قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية البحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر عمومية المطبعة الرسمية المجلس الوطني أشهر 6 اشهر سنة في الجزائر 8 دنانير 14 دينارا / 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سمنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-2200 تمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس اتفاقات دولية مرسوم رقم 65-120 مؤرخ فى 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الاقتصادية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية الموقعة في 14 مايو سنة 1964 في براغ . 566 نص الاتفاقية 566 مرسوم رقم 65-121 مؤرخ فى 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يتضمن المصادقة على اتفاق التبادل التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجير ، الموقع بمدينة الجزائر في 22 محرم عام 1384 الموافق 3 يونيو سنة 1964. 567
- نص الاتفاق 567 مرسوم رقم 65-122 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يتضمن المصادقة على الاتفاقية | المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | وجمهورية النيجير المتعلقة بالنقل الجوى والموقعة فى مدينة | الجزائر بتاريخ 3 يونيو سنة 1964 569 نص الاتفاقية 569 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 65-143 مؤرخ فى 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتمم ويعدل بموجبه المرسوم رقم 64 80 المؤرخ في 2 مارس سنة 1964 المتضمن احداث هيئة من الموظفين بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي ) . 572
- قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1385 الموافق 5 مايو سنة 1965 يتعلق بتسيير القرض الفلاحي . 573 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 65-129 مؤرخ فى 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يتضمن إحداث منصب نائب الكاتب العام ومنصب مفتش عام ومنصبي مستشارين تقنيين بوزارة الشؤون الخارجية . 574
566 الجريدة الرسمية وزارة التجارة قرار مؤرخ فى 20 ذي القعدة عام 1384 الموافق 22 مارس |
- سنة 1965 يتعلق بتسويق اصناف المارغرين . 575 للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 محرم عام 1385 ب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1385 الموافق 10 مايو سنة 1965 يتعلق بتسويق البهار المطحون او على شكل حبوب ملففة . 575 اتفاقات دولية مرسوم رقم 65-120 مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يتضمن المصادقة على الاتفاقية | الاقتصادية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية الموقعة في 14 مايو سنة 1964 في براغ ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،
- وبناء على المادة 42 من الدستور ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية الاقتصادية المبرمة بين
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية | الاشتراكية التشيكوسلوفاكية الموقعة ببراغ بتاريخ 14 مايو سنة 1964 ، وبعد استشارة المجلس الوطني ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية الاقتصادية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية التشيكوسلوفاكية والموقعة في 14 مايو سنة 1964 في براغ وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ذى الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 احمد بن بلة الاتفاقية الاقتصادية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية بناء على روابط الصداقة الكامنة بين شعبي بلديهما ، ورغبة منهما في دعم وتوسيع تعاونهما بصورة وثيقة في جميع الميادين ، وحرصا منهما على تقوية وتوسيع علاقاتهما التجارية التي تقوم على مبدأ المساواة والمنفعة المتبادلة توصلا لانطلاق بلديهما الاقتصادي ، فقد اتفقتا على ما يلي : المادة الاولى ان حكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية اذ تحدوها الرغبة في المساهمة بانشاء صناعة وطنية جزائرية | فانها تضع تحت تصرف حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قرضا طويل الاجل يخصص لتسهيل شرءا انواع التجهيزات التي تسلمها تشيكوسلوفاكية للجزائر . ويمكن لهذه الحكومة عند الاقتضاء تسديد تكاليف الخدمات التقنية المتصلة بانجاز المشاريع . حدد مبلغ القرض بصورة أولية بمائة مليون كورون تشيكوسلوفاكي وهو قابل الزيادة تبعا للمشاريع التي يجرى تقريرها ولا سيما فيما يتعلق منها بانشاء صناعة بيتروكيماوية وطنية فى الجزائر تقوم بها اللجنة التشيكوسلوفاكية الجزائرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والمنشأة بموجب الاتفاق الموقع من الحكومتين في هذا اليوم . ان هذه اللجنة تعين كذلك كيفيات تطبيق التصرف بالقرض بعد عرضها على الحكومتين للموافقة عليها المادة الثانية ان مدة القرض المذكور اعلاه هي عشر سنوات بفائدة 2,5 % سنويا المادة الثالثة يحرر في اقرب وقت بروتوكول اضافي توضح فيه طرق تنفيذ هذه الاتفاقية ويعتبر جزءا متمما لها المادة الرابعة يسرى مفعول هذه الاتفاقية فى اليوم الذي يتم فيه تبادل المذكرات التي يؤكد فيها الطرفان المتعاقدان مصادقتهما وفقا لنصوص التشريع الدستورى لكل منهما وحرر في براغ بتاريخ 14 مايو سنة 1964 على نسختين باللغة الفرنسية عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية الاشتراكية الديمقراطية الشعبية التشيكوسلوفاكية رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية احمد بن بلة . انطونين نوفوتني ملحق المادة 4 ان القرض الممنوح حسب الاتفاقية الاقتصادية المبرمة في 14 مايو سنة 1964 لا يجوز استعماله لو فاء الفواتير المتعلقة بتسليمات البضائع الصادرة من البلدان الاخرى والمطلوبة بصورة خاصة من زبون جزائري بمناسبة اجراء الاتفاقيات ان امثال تلك التسليمات يجرى تسديد قيمتها من قبل الزبائن الجزائريين للمزودين التشيكوسلوفاكيين بنفس العملة ووفقا لنفس شروط الدفع التي يستفيد منها بالنسبة لمشترياتهم المزودون المذكورون
الجمعة 20 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 567 مرسوم رقم 65-121 مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يتضمن المصادقة على اتفاق التبادل التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية واللتان تعتبران جزءا متمما له .
- على القائمة أتبين فيها البضائع التي تصدر من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى جمهورية الشعبية وحكومة جمهورية النيجير ، الموقع بمدينة الجزائر | النيجير في 22 محرم عام 1384 الموافق 3 يونيو سنة 1964 ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على المادة 42 من الدستور ،
- وبمقتضى اتفاق التبادل التجارى بين حكومة الجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة جمهورية النيجير ، الموقع بمدينة الجزائر في 22 محرم عام 1384 الموافق 3 يونيو سنة 1964 ، وبعد استشارة المجلس الوطني ، 6 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاق التبادل التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة جمهورية النيجير الموقع بمدينة الجزائر في 22 محرم عام 1384 الموافق 3 يونيو سنة 1964 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 احمد بن بلة اتفاق التبادل التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجير ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | وحكومة جمهورية النيجير ،
- تيقنا بان التضامن بين الدول الافريقية يجب أن يعبر عنه باجراءات محسوسة فان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجير ، تشجيعا لرغبتهما المشتركة في تنمية الروابط الودية بين البلدين ولا سيما في توسيع تبادلهما التجاري اتفقتا على الاحكام التالية : المادة الاولى : أن الطرفين المتعاقدين اللذان يحدوهما تيسير وتسهيل تنمية تبادل البضائع على الاقل بين البلدين اتفقا بان يمنح كل منهما المعاملة الاكثر رعاية ممكنة فيما يخص كل المواد المتعلقة بالتجارة بين البلدين . المادة 2 : ان تسليم بضائع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى جمهورية النيجير وتسليم بضائع جمهورية النيجير الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يتم طبقا للقائمتين أ و ب الملحقتين بهذا الاتفاق | وعلى القائمة ب تبين البضائع التي تصدر من جمهورية النيجير الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 3 : تعتبر ، حسب مقاصد هذا الاتفاق ، منتوجات جزائرية ، المنتوجات التي منشأها ومصدرها الجزائر ، ومنتوجات نيجيرية ، المنتوجات التي مصدرها ومنشأها النيجير المادة 4 : ان كل طرف متعاقد يمنح جميع التسيلات ، ويسلم في أقرب وقت ممكن ، رخص الاستيراد الضرورية للبضائع التي تستورد من بلد الطرف الآخر . ويسلم كل طرف متعاقد رخص الاستيراد الضرورية بمقتضى القوانين والتنظيمات النافذة او التي سيجرى العمل بها في المستقبل على ترابه . المادة ه : ان كلا الطرفين المتعاقدين يأذنان بالاستيراد والتصدير مع الاعفاء من الرسوم الجمركية وذلك ضمن اطار التشريعات والتنظيمات الخاصة بالاستيراد والتصدير النافذة في كل من البلدين فيما يخص : ا - عينات البضائع وادوات الاشهار الغاية من استعمالها الاتفاق على طلبيات والدعاية ، ب - الاشياء والبضائع التي تعرض فى الاسواق والمعارض بشرط ان لا تباع ، ج الادوات المعلمة الخاصة بتعبئة البضائع وكذلك التلفيفات التي تحتوى على الاشياء المستوردة والتي يجب ارجاعها عند انتهاء الفترة المتفق عليها المادة 6 : ان استيراد وتصدير بضائع احد البلدين نحو البلد الآخر يتمان بناء على عقود مبرمة بين الاشخاص الطبيعيين المقيمين فى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الذين يختصون بالتجارة الخارجية ، والاشخاص الطبيعيين أو المعنويين المسموح لهم بممارسة التجارة الخارجية في النيجير . . : المادة 7 : يأخذ الطرفان المتعاقدان يعين الاعتبار نظام مرور البضائع عبر أراضمها عند ما يكون في ذلك فائدة للبلد الآخر وفقا للقوانين والانظمة النافذة في كل من البلدين المادة 8 : تتم انواع الدفع المتعلقة بالمخالصات التجارية الحاصلة بين الطرفين المتعاقدين بالعملة الحرة القابلة للتحويل المادة 9 : بغية تنشيط تنمية التجارة بين البلدين ، يعمد الطرفان المتعاقدان الى منح التسهيلات اللازمة بقدر المستطاع لتنظيم الاسواق والمعارض التجارية في نطاق قوانينهما وانظمتهما المادة 10 : تكلف لجنة مختلطة مؤلفة من ممثلي الطرفين المتعاقدين بالسهر على تطبيق حسن تنفيذ هذا الاتفاق
568 الجريدة الرسمية تجمتع هذه اللجنة فى مدينتي الجزائر او نيامي كلما يطلب ذلك احد الطرفين المتعاقدين بعد اخبار مسبق بشهرين . تتخذ اللجنة المختلطة جميع التدابير اللازمة والآئلة الى تنمية التبادل التجارى بين البلدين على أوسع مدى ممكن ، وهي مؤهلة لتعديل قوائم البضائع ، وعند اللزوم اعتماد قوائم جديدة لفترة سنوية مقبلة ، وطرق كل المسائل التجارية والمسائل المتعلقة بالنقد التي تنشأ اثناء تطبيق هذا الاتفاق المادة 11 : يدخل هذا الاتفاق فى حيز التنفيذ في تاريخ محدد بناء على اتفاق مشترك بين الحكومتين بعد اتمام الاجراءات الدستورية التي تخص كل حكومة • وهو صالح لمدة سنة . وعند انقضاء هذه المدة يعتبر هذا الاتفاق مجددا تلقائيا لمدة سنة تلو السنة، ما دام لم يعمد احد الطرفين الى ابطاله كتابيا بموجب اخبار مسبق قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مفعول هذا الاتفاق وحرر بالجزائر فى 22 محرم عام 1384 الموافق 3 يونيو سنة 1964 على نسختين باللغة الفرنسية ، وكلا النصين معتمدان على السواء . عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة جمهورية الديمقراطية الشعبية النيجير احمد بو منجل بوبو حاما القائمة (( 1 )) المنتجات المعدة للتصدير الى جمهورية النيجير المنتجات البترولية القمح الصلب الغاز ومشتقاته الشعير الحمضيات الدشيشة والسميذ الفواكه دقيق الحبوب ( ح ح ) المياه المعدنية كسب الزيتون البيرة ( حسب الحاجة ) نخالة دقيقة الخمور مصارين الاغنام التبغ المصنوع التمور العادية
- الزيتون المحفوظ الخضر والنباتات الخاصة بالطبخ زيت الزيتون الخضر المجففة : فواكه محفوظة عصير الفواكه خضر محفوظة الفرنان اكبار الحلفاء التين الطازج والمجفف - ليف الحلفاء ( كران ) التمور ليف الدوم ( كران نباتي ) ( العنب الطازج الاعشاب الطبية الخروب المعجنات الجلود المدبوغة كبريت مصفى- الصابون المصنوع والعجين المخفف لمضار الصابون التحضيرات الخاصة بغسيل الثياب السماد البوتاسيك ومركباته سولفات للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 محرم عام 1385 المنسوجات والبونتري كبريتور الحديد الاغطية الصوفية - المصمغ الاصطناعي الزرابي منتجات الطرطار غزل القطن - الفوسفات غزل الصوف - التربة الملونة الورق البنتو نيت العلب والاكياس ، والجييبات والقراطيس والتفيفات الاخرى الطين المستعمل لازالة الدهن ( العاسون ) كيا سلفور ( مادة تستعمل فى صنع الديناميت ) عجين الورق الورق المقوى ) كرطون ( والورق واستعمالهما معدن الحديد الورق المطلي بالزفت اطارات المطاط الدهان والطلاء اللامع مبيد الحشرات ومبيد الحشرات الطفيلية مصنوعات من الحجر ، الجبص والاسمنت الزجاج ومصنوعات الزجاج مصنوعات النجارة مواد البناء المصنوعات الكبيرة من مادة البلاستيك الرادياتور
- الصنابير الصفائح ، والاسلاك المشبكة والاسلاك الشائكة المصنوعة من الفولاذ ادوات منزلية من الصيفيح المزين بالميناء هياكل السقف المعدنية ( حسب الحاجة ) ادوات مصنوعة من الالمونيون جهاز الاسطوانات ( اليكتروفون ( وراديو الترانزيستور اجهزة التدفئة وادوات المطبخ المعدات المعدنية الباريتين مواد البناء المحضرة حدائد عتيقة اسلاك الفولاذ الزفت والاسفلت- اجهزة اللحام الاثاث المعدني الادوات الفلاحية ادوات الفراش : - الجرارات الاقفال أنابيب مكلفنة قناني لتعبئة الغاز نقلات النخيل القدور العربات ( فاقونات ) الدور المصنوعة السيارات 4 R , 8 R رونو سيارات النقل ( بيرلي ) حافلات ( بيرلي ) كابلات واسلاك كهربائية الاعمدة المعدنية المكلفنة نوابض السيارات ( روسور ) المضخات والالات الضاغطة الآت الرفع وتنسيق البضائع
تلك الحقوق بشرط : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 569 أنابيب سوداء انواع مختلفة اجهزة الاستخراج والحدادة توابع الانابيب والماسورات . القائمة (( ب ) المنتجات النيجيرية المعدة للتصدير الى جمهورية الجزائر الكاوكاو زيت الكاوكاو الزيت المعد للاكل الذرة البيضاء
- الحناء ( حسب الحاجة ) البصل اللحم الاسماك المجففة جلود الماعز الاشقر ( حسب الحاجة ) الالياف النباتية ( الكابوك ) ( القطن الجلبان السمن المذوب السمسم الطماطم المجففة نيابس أنواع مختلفة مرسوم رقم 65-122 مؤرخ فى 21 ذى الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و جمهورية النيجير المتعلقة بالنقل الجوى والموقعة في مدينة الجزائر بتاريخ 3 يونيو سنة 1964 ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى المادة 42 من الدستور ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجير المتعلقة بالنقل الجوى الموقعة في مدينة الجزائر بتاريخ 3 يونيو سنة 1964 ، وبعد استشارة المجلس الوطني ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجير المتعلقة بالنقل الجوى والموقعة فى مدينة الجزائر بتاريخ 3 يونيو سنة 1964 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 21 ذى الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 احمد بن بلة الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجير والمتعلقة بالنقل الجوى ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجير ، رغبة منهما في المساعدة على توسيع النقل الجوى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجير و اتباع خطة تعاون دولي في هذا الميدان على اوسع مداي ممكن ، ورغبة منهما في تطبيق قواعد النقل مع الحرص على تطبيق مبادىء ومقتضيات الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى الدولي الموقعة بشيكاغو فى 7 ديسمبر سنة 1944 ، فقد اتفقتا على ما يلي : العنوان الاول احكام عامة المادة الاولى : يمنح كل من الفريقين المتعاقدين للفريق الآخر الحقوق الموضحة فى هذه الاتفاقية بغية انشاء علاقات جوية مدنية دولية مبين تفصيلها فى الملحق المرفق بها المادة 2 : لاجل تطبيق هذه الاتفاقية وملحقها : 1 - تفيد ( كلمة منطقة » مدولوها الوارد في المادة الثانية من اتفاقية الطيران المدنى الدولي . 2 وتفيد لفظة ( سلطات الطيران » : فيما يخص الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الوقت الحاضر ، وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، فيما يخص جمهورية النيجير ، الوزارة المكلفة بالطيران المدني ، او فيما يخص الحالتين ، كل شخص او كل منظمة تكون مؤهلة للقيام بالمهام الموكلة اليها المادة 3 : 1 ان الطائرات المستعملة للنقل الدولي من قبل مؤسسات النقل الجوى التي يعينها احد الطرفين المتعاقدين ، وكذا تجهيزات الطائرات العادية ومدخراتها من الوقود والدهان ومؤونات السفر ( بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والتبغ ( تكون لدى دخولها ارض الطرف المتعاقد الآخر معفاة من جميع الرسوم الجمركية ونفقات التفتيش وغيرها من الحقوق والرسوم المماثلة شريط بقاء هذه التجهيزات والمؤونات على متن الطائرات لغاية اعادة تصديرها . 2 - تعفى كذلك من نفس هذه الحقوق والرسوم باستثناء الضرائب والرسوم المترتبة على الخدمات المنجزة : ا - المؤونات الخاصة بالطائرة من اى منشأ كانت والتي يأخذها احد الفريقين المتعاقدين من منطقة بلاده ضمن الكيفيات التي تعينها سلطات ذلك الفريق المتعاقد ويتم شحنها على الطائرات التي تقوم بالنقل الدولي للفريق المتعاقد الآخر
570 الجريدة الرسمية ب قطع التبديل المجلوبة الى منطقة احد الطرفين المتعاقدين لصيانة او اصلاح الطائرات المستعملة للملاحة الدولية من قبل مؤسسات النقل الجوي التي يعينها الفريق المتعاقد الآخر . الوقود والدهان المخصصة لمؤونة الطائرات التى | ج - يجرى استغلالها للنقل الدولي من قبل مؤسسات النقل الجوى المعينة من طرف الفريق المتعاقد الآخر حتى ولو كانت تلك التموينات من التي يجب استعمالها في قسم من المسافة التي تقطع في انحاء اراضى الفريق المتعاقد الذي تم في أرضه الشحن 3 لا يجوز ترفيع التجهيزات العادية الطارئة ما ، او تفريغ الادوات والتموينات الموجودة على متن طائرات احد الفريقين المتعاقدين على ارض الفريق المتعاقد الآخر الا بموافقة سلطات هذا الاخير الجمركية ويمكن في هذه الحالة ان توضع هذه الاموال تحت حراسة تلك السلطات لغاية اعادة تصديرها أو لحين تقديم بيان جمركي بهما المادة 4 : ان شهادات الملاحة و ( بروفيه » الاهلية و « الليسانس ) المسلمة او المعترف بصحتها من قبل أحد الفريقين المتعاقدين والتى لما ينقض اجلها تعتبر صلاحيتها من قبل الفريق الآخر بغية استغلال المصالح المقبولة الموضحة في الملحق المرفق، ويحتفظ كل فريق متعاقد بعدم الاعتراف بصلاحية بروفيه الاهلية والليسانس المسلمة من الفريق الآخر لرعاياه من حيث التحليق فوق منطقته الخاصة . المادة 5 : 1 - ان القوانين والانظمة الخاصة بكل فريق متعاقد والمتعلقة بدخول الطائرات المستعملة في الملاحة الجوية الى منطقته وخروجها منها او على استغلال وطيران تلك الطائرات في حدود منطقته يجرى تطبيقها كذلك على طائرات الصيانة أو مؤسسات الفريق المتعاقد الآخر . 2 ان المسافرين واعوان الطائرة ومرسلي البضائع |
- ملزمون شخصيا مع الاشخاص الآخرين العاملين باسمهم أو لحسابهم بالتقيد بالقوانين والانظمة الجاري بها العمل في منطقة كل فريق متعاقد والخاصة بدخول المسافرين وأعوان الطائرة أو البضائع اليها او اقامتهم فيها أو خروجهم منها بما فى ذلك ما يجب تطبيقه حين الدخول من اجراءات الاجازة او الهجرة او الجمارك او التدابير المتعلقة بالانظمة الصحية وكذا المتعلقة بنظام العملة المادة 6 : مع الاحتفاظ بالمقتضيات المنصوص عليها بالمادة 13 ، يحتفظ كل فريق متعاقد بحق رفض الترخيص للمؤسسة المعينة من الفريق المتعاقد الآخر في استغلال او سحب ذلك الترخيص عند ما تقدر لاسباب وجيهة ، عدم توفر الادلة على ملكيتها للحصة المتفوقة ووجود الرقابة الفعلية على تلك المؤسسة بين يدي الفريق المتعاقد الآخر أو مواطنيه او عند ما لا تمتثل تلك المؤسسة للقوانين والانظمة المذكورة في المادة ه او عند ما لا تقوم بالتزاماتها المفروضة بموجب هذه الاتفاقية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 محرم عام 1385 المادة 7 : يستطيع كل فريق متعاقد في كل حين طلب اجراء مشاورة بين السلطات المختصة التابعة للفريقين حول تغير او تطبيق او تعديل هذه الاتفاقية وتبدأ تلك المشاورة على الاكثر خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب . ويسرى مفعول التعديلات التي تقرر ادخالها في هذه الاتفاقية بعد تثبيتها بمذكرات يجرى تبادلها بالطريقة الدبلوماسية المادة 8 : يستطيع كل فريق متعاقد في كل حين ابلاغ الفريق الآخر عن رغبته فى ابطال هذه الاتفاقية ويقوم الفريقان بأبلاغ ذلك الى المنظمة الدولية للطيران المدني ويسرى مفعول الابطال بعد سنة من تاريخ استلام الاعلان من قبل الفريق المتعاقد الآخر ، ما عدا الحالة التي يتم فيها سحبه باتفاق الفريقين المتبادل قبل نهاية المدة . اما فى الحالة التي يستلم فيها فريق متعاقد مثل هذا الاعلان ولا يرسل الاشعار بالاستلام ، فيعتبر الاعلان آنند حاصلا بعد 15 يوما من تاريخ استلامه من قبل مركز المنظمة الدولية للطيران المدني المادة 9 :1 - في حالة حصول اختلاف فيما يخص تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية ويستعصى حله طبقا لمقتضيات المادة 7 من قبل سلطات الطيران او من قبل حكومتي الفريقين المتعاقدين فيرفع الخلاف بطلب أحد الفريقين المتعاقدين الى محكمة تحكيم 2 - تتألف هذه المحكمة من ثلاثة اعضاء فتعين كل حكومة حكمها ، ويتفق هذان الحكمان على تعيين احد رعايا دولة ثالثة كرئيس وان لم يتم تعيين الحكمين في مهلة الشهرين الذين يبدآن من تاريخ اليوم الذى يقترح فيه حل النزاع بالتحكيم او اذا لم يتفق الحكمان خلال الشهر الذى يلي ذلك التاريخ على تعيين رئيس فيجوز آنئيذ لكل فريق متعاقد أن يطلب من رئيس المنظمة الدولية للطيران المدنى القيام باجراءات التعيين اللازمة .
- تبت المحكمة التحكيمية في الخلاف بأكثرية الاصوات اذا لم تتمكن من حله بالطريقة الودية وما دام الفريقان المتعاقدان مصرين على خلافهما فانها تفرض مبادىء اجراءاتها وتحدد مركز اجتماعها . 4 يتعهد الفريقان المتعاقدان بالامتثال للاجراءات الموقتة التي يمكن فرضها خلال مجرى القضية وكذا للقرار التحكيمي الذي يعتبر في جميع الاحوال قرارا نهائيا ه اذا لم يمتثل احد الفريقين المتعاقدين لمال قرارات المحكمين فيجوز للفريق المتعاقد الآخر ازاء هذا التقصير الذي مهما طال امده ، ان يعمد الى تضييق نطاق التعاون وتوقيف او ابطال الحقوق او الامتيازات التي كانت منحت بموجب هذه الاتفاقية للفريق المتعاقد الآخر المخالف 6 يتحمل كل فريق متعاقد اجور نشاط حكمه ونصف اجور الرئيس المعني .
الجمعة 20 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 571 العنوان الثاني الخدمات المقبولة المادة 10 : تمنح حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لحكومة الجمهورية النيجيرية ، وتمنح هذه الاخيرة بالمثل لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حق استغلال الخدمات الجوية الموضحة في جدول الطرق المرفق بهذه الاتفاقية وذلك بواسطة مؤسسة أو عدة مؤسسات جوية | ويطلق على تلك الخدمات الاصطلاح التالي : « الخدمات المقبولة ) المادة 11 : 1 يجوز استغلال الخدمات المقبولة حينا او بتاريخ لا حق حسب اختيار الفريق المتعاقد الذي يمنح تلك الحقوق بشرط : ا - ان يكون الفريق المتعاقد الذى منح تلك الحقوق قد عين مؤسسة واحدة او عدة مؤسسات نقل جوى لاستغلال الطريق او الطرق المنوه عنها . ب ان يكون الفريق المتعاقد الذي يمنح تلك الحقوق وتطبيقا لاحكام المادتين 77 و 79 من الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى الدولي التي ترمي الى احداث منظمات الاستغلال المشترك من قبل دولتين او اكثر او احداث منظمات دولية للاستغلال وتطبيقا لاحكام المادتين 4 و 2 والوثائق الملحقة بالمعاهدة المتعلقة بالنقل الجوى فى افريقيا والموقعة في ياوندى بتاريخ 28 مارس سنة 1961 ، ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحتفظ بحقها في تعيين شركة الخطوط الجوية الافريقية كجهاز مختار من قبل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لاستغلال المصالح المقبولة كما وان حكومة جمهورية النيجير تقبل بهذا الاختيار . المادة 14 : 1 - ان استغلال الخدمات بين المنطقة الجزائرية ومنطقة النيجيرية وبالعكس والخدمات التي تستغل على الخطوط المبينة فى الجدول المرفق بهذه الاتفاقية يشكل بالنسبة للبلدين حقا أساسيا وأوليا . 2 ان المؤسسات المعينة من قبل كل من الفريقين قد نسب ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 اعلاه المتعاقدين تقوم بمهامها على الوجه الصحيح والعادل وتنتفع الى مؤسسة او المؤسسات المعينة رخصة الاستغلال المطلوبة التي يجب منحها في أقرب مدة ممكنة بدون تحفظ يجوز للسلطات الجوية التابعة للفريق الذي يمنح حقوق الاستغلال دعوة المؤسسات المعينة لاثبات مقدرتها على ايفاء الشروط المفروضة بالقوانين والانظمة التي تطبقها اعتياديا تلك السلطات على سير المؤسسات التجارية للنقل الجوى المادة 12 : ان المؤسسة او المؤسسات الجوية التي تعينها حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفقا لهذه الاتفاقية ، يستفيد موظفوها من حق النزول فى منطقة النيجير والسفر على الخطوط الجوية الدولية بطائرات المسافرين | والبريد والبضائع وبحق التوقفات وكذلك على الطرق الجوية الجزائرية المبينة في الملحق المرفق . والمؤسسة والمؤسسات الجوية التي تعينها حكومة | جمهورية النيجير وفقا لهذه الاتفاقية يستفيد موظفوها من حق النزول فى المنطقة الجزائرية والسفر على الخطوط الجوية الدولية بطائرات المسافرين والبريد والبضائع وبحق التوقفات وكذلك على الطرق النيجيرية المذكورة في الملحق المرفق المادة 13 : فيما يتعلق باستغلال المصالح المقبولة ، فلا يجوز مبدئيا لاحد الفريقين المتعاقدين تعيين غير المؤسسات التي يمتلك حصة الاغلبية فيها احد الفريقين المتعاقدين الذي عينها أو يمتلكها مواطنون تابعون لاحدهما ان الفريق المتعاقد الذي يرتئي عدم توفر الحجة الكافية | على استيفاء هذا الشرط ، يجوز له قبل تسليم الرخصة المطلوبة الدعوة للمشاورة وفقا للاجراء المنصوص عليه في المادة 7 وفي حالة فشل هذه المشاورة يصار الى اتباع طريقة التحكيم وفقا للمادة 9 . من الامكانيات والحقوق المتساوية الخاصة باستغلال المصالح المقبولة 2 ويجب على هذه المؤسسات أن تأخذ بعين الاعتبار منافعها المتبادلة فى المسافات المشتركة حرصا على قيام كل منها بالخدمات الداخلة في اختصاصاتها المادة 15 : فيما يتعلق بالخطوط المبينة في ملحق هذه الاتفاقية ، يكون الهدف الاول للمصالح المقبولة تشغيل هذه الخطوط على وجه الاستعمال المعقول بعامل الطاقة المعتمدة للاحتياجات العادية والاحتياطات المعقولة للنقل الجوى الدولي سواء في الذهاب الى منطقة الفريق المتعاقد الذي يكون عين المؤسسة التي تستغل تلك الخدمات أو في العودة منها ان المؤسسة او المؤسسات المعنية من قبل احد الفريقين المتعاقدين يمكنها في حدود الطاقة الاجمالية المنصوص عليها في المقطع الاول من هذه المادة تسهيل احتياجات النقل الى منطقة دولية اخرى واقعة على الطرق المتفق عليها ومنطقة الفريق المتعاقد الآخر ومع مراعاة المصالح المحلية والاقليمية • ولاستيفاء متطلبات النقل غير المتوقع أو الآني على نفس الخطوط فيجب على المؤسسات الجوية المعينة أن تقرر فيما بينها التدابير الخاصة بها لتيسير تلك الزيادة الوقتية في عمليات النقل ، ثم تقوم تلك المؤسسات فورا باخبار السلطات الجوية التابعة لبلدها بالامر فتتشاور بشأنه اذا رأت ضرورة لذلك وفي الحالة التي لا يرغب فيها احد الفريقين المتعاقدين استعمال طريق او عدة طرق او جزء او تمام طاقة النقل الذي يجب عليه القيام بها تبعا لحقوقه فيتفق مع الفريق المتعاقد الآخر لتحويل تمام او جزء طاقة النقل غير المستعملة اليه لمدة معينة ويجوز للفريق المتعاقد الذي حول كلا او جزء من حقوقه
572 الجريدة الرسمية استعادة هذه الحقوق عند انقضاء هذه المدة المادة 16 : تعلم المؤسسات الجوية المعينة السلطات الجوية التابعة للفريقين المتعاقدين قبل ثلاثين يوما على الأكثر من الشروع في استغلال المصالح المقبولة ، عن نوع النقل ونماذج الطائرات المستعملة وخط الطريق المقرر . وتطبق نفس هذه القاعدة على التغييرات التي تحصل فيما بعد . المادة 17 : اتفق الفريقان المتعاقدان على التشاور بينهما كلما دعت الحاجة لذلك بغية تنسيق الخدمات الجوية المتعلقة بهما ، ويعتمدان خلال تلك المشاورات احصائيات النقل الجاري التي يتبادلانها بصورة منتظمة . وفي الحالة التي تفرض فيها دولة ثالثة منحها حقوقا في احد خطوط الطرق المذكورة في الملحق ، فتتشاور الحكومتان في | النتائج العملية التي تترتب على ممارسة هذه الحقوق المادة 18 : 1 - ان التعريفات التي تطبق على المصالح المقبولة القائمة باستغلال الطرق الجزائرية والنيجيرية المذكورة في هذه الاتفاقية يجرى تحديدها بقدر الامكان بموجب اتفاق بين المؤسسات المعينة وتعتمد تلك المؤسسات : أ الى الاتفاق المباشر فيما بينها ، ب او الى تطبيق مقررات الرابطة الدولية للنقل الجوى ( ياتا ( مع التشاور أن اقتضى الامر ، مع مؤسسات النقل الجوي لبلدان اخرى تستغل كلا او جزء من ذات المسافات 2 يجب تقديم التعريفات المقررة الى السلطات الجوية التابعة لكل فريق متعاقد للمصادقة عليها في غضون ثلاثين يوما على الاقل قبل التاريخ المعين لسريان مفعولها، ويجوز انقاص هذه المهلة في حالات خصوصية شريطة اتفاق تلك السلطات عليها
- اذا لم تتوصل مؤسسات النقل الجوى المعينة للاتفاق على تحديد تعريفة وفقا لمقتضيات الفقرة 1 اعلاه او اذا للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 محرم عام 1385 أعلم أحد الفريقين المعاقدين عن عدم موافقته على التعريفة المقدمة اليه وفقا لمقتضيات الفقرة 2 السابقة ، تعتمد عندئذ السلطات الجوية التابعة للفريقين المتعاقدين الى بذل وسعها للتوصل الى نتيجة مرضية وفي آخر الامر ، يلجأ الى التحكيم المنصوص عليه في المادة من هذه الاتفاقية وفي هذه الحالة والى ان يصدر قرار التحكيم ، يحق للفريق المتعاقد الذى أعلم عن عدم موافقته ، ان يطلب من الفريق المتعاقد الآخر التمسك بالتعريفات المطبقة سابقا مقتضيات نهائية المادة 19 : تطبق هذه الاتفاقية فى التاريخ الذي يجرى تحديده باتفاق الحكومتين بعد استكمال الاجراءات الدستورية المادة 20 : يجرى تبليغ هذه الاتفاقية وملحقها الى المنظمة الدولية للطيران المدنى لتسجيلها في سجلاتها . حرر بالجزائر فى 3 يونيو سنة 1964 . عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة جمهورية النيجير الديمقراطية الشعبية وزير الاشغال العمومية وزير تجديد البناء والاشغال والمناج والتعمير العمومية والنقل المكلف بالطيران احمد بو منجل بوبو هاما ملحق الاتفاقية جدول الطرق الطرق الجزائرية : من مطارات الجزائر الى نيامي وبالعكس الطرق النيجيرية : من النيجير الى مدينة الجزائر من مطارات النيجير الى مدينة الجزائر وبالعكس اتفق الفريقان المتعاقدان على التشاور فيما بعد حول التعديلات التي يقرران ادخالها على هذا الجدول مراسيم قرارات تعليمات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 65-143 مؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتمم ويعدل بموجبه المرسوم رقم 64-80 المؤرخ في 2 مارس سنة 1964 المتضمن احداث هيئة من الموظفين بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( ) مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي ) ( ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 63-63 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1963 المتضمن احداث وتنظيم مصلحة للهندسة القروية والرى بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 64 المؤرخ في 2 مارس سنة 1964 المتضمن احداث هيئة من الوظفين بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ( مصلحة الهندسة القروية والاصلاح الزراعي ) ، وبناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان المادة الاولى من المرسوم رقم 64 80
الجمعة 20 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 573 ㅅ - هيئة الاعوان الرسامين للاشغال القروية المتضمنة رتبة واحدة 9 - هيئة الاعوان لاشغال الهندسة القروية التي تتضمن رتبتين وهما : عون للاشغال حائز على شهادة وعون للاشغال 10 هيئة اعوان المكاتب للهندسة القروية المتضمنة
- رتبة واحدة المؤرخ في 2 مارس سنة 1964 تعدل وتتمم كما يلي : المادة 2 : ان جدول المطابقة المبيين فى المادة 2 من المرسوم وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي 4 - هيئة مسيري الاشغال القروية : مسير ممتاز للاشغال القروية . مسير الاشغال القروية . هيئة الرسامين للتنفيذ التابعين للهندسة القروية 6 - هيئة المستكتبين التابعين للهندسة القروية . V A هيئة المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة التابعين للهندسة القروية . A هيئة الاعوان الرسامين التابعين للاشغال القروية 9 - هيئة الاعوان التابعين للاشغال القروية : عون للاشغال حائز على شهادة الهندسة القروية عون للاشغال تابع للهندسة القروية . 10 هيئة اعوان المكاتب التابعين للهندسة القروية .
- المادة 3 : ان المرسوم رقم 64 - المؤرخ في 2 مارس سنة 1964 المتمم والمعدل كما سبق ، يدخل فى حيز التنفيذ ابتداء من 18 فبراير سنة 1963 وهو تاريخ احداث مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 1 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 يونيو سنة 1965 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1384 الموافق 5 مايو سنة 1965 يتعلق بتسيير القرض الفلاحي ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- هيئة مسيرى الاشغال القروية المتضمنة رتبتين وهما: رتبة مسير ممتاز لملاشغال القروية ورتبة مسير الاشغال القروية ه - هيئة الرسامين للتنفيذ التابعين للهندسة القروية المتضمنة رتبة واحدة . 6 - هيئة المستكتبين للهندسة القروية وتتضمن رتبة واحدة V هيئة المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة للهندسة القروية المتضمنة رتبة واحدة المذكور يعدل كما يلي : وزارة التعمير والاشغال العمومية والنقل 4 هيئة مسيري الاشغال العمومية التابعين للدولة : مسير ممتاز للاشغال العمومية للدولة مسير الاشغال العمومية للدولة ه - هيئة الرسامين للتنفيذ التابعين للجسور والطرقات 6 - - هيئة المستكتبين التابعين للجسور والطرقات V - هيئة المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة التابعين للجسور والطرقات هيئة الاعوان الرسامين التابعين للاشغال العمومية 9 هيئة اعوان الاشغال التابعين للجسور والطرقات : عون للاشغال حائز على شهادة الجسور والطرقات عون للاشغال تابع للجسور والطرقات 10 - هيئة اعوان المكاتب التابعين للجسور والطرقات بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 اكتوبر سنة 1935 المتضمن أحداث مؤسسة مركزية للقرض الفلاحي والمرسوم المؤرخ في 29 اكتوبر سنة 1935 الذي تحدد بموجبه كفيات تطبيق المرسوم المشار اليه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 160 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1963 المنظم تمويل المزارع الفلاحية المسيرة ذاتيا . وبمقتضى القرار المؤرخ فى 4 محرم عام 1385 الموافق ه مايو سنة 1965 المتضمن تعيين لجنة ادارية ولجنة تسيير في المؤسسات المركزية للقرض الفلاحي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادتين 6 و 9 من المرسوم رقم 63-160 المؤرخ فى 25 ابريل سنة 1963 ، تكلف الصناديق
574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 محرم عام 1385 الاقليمية للقرض الفلاحي التعاونى بعمليات القرض القصير الاجل وبالتسبيقات التي تهم المزاع التابعة للقطاع المسير ذاتيا المادة 2 : ان مجموعة صناديق القرض الفلاحي التعاوني المنصوص عليه بالمادة 18 من المرسوم المؤرخ في 29 اكتوبر سنة 1935 يشمل على الاقل صندوقا اقليميا عن كل عمالة ووكالة صندوق اقليمى لكل دائرة . ان الوكالات المحدثة على هذا الشكل تحل محل الصناديق المحلية القديمة وتتعامل مباشرة مع المنتفعين من القرض الفلاحي . ويجرى فتح مكاتب خاصة بهذه الوكالات فى كل جهة عندما تستدعى الحاجة الى ذلك المادة 3 : تطبيقا للمادتين 8 و 24 من المرسوم المؤرخ في 29 اكتوبر سنة 1935 ، يجرى بصورة انتقالية تسيير كل صندوق اقليمي للقرض الفلاحي من قبل مدير يعينه وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بناء على اقتراح لجنة الادارة المشتركة فى منظمات القرض الفلاحى الثلاث ويجرى انهاء مهام هذا المدير بنفس طريقة تعيينه . المادة 4 : فيما يتعلق بفحص طلبات القرض المقدمة لمدير الصندوق الاقليمي فيؤازر هذا الاخير : ا - على درجة الوكالة : لجنة استشارية للقرض المطلوب عن طريق الوكالة ، مؤلفة كما يلي : عون المصالح الفلاحية المكلف بالدائرة ، مندوب الدائرة التابعة للمكتب الوطني للاصلاح الفلاحي مدير مركز القرض الاقليمى الفلاحي التابع للدائرة ( الجمعية الاحتياطية الزراعية ) ، رئيس وكالة الصنوق الاقليمي ، ممثلان عن عمال القطاع الفلاحي المسير ذاتيا ، ممثل عن صغار الفلاحين ، ب - على درجة الصندوق الاقليمي : لجنة استشارية القروض الصندوق الاقليمي مؤلفة كما يلي :
- المندوب العمالي للاصلاح الزراعي ، تمرت المدير العمالي للمصالح الفلاحية …. : ممثلان عن عمال القطاع الفلاحي المسير ذاتيا ، ممثل عن صغار الفلاحين ، ممثل الاتحاد الوطنى لعمال الارض . يجوز للجنة القرض في مجال الدرجتين المنوه عنهما أن تدعو عند الحاجة اهل الخبرة على وجه الاستشارة المادة ه : يوجه مدير الصندوق الاقليمي طلبات القرض الى الصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي التعاوني ، ويبدى هذا الاخير رأيه الى اللجنة المنصوص عليها بالمرسوم رقم 63
- 160 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1963 في طلبات القروض والتسبيقات الصادرة عن المزارع المسيرة ذاتيا المادة 6 : تتصرف كل من اللجنة الادارية المشتركة الخاصة بالمؤسسات المركزية للقرض الفلاحي ، او لجنة الادارة ضمن نطاق السلطات المسندة اليها من قبل تلك اللجنة في : ا - البت بدرجة نهائية فى طلبات القرض ، ما عدا الطلبات الصادرة عن المزارع المسيرة ذاتيا ، المسيرة ذاتيا حسب الكيفيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 63-160 المؤرخ فى 25 ابريل سنة 1963 المادة 7 : يطبق هذا القرار بصورة تدريجية ويصبح سارى المفعول بتمامه فى 30 سبتمبر سنة 1965 المادة 8 : يكلف مدير الشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1385 الموافق 5 مايو سنة 1965 احمد محساس وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 65-129 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يتضمن احداث منصب نائب الكاتب العام ومنصب مفتش عام ومنصبي مستشارين تقنيين بوزارة الشؤون الخارجية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 64-58 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1964 المعدل بموجب المرسوم رقم 64-212 المؤرخ فى 20 ربيع الاول عام 1384 الموافق 30 يوليو سنة 1964 الذي يحدد اختصاصات وزير الشؤون الخارجية والمتضمن تنظيم وزارته ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-334 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتضمن الفاء الدواوين واحداث مناصب كتاب عامين بالوزارات ، .. وبناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 16 يناير سنة 1965 : منصب لنائب الكاتب العام ، منصب لمفتش عام على المراكز الديبلوماسية والقنصلية منصبان لمستشارين تقنيين للشؤون الخارجية المادة 2 : ان منصب نائب الكاتب العام مماثل لمنصب الكاتب العام فيما يخص كيفيات التعيين والمرتب ( المرتب الاصلي والتعويضات )
الجمعة 20 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 575 المادة 3 : يعين المفتش العام على المراكز الديبلوماسية والقنصلية بموجب مرسوم وباقتراح من وزير الشؤون الخارجية المادة 4 : تقلد مناصب المستشارين التقنيين للشؤون الخارجية عن طريق قرارات يتخذها وزير الشؤون الخارجية . المادة ه : يكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ذى الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 احمد بن بلة وزارة التجارة قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتعلق بتسويق اصناف المارغرين ان وزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتضمن اختصاصات وزير التجارة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 16 شوال عام 1384 الموافق 17 فبراير سنة 1965 المتعلق باستيراد اصناف سمن المارغرين ، وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان اسعار اصناف سمن المارغرين ( رقم التعرفة الجمركية 15 – 13 ) المستوردة من البلاد الاجنبية يتم تحديدها قبل اجراء بيعها . المادة 2 : يكلف المشاركون لمجموعة شراء واستيراد وتوزيع الحليب المحفوظ (GAIRLAC) ومستوردو أصناف سمن المارغرين ، برسم الاجراءات اللاحقة التي من شأنها ان تسهر على تطبيق المادة الاولى اعلاه ، بارسال طلب بتحديد الاثمان - مديرية التجارة الداخلية - وزارة التجارة ، وذلك بمناسبة كل استيراد وبمجرد استلامهم المنتجات المشار اليها اعلاه المادة 3 : ان اسعار بيع سمن المارغرين المحدد وفقا لما جاء في المادتين الأولى والثانية اعلاه تشمل حدا للربح خاصا بالمشارك فى مجموعة شراء واستيراد وتوزيع الحليب المحفوظ المستورد ، بالرسم الفريد الاجمالي المترتب على الانتاج بما في ذلك البضاعة التي يتم ردها الى متجر المشترى ، وذلك بمجوع التراب الجزائري . ان الحد للربح الممنوح للمشارك فى المجموعة المشار اليها اعلاه المستوردة يسدد الاجور المدفوعة للوسطاء ضمن دائرة التوزيع باستثناء التاجر الذي يبيع بالتجزئة . اذا تم البيع بمستودع البائع ، يلزم هذا الاخير بتنقيص النفقات المترتبة عن حمل البضائع الى منزل المشترى من المبلغ المقيد ضمن الفاتورة . المادة 4 : ان الحد الاقصى للسعر الاجمالي بنسبة 10% يطبق بخصوص البيع بالتجزئة للمارغرين المعدة للاكل المادة . : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 20 ذي القعدة عام 1384 الموافق 22 مارس سنة 1965 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1385 الموافق 10 مايو سنة 1965 يتعلق بتسويق البهار المطحون او على شكل حبوب ملففة ان وزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتعلق باختصاصات وزير التجارة ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 يناير سنة 1964 المحدد بموجبه مدى النشاط التجارى المطبق على بعض المنتجات البزور والتوابل والعطريات ، وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تلغى المادة 3 من القرار المؤرخ في 8 يناير سنة 1964 المشار اليه اعلاه المادة 2 : يؤذن فقط بيع البهار المطحون أو الحبوب الملففة فى التحزيمات المبينة ادناه : اكياس صغيرة من 5 و 10 غرامات ، في فلفيات من 20 غراما أكياس من 100 غرام ومن 500 غرام وكيلو غرام و 3 كيلو غرامات ، علب معدنية من 100 غرام وكيلو غرام و 3 كيلو غرامات . المادة 3 : ان اسعار بيع البهار المطحون او في شكل حبوب ملففة فى اكياس صغيرة من 5 و 10 غرامات تحدد كما يلي :
576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 محرم عام 1385 ه غرامات في شكل حبوب مطحون للتجار بالجملة 73. ر. دج 794. ر. دج للتجار بالقطاعي 825. ر. دج 902. ر. دج للمستهلكين 10ر. دج 1ار. دج ان هذه الاسعار يراد بها البضاعة المسلمة في مخازن البيع المادة 6 : وفي ضمنها الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج الذي ينشر بمعدل در 27 % . الديمقراطية 10 غرامات في شكل حبوب مطحون 1372ر. دج 1445ر. دج 1558ر. دج 164ر. دج 19ر. دج 20 ر . دج يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الشعبية المادة 4 : ان البهار الملفف في التحزيمات المرخص بها ، وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1385 الموافق 10 مايو ولم يرد ذكرها في المادة 3 اعلاه تخضع لتحديد السعر قبل سنة 1965 تقديمها للبيع من طرف ملففيها . المادة ه : يؤذن بصفة انتقالية للملففين ببيع الذخائر الموجودة في مخازنهم من المنتجات المغلفة فى التحزيمات غير المرخص بها وذلك الى غاية 15 يونيو سنة 1965 المطبعة الرسمية - الجزائر . عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي