مرسوم رقم 65-120 مؤرخ فى 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الاقتصادية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية الموقعة في 14 مايو سنة 1964 في براغ . 566 نص الاتفاقية 566
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية الاقتصادية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية التشيكوسلوفاكية والموقعة في 14 مايو سنة 1964 في براغ وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ذى الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 احمد بن بلة الاتفاقية الاقتصادية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية بناء على روابط الصداقة الكامنة بين شعبي بلديهما ، ورغبة منهما في دعم وتوسيع تعاونهما بصورة وثيقة في جميع الميادين ، وحرصا منهما على تقوية وتوسيع علاقاتهما التجارية التي تقوم على مبدأ المساواة والمنفعة المتبادلة توصلا لانطلاق بلديهما الاقتصادي ، فقد اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى ان حكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية اذ تحدوها الرغبة في المساهمة بانشاء صناعة وطنية جزائرية | فانها تضع تحت تصرف حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قرضا طويل الاجل يخصص لتسهيل شرءا انواع التجهيزات التي تسلمها تشيكوسلوفاكية للجزائر .
ويمكن لهذه الحكومة عند الاقتضاء تسديد تكاليف الخدمات التقنية المتصلة بانجاز المشاريع .
حدد مبلغ القرض بصورة أولية بمائة مليون كورون تشيكوسلوفاكي وهو قابل الزيادة تبعا للمشاريع التي يجرى تقريرها ولا سيما فيما يتعلق منها بانشاء صناعة بيتروكيماوية وطنية فى الجزائر تقوم بها اللجنة التشيكوسلوفاكية الجزائرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والمنشأة بموجب الاتفاق الموقع من الحكومتين في هذا اليوم .
ان هذه اللجنة تعين كذلك كيفيات تطبيق التصرف بالقرض بعد عرضها على الحكومتين للموافقة عليها المادة الثانية ان مدة القرض المذكور اعلاه هي عشر سنوات بفائدة 2,5 % سنويا المادة الثالثة يحرر في اقرب وقت بروتوكول اضافي توضح فيه طرق تنفيذ هذه الاتفاقية ويعتبر جزءا متمما لها المادة الرابعة يسرى مفعول هذه الاتفاقية فى اليوم الذي يتم فيه تبادل المذكرات التي يؤكد فيها الطرفان المتعاقدان مصادقتهما وفقا لنصوص التشريع الدستورى لكل منهما وحرر في براغ بتاريخ 14 مايو سنة 1964 على نسختين باللغة الفرنسية عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية الاشتراكية الديمقراطية الشعبية التشيكوسلوفاكية رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية احمد بن بلة . انطونين نوفوتني ملحق المادة 4 ان القرض الممنوح حسب الاتفاقية الاقتصادية المبرمة في 14 مايو سنة 1964 لا يجوز استعماله لو فاء الفواتير المتعلقة بتسليمات البضائع الصادرة من البلدان الاخرى والمطلوبة بصورة خاصة من زبون جزائري بمناسبة اجراء الاتفاقيات ان امثال تلك التسليمات يجرى تسديد قيمتها من قبل الزبائن الجزائريين للمزودين التشيكوسلوفاكيين بنفس العملة ووفقا لنفس شروط الدفع التي يستفيد منها بالنسبة لمشترياتهم المزودون المذكورون الجمعة 20 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 567
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.