مرسوم رئاسي رقم 18-56 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة 2018، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تشاد، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 7 مارس سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تشاد، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 7 مارس سنة 2016، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهورّي ة الجزائرّي ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورّي ة الجزائرّي ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورّي ة تشاد إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من جهة، وحكومة جمهورية تشاد، من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يأتي ب « الطرفين»،
– حرصا منهما على توطيد أواصر الصداقة التي تربط البلدين،
– واعترافا منهما بضرورة التعاون القضائي المتبادل الأوسع لمكافحة الإجرام بكل أشكاله،
– ورغبة منهما في إبرام اتفاقية حول التعاون القضائي في المجال الجزائي، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى مجال تطبيق التعاون القضائي
1 - يلتزم الطرفان، وفقا لهذه الاتفاقية، بتبادل التعاون الأوسع بقدر الإمكان في التحقيقات والإجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم التي تكون، وقت تقديم طلب التعاون القضائي، من اختصاص السلطات القضائية للطرف الطالب.
2 - يشمل التعاون القضائي ما يأتي :
أ - تلقي شهادات أو أقوال الأشخاص،
ب - تسليم الوثائق القضائية،
ج - تنفيذ طلبات التفتيش والحجز،
د - وصف الشيء الذي يجب البحث عنه أو معاينته،
ه - تقديم معلومات وأدلة إقناع،
و - التصرف في عائدات ووسائل الجريمة،
ز - التدابير المتخذة لإيجاد والاحتفاظ بعائدات الجريمة ومصادرتها،
ح - التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين للإدلاء بشهادتهم،
ط - إمكانية السماح للأشخاص بالإدلاء بشهادتهم في الطرف الطالب،
ي - أية أشكال أخرى للتعاون تتماشى مع موضوع هذه الاتفاقية وفي حدود ما يسمح به تشريع الطرف المطلوب منه التعاون.
3 - يمنح التعاون القضائي دون مراعاة مبدأ ازدواجية التجريم.
4 - في حالة طلبات التفتيش والحجز والمصادرة، يجب أن تكون الجريمة موضوع الطلب، معاقبا عليها حسب قانون كلا الطرفين.
5 - لا تطبق هذه الاتفاقية من أجل :
أ - توقيف أو حبس الشخص بغرض تسليمه،
ب - تنفيذ، في الطرف المطلوب منه التعاون، أحكام جزائية صادرة في الطرف الطالب، إلاّ في حدود ما يسمح به تشريع الطرف المطلوب منه التعاون،
ج - نقل الإجراءات القضائية في المواد الجزائية. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 2 السلطات المركزية
1 - تعين السلطات المركزية من قبل الطرفين.
2 - بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة، تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل.
3 - بالنسبة لجمهورية تشاد، تتمثل السلطة المركزية في الوزارة المكلفة بالعدل.
4 - ترسل الطلبات المقدمة بموجب هذه الاتفاقية، مباشرة من السلطة المركزية للطرف الطالب إلى السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون، ويبلغ كل طرف الطرف الآخر بأي تغيير لسلطته المركزية.
5 - في حالات الاستعجال، يجوز إرسال الطلبات عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول).
المادة 3
فتح المادةرفض أو تأجيل التعاون
1 - يرفض التعاون:
أ - إذا كانت الجريمة التي يقدم من أجلها طلب التعاون تعتبر من قبل الطرف المطلوب منه التعاون، جريمة سياسية أو مرتبطة بها، غير أنّه لا تعتبر الجريمة الإرهابية كجريمة سياسية،
ب - إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التعاون، أنّ تنفيذ الطلب يمس بسيادته أو بأمنه الوطني أو بنظامه العام،
ج - إذا تعلّق الطلب بجريمة يتم بموجبها متابعة الشخص أو أنّه محل تحقيق أو تمّت إدانته أو تبرئته لدى الطرف المطلوب منه التعاون،
د - إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها التعاون تتمثل فقط في خرق التزامات عسكرية،
ه - إذا كانت هناك أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التعاون القضائي إنّما قدم بغرض متابعة الشخص بسبب عرقه أو جنسه أو دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو آرائه السياسية أو أنه يمكن المساس بوضعية هذا الشخص بناء على أحد هذه الأسباب.
2 - يمكن الطرف المطلوب منه التعاون تأجيل تنفيذه، إذا كان من شأنه المساس بإجراء جزائي جار فوق إقليمه.
3 - قبل رفض طلب التعاون أو تأجيل تنفيذه، يقوم الطرف المطلوب منه التعاون وعن طريق سلطته المركزية، بما يأتي :
أ - إعلام الطرف الطالب فورا بالأسباب التي تدفعه لرفض أو تأجيل طلب التعاون القضائي، و
ب - التشاور مع الطرف الطالب من أجل دراسة إمكانية تقديم التعاون في الآجال والشروط التي يراها الطرف المطلوب منه التعاون ضرورية.
4 - إذا رفضت السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون منح التعاون أو أجلته، يجب عليها إعلام السلطة المركزية للطرف الطالب بأسباب الرفض أو التأجيل، وذلك حسب الحالة.
المادة 4
فتح المادةشكل ومحتوى طلبات التعاون
1 - يجب أن يقدم كل طلب للتعاون كتابيا.
2 - يجب أن يحتوي الطلب على ما يأتي:
أ - اسم الهيئة الطالبة والسلطة المختصة المكلفة بالتحريات أو الإجراءات القضائية ذات الصلة بالطلب،
ب - موضوع وسبب الطلب،
ج - بيان للوقائع المنسوبة،
د - النص القانوني الجزائي المطبق في هذا الموضوع.
3 - كما يحتوي الطلب، عند الاقتضاء وفي حدود الإمكان، على:
أ - الهوية، وتاريخ الميلاد والمكان الذي يتواجد فيه الشخص المطلوب شهادته،
ب - الهوية، وتاريخ الميلاد والمكان الذي يتواجد فيه الشخص الذي يجب تبليغه،
ج - معلومات تتعلق بهوية الشخص والمكان المحتمل تواجده به، إذا تعلق الطلب بتحديد مكان تواجد شخص،
د - وصف دقيق للمكان الواجب تفتيشه والممتلكات التي يجب حجزها،
ه - وصف الطريقة التي يتم بها أخذ وتسجيل الشهادة أو التصريح،
و- وصف أي إجراء خاص واجب اتباعه خلال تنفيذ الطلب،
ز- أية معلومات أخرى يمكن أن تقدم إلى الطرف المطلوب منه التعاون لتسهل عليه تنفيذ الطلب.
4 - في مجال التجميد أو الحجز والمصادرة، تطبق الأحكام الواردة في الفقرة 2 من المادة 14 من هذه الاتفاقية. 24 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 فبراير سنة 2018 م
المادة 5
فتح المادةتنفيذ الطلبات
1 - يقوم الطرف المطلوب منه التعاون وفقا لتشريعه بتنفيذ الطلبات التي وجهتها له السلطات المختصة لدى الطرف الطالب، بهدف القيام بالتحقيق أو إرسال أدلة أو أشياء لتقديمها كأدلة إقناع أو ملفات أو وثائق بما في ذلك الوثائق الإدارية.
2 - إذا تقدم الطرف الطالب بطلب صريح، يقوم الطرف المطلوب منه التعاون إخطاره بتاريخ ومكان تنفيذ الطلب.
3 - إذا وافق الطرف المطلوب منه التعاون، يجوز للسلطات والأشخاص المعنية للطرف الطالب الحضور خلال الاستماع للشهود وعند الاقتضاء، خلال تنفيذ طلبات أخرى. كما يجوز لهم في حدود ما يسمح به تشريع الطرف المطلوب منه التعاون، استجواب الشهود أو طلب استجوابهم.
4 - إذا تقدم الطرف الطالب بطلب صريح يقتضي تنفيذ إجراء بكيفية خاصة، يلبي الطرف المطلوب منه التعاون هذا الطلب في حدود ما يسمح به تشريعه.
5 - تخطر السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون، فورا، السلطة المركزية للطرف الطالب، بالمآل المخصص لتنفيذ طلبها.
المادة 6
فتح المادةمصاريف التعاون القضائي مع مراعاة أحكام المادة 9 من هذه الاتفاقية، فإنّ مصاريف تنفيذ طلبات التعاون القضائي تقع على عاتق الطرف المطلوب منه التعاون. أمّا المصاريف الآتي ذكرها فتقع على عاتق الطرف الطالب، إلاّ إذا تم إعفاؤه منها :
أ - تدخل الخبراء في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون،
ب - التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين الذي يتم طبقا للمادة 10 من هذه الاتفاقية.
المادة 7
فتح المادةالمحافظة على السرّية
1 - بناء على طلب أحد الطرفين :
أ - يبذل الطرف المطلوب منه التعاون كل ما بوسعه للمحافظة على سرّية طلب التعاون القضائي ومضمونه والوثائق المدعمة له، أمّا إذا كان من غير الممكن تنفيذ الطلب بدون إفشاء السرية، يعلم الطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب بذلك، ليتخذ قراره حينها إذا ما كان يتمسك بالطلب،
ب - يحافظ الطرف الطالب على سريّة الشهادات والمعلومات المقدّمة من قبل الطرف المطلوب منه التعاون، وذلك في الحدود التي يقتضيها التحقيق والإجراءات المحددة في الطلب.
2 - لا يجوز للطرف الطالب استخدام أو إرسال معلومات أو أدلة مقدمة من الطرف المطلوب منه التعاون، لأغراض غير تلك المتعلقة بالتحقيق أو الإجراءات المنصوص عليها في الطلب، دون موافقة الطرف المطلوب منه التعاون.
المادة 8
فتح المادةالشهادة في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون
1 - يجوز إلزام كل شخص يتواجد في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون وتكون شهادته مطلوبة تطبيقا لهذه الاتفاقية، عن طريق الاستدعاء بالحضور أو بأي شكل آخر يسمح به قانون الطرف المطلوب منه التعاون، قصد الإدلاء بالشهادة أو تقديم وثائق أو ملفات أو غيرها من عناصر الأدلة.
2 - يجوز إلزام أي شخص مطلوب للإدلاء بشهادته أو لتقديم معلومات أو وثائق أو ملفات في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون، بتنفيذ ما طلب منه طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون الطرف المطلوب منه التعاون.
إذا ادّعى هذا الشخص تمتعه بحصانة أو عجز أو امتياز يخوله له قانون الطرف الطالب، تؤخذ شهادته مع ذلك ويخطر الطرف الطالب بادعاءاته.
3 - عندما يقدم طلب لهذا الغرض، تقوم السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون بإخطار الطرف الطالب، مسبقا وفي الوقت المناسب، بتاريخ ومكان الإدلاء بالشهادة.
المادة 9
فتح المادةالشهادة في إقليم الطرف الطالب
1 - إذا رأى الطرف الطالب ضرورة المثول الشخصي لشاهد أو خبير أمام سلطاته المختصة من أجل الإدلاء بشهادته في قضية جزائية، فإنّه يشير إلى ذلك في طلب الاستدعاء للمثول أو في طلب التعاون من أجل تحقيق يتعلق بقضية جزائية ويخطر الطرف المطلوب منه التعاون الشاهد أو الخبير بذلك. كما يخطر الطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب بالرد الصادر عن الشاهد أو الخبير.
2 - يجب أن يشير الطلب أو الاستدعاء في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، إلى المبلغ التقريبي للتعويضات التي ينبغي دفعها وكذا التعويضات عن مصاريف السفر والإقامة. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
3 - يمكن، عند الاقتضاء، أن يستلم الشاهد أو الخبير عن طريق السلطات القنصلية للطرف الطالب، تسبيقا لجزء من المصاريف المتعلقة بالسفر أو كلها.
4 - كل شاهد أو خبير، مهما كانت جنسيته، وتلبية لطلب مثول خلال إجراء لدى أحد الطرفين، والذي يمثل بإرادته أمام الجهات القضائية للطرف الآخر، لا يمكن متابعته أو حبسه من أجل أفعال أو تنفيذا لأحكام سابقة لمغادرته إقليم الطرف المطلوب منه التعاون.
5 - غير أن الحصانة المنصوص عليها في الفقرة 4 من هذه المادة تنتهي بعد ثلاثين(03) يوما من تاريخ سماعه إذا لم يغادر الشاهد أو الخبير إقليم الطرف الطالب وكان بإمكانه القيام بذلك.
6 - إنّ الشاهد أو الخبير الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور الذي طلب تسليمه أو تم تسليمه تطبيقا لهذه الاتفاقية، لا يمكنه أن يتعرض لأي عقاب أو إجراء ردعي، حتى وإن اشتمل هذا التكليف على أوامر، ما عدا إذا توجه فيما بعد بإرادته، إلى إقليم الطرف الطالب، ثم وجه له استدعاء جديد ولم يمتثل له.
المادة 10
فتح المادةالتحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين
1 - بناء على طلب الطرف الطالب، وإذا وافق كل من الطرف المطلوب منه التعاون والشخص المحبوس، يحوّل هذا الشخص المتواجد في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون إلى إقليم الطرف الطالب والذي اعتبر مثوله الشخصي، بصفة شاهد أو للمساعدة في إجراءات جزائية، ضروريا.
2 - لأغراض هذه المادة :
أ - يتم تمديد حبس الشخص الذي تم تحويله في إقليم الطرف الطالب، إلا إذا سمح الطرف المطلوب منه التعاون بالإفراج عنه،
ب - يجب على الطرف الطالب إعادة الشخص الذي تم تحويله للطرف المطلوب منه التعاون عندما تسمح الظروف بذلك، وفي كل الأحوال في أجل لا يتجاوز تاريخ الإفراج عنه في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون، إلاّ إذا اتفقت السلطتان المركزيتان للطرفين على خلاف ذلك،
ج - يعتدّ بالمدة التي قضاها الشخص في الطرف الطالب، عند حساب تنفيذ العقوبة المسلّطة عليه من قبل الطرف المطلوب منه التعاون.
المادة 11
فتح المادةتسليم العقود القضائية
1 - يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، طبقا لتشريعه، بتسليم العقود التي أرسلت إليه لهذا الغرض من الطرف الطالب.
2 - يرسل طلب تسليم كل وثيقة، تتضمن التكليف بحضور شخص، إلى الطرف المطلوب منه التعاون، في مدة لا تقل عن ستين (60) يوما قبل تاريخ مثول الشخص. وفي حالة الاستعجال، يمكن الطرف المطلوب منه التعاون التخلي عن هذا الشرط.
3 - يمكن إجراء التسليم عن طريق إرسال عادٍ للعقد أو القرار للشخص المرسل إليه. إذا طلب الطرف الطالب ذلك صراحة فإنّ الطرف المطلوب منه التعاون، وفي حدود ما يسمح به تشريعه، يقوم بالتسليم للشخص نفسه وفقا للشكل الذي يرغبه الطرف الطالب.
4 - يرسل الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب، دليل تبليغ الوثائق الذي يبّي ن الفعل وشكل وتاريخ التسليم و، عند الاقتضاء، يجوز أن يكون هذا التبليغ في شكل وصل مؤرخ وموقّع من المرسل إليه. وإذا تعذر التسليم، يتم إعلام الطرف الطالب في أقرب الآجال مع ذكر الأسباب التي حالت دون ذلك.
المادة 12
فتح المادةالتفتيش والحجز
1 - يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، في حالة ما إذا كان تشريعه يسمح بذلك، وبشرط حماية حقوق الغير حسن النية، بتنفيذ طلبات التفتيش والحجز وتسليم الأشياء إلى الطرف الطالب قصد الحصول على أدلة إثبات.
2 - يمتثل الطرف الطالب لكل شرط يفرضه الطرف المطلوب منه التعاون، فيما يتعلق بالأشياء المحجوزة والمسلّمة إلى الطرف الطالب.
المادة 13
فتح المادةاسترجاع الأشياء أو الملفات أو الوثائق إلى الطرف المطلوب منه التعاون تعاد الأشياء، بما فيها الملفات أو الوثائق الأصلية المقدمة للطرف الطالب تطبيقا لهذه الاتفاقية، في أقرب وقت ممكن، إلى الطرف المطلوب منه التعاون إلاّ إذا تخلى هذا الأخير عن حقه في ذلك. 24 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 فبراير سنة 2018 م
المادة 14
فتح المادةالتعاون في إطار إجراءات التجميد أو الحجز والمصادرة
1 - يتفق الطرفان على التعاون خلال الإجراءات المتعلقة بتحديد وتعيين مكان عائدات ووسائل ارتكاب الجريمة، وتجميدها أو حجزها ومصادرتها طبقا للقانون الداخلي للطرف المطلوب منه التعاون.
2 - علاوة على الأحكام الواردة في المادة 4 من هذه الاتفاقية، ينبغي أن يتضمن طلب التعاون المتعلق بإجراءات التجميد أو الحجز والمصادرة، البيانات الآتية :
أ - معلومات حول الممتلكات موضوع التعاون المطلوب،
ب - مكان تواجد الممتلكات،
ج - العلاقة بين الممتلكات والجرائم، إن وجدت،
د - معلومات بخصوص مصالح الغير حول الممتلكات،
ه - نسخة طبق الأصل عن قرار التجميد أو الحجز أو القرار النهائي للمصادرة الذي قررته الجهة القضائية.
3 - لا يمس أي بند من هذه المادة بحقوق الغير حسن النية.
المادة 15
فتح المادةاسترداد الأموال
1 - إذا ارتكبت جريمة وصدرت إدانة في إقليم الطرف الطالب، يمكن استرداد الأموال المحجوزة من قبل الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب، بغرض المصادرة، طبقا للقانون الداخلي للطرف المطلوب منه التعاون.
2 - لا يمس أي بند من هذه المادة بحقوق الغير حسن النية.
3 - يتم الاسترداد فور صدور حكم نهائي في إقليم الطرف الطالب.
المادة 16
فتح المادةالإعفاء من المصادقة تعفى الوثائق المرسلة تطبيقا لهذه الاتفاقية، من أي أشكال التصديق.
غير أنه، يجب أن تمهر هذه الوثائق بتوقيع وختم السلطة المختصة بإصدارها.
المادة 17
فتح المادةلغات المخاطبة تحرر طلبات التعاون والوثائق المدعمة لها بلغة الطرف الطالب وترفق بترجمة إلى لغة الطرف المطلوب منه التعاون.
المادة 18
فتح المادةتبادل صحيفة السوابق القضائية
1 - تتبادل السلطتان المركزيتان للطرفين، بيان الإدانات المسجلة في صحيفة السوابق القضائية والصادرة عن الجهات القضائية للطرفين، ضد مواطني الطرف الآخر والأشخاص المولودين في إقليم الطرف الآخر من خلال تبادلها، على الأقل، مرة كل سنة.
2 - في حالة المتابعة أمام جهة قضائية لأحد الطرفين، فإنّه يمكن السلطات المختصة للطرف الطالب، الحصول فورا من السلطات المختصة للطرف المطلوب منه التعاون، على صحيفة السوابق القضائية المتعلقة بالشخص موضوع المتابعة.
3 - باستثناء حالة المتابعة، يجوز للسلطات القضائية أو الإدارية لأحد الطرفين أن تتحصل على صحيفة السوابق القضائية من الطرف الآخر، كما يجوز لها أن تحصل عليها مباشرة لدى السلطات المختصة طبقا للقانون الداخلي للطرف المطلوب منه التعاون.
المادة 19
فتح المادةاتفاقات أخرى لا تتعارض هذه الاتفاقية مع وجود التزامات مترتبة عن معاهدات أو اتفاقات أخرى وقّعها الطرفان.
المادة 20
فتح المادةالتصديق يصدّق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية السارية في كل طرف.
المادة 21
فتح المادةالدخول حيّز التنفيذ تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تبادل وثائق التصديق.
المادة 22
فتح المادةالتعديلات والنقض
1 - يجوز للطرفين الاتفاق على إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية. ويسري مفعول التعديلات حسب نفس الشروط للاتفاقية. 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
2 - تسري هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة.
3 - يمكن كل طرف نقض هذه الاتفاقية. ويسري هذا النقض بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ إشعار الطرف الآخر بهذا القرار عبر القناة الدبلوماسية.
4 - تعالج الطلبات المقدمة قبل هذا الإشعار أو التي تم تلقيها خلال ستة (6) أشهر من تبليغه، طبقا لهذه الاتفاقية.
إثباتا لذلك، الممضيان أسفله، المفوضان قانونا، وقّعا على هذه الاتفاقية.
حرر بالجزائر في 7 مارس سنة 2016، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة تشاد الدّيمقراطيّة الشّعبيّة يوسف أبا صلاح الطيب لوح وزير العدل وحقوق وزير العدل، حافظ الأختام الإنسان H
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.