قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.