مرسوم رقم 65-143 مؤرخ فى 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتمم ويعدل بموجبه المرسوم رقم 64 80 المؤرخ في 2 مارس سنة 1964 المتضمن احداث هيئة من الموظفين بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي ) . 572
المادة الأولى
فتح المادةان المادة الاولى من المرسوم رقم 64 80 الجمعة 20 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 573 ㅅ - هيئة الاعوان الرسامين للاشغال القروية المتضمنة رتبة واحدة
9 - هيئة الاعوان لاشغال الهندسة القروية التي تتضمن رتبتين وهما : عون للاشغال حائز على شهادة وعون للاشغال 10 هيئة اعوان المكاتب للهندسة القروية المتضمنة - رتبة واحدة المؤرخ في 2 مارس سنة 1964 تعدل وتتمم كما يلي :
المادة 2
فتح المادةان جدول المطابقة المبيين فى المادة 2 من المرسوم وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي
4 - هيئة مسيري الاشغال القروية :
مسير ممتاز للاشغال القروية .
مسير الاشغال القروية .
هيئة الرسامين للتنفيذ التابعين للهندسة القروية
6 - هيئة المستكتبين التابعين للهندسة القروية .
V A هيئة المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة التابعين للهندسة القروية .
A هيئة الاعوان الرسامين التابعين للاشغال القروية
9 - هيئة الاعوان التابعين للاشغال القروية :
عون للاشغال حائز على شهادة الهندسة القروية عون للاشغال تابع للهندسة القروية . 10 هيئة اعوان المكاتب التابعين للهندسة القروية . -
المادة 3
فتح المادةان المرسوم رقم 64 - المؤرخ في 2 مارس سنة 1964 المتمم والمعدل كما سبق ، يدخل فى حيز التنفيذ ابتداء من 18 فبراير سنة 1963 وهو تاريخ احداث مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة الأولى
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 يونيو سنة 1965 احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-63
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.