مرسوم رقم 65-121 مؤرخ فى 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يتضمن المصادقة على اتفاق التبادل التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجير ، الموقع بمدينة الجزائر في 22 محرم عام 1384 الموافق 3 يونيو سنة 1964. 567 - نص الاتفاق 567
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التبادل التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة جمهورية النيجير الموقع بمدينة الجزائر في 22 محرم عام 1384 الموافق 3 يونيو سنة 1964 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 احمد بن بلة اتفاق التبادل التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجير ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | وحكومة جمهورية النيجير ،
- تيقنا بان التضامن بين الدول الافريقية يجب أن يعبر عنه باجراءات محسوسة فان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجير ، تشجيعا لرغبتهما المشتركة في تنمية الروابط الودية بين البلدين ولا سيما في توسيع تبادلهما التجاري اتفقتا على الاحكام التالية :
المادة الأولى
فتح المادةأن الطرفين المتعاقدين اللذان يحدوهما تيسير وتسهيل تنمية تبادل البضائع على الاقل بين البلدين اتفقا بان يمنح كل منهما المعاملة الاكثر رعاية ممكنة فيما يخص كل المواد المتعلقة بالتجارة بين البلدين .
المادة 2
فتح المادةان تسليم بضائع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى جمهورية النيجير وتسليم بضائع جمهورية النيجير الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يتم طبقا للقائمتين أ و ب الملحقتين بهذا الاتفاق | وعلى القائمة ب تبين البضائع التي تصدر من جمهورية النيجير الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 3
فتح المادةتعتبر ، حسب مقاصد هذا الاتفاق ، منتوجات جزائرية ، المنتوجات التي منشأها ومصدرها الجزائر ، ومنتوجات نيجيرية ، المنتوجات التي مصدرها ومنشأها النيجير
المادة 4
فتح المادةان كل طرف متعاقد يمنح جميع التسيلات ، ويسلم في أقرب وقت ممكن ، رخص الاستيراد الضرورية للبضائع التي تستورد من بلد الطرف الآخر . ويسلم كل طرف متعاقد رخص الاستيراد الضرورية بمقتضى القوانين والتنظيمات النافذة او التي سيجرى العمل بها في المستقبل على ترابه .
المادة ه : ان كلا الطرفين المتعاقدين يأذنان بالاستيراد والتصدير مع الاعفاء من الرسوم الجمركية وذلك ضمن اطار التشريعات والتنظيمات الخاصة بالاستيراد والتصدير النافذة في كل من البلدين فيما يخص :
ا - عينات البضائع وادوات الاشهار الغاية من استعمالها الاتفاق على طلبيات والدعاية ،
ب - الاشياء والبضائع التي تعرض فى الاسواق والمعارض بشرط ان لا تباع ، ج الادوات المعلمة الخاصة بتعبئة البضائع وكذلك التلفيفات التي تحتوى على الاشياء المستوردة والتي يجب ارجاعها عند انتهاء الفترة المتفق عليها
المادة 6
فتح المادةان استيراد وتصدير بضائع احد البلدين نحو البلد الآخر يتمان بناء على عقود مبرمة بين الاشخاص الطبيعيين المقيمين فى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الذين يختصون بالتجارة الخارجية ، والاشخاص الطبيعيين أو المعنويين المسموح لهم بممارسة التجارة الخارجية في النيجير . . :
المادة 7
فتح المادةيأخذ الطرفان المتعاقدان يعين الاعتبار نظام مرور البضائع عبر أراضمها عند ما يكون في ذلك فائدة للبلد الآخر وفقا للقوانين والانظمة النافذة في كل من البلدين
المادة 8
فتح المادةتتم انواع الدفع المتعلقة بالمخالصات التجارية الحاصلة بين الطرفين المتعاقدين بالعملة الحرة القابلة للتحويل
المادة 9
فتح المادةبغية تنشيط تنمية التجارة بين البلدين ، يعمد الطرفان المتعاقدان الى منح التسهيلات اللازمة بقدر المستطاع لتنظيم الاسواق والمعارض التجارية في نطاق قوانينهما وانظمتهما
المادة 10
فتح المادةتكلف لجنة مختلطة مؤلفة من ممثلي الطرفين المتعاقدين بالسهر على تطبيق حسن تنفيذ هذا الاتفاق 568 الجريدة الرسمية تجمتع هذه اللجنة فى مدينتي الجزائر او نيامي كلما يطلب ذلك احد الطرفين المتعاقدين بعد اخبار مسبق بشهرين .
تتخذ اللجنة المختلطة جميع التدابير اللازمة والآئلة الى تنمية التبادل التجارى بين البلدين على أوسع مدى ممكن ، وهي مؤهلة لتعديل قوائم البضائع ، وعند اللزوم اعتماد قوائم جديدة لفترة سنوية مقبلة ، وطرق كل المسائل التجارية والمسائل المتعلقة بالنقد التي تنشأ اثناء تطبيق هذا الاتفاق
المادة 11
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق فى حيز التنفيذ في تاريخ محدد بناء على اتفاق مشترك بين الحكومتين بعد اتمام الاجراءات الدستورية التي تخص كل حكومة • وهو صالح لمدة سنة . وعند انقضاء هذه المدة يعتبر هذا الاتفاق مجددا تلقائيا لمدة سنة تلو السنة، ما دام لم يعمد احد الطرفين الى ابطاله كتابيا بموجب اخبار مسبق قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مفعول هذا الاتفاق وحرر بالجزائر فى 22 محرم عام 1384 الموافق 3 يونيو سنة 1964 على نسختين باللغة الفرنسية ، وكلا النصين معتمدان على السواء .
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة جمهورية الديمقراطية الشعبية النيجير احمد بو منجل بوبو حاما القائمة (( 1 )) المنتجات المعدة للتصدير الى جمهورية النيجير المنتجات البترولية القمح الصلب الغاز ومشتقاته الشعير الحمضيات الدشيشة والسميذ الفواكه دقيق الحبوب ( ح ح ) المياه المعدنية كسب الزيتون البيرة ( حسب الحاجة ) نخالة دقيقة الخمور مصارين الاغنام التبغ المصنوع التمور العادية
- الزيتون المحفوظ الخضر والنباتات الخاصة بالطبخ زيت الزيتون الخضر المجففة : فواكه محفوظة عصير الفواكه خضر محفوظة الفرنان اكبار الحلفاء التين الطازج والمجفف - ليف الحلفاء ( كران ) التمور ليف الدوم ( كران نباتي ) ( العنب الطازج الاعشاب الطبية الخروب المعجنات الجلود المدبوغة كبريت مصفى - الصابون المصنوع والعجين المخفف لمضار الصابون التحضيرات الخاصة بغسيل الثياب السماد البوتاسيك ومركباته سولفات للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 محرم عام 1385 المنسوجات والبونتري كبريتور الحديد الاغطية الصوفية - المصمغ الاصطناعي الزرابي منتجات الطرطار غزل القطن - الفوسفات غزل الصوف - التربة الملونة الورق البنتو نيت العلب والاكياس ، والجييبات والقراطيس والتفيفات الاخرى الطين المستعمل لازالة الدهن ( العاسون ) كيا سلفور ( مادة تستعمل فى صنع الديناميت ) عجين الورق الورق المقوى ) كرطون ( والورق واستعمالهما معدن الحديد الورق المطلي بالزفت اطارات المطاط الدهان والطلاء اللامع مبيد الحشرات ومبيد الحشرات الطفيلية مصنوعات من الحجر ، الجبص والاسمنت الزجاج ومصنوعات الزجاج مصنوعات النجارة مواد البناء المصنوعات الكبيرة من مادة البلاستيك الرادياتور
- الصنابير الصفائح ، والاسلاك المشبكة والاسلاك الشائكة المصنوعة من الفولاذ ادوات منزلية من الصيفيح المزين بالميناء هياكل السقف المعدنية ( حسب الحاجة ) ادوات مصنوعة من الالمونيون جهاز الاسطوانات ( اليكتروفون ( وراديو الترانزيستور اجهزة التدفئة وادوات المطبخ المعدات المعدنية الباريتين مواد البناء المحضرة حدائد عتيقة اسلاك الفولاذ الزفت والاسفلت - اجهزة اللحام الاثاث المعدني الادوات الفلاحية ادوات الفراش : - الجرارات الاقفال أنابيب مكلفنة قناني لتعبئة الغاز نقلات النخيل القدور العربات ( فاقونات ) الدور المصنوعة السيارات 4 R , 8 R رونو سيارات النقل ( بيرلي ) حافلات ( بيرلي ) كابلات واسلاك كهربائية الاعمدة المعدنية المكلفنة نوابض السيارات ( روسور ) المضخات والالات الضاغطة الآت الرفع وتنسيق البضائع تلك الحقوق بشرط : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 569 أنابيب سوداء انواع مختلفة اجهزة الاستخراج والحدادة توابع الانابيب والماسورات .
القائمة (( ب ) المنتجات النيجيرية المعدة للتصدير الى جمهورية الجزائر الكاوكاو زيت الكاوكاو الزيت المعد للاكل الذرة البيضاء
- الحناء ( حسب الحاجة ) البصل اللحم الاسماك المجففة جلود الماعز الاشقر ( حسب الحاجة ) الالياف النباتية ( الكابوك ) ( القطن الجلبان السمن المذوب السمسم الطماطم المجففة نيابس أنواع مختلفة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.