قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1395 الموافق 13 مايو سنة 1975 يتضمن الترخيص لشركة في ممارسة نشاطاتها برسم قانون الاستثمارات . 653

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.