مرسوم رئاسي رقم 18-55 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة 2018، يتضمّن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة وحكومة جمهورية تشاد، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 7 مارس سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهورّي ة ّ الجزائرية الدّيمقراطيّة ّ الشعبية وحكومة جمهورّي ة تشاد، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 7 مارس سنة 2016، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبي ّ ة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة وحكومة جمهوريّة تشاد إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة من جهة، وحكومة جمهورية تشاد من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يأتي ب “ الطرفين”،
– اعتبارا منهما للمثل العليا المشتركة للعدالة والحرية التي تقود الدولتين،
– ورغبة منهما في تعزيز التعاون القضائي المتبادل في المجال المدني والتجاري، اتفقتا على ما يأتي :
الفصل الأول أحكام عامة
المادة الأولى الالتزام بالتعاون القضائي يتعهد الطرفان بمنح التعاون القضائي المتبادل في المجال المدني والتجاري، بطلب من أحدهما.
المادة 2 الحماية القانونية 1 – يستفيد مواطنو كل من الطرفين في إقليم الطرف الآخر بنفس الحماية القانونية التي يمنحها هذا الأخير لمواطنيه فيما يتعلق بحقوقهم الشخصية والمالية. 2 – يتمتع مواطنو كل من الطرفين بحرية اللجوء إلى الجهات القضائية للطرف الآخر للمطالبة والدفاع عن حقوقهم. 3 – كما تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخص بها وفقا لقوانين كل من الطرفين.
المادة 3
فتح المادةكفالة المصاريف القضائية 1 – لا يمكن أن تفرض على مواطني كل من الطرفين الذين يمثلون أمام الجهات القضائية للطرف الآخر كفالة ولا إيداع تحت أية تسمية كانت، وذلك إما بصفتهم أجانب أو لعدم وجود مسكن لهم أو إقامة. 2 – كما تطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخص بها وفقا لقوانين كل من الطرفين. 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 4
فتح المادةالمساعدة القضائية 1 – يتمتع مواطنو كل من الطرفين في إقليم الطرف الآخر من المساعدة القضائية على غرار مواطني البلد أنفسهم شريطة احترامهم لقانون الطرف المطلوب منه المساعدة. 2 – إنّ الشهادة المثبتة لعدم كفاية الموارد تسلّم إلى الشخص الطالب من طرف السلطات المختصة لبلده إذا كان يقيم أو يسكن في إقليم أحد الطرفين، وتسلّم هذه الشهادة من طرف الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية لبلده المختصة إقليميا إذا كان الشخص المعني يقيم أو يسكن في بلد ثالث.
المادة 5
فتح المادةالإعفاء من المصادقة تعفى الوثائق المرسلة، تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية، من أي شكل من أشكال التصديق، ويجب أن تمهر بتوقيع وختم السلطة المختصة بإصدارها.
الفصل الثاني — التعاون القضائي
المادة 6
فتح المادةنطاق التعاون القضائي يشمل التعاون القضائي التبليغ والتبليغ الرّسمي وإرسال العقود القضائية وغير القضائية، وتنفيذ إجراءات قضائية كسماع الشهود أو الأطراف، أو إجراء خبرة أو الحصول على الأدلة وتبادل وثائق الحالة المدنية، وكذا كل إجراء آخر في إطار تحقيق قضائي بناء على طلب أحد الطرفين.
المادة 7
فتح المادةرفض التعاون القضائي يرفض التعاون القضائي إذا اعتبر الطرف المطلوب منه أن هذا التعاون من شأنه المساس بالسيادة أو الأمن أو النظام العام لبلده.
المادة 8
فتح المادةالسلطات المركزية 1 – تعيّن السلطات المركزية من قبل الطرفين. 2 – بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل. 3 – بالنسبة لجمهوريّة تشاد، تتمثل السلطة المركزية في الوزارة المكلفة بالعدل. 4 – ترسل الطلبات المقدمة بموجب هذه الاتفاقية، مباشرة من السلطة المركزية للطرف الطالب إلى السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون، ويبلغ كل طرف الطرف الآخر بأي تغيير لسلطته المركزية.
المادة 9
فتح المادةمحتوى طلبات التعاون )1 – يحتوي طلب التعاون القضائي على البيانات الآتية :
أ) – السلطة القضائية الطالبة،
ب) – السلطة القضائية المطلوب منها التعاون، عند الاقتضاء،
ج) – لقب واسم وصفة وجنسية ومسكن أو إقامة أطراف الدعوى والعنوان الاجتماعي بالنسبة للأشخاص الاعتبارية،
د) – لقب واسم وعنوان ممثلي الأطراف، عند الاقتضاء،
ه) – موضوع الطلب والوثائق المرفقة،
و) – أي بيانات أخرى ضرورية لإنجاز الإجراءات المطلوبة. )2 – في حالة تبليغ الأحكام القضائية، يشار في الطلب إلى آجال وطرق الطعن وفقا لتشريع كلا الطرفين.
المادة 10
فتح المادةلغة المراسلة تحرّر كل الوثائق المتعلقة بالتعاون القضائي في لغة الطرف الطالب، مرفقة بترجمة مطابقة إلى لغة الطرف المطلوب منه.
المادة 11
فتح المادةمصاريف التعاون القضائي لا يترتب عن تنفيذ التعاون القضائي تسديد أي مصاريف، باستثناء أتعاب الخبراء.
المادة 12
فتح المادةإثبات تبليغ العقود 1 – يثبت تبليغ العقود القضائية وغير القضائية إما بواسطة وصل مؤرخ وموقّع من المرسل إليه، أو بواسطة شهادة من السلطة المطلوبة تثبت فعل وطريقة وتاريخ التسليم. 2 – إذا تعذّر التسليم، يحاط الطرف الطالب علما بذلك. 24 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 فبراير سنة 2018 م
المادة 13
فتح المادةالإنابات القضائية يجب أن تتضمن الإنابات القضائية البيانات الآتية :
أ – السلطة القضائية الطالبة، ب – السلطة القضائية المطلوب منها التنفيذ، عند الاقتضاء، ج – لقب واسم وعنوان وصفة الأطراف والشهود، د – موضوع الطلب والإجراءات المطلوب تنفيذها، ه – الأسئلة التي يجب طرحها على الشهود، عند الاقتضاء، و – أي بيانات أخرى لإنجاز الإجراءات المطلوبة.
المادة 14
فتح المادةتنفيذ الإنابات القضائية 1 – تنفذ الإنابات القضائية من طرف السلطة القضائية للطرف المطلوب منه التعاون، حسب الإجراء الساري لدى هذا الأخير. 2 – بناء على طلب صريح من السلطة الطالبة، تقوم السلطة المطلوب منها التنفيذ، بما يأتي :
أ – تنفيذ الإنابة القضائية وفق شكل خاص إذا كان ذلك يتوافق مع تشريع بلدها، ب – إعلام السلطة الطالبة في الوقت المناسب بتاريخ ومكان تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنّى للأطراف المعنية الحضور طبقا لتشريع البلد المطلوب منه التنفيذ. 3 – وفي حالة عدم إنجاز الطلب، ترد العقود المرفقة به إلى الطرف الطالب، ويجب إخطاره عن أسباب عدم إنجاز الطلب أو رفضه.
المادة 15
فتح المادةمثول الشهود والخبراء 1 – إذا كان المثول الشخصي لشاهد أو خبير أمام السلطات القضائية للطرف الطالب ضروريا، فإنّ السلطة المطلوب منها التعاون والتي توجد في بلادها إقامته أو مسكنه، تقوم بدعوته إلى الرد على الاستدعاءات الموجهة إليه. 2 – في هذه الحالة، يتم تسديد مصاريف السفر وتعويضات الإقامة للشاهد أو الخبير، من محل إقامته، حسب التعريفات والتنظيمات النافذة في الدولة التي سوف يتم فيها السماع. وبناء على طلب هذا الأخير، تكفل السلطات القنصلية للطرف الطالب تذكرة السفر أو تسبيقا عن المصاريف المرتبطة به. 3 – وفي حالة عدم المثول، لا تتخذ السلطة المطلوب منها التنفيذ ضد الأشخاص المتخلفين أي إجراء ردعي. 4 – لا يجوز متابعة الشاهد أو الخبير حضوريا أو حبسه من أجل عقوبة تتعلق بجريمة ارتكبها قبل استدعائه. 5 – تزول هذه الحصانة إذا لم يغادر الشاهد أو الخبير الذي كانت له الحرية في ذلك، إقليم الطرف الطالب خلال ثلاثين (30) يوما من تبليغه أنّ حضوره لم يعد ضروريا، أو إذا عاد باختياره بعد أن غادره.
المادة 16
فتح المادةتبليغ العقود القضائية وغير القضائية وتنفيذ الإنابات القضائية من قبل الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية يمكن كل طرف تسليم العقود القضائية وغير القضائية إلى مواطنيه أو القيام بسماعهم مباشرة عن طريق ممثلياته الدبلوماسية أو القنصلية، طبقا لتشريع كل من الطرفين.
الفصل الثالث — الاعتراف بالأحكام أو القرارات القضائية والعقود الرّسميّة والقرارات التحكيمية وتنفيذها
المادة 17
فتح المادةالشروط المطلوبة للاعتراف بالأحكام أو القرارات القضائية وتنفيذها إنّ الأحكام أو القرارات الصادرة عن الجهات القضائية للطرفين في المواد المدنية والتجارية، بما فيها تلك المتعلقة بالحقوق المدنية المحكوم بها من قبل الجهات القضائية الجزائية، يعترف بها وتنفّذ وفقا للشروط الآتية :
أ – أن يصدر الحكم أو القرار من جهة قضائية مختصة، ب – أن يثبت بأنه قد تم استدعاء الأطراف بصفة صحيحة أو تم تمثيلهم أو تم التصريح بغيابهم وفق قانون الطرف الذي أصدر الحكم أو القرار، ج – أن يصبح الحكم أو القرار نهائيا طبقا لقانون الطرف الذي صدر فيه، د – إذا كان الحكم أو القرار غير مخالف للنظام العام للطرف المطلوب فيه التنفيذ. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 18
فتح المادةإجراءات الاعتراف بالأحكام أو القرارات القضائية وتنفيذها 1 – تخضع إجراءات الاعتراف بالأحكام أو القرارات القضائية وتنفيذها للتشريع الساري المفعول على إقليم كل طرف. 2 – يجب أن يقدم طلب الاعتراف والتنفيذ للحكم أو القرار الصادر، مباشرة من الشخص المعني إلى السلطة القضائية المختصة للطرف المطلوب منه الاعتراف بالحكم أو القرار وتنفيذه فوق ترابه.
المادة 19
فتح المادةالوثائق المرفقة بطلب الاعتراف بالأحكام أو القرارات القضائية وتنفيذها يجب على الشخص الذي يطلب الاعتراف بالحكم أو القرار أو تنفيذه، أن يقدم ما يأتي :
أ – صورة رسمية للحكم أو القرار تتوفر فيها الشروط اللازمة لإثبات صحتها، ب – شهادة تثبت أن الحكم أو القرار نهائي وفقا لتشريع أحد الطرفين، ج – أصل عقد التبليغ بالحكم أو القرار أو أي عقد آخر يحل محل التبليغ، د – نسخة رسمية من التكليف بالحضور الموجه إلى الطرف الذي تخلف عن الحضور، وذلك في حالة صدور حكم غيابي وعندما لا يتبّي ن من الحكم أو القرار أن تبليغ التكليف بالحضور كان صحيحا.
المادة 20
فتح المادةالاعتراف بالعقود الرّسميّة وتنفيذها 1 – يعلن عن نفاذ العقود الرّسميّة، لا سيما العقود التوثيقية منها، في إقليم أحد الطرفين من طرف السلطة المختصة طبقا لقانون الطرف الذي يتم لديه التنفيذ. 2 – تقوم السلطة المختصة بالتحقق فقط من أنّ العقود تستوفي الشروط اللازمة لإثبات صحتها وفقا لتشريع البلد الذي صدرت فيه، والتأكد من عدم مخالفتها للنظام العام للطرف المطلوب منه الاعتراف أو التنفيذ.
المادة 21
فتح المادةالاعتراف بالقرارات التحكيمية وتنفيذها إنّ القرارات التحكيمية الصادرة في إقليم أحد الطرفين يتم الاعتراف بها وتنفيذها في الطرف الآخر وفقا لأحكام اتفاقية نيويورك المؤرخة في 10 يونيو سنة 1958 حول الاعتراف بالقرارات التحكيمية وتنفيذها.
المادة 22
فتح المادةتبادل المعلومات والوثائق يتعهد الطرفان، بطلب من أحدهما، بتبادل المعلومات والوثائق في المجال التشريعي والاجتهاد القضائي المدني والتجاري.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 23
فتح المادةالتصديق يصدّق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية السارية في كل طرف.
المادة 24
فتح المادةالدخول حيّز التنفيذ تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تبادل وثائق التصديق.
المادة 25
فتح المادةالتعديلات والنقض 1 – يجوز للطرفين الاتفاق على إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية. ويسري مفعول التعديلات حسب نفس الشروط للاتفاقية. 2 – تسري هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة. 3 – يمكن كل طرف نقض هذه الاتفاقية. ويسري هذا النقض بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ إشعار الطرف الآخر بهذا القرار عبر القناة الدبلوماسية. 4 – تعالج الطلبات المقدمة قبل هذا الإشعار أو التي تم تلقيها خلال ستة (6) أشهر من تبليغه، طبقا لهذه الاتفاقية.
وإثباتا لذلك، الممضيان أسفله المفوضان قانونا، وقّعا على هذه الاتفاقية.
حرر بالجزائر في 7 مارس سنة 2016، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة جمهورية تشاد الدّيمقراطيّة الشعبيّة يوسف أبا صلاح الطيب لوح وزير العدل وزير العدل، حافظ الأختام وحقوق الإنسان 24 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 فبراير سنة 2018 م
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.