مرسوم رئاسي رقم 18-57 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة 2018، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة تشاد، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 7 مارس سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورّي ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورّي ة تشاد، الموّق عة بالجزائر بتاريخ 7 مارس سنة 2016، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة تشاد إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، من جهة، وحكومة جمهورية تشاد من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يأتي ب «الطرفين»،
– رغبة منهما في تدعيم علاقات الصداقة التي تربط البلدين،
– وانطلاقا من رغبتهما في تعزيز مجال التعاون فيما بينهما لمكافحة الإجرام بكل أشكاله،
– ورغبة منهما في إقامة تعاون فعال في مجال تسليم المجرمين بين البلدين، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الالتزام بالتسليم يتعهد الطرفان بأن يسلّم كل منهما للآخر، حسب القواعد والشروط المحددة في هذه الاتفاقية، الأفراد الموجودين في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم، المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية للطرف الطالب.
المادة 2 الجرائم التي توجب التسليم 1 – لأغراض هذه الاتفاقية، الجرائم التي توجب التسليم هي الجرائم المعاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة (1) أو بعقوبة حبس أشد. وإذا تعلق الطلب بشخص تمت إدانته بارتكابه مثل هذه الجرائم ويجري البحث عنه لتنفيذ عقوبة حبس أو عقوبة أخرى سالبة للحرية محكوم بها، لا يسمح بالتسليم إلاّ إذا كانت العقوبة الصادرة لا تقل مدتها عن ستة (6) أشهر، أو صدرت عقوبة أشد. 2 – لأغراض هذه المادة، تطبق هذه الأحكام حتى لو كانت تشريعات الطرفين لا تصنف الأفعال في نفس فئة الجرائم أو لا تمنحها وصفا مماثلا. 24 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 فبراير سنة 2018 م
المادة 3
فتح المادةرفض تسليم المواطنين 1 – لا يسلّم الطرفان مواطنيهما. 2 – تحدد جنسية المواطن عند تاريخ ارتكاب الجريمة المطلوب من أجلها التسليم.
3 - غير أنه، يلتزم الطرف المطلوب منه التسليم، إذا كان لديه الاختصاص لمحاكمتهم، بمتابعة مواطنيه الذين ارتكبوا على إقليم الطرف الآخر، جرائم معاقب عليها كجنايات أو جنح في كلا الطرفين، وذلك عندما يرسل له الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، طلب متابعة مرفقا بالملفات والوثائق والأشياء والمعلومات ذات الصلة التي بحوزته. 4 – يتم إعلام الطرف الطالب بالمآل المخصص لطلبه.
المادة 4
فتح المادةرفض التسليم يرفض التسليم :
أ – إذا صدر حكم نهائي في الطرف المطلوب منه التسليم أو في دولة أخرى من أجل الأفعال التي يطلب بسببها تسليم الشخص، ب – إذا تقادمت الدعوى العمومية أو العقوبة حسب تشريع أحد الطرفين، ج – إذا صدر عفو شامل في الطرف المطلوب منه التسليم أو في الطرف الطالب، د – إذا ارتكبت الجريمة خارج إقليم الطرف الطالب وكان تشريع الطرف المطلوب منه التسليم لا يسمح بمتابعة نفس الجريمة المرتكبة في مثل هذه الحالات، ه – إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها التسليم تتمثل فقط في خرق التزامات عسكرية، و– إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التسليم أن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم، جريمة سياسية أو مرتبطة بمثل هذه الجريمة، ز – إذا كانت لدى الطرف المطلوب منه التسليم أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم إنما قدم لأغراض متابعة الشخص المطلوب على أساس عرقه أو جنسه أو دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو آرائه السياسية أو أنه يمكن المساس بوضعية هذا الشخص بناء على أحد هذه الأسباب.
المادة 5
فتح المادةطلبات التسليم والوثائق المطلوبة 1 – يجب تقديم طلب التسليم كتابيا ويوجه عبر الطريق الدبلوماسي. 2 – يرفق طلب التسليم بما يأتي :
أ – في جميع الحالات :
– أوصاف دقيقة بقدر الإمكان، للشخص المطلوب تسليمه وكل معلومة من شأنها أن تساعد على تحديد هويته وجنسيته،
– عرض لوقائع الجريمة وتكييفها القانوني مع الإشارة إلى المواد القانونية المطبقة،
– نسخة عن النصوص القانونية المقررة للعقوبة عن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم.
ب – إذا كان الشخص متابعا، يرفق طلب التسليم بالإضافة إلى الوثائق المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة، ب :
– أصل الأمر بالقبض أو نسخة منه مطابقة للأصل، أو أية وثيقة أخرى تكتسي نفس القوة، صادرة طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الطرف الطالب،
– نسخة من قرار الاتهام أو أية وثيقة اتهام أخرى،
– الدليل الذي يبرر إحالة القضية للمحاكمة وفقا لقوانين الطرف المطلوب منه التسليم.
ج – إذا تعلّق الأمر بشخص تمت إدانته بجريمة طلب من أجلها التسليم، يرفق طلب تسليمه بالإضافة إلى الوثائق المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة، ب :
– أصل قرار أو حكم الإدانة أو نسخة منه مصادقا عليها، والمعلومات حول العقوبة الصادرة في حقه والمدة التي سبق وأن قضاها في الحبس تنفيذا لهذه العقوبة،
– المعلومات التي تثبت بأن الشخص المطلوب تسليمه هو نفسه الشخص الذي تمت إدانته.
المادة 6
فتح المادةالإعفاء من المصادقة تعفى الوثائق المرسلة تطبيقا لهذه الاتفاقية، من أي أشكال التصديق.
غير أنه، يجب أن تمهر هذه الوثائق بتوقيع وختم السلطة المختصة بإصدارها.
المادة 7
فتح المادةالتوقيف المؤقت 1 – في حالة الاستعجال، وبناء على طلب السلطات المختصة للطرف الطالب، يتم التوقيف المؤقت للشخص المطلوب تسليمه من طرف السلطات المختصة للطرف المطلوب منه التسليم في انتظار إرسال طلب التسليم والوثائق المذكورة في المادة 5 من هذه الاتفاقية. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 2 – يرسل طلب التوقيف المؤقت سواء عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) أو البريد أو التلغراف أو أي طريق آخر يترك أثرا مكتوبا. 3 – يجب أن يشير الطلب إلى وجود المستندات المنصوص عليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية، مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم في الآجال المحددة في الفقرة 5 من هذه المادة. ويجب أن يبين، زيادة على ذلك، الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها وعرضا وجيزا عن وقائع الجريمة ومكان وزمان ارتكابها وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما أمكن. 4 – يخطر الطرف الطالب دون تأخير بالمآل المخصص لطلبه. 5 – يمكن إنهاء التوقيف المؤقت إذا لم يتلقّ الطرف المطلوب منه التسليم، في أجل ثلاثين (30) يوما بعد التوقيف، إحدى الوثائق المشار إليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية. 6 – لا يتعارض الإفراج مع توقيف الشخص من جديد وتسليمه، إذا تلقى الطرف المطلوب منه التسليم لاحقا، طلب التسليم والوثائق المدعمة له.
المادة 8
فتح المادةإجراءات التسليم المبسطة 1 – يمكن الطرف المطلوب منه التسليم، إذا كان تشريعه يجيز ذلك، أن يسمح بالتسليم المبسط، شريطة أن يوافق الشخص المطلوب تسليمه على ذلك. 2 – بعد الموافقة المكتوبة للشخص المطلوب تسليمه، تعفى السلطات طالبة التسليم من القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية.
المادة 9
فتح المادةتعدد الطلبات إذا طلب التسليم، في آن واحد، من طرف عدة دول سواء من أجل نفس الجرائم أو عن جرائم مختلفة، يقرر الطرف المطلوب منه التسليم الدولة التي سيتم تسليم الشخص إليها، آخذا بعين الاعتبار كافة الظروف، لا سيما منها وجود اتفاقية دولية ذات الصلة وإمكانية التسليم اللاحق بين الدول الطالبة، وتاريخ وصول الطلبات وخطورة الأفعال ومكان اقترافها.
المادة 10
فتح المادةحجز وتسليم الممتلكات 1 – عندما يقبل التسليم، يمكن الطرف المطلوب منه التسليم أن يسلّم، وفقا لتشريعه، إلى الطرف الطالب بناء على طلبه، جميع الممتلكات المحصّلة من الجريمة أو التي استعملت فيها أو التي يمكن اتخاذها كأدلّة إقناع. 2 – يجوز إجراء تسليم الممتلكات المشار إليها أعلاه، بالرغم من عدم تسليم الشخص المطلوب بسبب هروبه أو وفاته. 3 – تحفظ الحقوق، التي اكتسبها الغير حسن النية، على الممتلكات المذكورة. وإذا كانت هذه الحقوق ثابتة، يجب رد هذه الممتلكات إلى الطرف المطلوب منه التسليم في أقرب الآجال، على نفقة الطرف الطالب وذلك عقب انتهائه من إجراءات المتابعة في الطرف الطالب.
المادة 11
فتح المادةالمعلومات التكميلية 1 – يجوز للطرف المطلوب منه التسليم، إذا رأى أن المعلومات المقدمة تدعيما لطلب التسليم غير كافية بالنظر إلى تشريعه المتعلق بتسليم المجرمين، أن يطلب معلومات تكميلية في آجال معقولة يحددها. 2 – يجوز الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه، إذا كان محبوسا وكانت المعلومات التكميلية المقدمة غير كافية أو لم تصل في المهلة المحددة. غير أن هذه الحالة لا تمنع الطرف الطالب من تقديم طلب جديد للتسليم. 3 – عندما يتم الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه طبقا للفقرة 2 من هذه المادة، يجب على الطرف المطلوب منه التسليم، إخطار الطرف الطالب متى كان ذلك ممكنا.
المادة 12
فتح المادةالتسليم المؤجل أو المشروط 1 – يجوز للطرف المطلوب منه التسليم، تأجيل تسليم الشخص المطلوب من أجل متابعته أو لقضاء عقوبة عن جريمة أخرى غير تلك التي طلب التسليم من أجلها.
وفي هذه الحالة، يقوم الطرف المطلوب منه التسليم، بإخطار الطرف الطالب بذلك. 2 – لا تحول أحكام الفقرة 1 من هذه المادة دون التسليم المؤقت للشخص المطلوب تسليمه إلى الطرف الطالب، شريطة أن تتم إعادته إلى الطرف المطلوب منه التسليم، بعد الانتهاء من إجراءات المتابعة في الطرف الطالب.
المادة 13
فتح المادةقاعدة التخصيص لا يجوز حبس الشخص الذي تم تسليمه طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، أو محاكمته أو إدانته أو معاقبته أو الحد من حريته على إقليم الطرف الطالب، من أجل جريمة أخرى سابقة لتسليمه غير تلك التي طلب تسليمه من أجلها، إلاّ في الحالات الآتية : 24 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 فبراير سنة 2018 م أ – إذا لم يغادر الشخص الذي تمّ تسليمه إقليم الطرف الذي سلّم إليه في أجل خمسة وأربعين (45) يوما التالية لإطلاق سراحه النهائي، وكان في استطاعته ذلك، أو إذا عاد إليه بمحض إرادته بعد مغادرته له، ب – إذا وافق الطرف المطلوب منه التسليم على ذلك، شريطة تقديم طلب جديد لهذا الغرض، يكون مصحوبا بالوثائق المنصوص عليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى تحرير محضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلّم حول تمديد التسليم، ويشير إلى الإمكانية التي خولت له في توجيه مذكرة دفاع إلى سلطات الطرف المطلوب منه التسليم، ج – إذا أعيد تكييف الجريمة خلال سير الإجراءات، على أساس نفس الوقائع المشكلة للجريمة التي منح من أجلها التسليم، شريطة أن يكون التكييف الجديد للجريمة يسمح بالتسليم، د – إذا وافق على ذلك الشخص الذي تم تسليمه.
المادة 14
فتح المادةالقرار وتسليم الشخص 1 – يجب على الطرف المطلوب منه التسليم أن يعلم الطرف الطالب بقراره الخاص بالتسليم في أقرب الآجال. 2 – يجب على الطرف المطلوب منه التسليم تسبيب كل رفض كلي أو جزئي للطلب، مع إرفاق نسخة من القرار القضائي ذي الصلة بناء على طلب. 3 – في حالة قبول التسليم، يحدد تاريخ ومكان تسليم الشخص المطلوب باتفاق مشترك بين الطرفين. 4 – يجب على الطرف الطالب أن يتسلّم الشخص المطلوب بواسطة أعوانه في ظرف ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ القرار النهائي للتسليم. 5 – عند انتهاء هذا الأجل، يجوز الإفراج عن الشخص المطلوب، ويمكن الطرف المطلوب منه التسليم رفض تسليمه من أجل نفس الجريمة. 6 – غير أنه، إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليم أو تسلّم الشخص المطلوب، وجب على الطرف المعني بالأمر أن يحيط الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء أجل ثلاثين
(30) يوما، ويتفق الطرفان على تاريخ آخر للتسليم. 7 – يخطر الطرف الطالب الطرف المطلوب منه التسليم بالنتائج المترتبة عن الإجراءات الجزائية المتبعة ضد الشخص الذي تم تسليمه.
المادة 15
فتح المادةإعادة التسليم لدولة أخرى لا يجوز للطرف الذي تم تسليم الشخص إليه، تسليم هذا الأخير إلى دولة أخرى، دون موافقة الطرف الذي سلّمه له، إلاّ إذا لم يغادر الشخص إقليم الطرف الطالب أو عاد إليه حسب الشروط المقررة في الفقرة (أ) من المادة 13 من هذه الاتفاقية.
المادة 16
فتح المادةهروب الشخص المطلوب تسليمه إذا هرب الشخص الذي تم تسليمه قبل انتهاء إجراءات متابعته أو إدانته ورجع إلى إقليم الطرف الذي طلب منه التسليم، يعاد تسليمه بعد تلقي طلب جديد للتسليم دون حاجة إلى دعمه بمستندات، ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر طلب مستندات أخرى.
المادة 17
فتح المادةالعبور 1 – في حالة تسليم شخص إلى أحد الطرفين من دولة ثالثة عبر إقليم الطرف الآخر، يطلب الطرف الذي يتعين تسليم الشخص له من الطرف الآخر أن يأذن لذلك الشخص بعبور أراضيه. ولا تطبق هذه الإلزامية في حالة النقل الجوي ولم يرتقب أي هبوط للطائرة في أراضي الطرف الآخر. 2 – عندما يتسلّم الطرف المطلوب منه العبور مثل هذا الطلب الذي ينبغي أن يتضمن المعلومات، يبتّ فيه وفقا للإجراءات التي ينص عليها تشريعه. ويوافق هذا الطرف على الطلب بصفة عاجلة، ما لم يمس ذلك بمصالحه الأساسية. 3 – في حالة الهبوط غير المتوّق ع، يجوز للطرف الذي يطلب منه السماح بالعبور، بناء على طلب العون المرافق للشخص، اعتقال الشخص لمدة ثمان وأربعين (48) ساعة ريثما يتم تسلّم طلب العبور الذي يتعين تقديمه وفقا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة.
المادة 18
فتح المادةالمصاريف 1 – يضمن الطرف المطلوب منه التعاون مصاريف الإجراءات المترتبة عن طلب التسليم والمصاريف التي يقتضيها توقيف الشخص المطلوب على إقليمه. 2 – يتحمل الطرف الطالب مصاريف نقل الشخص المطلوب والعبور انطلاقا من إقليم الطرف المطلوب منه التعاون. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 19
فتح المادةتبادل المعلومات حول النصوص القانونية في مجال تسليم المجرمين يجب على الطرفين، بناء على طلب أحدهما، أن يتبادلا المعلومات حول التشريع الوطني المتعلق بتسليم المجرمين.
المادة 20
فتح المادةلغات المخاطبة تحرر طلبات التسليم والوثائق المدعمة لها بلغة الطرف الطالب وترفق بترجمة إلى لغة الطرف المطلوب منه التسليم.
المادة 21
فتح المادةالتصديق يصدّق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية السارية في كل طرف.
المادة 22
فتح المادةالدخول حيّز التنفيذ تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ ثلاثين (30) يوما من تبادل وثائق التصديق.
المادة 23
فتح المادةالتعديلات والنقض 1 – يجوز للطرفين الاتفاق على إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية. ويسري مفعول التعديلات حسب نفس الشروط للاتفاقية. 2 – تسري هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة. 3 – يمكن كل طرف نقض هذه الاتفاقية. ويسري هذا النقض بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ إشعار الطرف الآخر بهذا القرار عبر القناة الدبلوماسية. 4 – تعالج الطلبات المقدمة قبل هذا الإشعار أو التي تم تلقيها خلال ستة (6) أشهر من تبليغه طبقا لهذه الاتفاقية.
وإثباتا لذلك، الممضيان أسفله، المفوضان قانونا، وقّعا على هذه الاتفاقية.
حرر بالجزائر في 7 مارس سنة 2016، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية تشاد الديمقراطية الشعبية يوسف أبا صلاح الطيب لوح وزير العدل وحقوق وزير العدل، حافظ الأختام الإنسان قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.