مرسوم رئاسي رقم 11-233 مؤرخ في 26 رجب عام 1432 الم وافق 28 يونيو سنة 2011، يتضمن إج راءات عفو بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لعيد الاستقلال
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لعيد الاستقلال، طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم ستة (6) أشهر أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 أدناه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا تخفيضا جزئيا من العقوبة على النحو الآتي :
- سبعة (7) أشهر إذا كان باقي العقوبة يساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها،
- ثمانية (8) أشهر إذا كان باقي العقوبة أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها،
- تسعة (9) أشهر إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها، 6 يوليو سنة 2011 م تنظيميّة
- عشرة (10) أشهر إذا كان باقي العقوبة أكث ر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها،
- أحد عشر (11) شه را إذا كان باقي العقوبة أكث ر من خم س عشرة (15) سنة ويساوي عشرين
(20) سنة أو يقل عنها.
المادة 4
فتح المادةتطبّق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم على العقوبة الأشد في حالة تعدد العقوبات.
المادة 5
فتح المادةيستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
- الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
- الأشخاص المحك وم عليه م بسبب ارتكابهم الجرائ م المنصوص والمعاق ب عليه ا بالمرس وم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات، المتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل وجرائم القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول والتسميم والضرب والجرح العمدي على الأصول، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 63 و 64 و 84 و 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 260 و 261 و 262 و 263 و 267 من قانون العقوبات،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجناي ات اختلاس الأموال العمومي ة أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والفرار وتزوي ر النق ود والتهري ب، الأفعال المنص وص والمعاقب عليها بالم واد 30 و 119 و 119 4 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2011 م مك رر و 126 و 126 مك رر و 127 و 128 و 128 مك رر و 128 مك رر 1 و 129 و 188 و 197 و 198 و 200 و 202 و 203 من قانون العقوبات وبالمواد 25 و 26 و 27 و 28 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وبالمواد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 م ن الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث 1( / )3 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1( / )2 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة.
المادة 8
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة.
المادة 9
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.