ج.ر عدد 46 لسنة 2010
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (33)
اسأل عن هذا العدد

قوانين قانون رقم 10-03 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010، يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة……………………………………………………………………………………….. 4 قانون رقم 10-04 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010، يعدل ويتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري……………………………………………… 8 قانون رقم 10-05 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010، يعدل ويتمم الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة………………………………………………… 10 قانون رقم 10-06 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010، يعدل ويتمم القانون رقم 04-02 الم ؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية. 11 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 شعبان عام 1431 الموافق 29 يوليو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مستشار لدى وزير الدّفاع الوطني………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 شعبان عام 1431 الموافق 4 غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدّفاع الوطني…………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام بالمديرية العامة للغابات…………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية النعامة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الأشغال العمومية………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية تيارت………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير حفظ التراث الثقافي وترميمه بوزارة الثقافة…………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية الأغواط…………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّنان التّعيين بالمديرية العامة للغابات…………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن التّعيين بالمفتشية العامة للغابات…. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين محافظ الغابات في ولاية بشار……………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الأشغال العمومية………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين بوزارة الثقافة…….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام رئيس قسم بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة (استدراك)………………………………………………………………………….. 16

8 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 3 18 غشت سنة 2010 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1431 الموافق 26 يوليو سنة 2010، يتضمّن إنهاء انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة/الناحية العسكرية الخامسة……………………………………………………………………… 16 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1431 الموافق 26 يوليو سنة 2010، يتضمّن انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفة رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة/الناحية العسكرية الخامسة…………………………………. 16 مقرر مؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 28 يونيو سنة 2010، يتضمن المصادقة على بذل المستخدمين الملاحين للخطوط الجوية الجزائرية……………………………………………………………………………………………………………………….. 16 وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شعبان عام 1431 الموافق 18 يوليو سنة 2010، يتضمّن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية…………………………………………………………………………………………………… 17 قرار مؤرّخ في 23 رجب عام 1431 الموافق 6 يوليو سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المديرة العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية……………………………………………………………………………………………. 17 قرار مؤرّخ في 23 رجب عام 1431 الموافق 6 يوليو سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحماية المدنية… 18 قرار مؤرّخ في 23 رجب عام 1431 الموافق 6 يوليو سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………. 18 قراران مؤرّخان في 23 رجب عام 1431 الموافق 6 يوليو سنة 2010، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير……………. 19 وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 13 يونيو سنة 2010، يتضمّن نتائج انتخابات الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة……………………………………………………………………………………………………………………. 20 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 محرّم عام 1431 الموافق 21 ديسمبر سنة 2009، يتضمّن إنشاء ملحقة للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية بموجبارة (ولاية الجلفة)…………………………………………………………………………… 20 قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء لمختلف الأسلاك المشتركة لموظفي المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية…………………………………………………………………… 21 ق رار مؤرّخ في 25 رجب عام 1430 الموافق 18 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين ممثلي الإدارة والمستخدمين لدى اللجنة المتساوية الأعضاء لمختلف الأسلاك المشتركة لموظفي المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية………………………. 22 وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية، بعنوان الديوان الوطني للقياسة القانونية. 22 قرار مؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 25 فبراير سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1428 الموافق 3 ديسمبر سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري… 23

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 8 رمضان عام 1431 ه 18 غشت سنة 2010 م قوانين قانون رقم 10-03 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010، يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 18 و 62 (الفقرة 2) و 119 و 120 و 122 و 125 و 126 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري،
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-105 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1395 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون التسجيل، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 87-19 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية
  • وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-02 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة الموثق،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، لا سيما المادة 17 منه، وبعد رأي مجلس الدولة، التابعة للأملاك الوطنية ويحدد حقوق المنتجينوبعد مصادقة البرلمان، وواجباتهم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1404 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1404 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم، يصدر القانون الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.

8 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 18 غشت سنة 2010 م المادّة 2 : يشمل مجال تطبيق هذا القانون الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة التي كانت خاضعة للقانون رقم 87-19 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه. المادّ ة 3 : يشكل الامتياز نمط استغلال الأراضي الفلاحية المحددة في المادة 2 أعلاه. الفصل الثاني شروط وكيفيات منح الامتياز المادّة 4 : الامتياز هو العقد الذي تمنح بموجبه الدولة شخصا طبيعيا من جنسية جزائرية يدعى في صلب النص “المستثمر صاحب الامتياز”، حق استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذا الأملاك السطحية المتصلة بها، بناء على دفتر شروط يحدد عن طريق التنظيم، لمدة أقصاها أربعون (40) سنة قابلة للتجديد مقابل دفع إتاوة سنوية، تضبط كيفيات تحديدها وتحصيلها وتخصيصها بموجب قانون المالية. يقصد في مفهوم هذا القانون ب “الأملاك السطحية” مجموع الأملاك الملحقة بالمستثمرة الفلاحية ولا سيما منها المباني والأغراس ومنشآت الري. المادّة 5 : يمنح الامتياز المنصوص عليه في هذا القانون، لأعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية الذين استفادوا من أحكام القانون رقم 87-19 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، والحائزين على :

  • عقد رسمي مشهر في المحافظة العقارية،
  • أو قرار من الوالي. يجب أن يكون أعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية المذكورين أعلاه، قد وفوا بالتزاماتهم بمفهوم القانون رقم 87-19 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه. المادّة 6 : تعد إدارة الأملاك الوطنية، باسم كل مستثمر يستوفي الشروط المذكورة في المادة 5 أعلاه، عقد تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز. وعندما يتعلق الأمر بمستثمرة فلاحية جماعية، يعد عقد الامتياز لفائدة كل مستثمر صاحب الامتياز في الشيوع وبحصص متساوية. المادّة 7 : يقصى من الاستفادة من أحكام هذا القانون الأشخاص : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 5
  • الذين حازوا الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة 2 أعلاه أوالذين أجروا معاملات أو اكتسبوا حقوق انتفاع و/أو أملاك سطحية خرقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
  • الذين كانوا موضوع إسقاط حق صادر عن طريق القضاء،
  • الذين ألغى الولاة قرارات استفادتهم. تؤجل معالجة حالات الأشخاص المطروحة قضاياهم على مستوى الجهات القضائية ا لمختصة، إلى غاية إصدار الحكم النهائي. المادّة 8 : تعفى إجراءات الإعداد والتسجيل والإشهار العقاري لعقد الامتياز من جميع المصاريف. المادّة 9 : يتعين على أعضاء المستثمرات الفلاحية المذكورين في المادة 5 أعلاه، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، إيداع طلباتهم لتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّ ة 10 : يقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بناء على دفتر الشروط المذكور في المادة 4 أعلاه، الموقع طبقا للقانون من المستثمر صاحب الامتياز والديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وبناء على عقد الامتياز المشهر في المحافظة العقارية، بتسجيل المستثمرة الفلاحية في بطاقية المستثمرات الفلاحية التي تمسك لهذا الغرض. المادّة 11 : بغية تحسين هياكل المستثمرات الفلاحية، تبادر الدولة بكل إجراء تحفيزي يهدف إلى التشجيع على تجميع مستثمرات فلاحية، لا سيما من خلال عمليات تجميع الأراضي الفلاحية الممنوحة للامتياز. غير أنه، ومع مراعاة النجاعة الاقتصادية للمستثمرة الفلاحية، يمكن المستثمر صاحب الامتياز في المستثمرة الفلاحية المتعددة الأعضاء أن يختار تشكيل مستثمرة فردية، وفي هذه الحالة يتعين عليه تقديم طلب بذلك إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي يجب عليه أن يفصل فيه طبقا للتنظيم الذي تخضع له مساحة المستثمرة الفلاحية المرجعية. المادّة 12 : بغض النظر عن أحكام القانون المدني، يخول حق الامتياز المنصوص عليه في هذا القانون، حق تأسيس رهن يثقل الحق العيني العقاري الناتج عن الامتياز لفائدة هيئات القرض.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يمارس الرهن المذكور في الفقرة أعلاه، في ظل احترام أحكام هذا القانون، لا سيما منها المواد 3 و 7 و 15 و 16 و 19 منه. المادّة 13 : يكون حق الامتياز قابلا للتنازل والتوريث والحجز، طبقا لأحكام هذا القانون. المادّة 14 : يمكن التنازل مجانا لأحد ذوي حقوق المستفيد للمدة المتبقية من الامتياز في حالة العجز، و/أو بلوغ سن التقاعد. المادّة 15 : في حالة التنازل عن حق الامتياز، يمكن المستثمرين الآخرين أصحاب امتياز نفس المستثمرة الفلاحية، أو عند الاقتضاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، ممارسة حق الشفعة طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 16 : لا يمكن أيا كان أن يكسب أكثر من حق امتياز واحد عبر مجموع التراب الوطني. غير أنه، يسمح باكتساب شخص واحد لعدة حقوق امتياز بهدف تكوين مستثمرة فلاحية من قطعة واحدة، مع مراعاة المساحات القصوى المحددة عن طريق التنظيم، بعد ترخيص من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. يقصد في مفهوم هذا القانون ب “المستثمرة الفلاحية من قطعة واحدة “ كل مستثمرة فلاحية تكون مختلف قطعها متلاصقة وغير مفرقة إحداها عن الأخرى بقطع تابعة لمستثمرات فلاحية أخرى. المادّة 17 : تمنح إدارة الأملاك الوطنية، بطلب من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذا على الأملاك السطحية المتوفرة بأية صفة كانت، بعد ترخيص من الوالي، عن طريق إعلان الترشيح مع احترام أحكام المادة 15 أعلاه، وتعطى الأولوية إلى:

  • المستثمرين أصحاب الامتياز المتبقين من المستثمرة الفلاحية ذات أصحاب امتياز متعددين،
  • المستثمرين أصحاب الامتياز المحاذين من أجل توسيع مستثمراتهم،
  • الأشخاص الذين لهم مؤهلات علمية و/ أو تقنية ويقدمون مشاريع لتعزيز المستثمرة الفلاحية وعصرنتها. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. / العدد 46 8 رمضان عام 1431 ه 18 غشت سنة 2010 م المادّة 18 : يثبت كل تغيير لصاحب حق الامتياز، بناء على دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بعقد امتياز جديد تعده إدارة الأملاك الوطنية ويشهر في المحافظة العقارية. المادّة 19 : لا يمكن أيا كان، وبأي صفة كانت، اكتساب حقوق امتياز على أراض فلاحية تابعة للأملاك الخاصة للدولة إذا تبين أنه سلك سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني. الفصل الثالث النظام القانوني للمستثمرة الفلاحية المادّ ة 20 : تكتسب المستثمرة الفلاحية الأهلية القانونية الكاملة للاشتراط والمقاضاة والتعهد والتعاقد طبقا لأحكام القانون المدني. المادّة 21 : يمكن المستثمرة الفلاحية إبرام عقد شراكة، تحت طائلة البطلان، بموجب عقد رسمي مشهر، مع أشخاص طبيعيين ذوي الجنسية الجزائرية أو معنويين خاضعين للقانون الجزائري، ويكون جميع أصحاب الأسهم فيه من ذوي الجنسية الجزائرية. ويتعين على الموثق المكلف بتوثيق العقد أن يبلغ الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بذلك. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الرابع التزامات المستثمر صاحب الامتياز المادّة 22 : يجب على المستثمرين أصحاب الامتياز إدارة مستثمراتهم الفلاحية مباشرة وشخصيا. عندما تكون المستثمرة الفلاحية مشكّلة من عدة مستثمرين أصحاب الامتياز، فإنه يتعين عليهم بموجب اتفاقية غير ملزمة للغير، تحديد العلاقات فيما بينهم ولا سيما منها :
  • طريقة تعيين ممثل المستثمرة الفلاحية،
  • طريقة أو طرق مشاركة كل واحد منهم في أشغال المستثمرة الفلاحية،
  • توزيع واستعمال المداخيل. المادّة 23 : يجب القيام بتسيير واستغلال وحماية الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية الملحقة بها الممنوح امتيازها، بصفة منتظمة ودائمة ومطابقة

8 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 18 غشت سنة 2010 م لأحكام التشريع المعمول به ولأحكام هذا القانون وكذا للبنود والشروط والالتزامات المحددة في دفتر الشروط المذكور في المادة 4 أعلاه، والالتزامات التعاقدية المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه. المادّة 24 : عندما تكون المستثمرة الفلاحية مشكّلة من عدة مستثمرين أصحاب الامتياز، فإن فسخ عقد الامتياز أو وفاة عضو أو عدة أعضاء منهم لا يؤدي إلى توقف الاستغلال المنتظم للأراضي الفلاحية والأملاك السطحية موضوع الامتياز. المادّة 25 : في حالة الوفاة يمنح الورثة أجل سنة ابتداء من تاريخ وفاة مورثهم من أجل :

  • اختيار واحد منهم ليمثلهم ويتكفل بحقوق وأعباء مورثهم في المستثمرة، مع مراعاة أحكام قانون الأسرة في حالة وجود قصر،
  • التنازل بمقابل أو مجانا لأحدهم،
  • التنازل عن حقوقهم حسب الشروط المحددة في هذا القانون. بعد انقضاء هذا الأجل، وعند عدم اختيار الورثة لإحدى الحالات المبينة في هذه المادة، يخطر الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الجهة القضائية المختصة بذلك. الفصل الخامس نهاية مدة حق الامتياز المادّة 26 : تنتهي مدة حق الامتياز:
  • عند انقضاء المدة القانونية للامتياز في حالة عدم تجديده،
  • بطلب من صاحب الامتياز قبل انقضاء مدة الامتياز،
  • عند إخلال صاحب الامتياز بالتزاماته. وفي كل الحالات المذكورة أعلاه، تسترجع الدولة الأراضي الممنوحة للامتياز وكذا الأملاك السطحية، في الحالة التي هي عليها. يترتب على نهاية الامتياز الحق في تعويض تحدده إدارة الأملاك الوطنية بالنسبة للأملاك السطحية مع طرح %10 كتعويض عن الأضرار في حالة إخلال صاحب الامتياز بالتزاماته. يكون مبلغ هذا التعويض قابلا للطعن أمام الجهة القضائية ا لمختصة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 7 المادّة 27 : تحسب الامتيازات والرهون المحتملة التي تثقل المستثمرة في مبلغ التعويض. الفصل السادس العقوبات المترتبة عند إخلال المستثمر صاحب الامتياز بالتزاماته المادّ ة 28 : يترتب على كل إخلال من المستثمر صاحب الامتياز بالتزاماته، يعاينه محضر قضائي طبقا للقانون، إعذاره من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية حتى يمتثل لأحكام هذا القانون ودفتر الشروط والالتزامات التعاقدية. وفي حالة عدم امتثال المستثمر صاحب الامتياز، بعد انقضاء الأجل المذكور في الإعذار المبلغ قانونا، تقوم إدارة الأملاك الوطنية، بعد إخطار من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بفسخ عقد الامتياز بالطرق الإدارية. ويكون فسخ عقد الامتياز قابلا للطعن أمام الجهة القضائية المختصة في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ فسخ هذا العقد من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. المادّة 29 : يعد إخلالا بالتزامات المستثمر صاحب الامتياز في حالة :
  • تحويل الوجهة الفلاحية للأراضي و/أو الأملاك السطحية،
  • عدم استغلال الأراضي و/أو الأملاك السطحية خلال فترة سنة واحدة (1)،
  • التأجير من الباطن للأراضي و/أو الأملاك السطحية،
  • عدم دفع الإتاوة بعد سنتين (2) متتاليتين. الفصل السابع تدابير انتقالية وختامية المادّة 30 : يمنح المستثمرون الفلاحيون المذكورون في المادة 5 أعلاه، أجلا مدته ثمانية عشر (18) شهرا، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، لإيداع طلباتهم لتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. عند انقضاء الأجل المنصوص عليه أعلاه، وبعد إعذارين متباعدين بفترة شهر واحد (1) يثبتهما

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة محضر قضائي بطلب من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، يعتبر المستثمرون الفلاحيون أو الورثة الذين لم يودعوا طلباتهم، متخلين عن حقوقهم. وفي هذه الحالة، تسترجع إدارة الأملاك الوطنية بكل الطرق القانونية، الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية ويمنح حق امتيازها طبقا لأحكام هذا القانون. المادّة 31 : يتعين على الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بصفة انتقالية وفي انتظار منح حق الامتياز، العمل على استغلال الأراضي المعنية بأحكام المواد 24 و 25 و 30 أعلاه. المادّة 32 : يتعين على الهيئات والمؤسسات المعنية تنفيذ الأحكام التي تتضمن تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز في أجل ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. المادّة 33 : تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادّة 34 : تلغى أحكام القانون رقم 87-19 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم وكذا كل الأحكام المخالفة لهذا القانون. المادّة 35 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 10-04 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010، يعدل ويتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و 120 و 122 و 126 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم، / العدد 46 8 رمضان عام 1431 ه 18 غشت سنة 2010 م
  • وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
  • وبعد رأي مجلس الدولة،
  • وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدّل والمتمّم. المادّة 2 : تعدل وتتمم المواد 150 و 151 و 152 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “ المادة 150 : يقصد بالحجز التحفظي توقيف أو تقييد إبحار سفينة بموجب أمر على عريضة صادر عن جهة قضائية ضمانا لدين بحري”. “ المادة 151 : ينشأ الدين البحري الذي يمكن أن يترتب عليه حجز السفينة عن سبب أو أكثر من الأسباب الآتية : أ) الهلاك أو التلف الناجم عن تشغيل السفينة، ب) الوفاة أو الضرر البدني، الذي يحدث في البر أو الماء ويتصل اتصالا مباشرا بتشغيل السفينة، ج) عمليات الإنقاذ أو المساعدة أو أي اتفاق إنقاذ أو مساعدة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، التعويض الخاص المتصل بعمليات الإنقاذ أو المساعدة لسفينة كانت تمثل هي نفسها أو بضاعتها ضررا محدقا بالبيئة، د) الضرر الذي تلحقه أو قد تلحقه السفينة بالوسط أو بالشريط الساحلي أو بالمصالح المتصلة بهما، والتدابير المتخذة لتفادي أو تقليل أو إزالة هذا الضرر، والتعويض عن هذا الضرر، وتكاليف التدابير المعقولة المتخذة فعلا أو التي يتعين اتخاذها لإعادة البيئة إلى ما كانت عليه، والخسارة التي يتكبدها أو يرجح أن يتكبدها الغير بشأن هذا الضرر، والأضرار أو التكاليف أو الخسائر التي تماثل في طبيعتها ما ورد ذكره في هذه الفقرة الفرعية (د)، ه) التكاليف أو المصاريف المتعلقة برفع السفينة الغارقة، أو المحطمة، أو الجانحة، أو المتخلى عنها، أو نقلها، أو استعادتها، أو تدميرها، أو إبطال أذاها، بما في ذلك أي شيء يكون أو كان على متن هذه السفينة، والتكاليف أو المصاريف المتعلقة بالمحافظة على السفينة المتخلى عنها وإعالة طاقمها،

8 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 18 غشت سنة 2010 م و) أي اتفاق يتعلق باستخدام أو استئجار سفينة سواء ورد في مشارطة إيجار أو غيرها، ز) أي اتفاق يتعلق بنقل البضائع أو الركاب على متن السفينة، سواء ورد في مشارطة إيجار أو في غيرها، ح) الهلاك أو التلف الذي يصيب البضائع ( بما في ذلك الأمتعة) المنقولة على متن السفينة، أو الذي يتصل بهذه البضائع، ط) العوارية العامة، ي) القطر، ك) الإرشاد، ل) البضائع، أو المواد، أو المؤن، أو الوقود، أو المعدات ( بما في ذلك الحاويات) التي زودت بها السفينة أو الخدمات التي أديت للسفينة من أجل تشغيلها، أو إدارتها، أو المحافظة عليها، أو صيانتها، م) تشييد، أو إعادة تشييد، أو إصلاح، أو تحويل، أو تجهيز السفينة، ن) رسوم وأعباء الموانئ والقنوات والأحواض والمرافئ وغيرها من المجاري المائية، س) الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة لربان السفينة، وضباطها، وسائر العاملين عليها بمناسبة عملهم على متنها، بما في ذلك نفقات العودة إلى الوطن، واشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقة الدفع عنهم، ع) المدفوعات المؤداة نيابة عن السفينة أو مالكيها، ف) أقساط التأمين، بما في ذلك اشتراكات التأمين التعاضدي، الخاصة بالسفينة، الواجبة الدفع من مالك السفينة أو مستأجرها عارية أو نيابة عنهما، ص) أي عمولات أو مصاريف وساطة أو وكالة، واجبة الدفع عن السفينة من مالك السفينة أو مستأجرها عارية أو نيابة عنهما. ق) أي نزاع حول ملكية السفينة أو حيازتها، ر) أي نزاع بين الشركاء في ملكية السفينة بشأن استخدام هذه السفينة أو بشأن عوائدها، ش) رهن أو رهن غير حيازي أو عبء ذو طبيعة مماثلة على السفينة، ت) أي نزاع ينشأ عن عقد بيع السفينة”. “ المادة 152 : تأمر الجهة القضائية المختصة بالحجز التحفظي بناء على طلب من الشخص الذي يطالب بدين بحري. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 9 تستدعى السلطة المينائية فورا، للحضور أمام القاضي لإبداء ملاحظاتها حول طلب الحجز وذلك تحت طائلة عدم قبول الطلب. عندما لا يكون للحاجز موطن بالجزائر، يلزم باختيار موطن بالجزائر لدى وكيل سفينة أو لدى محام، يتلقى فيه التبليغات، ويكون هذا التبليغ بمثابة التبليغ الشخصي. يمكن القاضي أن يأمر، عند الحاجة، بحضور السلطة الإدارية البحرية المحلية. يبلغ أمر الحجز الى السلطة المينائية المعنية والسلطة الإدارية البحرية المحلية وربان السفينة، وعند الاقتضاء، إلى الممثلية القنصلية للدولة التي ترفع السفينة علمها”. المادّة 3 : يتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، بمادتين 152 مكرر و 152 مكرر 1 تحرران كما يأتي : “المادة 152 مكرر : يجب على الجهة القضائية ا لمختصة، كشرط لحجز السفينة، أن تفرض على الطالب الذي يسعى لحجز السفينة، تقديم ضمان لا يقل عن عشرة في المائة 10( )% من قيمة الدين، تحدد نوعه ومقداره وشروطه، إزاء أية خسارة قد يتحملها المحجوز عليه نتيجة للحجز إذا تبين أن الطالب هو المسؤول عنها .” “المادة 152 مكرر 1 : تتخذ السلطات المينائية والسلطات الإدارية البحرية جميع التدابير التي من شأنها منع السفينة المحجوزة من الإبحار”. المادّة 4 : تع دل وتت مم المادة 156 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 156 : تأمر الجهة القضائية التي أمرت بالحجز، بناء على طلب يقدمه المحجوز عليه أو ممثله القانوني، برفع الحجز بكفالة أو بضمان كاف. إذا لم تتفق الأطراف على طبيعة ومقدار الضمان أو الكفالة، تحدده الجهة القضائية بما لا يتجاوز قيمة السفينة المحجوزة”. المادّة 5 : يتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، بمادة 156 مكرر تحرر كما يأتي :

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة “ المادة 156 مكرر : يمكن أن يقدم طلب رفع الحجز من السلطة المينائية المعنية أو السلطة الإدارية البحرية المحلية بناء على أسباب تتعلق بالأمن والنظام العام”. المادّة 6 : تتمم المادة 160-7 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبرسنة 1976 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر كما يأتي: “ المادة 160-7 : يلتزم مجهز السفينة المحجوزة بالاحتفاظ على متن السفينة بعدد أدنى من البحارة لضمان أمنها. وفي حالة غياب هذا الطاقم، تقوم الجهة القضائية ا لمختصة، بطلب من السلطة المينائية المعنية، بتعيين حارس للسفينة المحجوزة على نفقة المحجوز عليه. …………….. ( الباقي بدون تغيير) .”……………… المادّة 7 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 10-05 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010، يعدل ويتمم الأمر رقم 03-03 الم ؤرخ في 19 جمادى الأولى ع ام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و 120 و 122 و 125 و 126 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،
  • وبعد رأي مجلس الدولة،
  • وبعد مصادقة البرلمان، / العدد 46 8 رمضان عام 1431 ه 18 غشت سنة 2010 م يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم بعض أحكام الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدّل والمتمّم. المادّة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 2 : بغض النظر عن كل الأحكام الأخرى ا لمخالفة، تطبق أحكام هذا الأمر على ما يأتي :
  • نشاطات الإنتاج، بما فيها النشاطات الفلاحية وتربية المواشي، ونشاطات التوزيع ومنها تلك التي يقوم بها مستوردو السلع لإعادة بيعها على حالها والوكلاء ووسطاء بيع المواشي وبائعو اللحوم بالجملة، ونشاطات الخدمات والصناعة التقليدية والصيد البحري، وتلك التي يقوم بها أشخاص معنوية عمومية وجمعيات ومنظمات مهنية مهما يكن وضعها القانوني وشكلها وهدفها،
  • الصفقات العمومية، بدءا بنشر الإعلان عن المناقصة إلى غاية المنح النهائي للصفقة. غير أنه، يجب أن لا يعيق تطبيق هذه الأحكام، أداء مهام المرفق العام أو ممارسة صلاحيات السلطة العمومية”. المادّة 3 : تعدل أحكام المادة 4 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 4 : تحدد أسعار السلع والخدمات بصفة حرة وفقا لقواعد المنافسة الحرة والنزيهة. تتم ممارسة حرية الأسعار في ظل احترام أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا على أساس قواعد الإنصاف والشفافية، لا سيما تلك المتعلقة بما يأتي :
  • تركيبة الأسعار لنشاطات الإنتاج والتوزيع وتأدية الخدمات واستيراد السلع لبيعها على حالها،
  • هوامش الربح فيما يخص إنتاج السلع وتوزيعها أو تأدية الخدمات،
  • شفافية الممارسات التجارية”.

8 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 18 غشت سنة 2010 م المادّة 4 : تعدل أحكام المادة 5 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 5 : تطبيقا لأحكام المادة 4 أعلاه، يمكن أن تحدد هوامش وأسعار السلع والخدمات أو الأصناف المتجانسة من السلع والخدمات أو تسقيفها أو التصديق عليها عن طريق التنظيم. تتخذ تدابير تحديد هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات أو تسقيفها أو التصديق عليها على أساس اقتراحات القطاعات المعنية وذلك للأسباب الرئيسية الآتية :

  • تثبيت استقرار مستويات أسعار السلع والخدمات الضرورية، أو ذات الاستهلاك الواسع، في حالة اضطراب محسوس للسوق،
  • مكافحة المضاربة بجميع أشكالها والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك. كما يمكن اتخاذ تدابير مؤقتة لتحديد هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات أو تسقيفها، حسب الأشكال نفسها، في حالة ارتفاعها المفرط وغير المبرر، لا سيما بسبب اضطراب خطير للسوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموين داخل قطاع نشاط معين أو في منطقة جغرافية معينة أو في حالات الاحتكار الطبيعية”. المادّة 5 : تعدل المادة 24 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 24 : يتكون مجلس المنافسة …………………. (بدون تغيير) ………………………………………………… 1 - ……………….. (بدون تغيير) …………… 2 - ……………….. (بدون تغيير) …………… 3 - ……………….. (بدون تغيير) …………… يمكن أعضاء مجلس المنافسة ممارسة وظائفهم بصفة دائمة”. المادّة 6 : يتمم الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، بمادة 73 مكرر تحرّر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 “المادة 73 مكرر: توضح أحكام هذا الأمر، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم”. المادّة 7 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 10-06 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010، يعدل ويتمم القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جم ادى الأول ى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لاسيما المواد 119 و 120 و 122 و 125 و 126 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، وبعد رأي مجلس الدولة، وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 2 : تعدل أحكام الم ادة 2 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي: “المادة 2 : بغض النظر عن كل الأحكام الأخرى ال مخ ال ف ة، يطبق هذا القانون على نشاطات الإنتاج، بما فيها النشاطات الفلاحية وتربية المواشي، وعلى نشاطات التوزيع ومنها تلك التي يقوم بها مستوردو السلع لإعادة بيعها على حالها، والوكلاء، ووسطاء بيع المواشي، وبائعو اللحوم بالجملة، وكذا على نشاطات الخدمات والصناعة التقليدية والصيد البحري التي يمارسها أي عون اقتصادي، مهما كانت طبيعته القانونية”. المادّة 3 : تع دل أحكام المادة 10 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 10 : يجب أن يكون كل بيع سلع، أو تأدية خدمات بين الأعوان الاقتصاديين الممارسين للنشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه، مصحوبا بفاتورة أو بوثيقة تقوم مقامها. يلزم البائع أو مقدم الخدمة بتسليم الفاتورة أو الوثيقة التي تقوم مقامها ويلزم المشتري بطلب أي منهما، حسب الحالة، وتسلمان عند البيع أو عند تأدية الخدمة. يجب أن يكون بيع السلع أو تأدية الخدمة للمستهلك محل وصل صندوق أو سند يبرر هذه المعاملة. غير أن الفاتورة أو الوثيقة التي تقوم مقامها يجب أن تسلم إذا طلبها الزبون. يحدد نموذج الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة وكذا فئات الأعوان الاقتصاديين الملزمين بالتعامل بها، عن طريق التنظيم”. المادّة 4 : تع دل أحكام الم ادة 22 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 22 : يجب على كل عون اقتصادي، في مفهوم هذا القانون، تطبيق هوامش الربح والأسعار المحددة أو المسقفة أو المصدّق عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”. / العدد 46 8 رمضان عام 1431 ه 18 غشت سنة 2010 م المادّة 5 : تتمم أحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 22 مكرر تحرّر كما يأتي: “المادة 22 مكرر : يجب أن تودع تركيبة أسعار السلع والخدمات، لا سيما تلك التي كانت محل تدابير تحديد أو تسقيف هوامش الربح أو الأسعار، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لدى السلطات المعنية قبل البيع أو تأدية الخدمة. يطبق أيضا الالتزام بإيداع تركيبة أسعار السلع والخدمات ضمن نفس الشروط، عندما تكون هذه السلع والخدمات محل تدابير تصديق على الهوامش والأسعار. تحدد شروط وكيفيات إيداع تركيبة الأسعار وفئات الأعوان الاقتصاديين المعنيين به، وكذا نموذج بطاقة تركيبة الأسعار والسلطات المؤهلة التي يجب أن تودع لديها، عن طريق التنظيم”. المادّة 6 : تع دل أحكام المادة 23 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 23 : تمنع الممارسات والمناورات التي ترمي، لا سيما إلى :

  • القيام بتصريحات مزيفة بأسعار التكلفة قصد التأثير على هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات المحددة أو المسقفة،
  • إخفاء الزيادات غير الشرعية في الأسعار،
  • عدم تجسيد أثر الانخفاض المسجل لتكاليف الإنتاج والاستيراد والتوزيع على أسعار البيع والإبقاء على ارتفاع أسعار السلع والخدمات المعنية،
  • عدم إيداع تركيبة الأسعار المقررة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • تشجيع غموض الأسعار والمضاربة في السوق،
  • إنجاز معاملات تجارية خارج الدوائر الشرعية للتوزيع”. المادّة 7 : تع دل أحكام الم ادة 36 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :

8 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 18 غشت سنة 2010 م “المادة 36 : تعتب ر ممارسات أسعار غير شرعية، كل مخالف ة لأحك ام المواد 22 و 22 مكرر و 23 من هذا القانون، ويعاقب عليها بغرامة من عشرين ألف دينار ( 20.000 دج) إلى عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج) .” المادّة 8 : تعدل أحكام المادة 39 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 39 : يمكن حجز البضائع عند مخالفة أحكام المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 20 و 22 و 22 مكرر و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 ( 2 و 7) و 28 من هذا القانون، أيا كان مكان وجودها، كما يمكن حجز العتاد والتجهيزات التي استعملت في ارتكابها، مع مراعاة حقوق الغير ذوي حسن النية. يجب أن تكون المواد المحجوزة موضوع محضر جرد وفق الإجراءات التي تحدد عن طريق التنظيم”. المادّة 9 : تعدل أحكام المادة 44 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 44 : زيادة على العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن القاضي أن يحكم بمصادرة السلع المحجوزة. وإذا كانت المصادرة تتعلق بسلع كانت موضوع حجز عيني، تسلم هذه المواد إلى إدارة أملاك الدولة التي تقوم ببيعها وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. وفي حالة الحجز الاعتباري، تكون المصادرة على قيمة المواد المحجوزة بكاملها أو على جزء منها. وعندما يحكم القاضي بالمصادرة، يصبح مبلغ بيع السلع المحجوزة مكتسبا للخزينة العمومية”. المادّة 10 : تع دل أحكام المادة 46 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 46 : يمكن الوالي المختص إقليميا، بناء على اقتراح المدير الولائي المكلف بالتجارة، أن يتخذ للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 13 بموجب قرار، إجراءات غلق إدارية للمحلات التجارية لمدة أقصاها ستون (60) يوما، في حالة مخالفة القواعد المنصوص عليها في أحكام المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 20 و 22 و 22 مكرر و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 53 من هذا القانون. يكون قرار الغلق قابلا للطعن أمام القضاء. وفي حالة إلغاء قرار الغلق، يمكن العون الاقتصادي ال متضرر المطالبة بتعويض الضرر الذي لحقه أمام الجهة القضائية ا لمختصة”. المادّة 11 : ت ع دل أح ك ام المادة 47 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 47 : تتخذ إجراءات الغلق الإدارية، المنصوص عليها في المادة 46 أعلاه، وفق الشروط نفسها في حالة العود، لكل مخالفة لأحكام هذا القانون. يعد حالة عود، في مفهوم هذا القانون، قيام العون الاقتصادي بمخالفة أخرى لها علاقة بنشاطه خلال السنتين (2) التي تلي إنقضاء العقوبة السابقة المتعلقة بنفس النشاط. في حالة العود، تضاعف العقوبة ويمكن القاضي أن يمنع العون الاقتصادي المحكوم عليه من ممارسة أي نشاط مذكور في المادة 2 أعلاه، بصفة مؤقتة وهذا لمدة لا تزيد عن عشر (10) سنوات. وتضاف لهذه العقوبات، زيادة على ذلك، عقوبة الحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى خمس (5) سنوات .” المادّة 12 : يتمم القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 66 مكرر تحرّر كما يأتي : “المادة 66 مكرر: توضح أحكام هذا القانون، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم”. المادّة 13 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 شعبان عام 1431 الموافق 29 يوليو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مستشار لدى وزير الدّفاع الوطني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 شعبان عام 1431 الموافق 29 يوليو سنة 2010 تنهى مهام اللواء محمد زرهوني، بصفته مستشارا لدى وزير الدّفاع الوطني، ابتداء من أوّل غشت سنة .2010 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 شعبان عام 1431 الموافق 4 غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدّفاع الوطني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 شعبان عام 1431 الموافق 4 غشت سنة 2010 يعيّن العميد رشيد زوين، رئيسا لديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدّفاع الوطني، ابتداء من 16 يوليو سنة .2010 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 تنهى مهام السّيد عب د الناص ر رابح، بصفته نائب مدي ر لتنمية الزراعة الصحراوية بوزارة الفلاحة - سابقا، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 تنهى مهام السّيد بوعلام طرابلسي، بصفته نائب مدير للتنمية الفلاحية في المناطق السهبية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 46 8 رمضان عام 1431 ه 18 غشت سنة 2010 م فرديّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 تنهى مهام السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بالمديرية العامة للغابات، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • محمد الصغير نوال، بصفته مديرا لحماية النباتات والحيوانات،
  • عبد القادر خليفة، بصفته مديرا لاستصلاح الأراضي ومكافحة التصحّر،
  • الزهرة غازي، بصفتها نائبة مدير للمحافظة على التربة واستصلاح الأراضي،
  • عمار بومزبر، بصفته نائب مدير للحظائر والمجموعات النباتية الطبيعية،
  • جمال عبد الناصر معمري، بصفته نائب مدير لحماية الثروة الغابية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 تنهى مهام السّيد محمد عباس، بصفته نائب مدير للتهيئة بالمديرية العامة للغابات، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 تنهى مهام السّيد عمر زاوي، بصفته محافظا للغابات في ولاية النعامة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 تنهى مهام السّيد

8 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 18 غشت سنة 2010 م بوعلام أومج بر، ب صفته نائب مدير للتعاون والبحث بوزارة الأشغال العمومية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية تيارت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 تنهى مهام السّيد بوسعد ليماني، بصفته مدي را للأشغ ال العمومي ة في ولاية تيارت، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير حفظ التراث الثقافي وترميمه بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 تنهى مهام السّيد مراد بتروني، بصفته مديرا لحفظ التراث الثقافي وترميمه بوزارة الثقافة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية الأغواط. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 تنهى مهام السّيد موسى بابا عمي، بصفته مديرا للثقافة في ولاية الأغواط. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّنان التّعيين بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بالمديرية العامة للغابات : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 15

  • الزهرة غازي، مديرة لاستصلاح الأراضي ومكافحة التصحّر،
  • عمار بومزبر، مديرا لحماية النباتات والحيوانات،
  • جمال عبد الناصر معمري، نائب مدير للمحافظة على التربة واستصلاح الأراضي،
  • ب وعلام ط رابلسي، ن ائب مدي ر للجرد والملكية الغابية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بالمديرية العامة للغابات :
  • عبد السلام بوفايضة، نائب مدير للتهيئة،
  • عبد المالك عبد الفتاح، نائب مدير للدراسات والتخطيط،
  • غنية بساح، نائبة مدير للحظائر والمجموعات النباتية الطبيعية،
  • محمد عباس، نائب مدير لحماية الثروة الغابية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن التّعيين بالمفتشية العامة للغابات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بالمفتشية العامة للغابات :
  • محمد الصغير نوال، مفتشا عاما،
  • عبد القادر خليفة، مفتشا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين محافظ الغابات في ولاية بشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الم وافق أوّل غ شت س نة 2010 يع يّن السّيد عبد القادر دفوس، محافظا للغابات في ولاية بشار.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 يعيّن السّيد بوسعد ليماني، نائب مدير للتعاون بوزارة الأشغال العمومية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين بوزارة الثقافة :

  • مراد بوتفليقة، مديرا لحفظ التراث الثقافي وترميمه، / العدد 46 8 رمضان عام 1431 ه 18 غشت سنة 2010 م
  • مراد بتروني، مديرا للحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمين التراث الثقافي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام رئيس قسم بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة (استدراك). الجريدة الرّسمية - العدد 31 الصادر في 24 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 9 مايو سنة .2010 الصفحة 22 - العمود الأوّل - السطر 7 :
  • بدلا من “مصطفى هذاب”
  • يقرأ “مصطفى حداب”. … (الباقي بدون تغيير) … قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1431 الموافق 26 يوليو سنة 2010، يتضمّن إنهاء انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة/الناحية العسكرية الخامسة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 شعبان عام 1431 الموافق 26 يوليو سنة 2010 ينهى، ابتداء من أول يوليو سنة 2010، انتداب السيد رابح قنطار، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة/الناحية العسكرية الخامسة. ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1431 الموافق 26 يوليو سنة 2010، يتضمّن انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفة رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة/الناحية العسكرية الخامسة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 شعبان عام 1431 الموافق 26 يوليو سنة 2010 ينتدب السيد مبروك مقدم، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة/الناحية العسكرية الخامسة، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من أول يوليو سنة .2010 ★ مقرر مؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 28 يونيو سنة 2010، يتضمن المصادقة على بذل المستخدمين الملاحين للخطوط الجوية الجزائرية. إن رئيس اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة للمصادقة على البذل وخصائصها بالنسبة للأفراد غير العسكريين للجيش الوطني الشعبي والملزمين بارتداء البذلة،
  • بمقتضى المرسوم رقم 81-248 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن حماية البذل العسكرية للجيش الوطني الشعبي والحفاظ على خصائصها المميزة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-275 المؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981

8 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 18 غشت سنة 2010 م والمتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها بالنسبة للأفراد غير العسكريين للجيش الوطني الشعبي والملزمين بارتداء البذلة،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-142 المؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يصادق على بذل المستخدمين الملاحين للخطوط الجوية الجزائرية التي تحدد بطاقتها وأوصافها التقنية في الملحق بأصل هذا المقرّر. المادّة 2 : ينشر ه ذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1431 الموافق 28 يونيو سنة .2010 العميد حاجي زرهوني وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شعبان عام 1431 الموافق 18 يوليو سنة 2010، يتضمّن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلّية، ووزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 15 (الفقرة 6) منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدد تأليف وتسيير اللّجنة المكلّفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلّية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 17
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدّل،
  • وبعد الاطلاع على المحضر المؤرّخ في 29 يونيو سنة 2009 للجنة المكلّفة بامتحان مفتشي الأمن الوطني المرشحين لمهام ضابط الشرطة القضائية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية مفتشو الأمن الوطني الواردة أسماؤهم في القائمة الملحقة بأصل هذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 شعبان عام 1431 الموافق 18 يوليو سنة .2010 وزير الداخلية والجماعات وزير العدل، المحلية حافظ الأختام دحو ولد قابلية الطيب بلعيز ★ قرار مؤرّخ في 23 رجب عام 1431 الموافق 6 يوليو سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المديرة العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلّية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-248 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلّية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أوّل يوليو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيدة كريمة مزيان، زوجة بن يلس، مديرة عامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية والجماعات المحلّية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السيدة كريمة مزيان، زوجة بن يلس، المديرة العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلّية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1431 الموافق 6 يوليو سنة .2010 دحو ولد قابلية ★ قرار مؤرّخ في 23 رجب عام 1431 الموافق 6 يوليو سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحماية المدنية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلّية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-503 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-248 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلّية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شوال عام 1421 الموافق 11 يناير سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد لخضر لهبيري، مديرا عاما للحماية المدنية، / العدد 46 8 رمضان عام 1431 ه 18 غشت سنة 2010 م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السيد لخضر لهبيري، المدير العام للحماية المدنية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلّية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1431 الموافق 6 يوليو سنة .2010 دحو ولد قابلية ★ قرار مؤرّخ في 23 رجب عام 1431 الموافق 6 يوليو سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلّية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-248 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلّية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-95 المؤرّخ في 24 شوّال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمتضمّن تنظيم المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التّنفيذيّ المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد بوعلام فرعون، مديرا عاما للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،

8 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 18 غشت سنة 2010 م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السيد بوعلام فرعون، المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلّية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1431 الموافق 6 يوليو سنة .2010 دحو ولد قابلية ★ قراران مؤرّخان في 23 رجب عام 1431 الموافق 6 يوليو سنة 2010، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. إن وزير الداخلية والجماعات المحلّية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-248 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلّية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التّنفيذيّ المؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد نور الدين بورحال، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلّية والبيئة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السيد نور الدين بورحال، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 19 ص لاح ي ات ه، ب اسم وزير ال داخل ية وال جم اع ات المحلّية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1431 الموافق 6 يوليو سنة .2010 دحو ولد قابلية إن وزير الداخلية والجماعات المحلّية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-248 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلّية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسيّ المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 والمتضمن تعيين السيد مصطفى أعراب، نائب مدير للمحاسبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلّية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السيد مصطفى أعراب، نائب مدير المحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلّية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1431 الموافق 6 يوليو سنة .2010 دحو ولد قابلية

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 13 يونيو سنة 2010، يتضمّن نتائج انتخابات الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة. إن وزير التّجارة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 96-93 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمّن إنشاء غرف التجارة والصناعة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التّجارة،
  • وبمقتضي القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 والمتضمّن تسمية غرف التّجارة والصّناعة ومقراتها الرئيسية وتحديد دوائرها الإقليمية،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 4 مارس سنة 2010 والمتضمّن توزيع المقاعد في الجمعيات العامة لغرف التجارة والصّناعة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 34 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-93 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يثبّت هذا القرار النتائج النهائية لانتخابات أعضاء الجمعيات العامة لغرف التجارة والصّناعة. المادّة 2 : تدرج قوائم الأعضاء المنتخبين في الجمعيات العامة لغرف التّجارة والصّناعة في ملحق أصل هذا القرار. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 13 يونيو سنة .2010 مصطفى بن بادة / العدد 46 8 رمضان عام 1431 ه 18 غشت سنة 2010 م وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 محرّم عام 1431 الموافق 21 ديسمبر سنة 2009، يتضمّن إنشاء ملحقة للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية بموجبارة (ولاية الجلفة). إنّ الأمين العامّ للحكومة، ووزير الماليّة، ووزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-371 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن إنشاء مركز تنمية الموارد البيولوجية وتنظيمه وعمله، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-371 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمب ر سن ة 2002، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحق ة للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية بموجبارة (ولاية الجلفة). المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 محرّم عام 1431 الموافق 21 ديسمبر سنة .2009 وزير المالية وزير التهيئة العمرانية كريم جودي والبيئة والسياحة شريف رحماني عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي

8 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 21 18 غشت سنة 2010 م ق رار مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء لمختلف الأسلاك المشتركة لموظفي المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية. إن وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،

  • بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الّذي يحدّد اختصاص اللّجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
  • وبم ق ت ضى الم رسوم رقم 84-11 المؤرّخ ف ي 11 رب ي ع الث ان ي عام 1404 الم وافق 14 يناير سنة 1984 الّذي ي حدّد كي فيات تع يي ن مم ث لين ع ن الموظ فين ف ي اللّجان المتساوية الأعضاء، الأسلاك والرتب
  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة،
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة،
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي،
  • متصرف إداري،
  • وثائقي أمين محفوظات،
  • مترجم،
  • مهندس تطبيقي في المخبر والصيانة،
  • تقني سام في المخبر والصيانة،
  • تقني سام في الإعلام الآلي،
  • مساعد إداري رئيسي،
  • مساعد إداري،
  • محاسب إداري رئيسي،
  • كاتب مديرية،
  • عون إداري،
  • مساعد محاسب،
  • كاتب راقن،
  • عون مكتب،
  • عون راقن.
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 02-371 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن إنشاء مركز تنمية الموارد البيولوجية وتنظيمه وعمله، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سن ة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تنشأ لدى المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية لجنة متساوية الأعضاء للأسلاك والرتب، وفقا للجدول أدناه : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة .2009 شريف رحماني

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 8 رمضان عام 1431 ه 18 غشت سنة 2010 م قرار مؤرّخ في 25 رجب ع ام 1430 الموافق 18 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين ممثلي الإدارة والمستخدمين لدى اللجنة المتساوية الأعضاء لمختلف الأسلاك المشتركة لموظفي المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية. بموجب ق رار مؤرّخ في 25 رجب ع ام 1430 الموافق 18 يوليوسنة 2009، يعيّن ممثلين للإدارة والمستخدمين لدى اللجنة المتساوية الأعضاء لمختلف الأسلاك المشتركة لموظفي المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية، الأعضاء الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأسلاك والرتب الأعضاء الدائمون

  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة،
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة،
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي،
  • متصرف إداري،
  • وثائقي أمين محفوظات، الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون
  • يمينة مزيان - ليلى حناش - كريمة فخور - فضيلة
  • مترجم،
  • مهندس تطبيقي في المخبر والصيانة، مزيان
  • تقني سام في المخبر والصيانة، - طاوس - أحمد الأمين - هدى دعاس - فتيحة سلام
  • تقني سام في الإعلام الآلي، مجاهد حزرشي
  • مساعد إداري رئيسي، - نوارة جمعي - كهينة - نجود زلماط - محمد
  • مساعد إداري،
  • محاسب إداري رئيسي،
  • كاتب مديرية،
  • عون إداري،
  • مساعد محاسب،
  • كاتب راقن،
  • عون مكتب،
  • عون راقن. وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية، بعنوان الديوان الوطني للقياسة القانونية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الصناعة وترقية الاستثمارات، قوراري بن غشوة
  • بمقتضى المرسوم رقم 86-250 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 والمتض مّن إن شاء الديوان الوطني للقياسة القانونية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 ج مادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،

8 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 23 18 غشت سنة 2010 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد ص لاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-100 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-410 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والم ت ضمّن الق انون الأساسي الخ اص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية، لا سيما المادة 45 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 45 من المرسوم التنفيذيّ رقم 08-410 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الدي وان الوط ني للق ياسة القانونية، طبقا للجدول الآتي : المنصب العالي العدد خبير 3 المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة .2010 وزير الصناعة وترقية عن وزير المالية الاستثمارات الأمين العام حميد الطمار ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار مؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 25 فبراير سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1428 الموافق 3 ديسمبر سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري. بموجب قرار مؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 25 فبراير سنة 2010 تعدّل تشكيلة مجلس الإدارة المحدّدة في القرار المؤرّخ في 23 ذي القع دة عام 1428 الموافق 3 ديسمبر سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، كما يأتي :
  • عبد الخالق شرفة، ممثل الوزير المكلّف بالجماعات المحلّية. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة