قرار
قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1394 الموافق 5 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تعيين ممثل وزير الصناعة والطاقة رئيسا لمجلس التوحيد الصناعي لدى المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية • 650
قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1394 الموافق 5 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تعيين ممثل وزير الصناعة والطاقة رئيسا لمجلس التوحيد الصناعي لدى المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية • 650
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.