مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين محافظ الغابات في ولاية بشار
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين محافظ الغابات في ولاية بشار
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.