قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1432 الموافق 26 يونيو سنة 2011، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفة رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.