مرسوم رقم 65-122 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجير المتعلقة بالنقل الجوى والموقعة فى مدينة الجزائر بتاريخ 3 يونيو سنة 1964 569 نص الاتفاقية 569
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجير المتعلقة بالنقل الجوى والموقعة فى مدينة الجزائر بتاريخ 3 يونيو سنة 1964 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 21 ذى الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 احمد بن بلة الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجير والمتعلقة بالنقل الجوى ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجير ، رغبة منهما في المساعدة على توسيع النقل الجوى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجير و اتباع خطة تعاون دولي في هذا الميدان على اوسع مداي ممكن ، ورغبة منهما في تطبيق قواعد النقل مع الحرص على تطبيق مبادىء ومقتضيات الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى الدولي الموقعة بشيكاغو فى 7 ديسمبر سنة 1944 ، فقد اتفقتا على ما يلي :
العنوان الاول احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيمنح كل من الفريقين المتعاقدين للفريق الآخر الحقوق الموضحة فى هذه الاتفاقية بغية انشاء علاقات جوية مدنية دولية مبين تفصيلها فى الملحق المرفق بها
المادة 2
فتح المادةلاجل تطبيق هذه الاتفاقية وملحقها :
1 - تفيد ( كلمة منطقة » مدولوها الوارد في المادة الثانية من اتفاقية الطيران المدنى الدولي . 2 وتفيد لفظة ( سلطات الطيران » :
فيما يخص الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الوقت الحاضر ، وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، فيما يخص جمهورية النيجير ، الوزارة المكلفة بالطيران المدني ، او فيما يخص الحالتين ، كل شخص او كل منظمة تكون مؤهلة للقيام بالمهام الموكلة اليها
المادة 3
فتح المادة1 ان الطائرات المستعملة للنقل الدولي من قبل مؤسسات النقل الجوى التي يعينها احد الطرفين المتعاقدين ، وكذا تجهيزات الطائرات العادية ومدخراتها من الوقود والدهان ومؤونات السفر ( بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والتبغ ( تكون لدى دخولها ارض الطرف المتعاقد الآخر معفاة من جميع الرسوم الجمركية ونفقات التفتيش وغيرها من الحقوق والرسوم المماثلة شريط بقاء هذه التجهيزات والمؤونات على متن الطائرات لغاية اعادة تصديرها .
2 - تعفى كذلك من نفس هذه الحقوق والرسوم باستثناء الضرائب والرسوم المترتبة على الخدمات المنجزة :
ا - المؤونات الخاصة بالطائرة من اى منشأ كانت والتي يأخذها احد الفريقين المتعاقدين من منطقة بلاده ضمن الكيفيات التي تعينها سلطات ذلك الفريق المتعاقد ويتم شحنها على الطائرات التي تقوم بالنقل الدولي للفريق المتعاقد الآخر 570 الجريدة الرسمية ب قطع التبديل المجلوبة الى منطقة احد الطرفين المتعاقدين لصيانة او اصلاح الطائرات المستعملة للملاحة الدولية من قبل مؤسسات النقل الجوي التي يعينها الفريق المتعاقد الآخر .
الوقود والدهان المخصصة لمؤونة الطائرات التى | ج - يجرى استغلالها للنقل الدولي من قبل مؤسسات النقل الجوى المعينة من طرف الفريق المتعاقد الآخر حتى ولو كانت تلك التموينات من التي يجب استعمالها في قسم من المسافة التي تقطع في انحاء اراضى الفريق المتعاقد الذي تم في أرضه الشحن 3 لا يجوز ترفيع التجهيزات العادية الطارئة ما ، او تفريغ الادوات والتموينات الموجودة على متن طائرات احد الفريقين المتعاقدين على ارض الفريق المتعاقد الآخر الا بموافقة سلطات هذا الاخير الجمركية ويمكن في هذه الحالة ان توضع هذه الاموال تحت حراسة تلك السلطات لغاية اعادة تصديرها أو لحين تقديم بيان جمركي بهما
المادة 4
فتح المادةان شهادات الملاحة و ( بروفيه » الاهلية و « الليسانس ) المسلمة او المعترف بصحتها من قبل أحد الفريقين المتعاقدين والتى لما ينقض اجلها تعتبر صلاحيتها من قبل الفريق الآخر بغية استغلال المصالح المقبولة الموضحة في الملحق المرفق، ويحتفظ كل فريق متعاقد بعدم الاعتراف بصلاحية بروفيه الاهلية والليسانس المسلمة من الفريق الآخر لرعاياه من حيث التحليق فوق منطقته الخاصة .
المادة 5
فتح المادة1 - ان القوانين والانظمة الخاصة بكل فريق متعاقد والمتعلقة بدخول الطائرات المستعملة في الملاحة الجوية الى منطقته وخروجها منها او على استغلال وطيران تلك الطائرات في حدود منطقته يجرى تطبيقها كذلك على طائرات الصيانة أو مؤسسات الفريق المتعاقد الآخر . 2 ان المسافرين واعوان الطائرة ومرسلي البضائع | - ملزمون شخصيا مع الاشخاص الآخرين العاملين باسمهم أو لحسابهم بالتقيد بالقوانين والانظمة الجاري بها العمل في منطقة كل فريق متعاقد والخاصة بدخول المسافرين وأعوان الطائرة أو البضائع اليها او اقامتهم فيها أو خروجهم منها بما فى ذلك ما يجب تطبيقه حين الدخول من اجراءات الاجازة او الهجرة او الجمارك او التدابير المتعلقة بالانظمة الصحية وكذا المتعلقة بنظام العملة
المادة 6
فتح المادةمع الاحتفاظ بالمقتضيات المنصوص عليها بالمادة 13 ، يحتفظ كل فريق متعاقد بحق رفض الترخيص للمؤسسة المعينة من الفريق المتعاقد الآخر في استغلال او سحب ذلك الترخيص عند ما تقدر لاسباب وجيهة ، عدم توفر الادلة على ملكيتها للحصة المتفوقة ووجود الرقابة الفعلية على تلك المؤسسة بين يدي الفريق المتعاقد الآخر أو مواطنيه او عند ما لا تمتثل تلك المؤسسة للقوانين والانظمة المذكورة في المادة ه او عند ما لا تقوم بالتزاماتها المفروضة بموجب هذه الاتفاقية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 محرم عام 1385
المادة 7
فتح المادةيستطيع كل فريق متعاقد في كل حين طلب اجراء مشاورة بين السلطات المختصة التابعة للفريقين حول تغير او تطبيق او تعديل هذه الاتفاقية وتبدأ تلك المشاورة على الاكثر خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب .
ويسرى مفعول التعديلات التي تقرر ادخالها في هذه الاتفاقية بعد تثبيتها بمذكرات يجرى تبادلها بالطريقة الدبلوماسية
المادة 8
فتح المادةيستطيع كل فريق متعاقد في كل حين ابلاغ الفريق الآخر عن رغبته فى ابطال هذه الاتفاقية ويقوم الفريقان بأبلاغ ذلك الى المنظمة الدولية للطيران المدني ويسرى مفعول الابطال بعد سنة من تاريخ استلام الاعلان من قبل الفريق المتعاقد الآخر ، ما عدا الحالة التي يتم فيها سحبه باتفاق الفريقين المتبادل قبل نهاية المدة . اما فى الحالة التي يستلم فيها فريق متعاقد مثل هذا الاعلان ولا يرسل الاشعار بالاستلام ، فيعتبر الاعلان آنند حاصلا بعد 15 يوما من تاريخ استلامه من قبل مركز المنظمة الدولية للطيران المدني
المادة 9
فتح المادة1 - في حالة حصول اختلاف فيما يخص تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية ويستعصى حله طبقا لمقتضيات المادة 7 من قبل سلطات الطيران او من قبل حكومتي الفريقين المتعاقدين فيرفع الخلاف بطلب أحد الفريقين المتعاقدين الى محكمة تحكيم
2 - تتألف هذه المحكمة من ثلاثة اعضاء فتعين كل حكومة حكمها ، ويتفق هذان الحكمان على تعيين احد رعايا دولة ثالثة كرئيس وان لم يتم تعيين الحكمين في مهلة الشهرين الذين يبدآن من تاريخ اليوم الذى يقترح فيه حل النزاع بالتحكيم او اذا لم يتفق الحكمان خلال الشهر الذى يلي ذلك التاريخ على تعيين رئيس فيجوز آنئيذ لكل فريق متعاقد أن يطلب من رئيس المنظمة الدولية للطيران المدنى القيام باجراءات التعيين اللازمة .
- تبت المحكمة التحكيمية في الخلاف بأكثرية الاصوات اذا لم تتمكن من حله بالطريقة الودية وما دام الفريقان المتعاقدان مصرين على خلافهما فانها تفرض مبادىء اجراءاتها وتحدد مركز اجتماعها . 4 يتعهد الفريقان المتعاقدان بالامتثال للاجراءات الموقتة التي يمكن فرضها خلال مجرى القضية وكذا للقرار التحكيمي الذي يعتبر في جميع الاحوال قرارا نهائيا ه اذا لم يمتثل احد الفريقين المتعاقدين لمال قرارات المحكمين فيجوز للفريق المتعاقد الآخر ازاء هذا التقصير الذي مهما طال امده ، ان يعمد الى تضييق نطاق التعاون وتوقيف او ابطال الحقوق او الامتيازات التي كانت منحت بموجب هذه الاتفاقية للفريق المتعاقد الآخر المخالف 6 يتحمل كل فريق متعاقد اجور نشاط حكمه ونصف اجور الرئيس المعني .
الجمعة 20 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 571 العنوان الثاني الخدمات المقبولة
المادة 10
فتح المادةتمنح حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لحكومة الجمهورية النيجيرية ، وتمنح هذه الاخيرة بالمثل لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حق استغلال الخدمات الجوية الموضحة في جدول الطرق المرفق بهذه الاتفاقية وذلك بواسطة مؤسسة أو عدة مؤسسات جوية | ويطلق على تلك الخدمات الاصطلاح التالي : « الخدمات المقبولة )
المادة 11
فتح المادة1 يجوز استغلال الخدمات المقبولة حينا او بتاريخ لا حق حسب اختيار الفريق المتعاقد الذي يمنح تلك الحقوق بشرط :
ا - ان يكون الفريق المتعاقد الذى منح تلك الحقوق قد عين مؤسسة واحدة او عدة مؤسسات نقل جوى لاستغلال الطريق او الطرق المنوه عنها .
ب ان يكون الفريق المتعاقد الذي يمنح تلك الحقوق وتطبيقا لاحكام المادتين 77 و 79 من الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى الدولي التي ترمي الى احداث منظمات الاستغلال المشترك من قبل دولتين او اكثر او احداث منظمات دولية للاستغلال وتطبيقا لاحكام المادتين 4 و 2 والوثائق الملحقة بالمعاهدة المتعلقة بالنقل الجوى فى افريقيا والموقعة في ياوندى بتاريخ 28 مارس سنة 1961 ، ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحتفظ بحقها في تعيين شركة الخطوط الجوية الافريقية كجهاز مختار من قبل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لاستغلال المصالح المقبولة كما وان حكومة جمهورية النيجير تقبل بهذا الاختيار .
المادة 14
فتح المادة1 - ان استغلال الخدمات بين المنطقة الجزائرية ومنطقة النيجيرية وبالعكس والخدمات التي تستغل على الخطوط المبينة فى الجدول المرفق بهذه الاتفاقية يشكل بالنسبة للبلدين حقا أساسيا وأوليا . 2 ان المؤسسات المعينة من قبل كل من الفريقين قد نسب ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 اعلاه المتعاقدين تقوم بمهامها على الوجه الصحيح والعادل وتنتفع الى مؤسسة او المؤسسات المعينة رخصة الاستغلال المطلوبة التي يجب منحها في أقرب مدة ممكنة بدون تحفظ يجوز للسلطات الجوية التابعة للفريق الذي يمنح حقوق الاستغلال دعوة المؤسسات المعينة لاثبات مقدرتها على ايفاء الشروط المفروضة بالقوانين والانظمة التي تطبقها اعتياديا تلك السلطات على سير المؤسسات التجارية للنقل الجوى
المادة 12
فتح المادةان المؤسسة او المؤسسات الجوية التي تعينها حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفقا لهذه الاتفاقية ، يستفيد موظفوها من حق النزول فى منطقة النيجير والسفر على الخطوط الجوية الدولية بطائرات المسافرين | والبريد والبضائع وبحق التوقفات وكذلك على الطرق الجوية الجزائرية المبينة في الملحق المرفق .
والمؤسسة والمؤسسات الجوية التي تعينها حكومة | جمهورية النيجير وفقا لهذه الاتفاقية يستفيد موظفوها من حق النزول فى المنطقة الجزائرية والسفر على الخطوط الجوية الدولية بطائرات المسافرين والبريد والبضائع وبحق التوقفات وكذلك على الطرق النيجيرية المذكورة في الملحق المرفق
المادة 13
فتح المادةفيما يتعلق باستغلال المصالح المقبولة ، فلا يجوز مبدئيا لاحد الفريقين المتعاقدين تعيين غير المؤسسات التي يمتلك حصة الاغلبية فيها احد الفريقين المتعاقدين الذي عينها أو يمتلكها مواطنون تابعون لاحدهما ان الفريق المتعاقد الذي يرتئي عدم توفر الحجة الكافية | على استيفاء هذا الشرط ، يجوز له قبل تسليم الرخصة المطلوبة الدعوة للمشاورة وفقا للاجراء المنصوص عليه في المادة 7 وفي حالة فشل هذه المشاورة يصار الى اتباع طريقة التحكيم وفقا للمادة 9 .
من الامكانيات والحقوق المتساوية الخاصة باستغلال المصالح المقبولة 2 ويجب على هذه المؤسسات أن تأخذ بعين الاعتبار منافعها المتبادلة فى المسافات المشتركة حرصا على قيام كل منها بالخدمات الداخلة في اختصاصاتها
المادة 15
فتح المادةفيما يتعلق بالخطوط المبينة في ملحق هذه الاتفاقية ، يكون الهدف الاول للمصالح المقبولة تشغيل هذه الخطوط على وجه الاستعمال المعقول بعامل الطاقة المعتمدة للاحتياجات العادية والاحتياطات المعقولة للنقل الجوى الدولي سواء في الذهاب الى منطقة الفريق المتعاقد الذي يكون عين المؤسسة التي تستغل تلك الخدمات أو في العودة منها ان المؤسسة او المؤسسات المعنية من قبل احد الفريقين المتعاقدين يمكنها في حدود الطاقة الاجمالية المنصوص عليها في المقطع الاول من هذه المادة تسهيل احتياجات النقل الى منطقة دولية اخرى واقعة على الطرق المتفق عليها ومنطقة الفريق المتعاقد الآخر ومع مراعاة المصالح المحلية والاقليمية • ولاستيفاء متطلبات النقل غير المتوقع أو الآني على نفس الخطوط فيجب على المؤسسات الجوية المعينة أن تقرر فيما بينها التدابير الخاصة بها لتيسير تلك الزيادة الوقتية في عمليات النقل ، ثم تقوم تلك المؤسسات فورا باخبار السلطات الجوية التابعة لبلدها بالامر فتتشاور بشأنه اذا رأت ضرورة لذلك وفي الحالة التي لا يرغب فيها احد الفريقين المتعاقدين استعمال طريق او عدة طرق او جزء او تمام طاقة النقل الذي يجب عليه القيام بها تبعا لحقوقه فيتفق مع الفريق المتعاقد الآخر لتحويل تمام او جزء طاقة النقل غير المستعملة اليه لمدة معينة ويجوز للفريق المتعاقد الذي حول كلا او جزء من حقوقه 572 الجريدة الرسمية استعادة هذه الحقوق عند انقضاء هذه المدة
المادة 16
فتح المادةتعلم المؤسسات الجوية المعينة السلطات الجوية التابعة للفريقين المتعاقدين قبل ثلاثين يوما على الأكثر من الشروع في استغلال المصالح المقبولة ، عن نوع النقل ونماذج الطائرات المستعملة وخط الطريق المقرر . وتطبق نفس هذه القاعدة على التغييرات التي تحصل فيما بعد .
المادة 17
فتح المادةاتفق الفريقان المتعاقدان على التشاور بينهما كلما دعت الحاجة لذلك بغية تنسيق الخدمات الجوية المتعلقة بهما ، ويعتمدان خلال تلك المشاورات احصائيات النقل الجاري التي يتبادلانها بصورة منتظمة .
وفي الحالة التي تفرض فيها دولة ثالثة منحها حقوقا في احد خطوط الطرق المذكورة في الملحق ، فتتشاور الحكومتان في | النتائج العملية التي تترتب على ممارسة هذه الحقوق
المادة 18
فتح المادة1 - ان التعريفات التي تطبق على المصالح المقبولة القائمة باستغلال الطرق الجزائرية والنيجيرية المذكورة في هذه الاتفاقية يجرى تحديدها بقدر الامكان بموجب اتفاق بين المؤسسات المعينة وتعتمد تلك المؤسسات :
أ الى الاتفاق المباشر فيما بينها ، ب او الى تطبيق مقررات الرابطة الدولية للنقل الجوى ( ياتا ( مع التشاور أن اقتضى الامر ، مع مؤسسات النقل الجوي لبلدان اخرى تستغل كلا او جزء من ذات المسافات 2 يجب تقديم التعريفات المقررة الى السلطات الجوية التابعة لكل فريق متعاقد للمصادقة عليها في غضون ثلاثين يوما على الاقل قبل التاريخ المعين لسريان مفعولها، ويجوز انقاص هذه المهلة في حالات خصوصية شريطة اتفاق تلك السلطات عليها
- اذا لم تتوصل مؤسسات النقل الجوى المعينة للاتفاق على تحديد تعريفة وفقا لمقتضيات الفقرة 1 اعلاه او اذا للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 محرم عام 1385 أعلم أحد الفريقين المعاقدين عن عدم موافقته على التعريفة المقدمة اليه وفقا لمقتضيات الفقرة 2 السابقة ، تعتمد عندئذ السلطات الجوية التابعة للفريقين المتعاقدين الى بذل وسعها للتوصل الى نتيجة مرضية وفي آخر الامر ، يلجأ الى التحكيم المنصوص عليه في المادة من هذه الاتفاقية وفي هذه الحالة والى ان يصدر قرار التحكيم ، يحق للفريق المتعاقد الذى أعلم عن عدم موافقته ، ان يطلب من الفريق المتعاقد الآخر التمسك بالتعريفات المطبقة سابقا مقتضيات نهائية
المادة 19
فتح المادةتطبق هذه الاتفاقية فى التاريخ الذي يجرى تحديده باتفاق الحكومتين بعد استكمال الاجراءات الدستورية
المادة 20
فتح المادةيجرى تبليغ هذه الاتفاقية وملحقها الى المنظمة الدولية للطيران المدنى لتسجيلها في سجلاتها .
حرر بالجزائر فى 3 يونيو سنة 1964 .
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة جمهورية النيجير الديمقراطية الشعبية وزير الاشغال العمومية وزير تجديد البناء والاشغال والمناج والتعمير العمومية والنقل المكلف بالطيران احمد بو منجل بوبو هاما ملحق الاتفاقية جدول الطرق الطرق الجزائرية : من مطارات الجزائر الى نيامي وبالعكس الطرق النيجيرية : من النيجير الى مدينة الجزائر من مطارات النيجير الى مدينة الجزائر وبالعكس اتفق الفريقان المتعاقدان على التشاور فيما بعد حول التعديلات التي يقرران ادخالها على هذا الجدول مراسيم قرارات تعليمات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.