، خلال تنفيذ طلبات أخرى. كما يجوز لهم في حدود ما يسمح به تشريع الطرف المطلوب منه التعاون، استجواب الشهود أو طلب استجوابهم. 4 - إذا تقدم الطرف الطالب بطلب صريح يقتضي تنفيذ إجراء بكيفية خاصة، يلبي الطرف المطلوب منه التعاون هذا الطلب في حدود ما يسمح به تشريعه. 5 - تخطر السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون، فورا، السلطة المركزية للطرف الطالب، بالمآل المخصص لتنفيذ طلبها. المادة 6 مصاريف التعاون القضائي مع مراعاة أحكام المادة 9 من هذه الاتفاقية، فإنّ مصاريف تنفيذ طلبات التعاون القضائي تقع على عاتق الطرف المطلوب منه التعاون. أمّا المصاريف الآتي ذكرها فتقع على عاتق الطرف الطالب، إلاّ إذا تم إعفاؤه منها : أ - تدخل الخبراء في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون، ب - التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين الذي يتم طبقا للمادة 10 من هذه الاتفاقية. المادة 7 المحافظة على السرّية 1 - بناء على طلب أحد الطرفين : أ - يبذل الطرف المطلوب منه التعاون كل ما بوسعه للمحافظة على سرّية طلب التعاون القضائي ومضمونه والوثائق المدعمة له، أمّا إذا كان من غير الممكن تنفيذ الطلب بدون إفشاء السرية، يعلم الطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب بذلك، ليتخذ قراره حينها إذا ما كان يتمسك بالطلب، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 9 ب - يحافظ الطرف الطالب على سريّة الشهادات والمعلومات المقدّمة من قبل الطرف المطلوب منه التعاون، وذلك في الحدود التي يقتضيها التحقيق والإجراءات المحددة في الطلب. 2 - لا يجوز للطرف الطالب استخدام أو إرسال معلومات أو أدلة مقدمة من الطرف المطلوب منه التعاون، لأغراض غير تلك المتعلقة بالتحقيق أو الإجراءات المنصوص عليها في الطلب، دون موافقة الطرف المطلوب منه التعاون. المادة 8 الشهادة في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون 1 - يجوز إلزام كل شخص يتواجد في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون وتكون شهادته مطلوبة تطبيقا لهذه الاتفاقية، عن طريق الاستدعاء بالحضور أو بأي شكل آخر يسمح به قانون الطرف المطلوب منه التعاون، قصد الإدلاء بالشهادة أو تقديم وثائق أو ملفات أو غيرها من عناصر الأدلة. 2 - يجوز إلزام أي شخص مطلوب للإدلاء بشهادته أو لتقديم معلومات أو وثائق أو ملفات في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون، بتنفيذ ما طلب منه طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون الطرف المطلوب منه التعاون. إذا ادّعى هذا الشخص تمتعه بحصانة أو عجز أو امتياز يخوله له قانون الطرف الطالب، تؤخذ شهادته مع ذلك ويخطر الطرف الطالب بادعاءاته. 3 - عندما يقدم طلب لهذا الغرض، تقوم السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون بإخطار الطرف الطالب، مسبقا وفي الوقت المناسب، بتاريخ ومكان الإدلاء بالشهادة. المادة 9 الشهادة في إقليم الطرف الطالب 1 - إذا رأى الطرف الطالب ضرورة المثول الشخصي لشاهد أو خبير أمام سلطاته المختصة من أجل الإدلاء بشهادته في قضية جزائية، فإنّه يشير إلى ذلك في طلب الاستدعاء للمثول أو في طلب التعاون من أجل تحقيق يتعلق بقضية جزائية ويخطر الطرف المطلوب منه التعاون الشاهد أو الخبير بذلك. كما يخطر الطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب بالرد الصادر عن الشاهد أو الخبير. 2 - يجب أن يشير الطلب أو الاستدعاء في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، إلى المبلغ التقريبي للتعويضات التي ينبغي دفعها وكذا التعويضات عن مصاريف السفر والإقامة.
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 3 - يمكن، عند الاقتضاء، أن يستلم الشاهد أو الخبير عن طريق السلطات القنصلية للطرف الطالب، تسبيقا لجزء من المصاريف المتعلقة بالسفر أو كلها. 4 - كل شاهد أو خبير، مهما كانت جنسيته، وتلبية لطلب مثول خلال إجراء لدى أحد الطرفين، والذي يمثل بإرادته أمام الجهات القضائية للطرف الآخر، لا يمكن متابعته أو حبسه من أجل أفعال أو تنفيذا لأحكام سابقة لمغادرته إقليم الطرف المطلوب منه التعاون. 5 - غير أن الحصانة المنصوص عليها في الفقرة 4 من هذه المادة تنتهي بعد ثلاثين(03) يوما من تاريخ سماعه إذا لم يغادر الشاهد أو الخبير إقليم الطرف الطالب وكان بإمكانه القيام بذلك. 6 - إنّ الشاهد أو الخبير الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور الذي طلب تسليمه أو تم تسليمه تطبيقا لهذه الاتفاقية، لا يمكنه أن يتعرض لأي عقاب أو إجراء ردعي، حتى وإن اشتمل هذا التكليف على أوامر، ما عدا إذا توجه فيما بعد بإرادته، إلى إقليم الطرف الطالب، ثم وجه له استدعاء جديد ولم يمتثل له. المادة 10 التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين 1 - بناء على طلب الطرف الطالب، وإذا وافق كل من الطرف المطلوب منه التعاون والشخص المحبوس، يحوّل هذا الشخص المتواجد في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون إلى إقليم الطرف الطالب والذي اعتبر مثوله الشخصي، بصفة شاهد أو للمساعدة في إجراءات جزائية، ضروريا. 2 - لأغراض هذه المادة : أ - يتم تمديد حبس الشخص الذي تم تحويله في إقليم الطرف الطالب، إلا إذا سمح الطرف المطلوب منه التعاون بالإفراج عنه، ب - يجب على الطرف الطالب إعادة الشخص الذي تم تحويله للطرف المطلوب منه التعاون عندما تسمح الظروف بذلك، وفي كل الأحوال في أجل لا يتجاوز تاريخ الإفراج عنه في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون، إلاّ إذا اتفقت السلطتان المركزيتان للطرفين على خلاف ذلك، ج - يعتدّ بالمدة التي قضاها الشخص في الطرف الطالب، عند حساب تنفيذ العقوبة المسلّطة عليه من قبل الطرف المطلوب منه التعاون. 24 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 09 11 فبراير سنة 2018 م المادة 11 تسليم العقود القضائية 1 - يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، طبقا لتشريعه، بتسليم العقود التي أرسلت إليه لهذا الغرض من الطرف الطالب. 2 - يرسل طلب تسليم كل وثيقة، تتضمن التكليف بحضور شخص، إلى الطرف المطلوب منه التعاون، في مدة لا تقل عن ستين (60) يوما قبل تاريخ مثول الشخص. وفي حالة الاستعجال، يمكن الطرف المطلوب منه التعاون التخلي عن هذا الشرط. 3 - يمكن إجراء التسليم عن طريق إرسال عادٍ للعقد أو القرار للشخص المرسل إليه. إذا طلب الطرف الطالب ذلك صراحة فإنّ الطرف المطلوب منه التعاون، وفي حدود ما يسمح به تشريعه، يقوم بالتسليم للشخص نفسه وفقا للشكل الذي يرغبه الطرف الطالب. 4 - يرسل الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب، دليل تبليغ الوثائق الذي يبّي ن الفعل وشكل وتاريخ التسليم و، عند الاقتضاء، يجوز أن يكون هذا التبليغ في شكل وصل مؤرخ وموقّع من المرسل إليه. وإذا تعذر التسليم، يتم إعلام الطرف الطالب في أقرب الآجال مع ذكر الأسباب التي حالت دون ذلك. المادة 12 التفتيش والحجز 1 - يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، في حالة ما إذا كان تشريعه يسمح بذلك، وبشرط حماية حقوق الغير حسن النية، بتنفيذ طلبات التفتيش والحجز وتسليم الأشياء إلى الطرف الطالب قصد الحصول على أدلة إثبات. 2 - يمتثل الطرف الطالب لكل شرط يفرضه الطرف المطلوب منه التعاون، فيما يتعلق بالأشياء المحجوزة والمسلّمة إلى الطرف الطالب. المادة 13 استرجاع الأشياء أو الملفات أو الوثائق إلى الطرف المطلوب منه التعاون تعاد الأشياء، بما فيها الملفات أو الوثائق الأصلية المقدمة للطرف الطالب تطبيقا لهذه الاتفاقية، في أقرب وقت ممكن، إلى الطرف المطلوب منه التعاون إلاّ إذا تخلى هذا الأخير عن حقه في ذلك.
24 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 فبراير سنة 2018 م المادة 14 التعاون في إطار إجراءات التجميد أو الحجز والمصادرة 1 - يتفق الطرفان على التعاون خلال الإجراءات المتعلقة بتحديد وتعيين مكان عائدات ووسائل ارتكاب الجريمة، وتجميدها أو حجزها ومصادرتها طبقا للقانون الداخلي للطرف المطلوب منه التعاون. 2 - علاوة على الأحكام الواردة في المادة 4 من هذه الاتفاقية، ينبغي أن يتضمن طلب التعاون المتعلق بإجراءات التجميد أو الحجز والمصادرة، البيانات الآتية : أ - معلومات حول الممتلكات موضوع التعاون المطلوب، ب - مكان تواجد الممتلكات، ج - العلاقة بين الممتلكات والجرائم، إن وجدت، د - معلومات بخصوص مصالح الغير حول الممتلكات، ه - نسخة طبق الأصل عن قرار التجميد أو الحجز أو القرار النهائي للمصادرة الذي قررته الجهة القضائية. 3 - لا يمس أي بند من هذه المادة بحقوق الغير حسن النية. المادة 15 استرداد الأموال 1 - إذا ارتكبت جريمة وصدرت إدانة في إقليم الطرف الطالب، يمكن استرداد الأموال المحجوزة من قبل الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب، بغرض المصادرة، طبقا للقانون الداخلي للطرف المطلوب منه التعاون. 2 - لا يمس أي بند من هذه المادة بحقوق الغير حسن النية. 3 - يتم الاسترداد فور صدور حكم نهائي في إقليم الطرف الطالب. المادة 16 الإعفاء من المصادقة تعفى الوثائق المرسلة تطبيقا لهذه الاتفاقية، من أي أشكال التصديق. غير أنه، يجب أن تمهر هذه الوثائق بتوقيع وختم السلطة المختصة بإصدارها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 11 المادة 17 لغات المخاطبة تحرر طلبات التعاون والوثائق المدعمة لها بلغة الطرف الطالب وترفق بترجمة إلى لغة الطرف المطلوب منه التعاون. المادة 18 تبادل صحيفة السوابق القضائية 1 - تتبادل السلطتان المركزيتان للطرفين، بيان الإدانات المسجلة في صحيفة السوابق القضائية والصادرة عن الجهات القضائية للطرفين، ضد مواطني الطرف الآخر والأشخاص المولودين في إقليم الطرف الآخر من خلال تبادلها، على الأقل، مرة كل سنة. 2 - في حالة المتابعة أمام جهة قضائية لأحد الطرفين، فإنّه يمكن السلطات المختصة للطرف الطالب، الحصول فورا من السلطات المختصة للطرف المطلوب منه التعاون، على صحيفة السوابق القضائية المتعلقة بالشخص موضوع المتابعة. 3 - باستثناء حالة المتابعة، يجوز للسلطات القضائية أو الإدارية لأحد الطرفين أن تتحصل على صحيفة السوابق القضائية من الطرف الآخر، كما يجوز لها أن تحصل عليها مباشرة لدى السلطات المختصة طبقا للقانون الداخلي للطرف المطلوب منه التعاون. المادة 19 اتفاقات أخرى لا تتعارض هذه الاتفاقية مع وجود التزامات مترتبة عن معاهدات أو اتفاقات أخرى وقّعها الطرفان. المادة 20 التصديق يصدّق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية السارية في كل طرف. المادة 21 الدخول حيّز التنفيذ تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تبادل وثائق التصديق. المادة 22 التعديلات والنقض 1 - يجوز للطرفين الاتفاق على إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية. ويسري مفعول التعديلات حسب نفس الشروط للاتفاقية.
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 2 - تسري هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة. 3 - يمكن كل طرف نقض هذه الاتفاقية. ويسري هذا النقض بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ إشعار الطرف الآخر بهذا القرار عبر القناة الدبلوماسية. 4 - تعالج الطلبات المقدمة قبل هذا الإشعار أو التي تم تلقيها خلال ستة (6) أشهر من تبليغه، طبقا لهذه الاتفاقية. إثباتا لذلك، الممضيان أسفله، المفوضان قانونا، وقّعا على هذه الاتفاقية. حرر بالجزائر في 7 مارس سنة 2016، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة تشاد الدّيمقراطيّة الشّعبيّة يوسف أبا صلاح الطيب لوح وزير العدل وحقوق وزير العدل، حافظ الأختام الإنسان H مرسوم رئاسي رقم 18-57 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة 2018، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّش عبّي ة وحكومة جمهورّي ة تشاد، الموّق عة بالجزائر بتاريخ 7 مارس سنة .2016 إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91-9 منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تشاد، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 7 مارس سنة 2016، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورّي ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورّي ة تشاد، الموّق عة بالجزائر بتاريخ 7 مارس سنة 2016، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. 24 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 09 11 فبراير سنة 2018 م المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة تشاد إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، من جهة، وحكومة جمهورية تشاد من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يأتي ب «الطرفين»، – رغبة منهما في تدعيم علاقات الصداقة التي تربط البلدين، – وانطلاقا من رغبتهما في تعزيز مجال التعاون فيما بينهما لمكافحة الإجرام بكل أشكاله، – ورغبة منهما في إقامة تعاون فعال في مجال تسليم المجرمين بين البلدين، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الالتزام بالتسليم يتعهد الطرفان بأن يسلّم كل منهما للآخر، حسب القواعد والشروط المحددة في هذه الاتفاقية، الأفراد الموجودين في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم، المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية للطرف الطالب. المادة 2 الجرائم التي توجب التسليم 1 – لأغراض هذه الاتفاقية، الجرائم التي توجب التسليم هي الجرائم المعاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة (1) أو بعقوبة حبس أشد. وإذا تعلق الطلب بشخص تمت إدانته بارتكابه مثل هذه الجرائم ويجري البحث عنه لتنفيذ عقوبة حبس أو عقوبة أخرى سالبة للحرية محكوم بها، لا يسمح بالتسليم إلاّ إذا كانت العقوبة الصادرة لا تقل مدتها عن ستة (6) أشهر، أو صدرت عقوبة أشد. 2 – لأغراض هذه المادة، تطبق هذه الأحكام حتى لو كانت تشريعات الطرفين لا تصنف الأفعال في نفس فئة الجرائم أو لا تمنحها وصفا مماثلا.
24 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 فبراير سنة 2018 م المادة 3 رفض تسليم المواطنين 1 – لا يسلّم الطرفان مواطنيهما. 2 – تحدد جنسية المواطن عند تاريخ ارتكاب الجريمة المطلوب من أجلها التسليم. 3 - غير أنه، يلتزم الطرف المطلوب منه التسليم، إذا كان لديه الاختصاص لمحاكمتهم، بمتابعة مواطنيه الذين ارتكبوا على إقليم الطرف الآخر، جرائم معاقب عليها كجنايات أو جنح في كلا الطرفين، وذلك عندما يرسل له الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، طلب متابعة مرفقا بالملفات والوثائق والأشياء والمعلومات ذات الصلة التي بحوزته. 4 – يتم إعلام الطرف الطالب بالمآل المخصص لطلبه. المادة 4 رفض التسليم يرفض التسليم : أ – إذا صدر حكم نهائي في الطرف المطلوب منه التسليم أو في دولة أخرى من أجل الأفعال التي يطلب بسببها تسليم الشخص، ب – إذا تقادمت الدعوى العمومية أو العقوبة حسب تشريع أحد الطرفين، ج – إذا صدر عفو شامل في الطرف المطلوب منه التسليم أو في الطرف الطالب، د – إذا ارتكبت الجريمة خارج إقليم الطرف الطالب وكان تشريع الطرف المطلوب منه التسليم لا يسمح بمتابعة نفس الجريمة المرتكبة في مثل هذه الحالات، ه – إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها التسليم تتمثل فقط في خرق التزامات عسكرية، و– إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التسليم أن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم، جريمة سياسية أو مرتبطة بمثل هذه الجريمة، ز – إذا كانت لدى الطرف المطلوب منه التسليم أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم إنما قدم لأغراض متابعة الشخص المطلوب على أساس عرقه أو جنسه أو دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو آرائه السياسية أو أنه يمكن المساس بوضعية هذا الشخص بناء على أحد هذه الأسباب. المادة 5 طلبات التسليم والوثائق المطلوبة 1 – يجب تقديم طلب التسليم كتابيا ويوجه عبر الطريق الدبلوماسي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 13 2 – يرفق طلب التسليم بما يأتي : أ – في جميع الحالات : – أوصاف دقيقة بقدر الإمكان، للشخص المطلوب تسليمه وكل معلومة من شأنها أن تساعد على تحديد هويته وجنسيته، – عرض لوقائع الجريمة وتكييفها القانوني مع الإشارة إلى المواد القانونية المطبقة، – نسخة عن النصوص القانونية المقررة للعقوبة عن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم. ب – إذا كان الشخص متابعا، يرفق طلب التسليم بالإضافة إلى الوثائق المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة، ب : – أصل الأمر بالقبض أو نسخة منه مطابقة للأصل، أو أية وثيقة أخرى تكتسي نفس القوة، صادرة طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الطرف الطالب، – نسخة من قرار الاتهام أو أية وثيقة اتهام أخرى، – الدليل الذي يبرر إحالة القضية للمحاكمة وفقا لقوانين الطرف المطلوب منه التسليم. ج – إذا تعلّق الأمر بشخص تمت إدانته بجريمة طلب من أجلها التسليم، يرفق طلب تسليمه بالإضافة إلى الوثائق المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة، ب : – أصل قرار أو حكم الإدانة أو نسخة منه مصادقا عليها، والمعلومات حول العقوبة الصادرة في حقه والمدة التي سبق وأن قضاها في الحبس تنفيذا لهذه العقوبة، – المعلومات التي تثبت بأن الشخص المطلوب تسليمه هو نفسه الشخص الذي تمت إدانته. المادة 6 الإعفاء من المصادقة تعفى الوثائق المرسلة تطبيقا لهذه الاتفاقية، من أي أشكال التصديق. غير أنه، يجب أن تمهر هذه الوثائق بتوقيع وختم السلطة المختصة بإصدارها. المادة 7 التوقيف المؤقت 1 – في حالة الاستعجال، وبناء على طلب السلطات المختصة للطرف الطالب، يتم التوقيف المؤقت للشخص المطلوب تسليمه من طرف السلطات المختصة للطرف المطلوب منه التسليم في انتظار إرسال طلب التسليم والوثائق المذكورة في المادة 5 من هذه الاتفاقية.
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 2 – يرسل طلب التوقيف المؤقت سواء عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) أو البريد أو التلغراف أو أي طريق آخر يترك أثرا مكتوبا. 3 – يجب أن يشير الطلب إلى وجود المستندات المنصوص عليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية، مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم في الآجال المحددة في الفقرة 5 من هذه المادة. ويجب أن يبين، زيادة على ذلك، الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها وعرضا وجيزا عن وقائع الجريمة ومكان وزمان ارتكابها وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما أمكن. 4 – يخطر الطرف الطالب دون تأخير بالمآل المخصص لطلبه. 5 – يمكن إنهاء التوقيف المؤقت إذا لم يتلقّ الطرف المطلوب منه التسليم، في أجل ثلاثين (30) يوما بعد التوقيف، إحدى الوثائق المشار إليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية. 6 – لا يتعارض الإفراج مع توقيف الشخص من جديد وتسليمه، إذا تلقى الطرف المطلوب منه التسليم لاحقا، طلب التسليم والوثائق المدعمة له. المادة 8 إجراءات التسليم المبسطة 1 – يمكن الطرف المطلوب منه التسليم، إذا كان تشريعه يجيز ذلك، أن يسمح بالتسليم المبسط، شريطة أن يوافق الشخص المطلوب تسليمه على ذلك. 2 – بعد الموافقة المكتوبة للشخص المطلوب تسليمه، تعفى السلطات طالبة التسليم من القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية. المادة 9 تعدد الطلبات إذا طلب التسليم، في آن واحد، من طرف عدة دول سواء من أجل نفس الجرائم أو عن جرائم مختلفة، يقرر الطرف المطلوب منه التسليم الدولة التي سيتم تسليم الشخص إليها، آخذا بعين الاعتبار كافة الظروف، لا سيما منها وجود اتفاقية دولية ذات الصلة وإمكانية التسليم اللاحق بين الدول الطالبة، وتاريخ وصول الطلبات وخطورة الأفعال ومكان اقترافها. المادة 10 حجز وتسليم الممتلكات 1 – عندما يقبل التسليم، يمكن الطرف المطلوب منه التسليم أن يسلّم، وفقا لتشريعه، إلى الطرف الطالب بناء على طلبه، جميع الممتلكات المحصّلة من الجريمة أو التي استعملت فيها أو التي يمكن اتخاذها كأدلّة إقناع. 24 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 09 11 فبراير سنة 2018 م 2 – يجوز إجراء تسليم الممتلكات المشار إليها أعلاه، بالرغم من عدم تسليم الشخص المطلوب بسبب هروبه أو وفاته. 3 – تحفظ الحقوق، التي اكتسبها الغير حسن النية، على الممتلكات المذكورة. وإذا كانت هذه الحقوق ثابتة، يجب رد هذه الممتلكات إلى الطرف المطلوب منه التسليم في أقرب الآجال، على نفقة الطرف الطالب وذلك عقب انتهائه من إجراءات المتابعة في الطرف الطالب. المادة 11 المعلومات التكميلية 1 – يجوز للطرف المطلوب منه التسليم، إذا رأى أن المعلومات المقدمة تدعيما لطلب التسليم غير كافية بالنظر إلى تشريعه المتعلق بتسليم المجرمين، أن يطلب معلومات تكميلية في آجال معقولة يحددها. 2 – يجوز الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه، إذا كان محبوسا وكانت المعلومات التكميلية المقدمة غير كافية أو لم تصل في المهلة المحددة. غير أن هذه الحالة لا تمنع الطرف الطالب من تقديم طلب جديد للتسليم. 3 – عندما يتم الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه طبقا للفقرة 2 من هذه المادة، يجب على الطرف المطلوب منه التسليم، إخطار الطرف الطالب متى كان ذلك ممكنا. المادة 12 التسليم المؤجل أو المشروط 1 – يجوز للطرف المطلوب منه التسليم، تأجيل تسليم الشخص المطلوب من أجل متابعته أو لقضاء عقوبة عن جريمة أخرى غير تلك التي طلب التسليم من أجلها. وفي هذه الحالة، يقوم الطرف المطلوب منه التسليم، بإخطار الطرف الطالب بذلك. 2 – لا تحول أحكام الفقرة 1 من هذه المادة دون التسليم المؤقت للشخص المطلوب تسليمه إلى الطرف الطالب، شريطة أن تتم إعادته إلى الطرف المطلوب منه التسليم، بعد الانتهاء من إجراءات المتابعة في الطرف الطالب. المادة 13 قاعدة التخصيص لا يجوز حبس الشخص الذي تم تسليمه طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، أو محاكمته أو إدانته أو معاقبته أو الحد من حريته على إقليم الطرف الطالب، من أجل جريمة أخرى سابقة لتسليمه غير تلك التي طلب تسليمه من أجلها، إلاّ في الحالات الآتية :
24 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 فبراير سنة 2018 م أ – إذا لم يغادر الشخص الذي تمّ تسليمه إقليم الطرف الذي سلّم إليه في أجل خمسة وأربعين (45) يوما التالية لإطلاق سراحه النهائي، وكان في استطاعته ذلك، أو إذا عاد إليه بمحض إرادته بعد مغادرته له، ب – إذا وافق الطرف المطلوب منه التسليم على ذلك، شريطة تقديم طلب جديد لهذا الغرض، يكون مصحوبا بالوثائق المنصوص عليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى تحرير محضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلّم حول تمديد التسليم، ويشير إلى الإمكانية التي خولت له في توجيه مذكرة دفاع إلى سلطات الطرف المطلوب منه التسليم، ج – إذا أعيد تكييف الجريمة خلال سير الإجراءات، على أساس نفس الوقائع المشكلة للجريمة التي منح من أجلها التسليم، شريطة أن يكون التكييف الجديد للجريمة يسمح بالتسليم، د – إذا وافق على ذلك الشخص الذي تم تسليمه. المادة 14 القرار وتسليم الشخص 1 – يجب على الطرف المطلوب منه التسليم أن يعلم الطرف الطالب بقراره الخاص بالتسليم في أقرب الآجال. 2 – يجب على الطرف المطلوب منه التسليم تسبيب كل رفض كلي أو جزئي للطلب، مع إرفاق نسخة من القرار القضائي ذي الصلة بناء على طلب. 3 – في حالة قبول التسليم، يحدد تاريخ ومكان تسليم الشخص المطلوب باتفاق مشترك بين الطرفين. 4 – يجب على الطرف الطالب أن يتسلّم الشخص المطلوب بواسطة أعوانه في ظرف ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ القرار النهائي للتسليم. 5 – عند انتهاء هذا الأجل، يجوز الإفراج عن الشخص المطلوب، ويمكن الطرف المطلوب منه التسليم رفض تسليمه من أجل نفس الجريمة. 6 – غير أنه، إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليم أو تسلّم الشخص المطلوب، وجب على الطرف المعني بالأمر أن يحيط الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء أجل ثلاثين (30) يوما، ويتفق الطرفان على تاريخ آخر للتسليم. 7 – يخطر الطرف الطالب الطرف المطلوب منه التسليم بالنتائج المترتبة عن الإجراءات الجزائية المتبعة ضد الشخص الذي تم تسليمه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 15 المادة 15 إعادة التسليم لدولة أخرى لا يجوز للطرف الذي تم تسليم الشخص إليه، تسليم هذا الأخير إلى دولة أخرى، دون موافقة الطرف الذي سلّمه له، إلاّ إذا لم يغادر الشخص إقليم الطرف الطالب أو عاد إليه حسب الشروط المقررة في الفقرة (أ) من المادة 13 من هذه الاتفاقية. المادة 16 هروب الشخص المطلوب تسليمه إذا هرب الشخص الذي تم تسليمه قبل انتهاء إجراءات متابعته أو إدانته ورجع إلى إقليم الطرف الذي طلب منه التسليم، يعاد تسليمه بعد تلقي طلب جديد للتسليم دون حاجة إلى دعمه بمستندات، ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر طلب مستندات أخرى. المادة 17 العبور 1 – في حالة تسليم شخص إلى أحد الطرفين من دولة ثالثة عبر إقليم الطرف الآخر، يطلب الطرف الذي يتعين تسليم الشخص له من الطرف الآخر أن يأذن لذلك الشخص بعبور أراضيه. ولا تطبق هذه الإلزامية في حالة النقل الجوي ولم يرتقب أي هبوط للطائرة في أراضي الطرف الآخر. 2 – عندما يتسلّم الطرف المطلوب منه العبور مثل هذا الطلب الذي ينبغي أن يتضمن المعلومات، يبتّ فيه وفقا للإجراءات التي ينص عليها تشريعه. ويوافق هذا الطرف على الطلب بصفة عاجلة، ما لم يمس ذلك بمصالحه الأساسية. 3 – في حالة الهبوط غير المتوّق ع، يجوز للطرف الذي يطلب منه السماح بالعبور، بناء على طلب العون المرافق للشخص، اعتقال الشخص لمدة ثمان وأربعين (48) ساعة ريثما يتم تسلّم طلب العبور الذي يتعين تقديمه وفقا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة. المادة 18 المصاريف 1 – يضمن الطرف المطلوب منه التعاون مصاريف الإجراءات المترتبة عن طلب التسليم والمصاريف التي يقتضيها توقيف الشخص المطلوب على إقليمه. 2 – يتحمل الطرف الطالب مصاريف نقل الشخص المطلوب والعبور انطلاقا من إقليم الطرف المطلوب منه التعاون.
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 19 تبادل المعلومات حول النصوص القانونية في مجال تسليم المجرمين يجب على الطرفين، بناء على طلب أحدهما، أن يتبادلا المعلومات حول التشريع الوطني المتعلق بتسليم المجرمين. المادة 20 لغات المخاطبة تحرر طلبات التسليم والوثائق المدعمة لها بلغة الطرف الطالب وترفق بترجمة إلى لغة الطرف المطلوب منه التسليم. المادة 21 التصديق يصدّق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية السارية في كل طرف. المادة 22 الدخول حيّز التنفيذ تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ ثلاثين (30) يوما من تبادل وثائق التصديق. 24 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 09 11 فبراير سنة 2018 م المادة 23 التعديلات والنقض 1 – يجوز للطرفين الاتفاق على إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية. ويسري مفعول التعديلات حسب نفس الشروط للاتفاقية. 2 – تسري هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة. 3 – يمكن كل طرف نقض هذه الاتفاقية. ويسري هذا النقض بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ إشعار الطرف الآخر بهذا القرار عبر القناة الدبلوماسية. 4 – تعالج الطلبات المقدمة قبل هذا الإشعار أو التي تم تلقيها خلال ستة (6) أشهر من تبليغه طبقا لهذه الاتفاقية. وإثباتا لذلك، الممضيان أسفله، المفوضان قانونا، وقّعا على هذه الاتفاقية. حرر بالجزائر في 7 مارس سنة 2016، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية تشاد الديمقراطية الشعبية يوسف أبا صلاح الطيب لوح وزير العدل وحقوق وزير العدل، حافظ الأختام الإنسان قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يجدد انتداب السيد الصادق فضل اللّه، لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من 16 مارس سنة .2018 وزارة الداخلية والجماعات المحليّة والتهيئة العمرانية قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 26 ديسمبر سنة 2017، يحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية. إنّ وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّية والتهيئة العمرانية، ووزير الماليّة، – بمقتضى المرسوم التّشريعي رقم 93-18 المؤرّخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 1994، لا سيّما المادّة 93 منه،
24 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 فبراير سنة 2018 م – وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، لا سيما المواد 60 و 61 و 62 منه، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلّق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره، لا سيما المادة 20 منه، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية، بالنسبة لسنة 2018، باثنين في المائة .)%2( المادّة 2 : تطبّق هذه النّسبة على تقديرات الإيرادات الجبائيّة التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلّغها مصالح الضّرائب الولائيّة. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 26 ديسمبر سنة .2017 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي عبد الرحمان راوية H قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 26 ديسمبر سنة 2017، يحدّد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية. إنّ وزير الدّاخلّي ة والجماعات المحلّية والتهيئة العمرانية، ووزير الماليّة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 17 – بمقتضى المرسوم التّشريعي رقم 93-18 المؤرّخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 1994، لا سيّما المادّة 93 منه، – وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، لا سيما المواد 60 و 61 و 62 منه، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلّق بالبلدية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تحدّد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية، بالنسبة لسنة 2018، باثنين في المائة .)%2( المادّة 2 : تطبّق هذه النّسبة على تقديرات الإيرادات الجبائية المباشرة وغير المباشرة التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلّغها مصالح الضّرائب الولائية. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 26 ديسمبر سنة .2017 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي عبد الرحمان راوية
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 26 ديسمبر سنة 2017، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات. إنّ وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّية والتهيئة العمرانية، ووزير الماليّة، – بمقتضى المرسوم التّشريعي رقم 93-18 المؤرّخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 1994، لا سيّما المادّة 93 منه، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلّق بالبلدية، – وبمقتضى المرسوم رقم 67-145 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالاقتطاع من إيرادات التسيير، لا سيما المادة 2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-315 المؤرّخ في 3 شوال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012 الذي يحدد شكل ميزانية البلدية ومضمونها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تحدّد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها البلديات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار، بالنسبة لسنة 2018 بعشرة في المائة .)%10( 24 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 09 11 فبراير سنة 2018 م المادّة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع، الإيرادات المذكورة أدناه : – الحساب 74 : مخصصات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية مع حسم المساعدة المقدمة للأشخاص المسنين (المادة الفرعية 7413 أو المادة 666 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر)، – الحساب 75 : الضرائب غير المباشرة مع حسم حقوق الحفلات (المادة 755 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر)، – الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق الضمان للجماعات المحلية (المادة )670 وكذا مساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (المادتان الفرعيتان 6490 أو 6790 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر). المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 26 ديسمبر سنة .2017 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي عبد الرحمان راوية H قرار مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 26 ديسمبر سنة 2017، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات. إنّ وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة والتهيئة العمرانية، – بمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلّق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم رقم 70-154 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد قائمة مصاريف الولايات وإيراداتها، – وبمقتضى المرسوم رقم 70-156 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتعلق بالاقتطاع من إيرادات التسيير، لا سيّما المادة الأولى منه،
24 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 فبراير سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تحدّد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها الولايات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار، بالنسبة لسنة 2018، بعشرة في المائة .)%10( المادّة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع، الإيرادات المذكورة أدناه : – الحساب 74 : مخصصات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، – الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق الضمان للجماعات المحلية (المادة 640) وكذا مساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (الباب الفرعي 9149، المادة الفرعية .)6490 المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 26 ديسمبر سنة .2017 نور الدين بدوي وزارة المالية قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1439 الموافق 12 ديسمبر سنة 2017، يتضمن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين، المسلّمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين. إنّ وزير المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 19 – بمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 204 مكرر 4 و 209 و 210 منه، – وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، لا سيما المادة 45 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-113 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008 الذي يوضح مهام لجنة الإشراف على التأمينات، – وبناء على اللائحة رقم 01 للجنة الإشراف على التأمينات المجتمعة بتاريخ 28 نوفمبر سنة 2017، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 204 مكرر 4 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين، والمسلّمة من لجنة الإشراف على التأمينات للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين، وذلك للمشاركة في عقود أو تنازلات إعادة التأمين لشركات التأمين و / أو إعادة التأمين المعتمدة وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة بالجزائر. المادة 2 : يوافق على الرخصة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، المسلّمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين الآتي ذكرهم : 1 – أيون يو كي ليمتد : Limited“ UK noA”، 2 – أطلس ريانسورانس كونسلتاس س.أ : S.A“ )A.R.C( Consultants Reinsurance ”Atlas 3 – أفريكان ريانسورانس بروكرز : )ARB(“ Brokers Reinsurance nacirfA”، 4 – شديد أوروب ريانسورانس بروكراج ليمتد : Limited“ Brokrage Reinsurance Europe didehC”، 5 – سيك ري ليمتد : Limited” erkC”، 6 – قرا سافوا س.أ.س : S.A.S“ Savoye sarG”،
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 7 – قي كربنتر أند كمبني ليمتد : Limited“ Compagnie & Carpenter yuG”، 8 – جي.بي.بودا ريانسورانس بروكرز بريفايت ليمتد : “ Limited Private Brokers Reinsurance Boda .B.J”، 9 – لوكتون (مينا) ليمتد : )Mena(“ ”Lockton Limited 10 – مارش س.أ.س (فرنسا) : “ )France( S.A.S ”Marsh 11 – مارش، س.أ. ميديادورس دوسڤوروس (اسبانيا) : )Espagne(“ Seguros de Mediadores S.A. ”Marsh, 12 – ناسكو فرنسا س.أ : S.A“ France ”Nasco 13 – رفيب قروب ليمتد : Limited“ Group bfiR”، 14 – يونايتد إنسورانس بروكز ليمتد : Limited“ Brokers Insurance detinU”، 15 – ويليس ليمتد : Limited“ silliW”، 16 – بيو نيير أنسورانس أند ريانسورانس بروكرز بريفايت ليمتد : Limited“ Private Brokers Reinsurance & Insurance .”Pioneer المادة 3 : ينشر هذا القرارفي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1439 الموافق 12 ديسمبر سنة .2017 عبد الرحمان راوية وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرارمؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1439 الموافق 12 ديسمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تسليم الشهادات المتوجة للتكوين المهني الأولي. إنّ وزير التكوين والتعليم المهنيين، – بمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى القانون رقم 08-11 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008 والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، 24 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 09 11 فبراير سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-419 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدد شروط إحداث المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وفتحها ومراقبتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-98 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات التكوين والتعليم المهنيين في الولاية وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-184 المؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016 الذي يحدد مهام وكيفيات تنظيم وسير المراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-282 المؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد نظام التكوين المهني الأولي والشهادات المتوجة له، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-163 المؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017 الذي يحدد القانون الأساسي للمركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 18 أبريل سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات تسليم شهادات تتوج دورات التكوين المهني الأولي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 16-282 المؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات تسليم الشهادات المتوجة للتكوين المهني الأولي.
24 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 فبراير سنة 2018 م الفصل الأول شروط تسليم الشهادات المتوجة للتكوين المهني الأولي المادة 2 : يُسلّم الشهادات المتوجة للتكوين المهني الأولي مدير المؤسسة العمومية للتكوين المهني، مكان إجراء التكوين، إلى المتربصين والمتمهنين في هذه المؤسسة التكوينية والناجحين في امتحانات نهاية التكوين، المنظمة طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 3 : يُسلم الشهادات مدير المؤسسة العمومية للتكوين المهني مكان تنظيم الامتحان، لفائدة : – متربصي المؤسسات الخاصة للتكوين المهني والناجحين في امتحانات نهاية التكوين المنظمة لصالحهم، – المترشحين الأحرار التابعين لمؤسسة تكوينية عمومية أو خاصة، الناجحين في امتحانات نهاية التكوين المنظمة لصالحهم، – المترشحين التابعين للمركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد، الناجحين في امتحانات نهاية التكوين المنظمة لصالحهم. المادة 4 : يسلّم الشهادات، بالنسبة للمتربصين الأجانب، مدير المؤسسة العمومية للتكوين المهني مكان إجراء التكوين، في مدة لا تتعدى ثمانية (8) أيام، ابتداء من إعلان النتائج من طرف لجنة المداولات لامتحانات نهاية التكوين. تُمنح الشهادات للمترشحين المذكورين في المادتين 2 و 3 أعلاه، بعد إعلان نتائج ومحاضر لجان امتحانات نهاية التكوين المشكلة لهذا الغرض، في أجل أقصاه شهر (1)، ابتداء من تاريخ إعلان النتائج من طرف لجنة المداولات لامتحانات نهاية التكوين. المادة 5 : تُدوّن الشهادات الممنوحة ” باللغة العربية ”، دون شطب أو زيادة أو نقصان في المعلومات، وتُسلّم لحاملها نسخة أصلية واحدة (1) فقط. يُدون على هامش الشهادة بالأحرف اللاتينية : اللقب والاسم وتاريخ ومكان ازدياد المتربص والشهادة والتخصص. كما، تدوّن الشهادات الممنوحة للمتربصين الأجانب في الجهة الخلفية لها ” باللغة اللاتينية .” المادة 6 : تحتوي الشهادة على الرقم التعريفي للمتربص، الذي يمنح له عن طريق التطبيق المعلوماتي ” تسجيل - توجيه ” المتربصين، ويتشكل من المعطيات الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 21 – رمز الولاية، – رمز المؤسسة العمومية للتكوين المهني، مكان إجراء التكوين أو مكان تنظيم امتحان نهاية التكوين، – رقم المتربص الممنوح له عن طريق التطبيق المعلوماتي ” تسجيل - توجيه ” عبر الإنترنت، – سنة تسليم الشهادة. المادة 7 : يتم التكفل بكيفيات تنفيذ التطبيق المعلوماتي ” تسجيل - توجيه ” الذي يصدر عنه الرقم التعريفي للمتربص بصفة مشتركة، من قبل المديريات المكلفة بالمعلوماتية والتوجيه وتنظيم التكوين المهني. المادة 8 : تُمضى الشهادات بصفة مشتركة، حسب الحالة : – فيما يخص المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني : من طرف المدير الفرعي للدراسات والتربصات ومدير المعهد، – فيما يخص مركز التكوين المهني والتمهين :
- التكوين في النمط الحضوري : من طرف رئيس مصلحة التوجيه والتكوين الحضوري والمتواصل ومدير المركز،
- التكوين عن طريق التمهين : من طرف رئيس مصلحة التمهين ومدير المركز. المادة 9 : يكون نموذج الشهادة المتوجة للتكوين المهني الأولي لمستويات التأهيل الخمس ة (5)، موحدا في شكله ومضمونه ومتميز ا بلونين ( )2 حسب مستوى التأهيل، كما يأتي : – مستوى التأهيل المهني من 1 إلى 4 : لون الزخرفة أخضر، – مستوى التأهيل المهني 5 : لون الزخرفة أزرق. يلحق نموذج الشهادة هذه بأصل هذا القرار. المادة 10 : يرتبط تسليم الشهادة المتوجة للتكوين المهني الأولي للناجحين في الامتحان النهائي، بتسليم شهادة نجاح مؤقتة تسلّم فور إعلان النتائج. المادة 11 : تُدوّن شهادة النجاح المؤقتة ” باللغة العربية ”، وتحتوي على الرقم التعريفي للمتربص، كما هو منصوص عليه في المادة 6 أعلاه. المادة 12 : تُمضى شهادة النجاح المؤقتة بصفة مشتركة، حسب الحالة : – فيما يخص المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني : من طرف المدير الفرعي للدراسات والتربصات ومدير المعهد،
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – فيما يخص مركز التكوين المهني والتمهين :
- التكوين في النمط الحضوري : من طرف رئيس مصلحة التوجيه والتكوين الحضوري والمتواصل ومدير المركز،
- التكوين عن طريق التمهين : من طرف رئيس مصلحة التمهين ومدير المركز. يكون نموذج شهادة النجاح المؤقتة لمستويات التأهيل الخمس ة (5)، موحدا في شكله ومضمونه ويُلحق بأصل هذا القرار. المادة 13 : يخضع تسليم الشهادة المستخرجة من الشهادة الأصلية المتوجة للتكوين المهني الأولي من مدير المؤسسة العمومية للتكوين المهني الذي سلّم الشهادة، إلى طلب من المعني يتم توجيهه لهذا الأخير. المادة 14 : يوجه طلب تسليم الشهادة المستخرجة من الشهادة الأصلية، بالنسبة للمتربصين الأجانب، إلى المصالح المختصة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 15 : يشترط تسليم الشهادة المستخرجة من الشهادة الأصلية، بتقديم حائز الشهادة وثيقة تُثبت ضياع أو إتلاف الشهادة، أو أي سبب آخر معقول أو قوة قاهرة، مرفقا بوثيقة مبررة مسلّمة من طرف مصالح الدرك الوطني أو مصالح الأمن الوطني. المادة 16 : تُسلّم للمعني الشهادة المستخرجة من الشهادة الأصلية، من طرف مدير المؤسسة العمومية للتكوين المهني الذي سلّم الشهادة، وفقا للإجراءات الإدارية الآتية : – فحص الوثائق الإدارية والبيداغوجية الأصلية للمتربص المعني، – فحص محاضر بداية التكوين ونهاية التكوين ولجنة مداولات نهاية التكوين، – فحص دفاتر الشهادات المفتوحة على مستوى المؤسسة المعنية وكذا مديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية المعنية. المادة 17 : يجب أن تحتوي الشهادة المستخرجة من الشهادة الأصلية، على الرقم التسلسلي للشهادة والرقم التسلسلي للشهادة المستخرجة المحددين من طرف الإدارة المركزية وكذا الرقم التعريفي للمتربص، كما هو منصوص عليه في المادة 6 أعلاه. 24 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 09 11 فبراير سنة 2018 م لا تُسلّم للمعني بالأمر إلاّ شهادة مستخرجة واحدة من الشهادة الأصلية حسب نفس شروط وكيفيات منح الشهادات. يكون نموذج الشهادة المستخرجة من الشهادة مطابقا للشهادة الأصلية، مع إضافة عبارة ” مستخرجة ” في الأعلى. ويلحق هذا النموذج بأصل هذا القرار. الفصل الثاني كيفيات تسليم الشهادة المتوجة للتكوين المهني الأولي المادة 18 : يُفتح على مستوى كل مديرية للتكوين والتعليم المهنيين بالولاية وعلى مستوى كل مؤسسة عمومية للتكوين المهني، سجل واحد لتسيير وتسليم الشهادات مرقما ومؤشرا عليه، ويحتوي على المعلومات الآتية : – اسم ولقب المتربص، – تاريخ ومكان الميلاد، – تواريخ وأرقام محاضر بداية ونهاية التكوين، – تاريخ ورقم محضر لجنة مداولات امتحانات نهاية التكوين، – الشهادة المتحصل عليها، – التسمية الصحيحة للتخصص، – مستوى التأهيل، – الرقم التعريفي للمتربص، – الرقم التسلسلي للشهادة، – المؤسسة العمومية للتكوين المهني، – إمضاء وتاريخ استلام المعني للشهادة (بالنسبة للسجل المفتوح على مستوى المؤسسة المعنية فقط). المادة 19 : يُفتح على مستوى كل مؤسسة عمومية للتكوين المهني، سجل واحد لتسيير وتسليم شهادات النجاح المؤقتة، مرقم ا ومؤشرا عليه من طرف مدير المؤسسة العمومية للتكوين المهني، ويحتوي على المعلومات الآتية : – اسم ولقب المتربص، – تاريخ ومكان الميلاد، – تواريخ وأرقام محاضر بداية ونهاية التكوين،
24 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 فبراير سنة 2018 م – تاريخ ورقم محضر لجنة مداولات امتحانات نهاية التكوين، – التسمية الصحيحة للتخصص، – مستوى التأهيل، – الرقم التعريفي للمتربص، – رقم شهادة النجاح المؤقتة، – المؤسسة العمومية للتكوين المهني، – إمضاء وتاريخ استلام المعني لشهادة النجاح المؤقتة. الفصل الثالث أحكام خاصة وختامية المادة 20 : في حالة تغيير الاسم و/أو اللقب للمتخرج، يمكن هذا الأخير طلب شهادة أخرى، شريطة أن يُثبت هذا التغيير بتقديم الوثائق الآتية : – الحكم القضائي الصادر عن محكمة مكان إقامة المعني، – مستخرج عقد الميلاد رقم 12 يحمل الاسم و/أو اللقب الجديد، – الشهادة الأصلية وشهادة النجاح المؤقتة. يجب على المؤسسة العمومية للتكوين المهني المعنية القيام بما يأتي : – إلغاء الشهادة الممنوحة للمعني بالأمر التي تحمل اللقب و/أو الاسم القديم، – الاحتفاظ بالشهادة الملغاة مرفقة بالحكم القضائي ومستخرج عقد الميلاد رقم .12 المادة 21 : تُلغى أحكام القرار المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 18 أبريل سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات تسليم شهادات تتوج دورات التكوين المهني الأولي. المادة 22 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1439 الموافق 12 ديسمبر سنة .2017 محمد مباركي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 23 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 8 يناير سنة 2018، يتضمن إنشاء جهاز تسيير ومتابعة التدابير الوقائية. إنّ وزير التجارة، ووزير المالية، ووزير الصناعة والمناجم، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-220 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005 الذي يحدّد شروط تنفيذ التدابير الوقائية وكيفياتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 05-220 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء جهاز تسيير ومتابعة التدابير الوقائية، يوضع لدى الوزير المكلّف بالتجارة. تنشأ لدى وزارة التجارة لجنة استشارية مشتركة بين القطاعات تكلّف بمتابعة التدابير الوقائية. المادة 2 : تكلّف اللجنة الاستشارية المشتركة بين القطاعات للتدابير الوقائية، على الخصوص، بما يأتي:
24 الجريدةالجريدة الرسميّة الرسميّة للجمهوريّة للجمهوريّة – دراسة طلبات الوقاية ومدى جدواها، – إبداء رأيها فيما يخص طلبات الوقاية بعد دراسة نتائج التحقيق المنصوص عليه في التنظيم المعمول به، – إبداء رأيها في كل مسألة تتعلّق بالوقاية، – اقتراح التدابير الوقائية الملائمة، – طلب كل المعلومات أو المعطيات التي تراها ضرورية في إطار استكمال مهامها لدى مؤسسات وهيئات أخرى عمومية و/أو خاصة. المادة 3 : يرأس اللجنة الاستشارية المشتركة بين القطاعات المكلفة بالتدابير الوقائية، المدير العام للتجارة الخارجية، وتتشكل من الأعضاء المذكورين أدناه، بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين : – ممثلين (2) عن الوزير المكلّف بالتجارة، – ممثل (1) عن الوزير المكلّف بالصناعة والمناجم، – ممثل (1) عن الوزير المكلّف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – ممثلين (2) عن الوزير المكلّف بالمالية (المديرية العامة للجمارك / المديرية العامة للضرائب)، – ممثل (1) عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. يمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص أو خبير بحكم كفاءته لمساعدتها في أشغالها. المادة 4 : تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة واحدة (1) في الشهر، وفي دورات غير عادية، عند الحاجة، بناء على استدعاء من رئيسها. المادة 5 : يحدد النظام الداخلي للجنة الاستشارية المشتركة بين القطاعات كيفيات سيرها. المادة 6 : تكلف مصالح المديرية العامة للتجارة الخارجية بأمانة اللجنة. المادة 7 : تودع طلبات تطبيق التدابير الوقائية المقدمة من طرف المتعاملين الاقتصاديين لدى وزارة التجارة مقابل وصل استلام. يرفق نموذج الطلب بهذا القرار. المادة 8 : تسجل طلبات الوقاية في سجل خاص مرّق م ومؤشر عليه من طرف المدير العام للتجارة الخارجية. 24 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة الجزائريّة / / العددالعدد 09 09 11 فبراير سنة 2018 م ينبغي أن يضم التسجيل وجوبا المعلومات الآتية : – رقم تسجيل الطلب، – تاريخ الإيداع، – العنوان التجاري للشركة، – اسم ولقب المسيّر أو ممثله، – رقم السجل التجاري، – رقم التعريف الجبائي، – المنتوج محل طلب تطبيق التدابير الوقائية. المادة 9 : تقوم أمانة اللجنة، قبل دراسة الطلبات من طرف اللجنة الاستشارية المشتركة بين القطاعات، بالتأكد من العناصر المذكورة أدناه : – تحديد صاحب أو أصحاب الطلب (فرع الإنتاج الوطني)، – حجم إنتاج صاحب الطلب مقارنة بالإنتاج الوطني خلال الثلاث (3) سنوات الأخيرة، – قدرة الإنتاج النظرية والفعلية، – نسبة تغطية السوق، – عدد المستخدمين، – الاستثمار الحالي والمزمع إنجازه، – تصاعد الواردات، – طبيعة الضرر. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجرائر في 20 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 8 يناير سنة .2018 وزير التجارة وزير المالية محمد بن مرادي عبد الرحمان راوية وزير الصناعة والمناجم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوسف يوسفي عبد القادر بوعزقي
24 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 25 11 فبراير سنة 2018 م الملحق نموذج طلب العريضة الخاصة بالتدابير الوقائية I – معطيات عامة I – 1 العارض/ العارضون : I – 1-1 تقديم العارض / العارضين : – التسمية الاجتماعية : ………………………………….. – العنوان : …………………………………………………….. – الهاتف والفاكس : ……………………………………….. – المساهمون / الشركاء : ………………………………… – الرئيس المدير العام : …………………………………… – المنتوج المحلي : …………………………………………. – بلد المنشأ : ………………………………………………….. I – 1-2 نسبة تمثيل العارض / العارضين : أ – في حالة عدم تمثيل كل شعبة الإنتاج الوطني، أذكر أسماء وعناوين المؤسسات الوطنية المنتجة الأخرى : التسمية الاجتماعية العنوان الهاتف الفاكس ب . الرجاء تزويدنا بأسماء ووظائف الأشخاص المكلفين بمتابعة العريضة مع المصالح المكلفة بالتحقيق بوزارة التجارة : الاسم الوظيفة
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ê . áaFÉb äÉéàæŸG á©æ°üŸG øe ±ôW á°ù°SƒDŸG É¡à°üMh øa°V êÉàf’EG «æWƒdG : حصة ضمن تعيين المنتوج الإنتاج الوطني -I 2 معطيات خاصة بالمنتوجات المماثلة : -I 2-1 أذكر الخصائص العامة والتقنية للمنتوجات المستوردة مرفقة بعينات، فهارس، إن أمكن ذلك، …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. -I 2-2 أذكر البنود التعريفية (رئيسي وفرعي) للمنتوج المستورد وكذا التعريفات الجمركية والرسوم المطبقة. البنود التعريفية : ……………………………………………… ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. الحقوق الجمركية والرسوم المطبقة ……………….. ……………………………………………………………………………. -I 2-3 إعطاء وصف شامل ومفصل لعملية تصنيع المنتوج المستورد والتكنولوجيا المستخدمة. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. -I 3 معلومات تتعلق بالمنتوج المحلي : -I 3-1 إعطاء وصف للمنتوجات المصنعة من طرف مؤسستكم مع تحديد المواد الأولية المستعملة وكذا الاستعمال النهائي للمنتوج (إرفاق عينات، فهارس، إن أمكن ذلك) ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. 24 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 09 11 فبراير سنة 2018 م -I 3-2 إعطاء وصف شامل لعملية تصنيع المنتوج المحلي والتكنولوجيا المستخدمة. …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. -I 3-3 أذكر الاختلافات بين المنتوج المحلي والمنتوج المستورد فيما يخص المواد الأولية والخصائص المادية والتقنية ووسائل التصنيع والاستخدام. …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. -I 4 البلدان المعنية بكثافة الواردات : 1-4-1 أذكر جميع مصادر الواردات المتعلقة بالمنتوج قيد التحقيق، وكذا حصة كل دولة خلال الثلاث سنوات الأخيرة. السنة 20.. 20.. 20.. الدول المصدرة كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة I – 4–2 أذكر أسماء وعناوين المنتجين والمصدرين للمنتوجات المعنية …………………………………………………… ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. -I 5 المستوردون الجزائريون : -I 5-1 أذكر أسماء وعناوين المستوردين الجزائريين للمنتوجات المعنية في الجزائر ………………………………………….. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. -I 5-2 أذكر طبيعة نشاط المستوردين الجزائريين (صناعي أو تجاري، تاجر جملة أو بالتجزئة .) ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….
24 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 27 11 فبراير سنة 2018 م II – تحديد الضرر لكي يتسنى لنا من أول وهلة، تحديد وجود عناصر إثبات كافية لفتح تحقيق إجراء وقائي، يجب تقديم كل المعطيات المتعلقة بآثار الضرر المنسوبة للواردات المكثفة. وتتعلق هذه المعطيات بالتدهور العام الملحوظ لفرع من الإنتاج الوطني. العوامل ذات الصلة التي يجب توفيرها :
- زيادة الواردات (القيمة والحجم)،
- اختراق السوق عن طريق الواردات،
- تغير المبيعات،
- الإنتاج،
- استخدام القدرات،
- الأرباح / الخسائر،
- التشغيل،
- التغير في المخزونات،
- الاستثمار وعائد الاستثمار،
- قدرة الإستدانة. –II 1 بداية الضرر : – أذكر التاريخ الذي بدأت الواردات، موضوع العريضة، بإلحاق ضرر أو هددت بحدوث ضرر. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. II – 2 تقييم الضرر : – الرجاء تقديم جدول يتعلق بتطور مبيعات العارضين للمنتوجات المعنية خلال الثلاث (3) سنوات الأخيرة والسنة الجارية، بهدف تحديد والتأكد من نطاق الضرر الذي يلحق بها. II – 3 الآثار على الأسعار المحلية : – حدد طبيعة أثر الواردات على الأسعار المحلية : حدوث انخفاض ملحوظ في الأسعار مقارنة بأسعار المنتجات المماثلة في الجزائر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
24 جمادى الأولى عام 1439 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 11 فبراير سنة 2018 م II – 4 المبيعات والإنتاج : – حدد ما إذا كانت الواردات قد تسببت في فقدان الطلبات أو فرص البيع……………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – أذكر أسماء الزبائن الرئيسيين المعنيين بفقدان الطلبات أو فرص البيع……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – حدد ما إذا كان هناك انخفاض في إنتاج المنتوجات المماثلة، خلال الثلاث (3) سنوات الأخيرة والسنة الجارية. وحدة الكمية : وحدة القيمة : السنة 20.. 20.. 20.. الكمية المنتجة قيمة الإنتاج II – 5 الحصة من السوق : – إملأ الجدول أدناه المتعلق بالمبيعات الآتية :
- المبيعات المحققة من قبل العارضين،
- المبيعات المحققة من قبل الصناعيين الآخرين. وحدة الكمية : وحدة القيمة : السنة 20.. 20.. 20.. كمية المبيعات التي حققها العارضون قيمة المبيعات التي حققها العارضون كمية المبيعات التي حققها الصناعيون الآخرون قيمة المبيعات التي حققها الصناعيون الآخرون كمية المبيعات من المنتجات المستوردة موضوع العريضة قيمة المبيعات من المنتجات المستوردة موضوع العريضة
24 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 29 11 فبراير سنة 2018 م –II 6 الأرباح والخسائر : – حدد أثر الواردات على الأرباح الصافية لمبيعات المنتوجات المماثلة أو المنافسة مباشرة، للمنتجات المستوردة موضوع التحقيق. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- ما هو الحد الأدنى لهامش الربح المعقول للمنتجات المماثلة / المنافسة موضوع التحقيق الخاصة بكل منتوج/ نموذج (الرجاء إفادتنا بحصيلة النشاط للسنوات الثلاث (3) الأخيرة) ……………………………………………………………………………………… –II 7 تكاليف الإنتاج : – حدد مدى درجة تأثر تكلفة الإنتاج للمنتجات المماثلة / المنافسة موضوع التحقيق الخاص بكل منتوج / نموذج خلال الثلاث (3) سنوات الأخيرة ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. –II 8 استغلال قدرات الإنتاج : – أذكر قدرة الإنتاج المستغلة الخاصة بالمنتجات موضوع التحقيق خلال الثلاث (3) سنوات الأخيرة مع تحديد أسباب انخفاض أو ارتفاع هذه القدرة………………………………………………………………………………………………………………………….. III – العلاقة السببية – حدد العلاقة السببية بين الأضرار التي لحقت بالصناعة الوطنية والواردات موضوع التحقيق. تنشأ العلاقة السببية عموما بمناسبة كثافة الواردات وتدهور وضعية العارضين المبينة بوضوح عبر تطور مؤشرات الّض رر. الملحق : ملخص العناصر المميزة للضرر يجب أن تتعلق المعلومات المطلوبة بالمنتوج المماثل موضوع العريضة فقط. السنة 20.. 20.. 20.. الكمية المنتجة الكمية المباعة قيمة المبيعات تكلفة الإنتاج النتائج ( القيمة المضافة) المصاريف الإدارية وذات الطابع العام تكلفة المنتوج المباع الناتج الصافي للوحدة سعر البيع تكلفة الإنتاج/ الوحدة النتائج/ الوحدة المصاريف الإدارية / الوحدة تكلفة الإنتاج المباع / الوحدة الناتج الصافي / الوحدة
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 8 يناير سنة 2018، يتضمن الموافقة على دفتر الأعباء النموذجي الذي يحدد شروط وكيفيات الحصول على الحصص أو أجزائها. إنّ وزير التجارة، ووزير المالية، – بمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 36 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدّد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع، – وبعد أخذ رأي مجلس المنافسة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من االمرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدّد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على دفتر الأعباء النموذجي الذي يحدد شروط وكيفيات الحصول على الحصص أو أجزائها، المرفق نموذجه بالملحق. المدة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجرائر في 20 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 8 يناير سنة .2018 وزير التجارة وزير المالية محمد بن مرادي عبد الرحمان راوية 24 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 09 11 فبراير سنة 2018 م الملحق دفتر الأعباء النموذجي الذي يحدّد شروط وكيفيات الحصول عن طريق المزاد على الحصص أو أجزائها. الموضوع المادة الأولى : يحدد دفتر الأعباء النموذجي هذا شروط وكيفيات الحصول، عن طريق المزاد، على الحصص أو أجزائها. تأهيل المتعامل المادة 2 : يمكن كل متعامل اقتصادي، شخصا طبيعيا أو معنويا يستوفي الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، وكذا في دفتر الأعباء النموذجي، المشاركة في المزاد المفتوح للحصول على الحصص أو أجزائها. المادة 3 : يجب أن يرفق كل عرض مطابق للنموذج الوارد في الملحق بالوثائق الآتية : – نسخة من مستخرج السجل التجاري ساري المفعول عند تاريخ المزايدة مع إثبات ممارسة النشاطات ذات الصلة بالمنتوجات والسلع موضوع الحصص، لمدة ثلاث (3) سنوات، على الأقل، – شهادة تثبت نشر حسابات الشركة محيّنة، – مستخرج الضريبة مصفّى أو يتضمن جدولا زمنيا للدفع أو الإجراء القانوني للدفع، – نسخة من بطاقة رقم التعريف الجبائي (FIN)، – شهادة الضمان الاجتماعي لغير الأجراء محيّنة. المادة 4 : لا يمكن المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش (ي.و.غ) المشاركة في عملية المزاد. معلومات حول المزاد المادة 5 : ينشر إعلان فتح الحصص عن طريق المزاد على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة وفي يوميتين وطنيتين (باللغة العربية وباللغة الفرنسية) قبل شهر، على الأقل، من تاريخ المزايدة، ويجب أن يوضح الإعلان عن طريق المزايدة، ما يأتي : – مكان المزايدة، – تعيين الحصص أو أجزائها،
24 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 فبراير سنة 2018 م – السعر المقترح للحصول على الحصص أو أجزائها، – آخر أجل لإيداع التعهدات، – قائمة الوثائق المطلوبة لتكوين ملف التعهد، – تاريخ فتح العروض من طرف الهيئة المؤهلة، – مكان إيداع التعهدات. المادة 6 : يمكن كل متعامل اقتصادي أن يقدم تعهدا في جزء أو عدة أجزاء من الحصص المفتوحة للمزاد شريطة ألاّ يفوق حد 20 % من الحجم الكلي للحصة. ولا يقبل تقديم أكثر من تعهد لكل جزء من الحصة من طرف نفس المتعامل. كيفية المزايدة المادة 7 : يجري المزاد عن طريق المزايدة بتعهدات مختومة. المادة 8 : تودع التعهدات والملفات القانونية المطلوبة على مستوى مكتب استقبال العروض، قبل الساعة الرابعة )16:00( من يوم المزايدة، على الأكثر، حسب الكيفيات الآتية : – ظرف مزدوج مغلق، حيث أنّ الظرف الخارجي لا يحمل أي عبارة، أماّ الظرف الداخلي، فيجب أن يحمل العبارة الآتية “ تعهد بالمزاد للحصص ……………….. جزء رقم ………. “ الذي يحتوي على التعهد طبقا للنموذج المرفق بدفتر الأعباء، مرفق بصك مسّم ى لصالح رئيس مفتشية أملاك الدولة المختص إقليميا، المعبر عن مبلغ العرض المنصوص عليه في المادتين 14 و 15 أدناه، – ظرف مفتوح يحتوى وجوبا على الوثائق المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه. المادة 9 : يقوم مكتب استقبال العروض، أثناء إيداع التعهد وبحضور المتعهد أو ممثله المؤهل، التأكد من الوثائق المثبتة لتأهيله والمنصوص عليها في المادة 3 أعلاه. وفي حال ما إذا كان المتعهد يستوفي الشروط المطلوبة للتعهد، يسلّم له وصل إيداع. ويتم تبليغ المتعهد بوصل رفض إيداع العرض حسب نفس الأشكال في حالة عدم استيفائه الشروط المطلوبة للتعهد. المادة 10 : يسجل مكتب استقبال العروض التعهدات المودعة حسب ترتيب وصولها في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المكتب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 31 يوضع رقم التسجيل في السجل الخاص على الظرف المغلق المذكورفي المادة 8 أعلاه. المادة 11 : لا يمكن أن تكون التعهدات موضوع تكملة أو تغيير بعد إيداعها. المادة 12 : يشرف على عملية المزايدة أعوان مؤهلون تابعون لإدارة الأملاك العمومية، بمساعدة الأمانة التقنية المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدّد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع. المزايدة المادة 13 : يجب أن تُفتح التعهدات يوم المزايدة من طرف أعضاء مكتب المزايدة، بحضور المتعهدين أو ممثليهم المؤهلين. المادة 14 : تمنح المزايدة لصالح المتعهد المستوفي الشروط المنصوص عليها في دفتر الأعباء الذي قدم أحسن عرض مالي للحصول على الحصة أو أجزائها. المادة 15 : في حالة تساوي العروض، يقوم مكتب المزايدة، أثناء انعقاد الجلسة، بمزاد شفهي بين المتعهدين الذين قدموا أحسن عروض متساوية. منح الرخصة غير الآلية المادة 16 : بعد كل جلسة مزايدة، يحرر رئيس مكتب استقبال العروض محضرا تسجل فيه قائمة المزايدين والأجزاء الممنوحة لهم ومبالغ عروضهم. ترسل نسخة من المحضر المذكور إلى اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة المكلفة بفحص الرخص المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدّد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع. المادة 17 : تمنح المزايدة الحق للمزايد في استعمال جزء من الحصة العائدة له، وتسلّم له رخصة استيراد غير آلية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدّد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع.
24 جمادى الأولى عام 1439 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 11 فبراير سنة 2018 م نموذج التعهد لكل جزء من الحصة 1 - تعيين المتعامل وعنوانه : ………………………………………………………………………………………………………………………… 2 - رقم التسجيل في السجل التجاري : …………………………………………………………………………………………………………… 3 - تاريخ المزايدة : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 - المزايدة المتعلقة بالحصة رقم : ……………………………………………………………………………………………………………….. أنا الممضي أسفله، أصرح أني تحصلت أثناء جلسة المزايدة بتاريخ ………………………….. على حصة ………………………… أو أجزائها / رقم…………………،
- مقابل مبلغ (بالأرقام) …………………………………………………………………………………………………………………………………….. (بالحروف) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. أصرح أنني على علم بجميع بنود وشروط دفتر الأعباء التي تحدد شروط وكيفيات الحصول على حقوق استعمال الحصة أو أجزائها عن طريق المزاد وكذا الشروط المطلوبة لاحترام المزايدة وقبولها. يوم ………….. في …………… المتعهد قرئ وصودق عليه الختم والإمضاء المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة