قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 22 ابريل سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للدخول في دورة تكوين مفتشين رئيسيين للخزينة . 650
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المطروحة للمسابقة بخمسة وعشرين (25) .
المادة 3
فتح المادةتطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 71-144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن انشاء دورات تكوين للموظفين التابعين لبعض الاسلاك بوزارة المالية، تفتح المسابقة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه : 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض (1 (1) للدخول الى السنة الاولى :
القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 241 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي | الحاص للمفتشين الرئيسيين للخزينة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث دورات تكوين للموظفين التابعين لبعض الاسلاك بوزارة المالية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 شعبان | 1 (1) للمترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 26 عاما على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والحائزين على البكالوريا أو على دبلوم معترف بمعادلته لها . 2 (2) للموظفين المرسمين البالغين من العمر 26 عاما على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والتابعين للاسلاك المرتبة في السلم II على الاقل والمثبتين لاقدمية عامين من الخدمة بهذه الصفة، والحائزين على شهادة تسمح لهم بالتسجيل في السنة الاولى من ليسانس الحقوق أو العلوم الاقتصادية .
ب للدخول الى السنة الثانية :
للحائزين على شهادة واحدة من ليسانس الحقوق أو العلوم الاقتصادية وتتوفر فيهم شروط السن المنصوص عليها أعلاه.
ج (ج) للدخول الى السنة الثالثة :
للحائزين على شهادتين من ليسانس الحقوق أو العلوم الاقتصادية، وتتوفر فيهم شروط السن المنصوص عليها أعلاه . :
المادة 4
فتح المادةتطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 لا يمكن أن يتجاوز تأخير حدود سن القبول 10 أعوام بالنسبة للمترشحين المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 عام - 1391 الموافق 12 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم دورات أعوام للذين ليست لديهم هذه الصفة تكوين للموظفين التابعين لبعض الاسلاك بوزارة المالية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال | عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة للدخول الى دورة تكوين مفتشين رئيسيين للحزينة بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي، وتجرى هذه المسابقة بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة .
المادة 5
فتح المادةيجب أن تشمل ملفات المترشحين التي توجه في ظروف موصى عليها الى مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي 1 شارع تيرمان الجزائر العاصمة، الأوراق التالية :
طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب بخط اليد وموقع عليه - من طرف المترشح ، مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة للحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة
- شهادة الجنسية ،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية الورقة رقم (3 (3) يقل تاريخها عن 3 أشهر . 652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 جمادى الثانية عام 1395 ه شهادة طبية تثبت ان المعنى بالامر غير مصاب بأي مرض - أو عجز يتعارض مع الوظيفة المطلوبة ، صورة مطابقة للشهادة أو الدبلوم المطلوب وعند الاقتضاء قرار التعيين في أحد الاسلاك المشار اليها في المادة 3 أعلاه ،
- عند الاقتضاء مستخرج من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، بالنسبة للمترشحين الموظفين، شهادة من الادارة الاصلية
- بالمشاركة في اختبارات المسابقة ترخص لهم صراحة ومتابعة الدورة الدراسية في حالة القبول ، 4 صور هوية وظرفان عليهما طوابع بريدية ويحملان عنوان المترشح .
المادة 6
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح بدراسة التطبيق | الاقتصادي والمالى بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •
المادة 7
فتح المادةتتضمن المسابقة الاختبارات التالية :
أولا - للدخول الى السنة الأولى :
1) (1) الاختبارات الكتابية :
I 2 انشاء حول موضوع عام .
المدة 4 ساعات – المعامل 4 . 2 اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه ..
3 - اختبار يتناول دراسة نص متصل بالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية .
المدة 3 ساعات - المعامل 3 .
4 - اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر .
المدة 3 ساعات - المعامل 3 . 2 (2) الاختبار الشفهي :
محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام .
المدة 20 دقيقة - المعامل ...
ثانيا - للدخول الى السنة الثانية :
1) (1) الاختبارات الكتابية :
انشاء حول موضوع عام يتضمن التنظيم السياسي | I - والاداري للجزائر .
المدة 4 ساعات - المعامل 4 .
- اختبار في اللغة الوطنية، وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه.
3 - دراسة نص ذى طابع قانونى واقتصادي أو مالي .
المدة 3 ساعات المعامل 3 . 2 (2) الاختبار الشفهي :
محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام .
المدة 20 دقيقة - المعامل I .
ثالثا - للدخول الى السنة الثالثة :
الاختبارات الكتابية :
I _ انشاء حول موضوع عام يتضمن التنظيم السياسي أو الاداري أو القضائي للجزائر .
المدة 4 ساعات - المعامل 4 . 2 دراسة نص ذي طابع قانوني أو اقتصادي أو مالي .
المدة 3 ساعات - المعامل 3 .
3 - اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه 2 (2) الاختبار الشفهي :
محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام .
المدة 20 دقيقة - المعامل 1 .
المادة 8
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة من 20 من الحد الاقصى لمجموع النقط التي يمكن الحصول عليها .
ويقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20 في اختبار اللغة الوطنية و 5 من 20 بالنسبة للاختبارات الاخرى .
المادة 9
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة II من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه تتألف لجنة المسابقة من :
وزير المالية أو ممثله، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي ، عضوين من سلك المدرسين يعينهما مدير المدرسة .
المادة 10
فتح المادةيتناول التعليم المخصص للمتمرنين خلال هذه الدورة البرنامج المنصوص عليه في الملحق المرفق بأصل هذا القرار .
المادة 11
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 22 ابريل سنة 1975 .
وزير المالية عن وزير الداخلية اسماعيل محروق وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الجمعة 3 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 653
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.